مجلس الوزراء: تحريك الأسعار ليس تنصلا من دعم المواطنين    بلينكن: أمريكا سوف تتكيف مع تحرك أوكرانيا لشن ضربات داخل روسيا    بولندا توقف متهمين بإشعال حرائق لصالح روسيا    الصليب الأحمر: إنقاذ 67 مهاجرًا في المتوسط خلال 24 ساعة    البيت الأبيض يعترف بانخراطه في "صيغة السلام" التي تروج لها كييف    ياسين بونو أفضل حارس في الدوري السعودي    المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر انهيار خط الصرف الصحي بالشيخ زويد    الأرصاد: طقس الخميس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها في كوم أمبو    نقيب الإعلاميين: قناة القاهرة الإخبارية فرضت تواجدها وسط كبريات القنوات العربية والدولية    تفاصيل مؤتمر الكشف عن مشروع رقمية ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي| صور    مدير مستشفيات بنى سويف الجامعي: استقبال 60 ألف مريض خلال 4 أشهر    أزمة جديدة في حراسة مرمى مدريد بعد إصابة لونين    البيت الأبيض: إسرائيل لم تنفذ أي عملية واسعة في رفح الفلسطينية    عدوية شعبان عبد الرحيم: رضا البحراوي شايف نفسه نجم وبيتنطط عليا    نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في بيروت بعد طرحها بساعة (تفاصيل)    تأجيل محاكمة متهم في قضية أحداث اقتحام قسم كرداسة لجلسة 29 يونيو    رئيس جامعة كفر الشيخ: قافلة طبية وتوعوية لقرية برج مغيزل ضمن حياة كريمة    بدء حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية في شمال سيناء    واجبات العمرة والميقات الزماني والمكاني.. أحكام مهمة يوضحها علي جمعة    موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 مع الزيادة الجديدة    الأكاديمية المهنية للمعلمين تعقد ورشة عمل إقليمية بعنوان "استكشاف آفاق المستقبل"    قيادى بالوفد يكشف مصير المذكرة المقدمة ضد حمدي قوطة لرئيس الحزب    القوات المسلحة تنظم مؤتمر الروماتيزم والمناعة بالمجمع الطبي بالإسكندرية    ما هو اسم الله الأعظم؟.. أسامة قابيل يجيب (فيديو)    طريقة زراعة الأرز.. مباشر من غيطان كفر الشيخ.. فيديو وصور    معدل التضخم يرتفع مجددا في ألمانيا    فيلم "تاني تاني" يحقق إيرادات ضئيلة في الأسبوع الأول من عرضه    هانز فليك.. هل أنت مستعد لتغيير الحمض النووي لبرشلونة؟    محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر (صور)    فيلم الحَرَش لفراس الطيبة يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي    انعقاد الملتقى الفقهي الخامس بحضور وكيل الأزهر    رسميًا موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024 وعدد أيام الإجازة    مواعيد عيد الأضحى 2024: تفاصيل الإجازات والاحتفالات    رئيس جامعة المنوفية يعلن اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة    جامعة بني سويف تكرم الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع 12    وزير إسرائيلي: تحقيق الاستقرار في رفح قد يستغرق 5 سنوات    «الطلاب فقدوا وعيهم بسبب الحر».. درجات الحرارة تتخطى 52 في هذه المدينة    زعماء المعارضة الإسرائيلية يتفقون على خطوات لتبديل حكومة «نتنياهو»    الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التغذية الكهربائية    حبس المتهم بالشروع في قتل عامل ديلفري بالعياط 4 أيام    قبل الانطلاق في رحلتك.. اعرف مستلزمات الحج للرجال والنساء    قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن تحصيل بدلات الحكام من الأندية    تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال «سفاح التجمع»    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا وزاريا فلسطينيا    شوبير يشن هجومًا لاذعًا على الحكم الدولي جهاد جريشة: ذاكر القانون كويس بعد إذنك    هيئة الدواء: تسعيرة الدواء الجبرية تخضع لآليات محددة ويتم تسعير كل صنف بشكل منفرد بناء على طلب الشركة المنتجة    مواجهة مرتقبة تجمع الأهلي وأهلي جدة في أكتوبر وديًا    مساعد وزيرة الهجرة يستعرض جهود الوزارة في ملف دعم المصريين بالخارج    رئيس قطاع الآثار الإسلامية يعلن اكتشافات أثرية بجامع المادراني    رئيس جهاز أكتوبر يوجه بالاستعانة بشركات متخصصة في إدارة وصيانة محطات الشرب    «مصايف الإسكندرية» ترفع الرايات الثلاث على الشواطئ.. احذر البحر في هذه الحالة    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    الفرق بين التحلل من العمرة والحج.. الإفتاء تشرح    مواعيد مباريات اليوم.. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. وكأس مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 عقبات تعطّل خروج الدستور للنور
نشر في المصريون يوم 06 - 11 - 2012

خلافات عدة حالت دون خروج الدستور المصري إلى النور، وعطلته مرارًا رغم الإعلانات المتكررة عن مواعيد متوقعة لانتهائه وعرضه للاستفتاء الشعبي.
