مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي.. كليات ومعاهد تقبل مجموع 50% فقط في 2024    في ذكرى 23 يوليو.. اقتصادية «الجيل»: الجيش حمى الدولة من الانهيار وبنى أسس التنمية    سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    شخصية مثيرة للجدل.. من هو مدرب منتخب المغرب للسيدات؟    «سأتحدث بعد قليل».. رسالة غامضة من تيدي أوكو عقب فشل انتقاله ل الزمالك    وزير الدفاع يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية من أبناء القوات المسلحة (تفاصيل)    "المقاول استخرج ترخيص لموقع مشابه".. مفاجأة في تقرير "إيجاس" بقضية خط غاز أكتوبر    محمد رياض يؤكد أهمية التيار الفكري الجديد وبكري عبدالحميد وأحمد سمير يرويان تجربتيهما مع التأليف    بالأسماء.. رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يُصدر 9 قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    متحدث الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلمون نيئًا؟    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    إيران تطلق قمرا صناعيا جديدا باستخدام صاروخ "سويوز" الروسى الجمعة المقبل    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    بعد تراجع 408.. تعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 بمصر    بعد الرحيل عن الأهلي.. يحيى عطية الله يقترب من العودة لناديه الأصلي (تفاصيل)    هجوم روسي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 220 ألف أوكراني    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    وزير المالية: تيسيرات وحوافز ضريبية لتوفير بيئة داعمة للابتكار    رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الراسخ لدعم القضية الفلسطينية    إعلام إسرائيلي: حماس تطالب بإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى    حمدى رزق يكتب: الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    ليفربول يوقع عقد احتراف مع اللاعب المصري كريم أحمد    محافظ المنيا: تنفيذ مشروعات تنموية لدعم الزراعة وتمكين المرأة    محادثات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة.. على أساس مبادئ الاحترام المتبادل    113 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    «فتحنا القبر 6 مرات في أسبوعين».. أهالي قرية دلجا بالمنيا يطالبون بتفسير وفاة أطفال «الأسرة المكلومة»    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    نجوم لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة.. أبرزهم «محمد الشرنوبي»    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    البورصة تربح 13 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    يحتل المركز الثاني.. فيلم أحمد وأحمد يحقق 50 مليونا و812 ألف جنيه    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتجنب الاستقطاب حول مشروع الدستور

تتمة لمقالينا السابقين حول مسودة الدستور في الأول والعاشر من نوفمبر الحالي‏,‏ نسوق اليوم ملاحظات أخيرة علي تلك المسودة‏ , تتعلق بثلاثة جوانب:
أولا: إطناب النص الدستوري المقترح: ويتجلي ذلك من تناوله تفاصيل كانت القوانين أولي بها, مثل المادة17 الخاصة بحماية المسطحات المائية والمحميات الطبيعية والآثار, والمادة20 بشأن التعاونيات والصناعات الحرفية والمادة24 حول الوقف الخيري والمادة61 الخاصة باكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. علاوة علي ذلك, فإلزام المادة11 الدولة بالعمل علي تعريب العلوم والمعارف لا يستقيم مع حتمية الاندماج في المجتمع الدولي الذي اعترف عمليا باللغة الإنجليزية لغة للعولمة مع كامل اعتزازنا بلغتنا العربية الفصحي التي اختارها الله تعالي لكتابه الكريم ومن ثم فهذا النص يفرض عزلة علي الدولة, علي غرار ما فعله القذافي بليبيا والبعث بسوريا.
ثانيا: الضعف اللغوي, فعلي سبيل المثال: وتتطلب المادة63 المنقولة حرفيا عن المادة66 بدستور1971 إعادة ترتيب لمراعاة الاتساق المنطقي, بحيث تكون العقوبة شخصية, ولا توقع إلا بحكم قضائي, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون, ولاعقوبة إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وتلزم المادة68 الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, ما يشير ضمنا إلي تعارض الشريعة الإسلامية مع المساواة بين الجنسين, الأمر الذي يجافيه الصواب بالنظر إلي أن الشرع الحكيم كان سباقا إلي إعلاء مبدأ المساواة بين البشر, ومن ثم فقد يكون الأنسب تعديل هذه المادة لتصبح إعمالا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وكذلك تحظر المادة38 الإساءة أو التعرض للرسل والأنبياء كافة, حيث ثمة تحفظ علي مصطلح التعرض نظرا لقبوله تفسيرا واسعا قد يضيق من نطاق حرية الفكر والرأي والإبداع المنصوص عليها في المادتين التاليتين من جهة, ومن جهة أخري فليس ثمة خلاف جوهري مع إضافة ما يطالب به البعض من حظر الإساءة إلي الذات الإلهية والصحابة; إذ إنه مطلب يتسق والمادة الثانية من الدستور, حيث تحرم الشريعة الإسلامية الاستهزاء بالله والرسل والصحابة, وهو مقترح لا يهدد حرية الاعتقاد للمسيحيين; نظرا لأن العقيدتين الإسلامية والمسيحية تعظمان الله عز وجل وإن اختلفتا في الاعتقاد بصفته.
