ترامب: قريبون من تحقيق السلام ويوجه الشكر لمصر وقطر والسعودية والأردن وتركيا    منتخب مصر يتأخر بهدف أمام تشيلى فى الشوط الأول بكأس العالم للشباب    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم السبت 4102025    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    موافقة حماس على خطة ترامب... خطوة استباقية قد تفتح أفق إنهاء الحرب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    نجم نيوكاسل يكتسح منصات التواصل بسبب تسريحة شعر الأميرة ديانا (صور)    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأرصاد: طقس دافئ اليوم السبت وغدًا الأحد مع انخفاض طفيف بالحرارة    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    سعر السمك البلطى والسردين والجمبرى والكابوريا بالأسواق السبت 04-10-2025    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    أبرزها قناة kids5 وmbc3.. ترددات قنوات الكارتون للأطفال 2025    نادى سموحة يُعلن عن عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية    القلاوى حكما لمباراة إنبى وزد.. وعباس لفاركو ودجلة فى دورى Nile    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    رابط منصة الشهادات العامة 2025-2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بأسوان    النص الكامل ل بيان حماس حول ردها على خطة ترامب بشأن غزة    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    6 أبراج «روحهم حلوة»: حسّاسون يهتمون بالتفاصيل ويقدمون الدعم للآخرين دون مقابل    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    وائل عبد العزيز يتوعد صفحة نشرت خبرا عن ضياع شقيقته ياسمين    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدات فى نابلس ويعتقل شابين فلسطينيين    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    متحدث «الري»: أديس أبابا خزّنت كميات مياه ضخمة بالسد الإثيوبي قبل الموعد لأسباب إعلامية    في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية فى بداية الأسبوع السبت 04-10-2025    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتجنب الاستقطاب حول مشروع الدستور

تتمة لمقالينا السابقين حول مسودة الدستور في الأول والعاشر من نوفمبر الحالي‏,‏ نسوق اليوم ملاحظات أخيرة علي تلك المسودة‏ , تتعلق بثلاثة جوانب:
أولا: إطناب النص الدستوري المقترح: ويتجلي ذلك من تناوله تفاصيل كانت القوانين أولي بها, مثل المادة17 الخاصة بحماية المسطحات المائية والمحميات الطبيعية والآثار, والمادة20 بشأن التعاونيات والصناعات الحرفية والمادة24 حول الوقف الخيري والمادة61 الخاصة باكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. علاوة علي ذلك, فإلزام المادة11 الدولة بالعمل علي تعريب العلوم والمعارف لا يستقيم مع حتمية الاندماج في المجتمع الدولي الذي اعترف عمليا باللغة الإنجليزية لغة للعولمة مع كامل اعتزازنا بلغتنا العربية الفصحي التي اختارها الله تعالي لكتابه الكريم ومن ثم فهذا النص يفرض عزلة علي الدولة, علي غرار ما فعله القذافي بليبيا والبعث بسوريا.
ثانيا: الضعف اللغوي, فعلي سبيل المثال: وتتطلب المادة63 المنقولة حرفيا عن المادة66 بدستور1971 إعادة ترتيب لمراعاة الاتساق المنطقي, بحيث تكون العقوبة شخصية, ولا توقع إلا بحكم قضائي, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون, ولاعقوبة إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وتلزم المادة68 الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, ما يشير ضمنا إلي تعارض الشريعة الإسلامية مع المساواة بين الجنسين, الأمر الذي يجافيه الصواب بالنظر إلي أن الشرع الحكيم كان سباقا إلي إعلاء مبدأ المساواة بين البشر, ومن ثم فقد يكون الأنسب تعديل هذه المادة لتصبح إعمالا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وكذلك تحظر المادة38 الإساءة أو التعرض للرسل والأنبياء كافة, حيث ثمة تحفظ علي مصطلح التعرض نظرا لقبوله تفسيرا واسعا قد يضيق من نطاق حرية الفكر والرأي والإبداع المنصوص عليها في المادتين التاليتين من جهة, ومن جهة أخري فليس ثمة خلاف جوهري مع إضافة ما يطالب به البعض من حظر الإساءة إلي الذات الإلهية والصحابة; إذ إنه مطلب يتسق والمادة الثانية من الدستور, حيث تحرم الشريعة الإسلامية الاستهزاء بالله والرسل والصحابة, وهو مقترح لا يهدد حرية الاعتقاد للمسيحيين; نظرا لأن العقيدتين الإسلامية والمسيحية تعظمان الله عز وجل وإن اختلفتا في الاعتقاد بصفته.