الخبراء حصروا أبرز تلك المعطلات في خلافات كبرى أربعة بين الأعضاء في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقوى سياسية مصرية.
وتمثلت تلك المعوقات الأربعة في مواد "تسمية الحكومة"، و"نائب الرئيس"، و"مساواة المرأة"، و"استرقاق الإنسان".
فعلى الرغم من كون المادة الثانية، الخاصة بالشريعة الإسلامية، أشد مواد الدستور المصري جدلاً، إلا أنه تم التوافق أخيرًا بين القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية، ببقاء نصها بدستور 1971، على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، وإرفاق مادة تحمل رقم 220 بباب الأحكام العامة تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وتراجع التيار السلفي – تحت ضغط شديد من ممثلي القوى الليبرالية بالجمعية - عن مطالباته، سواء بالنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو بوضع مادة مستقلة في فصل السلطة التشريعية تنص على عدم جواز إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية.
المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم (إحدى اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية)، والممثل عن حزب النور "السلفي"، قال، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "التوافق حدث بالفعل بشأن المادة الثانية، إلا أن ممثلي التيار السلفي بالجمعية سيطالبون بضم المادتين الخاصتين بمبادئ الشريعة الإسلامية وتفسيرها في مادة واحدة، بحيث لا يجرى التصويت على المادتين كل منهما بشكل منفرد خلال الجلسة العامة للجمعية، خوفًا من الموافقة على المادة الخاصة بمبادئ الشريعة دون الموافقة على المادة المكملة لها بباب الأحكام العامة والخاصة بتفسير مبادئ الشريعة".
وأضاف عبد المعبود أن السلفيين لديهم تخوف صريح من التخلي عنهم– على حد قوله – من الجناح الآخر للتيار الإسلامي (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) وإمكانية تحالفهم مع التيار الليبرالي بالجمعية في مطالبته بالإبقاء على مبادئ الشريعة دون تفسيرها، ومن ثم الموافقة على المادة الثانية دون المادة المكملة لها خلال عملية التصويت على المواد.
ورأى عبد المعبود أن "البديل يجب أن يكون، في حال الإصرار على وجود مادتين منفصلتين، هو التصويت على كليهما معا خلال الجلسة العامة".
وكان عمرو دراج، الأمين العام للجمعية، أكد، في بيان صحفى له على موقع الجمعية التأسيسية، ونشرته وكالة الأناضول للأنباء أن نسبة التوافق بين القوى السياسية اقتربت من 100%، وأن المواد التي لا تزال محل نقاش تصل نحو 3 مواد فقط، وأن ممثلي التيار السلفى بالجمعية توافقوا على صياغة المادة الثانية، والمادة رقم (220) المكملة لها، والتي نصت على مذكرة تفسيرية لكلمة "مبادئ الشريعة" الموجودة في المادة الثانية.
وأشار دراج إلى أن الجمعية التأسيسية تهدف إلى إخراج دستور عصرى متوازن، لا يتعارض مع الحريات، حتى يعد خطوة محورية للاستقرار السياسى فى مصر، والذى يتبعه استقرار العمل وجذب الاستثمارات من الخارج.