من جهة أخري, طرحت المادة152 بنصين أول ومرادف, حيث أقر الأخير أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء. وهذا النص المرادف أكثر اختصارا وإحكاما من النص الأول فيما يتعلق بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب علي إعلان الحرب, وكذلك أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني قبل إرسال القوات المسلحة إلي خارج الدولة, وإن ما زلنا علي رأينا بالمقال السابق باستبدال مجلس الدفاع الوطني بمجلس الأمن القومي.
ثالثا: القصور المنطقي: ومثال ذلك: حظر المادة29 إسقاط الجنسية المصرية عن مصري, الأمر الذي لا يراعي التوفيق بين اعتبارات الأمن القومي وحقوق الإنسان, لا سيما فيما يتعلق بالمصريين الذين يحملون جنسية أي دولة تشكل تهديدا للأمن القومي المصري حتي وإن لم تكن في حالة حرب مع مصر, وبالتالي فلهم حقوقهم السياسية وواجباتهم العامة في مصر, ومنها الترشح للانتخابات بجميع مستوياتها وأداء الخدمة العسكرية. والأنسب في تقديرنا- من أجل المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة, وفي ذات الوقت حماية الأمن القومي والحفاظ علي النظام العام حذف ذلك النص من تلك المادة, بما يمكن معه إسقاط وحظر منح الجنسية المصرية لمواطني أي دولة غير عربية تحتل أراضي دولة عربية مجاورة لها وتمارس ضد مواطني تلك الدولة العربية أيا من جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أضف إلي ذلك أن المادة163 اشترطت ألا يحمل الوزير جنسية دولة أخري, وهو ما يتضاد منطقيا مع مواد أخري بمسودة الدستور, لا تشترط الشرط ذاته لرئاسة الجمهورية ولا لعضوية البرلمان ولا المجالس المحلية, كما أنه يتنافي مع المنطق السياسي والتجربة التاريخية في العالم المتمدن من ربط المواطنة والحقوق السياسية بالتجنيد وأداء الخدمة العسكرية, ومن ثم فأبسط قواعد حقوق الإنسان تقتضي تمتعه بكامل حقوقه السياسية في الدولة التي تقدم ليبذل دمه في سبيلها, حيث يفند أداء الخدمة العسكرية مفهوم ازدواج الولاء, ويدحض النص المقترح من الأساس. علاوة علي عدم تعرض المادة184 الخاصة بدستورية قوانين الانتخابات لحالة عدم إصدار المحكمة الدستورية العليا لقرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, وهو ما يفتح بابا للسجال القضائي والتشريعي قد لا يطيقه الظرف الانتخابي المحكوم عموما باعتبارات الوقت. وتفويض المادة149 رئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين وعزلهم, وتعيين الممثلين السياسيين للدولة, وهو نص يمكن تعديله لترسيخ المؤسسية في صناعة قرار الأمن القومي, وذلك استرشادا بالمادة49 من دستور1923 والتي نصت علي أن الملك يعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء علي ما يعرضه عليه وزير الخارجية. ومن ثم يمكن النص علي أن يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين بناء علي اقتراح وزير الدفاع ويعزلهم, ويعين الممثلين السياسيين للدولة بناء علي اقتراح وزير الخارجية....
هذه الملاحظات تمثل أهم ما نأخذه علي مسودة الدستور, ويمكن للحوار حولها تحقيق توافق وطني, يضيف إلي إيجابيات هذه المسودة, ويجنب الشارع السياسي استقطابا حادا عشية الاستفتاء علي مشروع الدستور. والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.