من جهة أخري, طرحت المادة152 بنصين أول ومرادف, حيث أقر الأخير أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء. وهذا النص المرادف أكثر اختصارا وإحكاما من النص الأول فيما يتعلق بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب علي إعلان الحرب, وكذلك أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني قبل إرسال القوات المسلحة إلي خارج الدولة, وإن ما زلنا علي رأينا بالمقال السابق باستبدال مجلس الدفاع الوطني بمجلس الأمن القومي.
ثالثا: القصور المنطقي: ومثال ذلك: حظر المادة29 إسقاط الجنسية المصرية عن مصري, الأمر الذي لا يراعي التوفيق بين اعتبارات الأمن القومي وحقوق الإنسان, لا سيما فيما يتعلق بالمصريين الذين يحملون جنسية أي دولة تشكل تهديدا للأمن القومي المصري حتي وإن لم تكن في حالة حرب مع مصر, وبالتالي فلهم حقوقهم السياسية وواجباتهم العامة في مصر, ومنها الترشح للانتخابات بجميع مستوياتها وأداء الخدمة العسكرية. والأنسب في تقديرنا- من أجل المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة, وفي ذات الوقت حماية الأمن القومي والحفاظ علي النظام العام حذف ذلك النص من تلك المادة, بما يمكن معه إسقاط وحظر منح الجنسية المصرية لمواطني أي دولة غير عربية تحتل أراضي دولة عربية مجاورة لها وتمارس ضد مواطني تلك الدولة العربية أيا من جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أضف إلي ذلك أن المادة163 اشترطت ألا يحمل الوزير جنسية دولة أخري, وهو ما يتضاد منطقيا مع مواد أخري بمسودة الدستور, لا تشترط الشرط ذاته لرئاسة الجمهورية ولا لعضوية البرلمان ولا المجالس المحلية, كما أنه يتنافي مع المنطق السياسي والتجربة التاريخية في العالم المتمدن من ربط المواطنة والحقوق السياسية بالتجنيد وأداء الخدمة العسكرية, ومن ثم فأبسط قواعد حقوق الإنسان تقتضي تمتعه بكامل حقوقه السياسية في الدولة التي تقدم ليبذل دمه في سبيلها, حيث يفند أداء الخدمة العسكرية مفهوم ازدواج الولاء, ويدحض النص المقترح من الأساس. علاوة علي عدم تعرض المادة184 الخاصة بدستورية قوانين الانتخابات لحالة عدم إصدار المحكمة الدستورية العليا لقرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, وهو ما يفتح بابا للسجال القضائي والتشريعي قد لا يطيقه الظرف الانتخابي المحكوم عموما باعتبارات الوقت. وتفويض المادة149 رئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين وعزلهم, وتعيين الممثلين السياسيين للدولة, وهو نص يمكن تعديله لترسيخ المؤسسية في صناعة قرار الأمن القومي, وذلك استرشادا بالمادة49 من دستور1923 والتي نصت علي أن الملك يعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء علي ما يعرضه عليه وزير الخارجية. ومن ثم يمكن النص علي أن يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين بناء علي اقتراح وزير الدفاع ويعزلهم, ويعين الممثلين السياسيين للدولة بناء علي اقتراح وزير الخارجية....
هذه الملاحظات تمثل أهم ما نأخذه علي مسودة الدستور, ويمكن للحوار حولها تحقيق توافق وطني, يضيف إلي إيجابيات هذه المسودة, ويجنب الشارع السياسي استقطابا حادا عشية الاستفتاء علي مشروع الدستور. والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.