إلا أن الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور مصر الجديد، أصبح لديها – في حال تجاوز أزمة المادة الثانية – 4 مواد أخيرة لاتزال محل خلاف سواء داخل اللجان النوعية أو بين ممثلي التيارين الإسلامي والمدني بالجمعية، الذين يجتمعون بالتوازي مع عمل الجمعية التأسيسية، لبحث سبل التوافق حول المواد الخلافية، التي يقترح البعض استبعادها من الدستور الجديد إذا لم يتم التوافق على صياغاتها.
وفيما يلي عرض لهذه المواد الخلافية التي تهدد الجمعية التأسيسية للدستور:
1- المادة (144): تسمية الحكومة
نص المادة: يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب (مجلس الشعب سابقًا) خلال الثلاثين يومًا التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يومًا التالية، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
الموقف من نصها:
محمد محيي الدين، عضو لجنة نظام الحكم، قال لمراسل "الأناضول"، إن الخلاف لايزال قائمًا بين لجنتي نظام الحكم والصياغة بالجمعية "بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة، حيث ذهبت لجنة الصياغة إلى منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس الوزراء دون تقييد، على أن يعرض حكومته علي مجلس النواب، في حين أن لجنة نظام الحكم تصر على رؤيتها بشأن قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أغلبية مجلس النواب، علي أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان في خلال 30 يومًا من تشكيلها".
2- المادة (141) نائب الرئيس
نص المادة: يعيّن رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعيّن غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس.
الموقف من نصها:
أقرّت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية المادة الخاصة بنائب الرئيس في الدستور الجديد، وهو ما يرفضه أعضاء لجنة نظام الحكم لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط والصلاحيات المقررة للرئيس والحكومة في باب السلطات العامة بالدستور.
محمد محيي، عضو لجنة نظام الحكم، قال لمراسل "الأناضول"، إن فلسفة النظام المختلط "تقوم على الفصل بين السلطات الثلاث، مع تحجيم سلطات رئيس الجمهورية، وتقسيم صلاحيات السلطة التنفيذية بين رئيسي الدولة والحكومة، واقتصار صلاحيات رئيس الجمهورية على أمور محددة مثل الدفاع والأمن القومي، ولذا لا داعي لوجود نائب للرئيس في ظل عدم وضوح صلاحياته، خاصة إن رئيس الوزراء يكون الرجل الثاني في النظام المختلط، وأن رئيس الدولة ممكن أن يستعيض عن نائبه بأي عدد يتراءى له من المساعدين والمستشارين".
في المقابل، لفت عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية، إلى أن "الإشكالية الحقيقية ليست في تعيين نائب لرئيس الجمهورية من عدمه، ولكن بوضع اختصاصات حقيقية له يمكنه من خلالها ممارسة دوره حتى لا يتحول إلى ظل لرئيس الجمهورية، خاصة أن الدستور لن ينص على اختصاصات وصلاحيات النائب، لكن سيتم طرح المقترحين للمناقشة خلال جلسات الجمعية، دون فرض رأي أو وصاية من لجنة على أخرى".
المادة (68): مساواة المرأة
نص المادة: تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسّخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجًا.
الموقف من نصها:
فشلت القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية لعدة مرات، في التوصل إلى نص توافقى بشأن المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، بعدما أصرّ كل من ممثلي التيارين الإسلامي والمدني بالجمعية على موقفهما بشأن المادة، حيث يصر ممثلو التيار الإسلامي على الإبقاء على نص المادة كما هو في دستور 71 على أن تكون المساواة بين الرجل و المرأة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، فى الوقت الذي يطالب فيه ممثلو التيار المدنى بحذف هذه الجملة من المادة على اعتبار أن المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية حاكمة لباقي مواده.
يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور، قال، في تصريحات لمراسل الأناضول، إنه "تم طرح 3 بدائل خلال آخر اجتماع لحل إشكالية المادة، أولها أن تظل المادة كما هى على وضعها بدستور 1971 مع الإبقاء على مادة أخرى بالمسودة النهائية للدستور تتوسع فى تحديد حقوق المرأة، وهو المقترح المقدم من محمد الصاوي عضو الجمعية عن حزب الحضارة".
ووفقا لمخيون، فالطرح الثاني تمثل في إلغاء نص المادة كاملا من الدستور، ونادى به عدد من أساتذة القانون بالجمعية، وهو الأمر الذى رفضه غالبية ممثلى القوى السياسية على اعتبار أن نص المادة من المكتسبات الاجتماعية التي تضمن حقوق المرأة حال تفعيلها.
وكان من أبرز مؤيدى إلغاء المادة كل من جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، وجابر نصار، الفقيه الدستوري، على اعتبار أن المادة لا مثيل لها فى دساتير العالم وأن حقوق المرأة مكفولة، ومنصوص عليها فى مواد أخرى بالدستور.
أما المقترح الثالث فهو بقاء نص المادة الحالي مع تذييلها بعبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فى المواريث والأحوال الشخصية"، وهو ما رفضه ممثلو التيار الإسلامى بجناحيه سواء الإخوان المسلمون أو السلفيون، حيث رأى ممثلوهم خلال الاجتماع أن أحكام الشريعة أوسع من محددات "المواريث والأحوال الشخصية".
واتفقت القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية، على الرجوع لقواعدها الحزبية للتناقش حول الأطروحات الثلاثة على أن يجرى التصويت على كل منها خلال الجلسة العامة للجمعية في حال عدم التوافق بشأن مقترح بعينه.
المادة (71): استرقاق الإنسان
نص المادة: يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال ويجرّم القانون كل ذلك.
الموقف من نصها:
اعتبر العديد من المراقبين أن المادة ستفتح باب الإتجار بالنساء عن طريق تحديد سن الزواج، وأن هذا الأمر مرفوض ومخالف للتقاليد والعادات المصرية، ورفض السلفيون بالجمعية هذه المادة، وقال عنها صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية عن حزب النور، إن المادة "تتحدث عن الاتجار بالبشر، رغم أن هذا لا يحدث في مصر، وأن المادة ستعطي المواطن انطباعًا أن مثل هذه الأشياء من عبودية واتجار بالنساء والأطفال يحدث في المجتمع المصري وهذا ليس له وجود".
في المقابل، انتقدت الدكتورة منال الشوربجي، عضو لجنة الصياغة بالجمعية، من وصفتهم بالمتاجرين بهذه المادة، مؤكدة أن "التخوفات بشأن المادة في غير محلها، وأن المعني بالاتجار بها هم أهالي الأطفال الذين يبيعون أطفالهم للعرب في شهور الصيف بمبالغ مقابل مبالغ مالية".
وكشفت مصادر بالجمعية أن ممثلي القوى الليبرالية بالجمعية يعملون حاليا على وضع تصورهم المتكامل بشأن الدستور، حتى يطرح خلال المناقشات النهائية للمواد فى جلسات الجمعية، خاصة مع تلويح كل من أيمن نور، وكيل الجمعية، ووحيد عبد المجيد، المتحدث باسمها، بالانسحاب إذا لم يحدث توافق حقيقي بشأن باقي المواد الخلافية، أو حال الوصول إلى طريق مسدود، إذا تفاقمت الأزمة، ولم يحدث اتفاق يرضى جميع الأطراف.
وتشهد هذه الأيام دخول دستور مصر الجديد ما يفترض أن تكون مرحلته النهائية، والتي تتمثل في مناقشة أعضاء الجمعية التعديلات المقترحة على عدد من المواد بمسودة الدستور، والانتهاء من تضمين هذه التعديلات بنهاية الأسبوع الجاري، ومن ثم بدء أعمال التصويت على مواد الدستور النهائية، بدءًا من الجلسات العامة للجمعية التأسيسية الأسبوع المقبل، بحضور الأعضاء المائة الأصليين للجمعية التأسيسية للدستور.
وتشترط لائحة الجمعية موافقة 67% على الأقل من أعضائها لتمرير المادة فى أول تصويت، و57% عند التصويت للمرة الثانية، إذا تعذّر حصول المادة على هذه النسبة في أول تصويت.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي صرّح قبل أيام بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد وجود توافق مجتمعي عليه، كما عقد "مرسى" أمس الأحد، لقاءً موسعًا بقصر الاتحادية الرئاسي، لاستعراض النقاط الخلافية في الدستور وسبل التوافق بشأنها، مع ممثلين عن قوى سياسية، حضره السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وأيمن نور أمين عام حزب المؤتمر، وفريد إسماعيل عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد أبوالغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأحمد البرعى عن حزب الدستور، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، والسيد مصطفى عن حزب النور، ونصر عبدالسلام نصر عن حزب البناء والتنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.