بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصور بمسودة الدستور

لم تأت مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعي في أكتوبر الماضي بهذا السوء الذي توقعه الكثيرون‏,‏ كما أنها لا ترقي إلي المستوي الذي أمله آخرون‏,‏ حيث حوت المسودة عددا من السلبيات‏,‏ أبرزها‏:‏ أولا: افتقاد النص الدستوري المقترح أي إشارة إلي ثورة يناير2011, اللهم إلا في المادة130 التي تنص علي عضوية مدي الحياة بمجلس الشيوخ لرؤساء الجمهورية السابقين الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة يناير, والمادة56 التي تنص علي تكفل الدولة برعاية أسر شهداء ومصابي الثورة والواجب الوطني وأولوياتهم وأبنائهم وزوجاتهم في فرص العمل. وحتي تأنيث لفظة( زوجاتهم) يوحي بافتراض مسبق قوامه ذكورة شهداء الثورة, علي نحو يخالف ما جرت عليه الصياغة القانونية من التذكير المطلق للضمائر بما يشمل الجنسين. والمفترض أن تكون ثورة يناير من الإلهام لدستور الجمهورية التي تنشئها بحيث يتجلي ذلك في إشارات عدة بوثيقة الدستور, لعل أهمها سياسيا تضمين باب الأحكام الانتقالية مادة تحظر العمل السياسي علي جميع أعضاء النظام السابق وفقا لتعريف محدد, دون حرمانهم حقهم في التصويت في الاستفتاءات والانتخابات العامة, وتقتضي وحدة الوثيقة الدستورية في هذه الحالة إدراج استثناء يشير إلي هذه المادة المقترحة في نص المادة49 الخاصة بحق كل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
ثانيا: تقييد بعض الحقوق والحريات, ومثال ذلك: إحالة باب الحقوق والحريات والواجبات العامة بمسودة الدستور وتنظيم وتحديد عدد من الحريات إلي القانون والأحكام القضائية, وهو ما يكفي لتفريغ ذلك الباب من مضمونه وفقا لقوانين تسنها السلطة التشريعية أو أحكام تصدرها السلطة القضائية. كما نصت المادة67 علي حظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم, والأجدي إزالة عبارة في أعمال لا تناسب أعمارهم, بما يعني التجريم التام لعمالة الأطفال خلال سن التعليم الإلزامي, ويحد من ظاهرة التسرب الدراسي, ومن ثم يسهم في القضاء علي الأمية. كذلك حظر المادة71 عددا من الأفعال التي تدخل ضمن نطاق ما بات يعرف بالاتجار بالبشر, كالرق والعمل القسري, غير أن ذات المادة غفلت عن حظر أشكال أخري للاتجار بالبشر كزواج الصفقة وتجنيد الأطفال, الأمر الذي يمكن تداركه من خلال النص علي حظر الاتجار بالبشر بجميع أشكاله المنصوص عليها في التزامات مصر الدولية.
ثالثا: غياب التوازن بين سلطات الدولة وضعف بنية النظام السياسي, من خلال عدة أوجه, هي:
1 مسئولية الحكومة دون رئيس الجمهورية أمام البرلمان, كما يتجلي من عدة مواد, أبرزها المواد من103 إلي106 والمواد من125 إلي128 والمادتان161 و.162
2 إجازة المادة97 قيام ثلث أعضاء أي من مجلسي النواب والشيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما, وهو نص يحمل في طياته بذور زعزعة الاستقرار التشريعي, من خلال التبدل السريع في التحالفات البرلمانية للوصول إلي عضوية هيئة مكتب أي من غرفتي البرلمان.
3 لم تفرد مسودة الدستور ولو مادة للمجلس الأعلي للقضاء, ما يعني بداهة أيلولة شئون القضاء إلي السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية, وهو ما يضرب استقلال القضاء في الصميم.
4 لم تأت المادة159 بجديد عندما نصت علي محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا التي يصدر قرار بتعيين قضاتها من رئيس الجمهورية وفقا للمادة183, بما يوقع الحرج علي كاهل قضاتها في محاكمة الرئيس. ولعله من الأولي النص علي محاكمة رئيس الجمهورية أمام مجلس الشيوخ بعدما يصدر قرار اتهامه من مجلس النواب, باعتبار أن كليهما هيئة منتخبة لا معينة, وهو المعمول به بالفعل في النظام الأمريكي.
5 نصت المادة212 علي أن يتولي عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية الوطنية للانتخابات أعضاء تابعون لها, وهو ما يعد انتكاسة لمسيرة التحول الديمقراطي منذ ثورة يناير, ويقتضي تداركها استبدال ذلك بتولي أعضاء من السلطة القضائية عملية الاقتراع والفرز.
6 تعسفت المادة220 في شأن تعديل الدستور باشتراط ألا يتم قبل مضي خمس( أو عشر) سنوات علي تاريخ العمل به, وهو ما يتجاهل المشهد السياسي الذي تتم علي خلفيته صياغة الدستور في مناخ استقطابي لا توافقي, الأمر الذي سيجعل تعديل الدستور واردا خلال السنوات المقبلة وفقا لما يستجد من دروس في التجربة الديمقراطية, لا ينبغي الحجر عليها بنص مصمت, قد تكون عواقبه اضطرار السلطة التنفيذية في لحظة ما إلي تعطيل العمل بالدستور والشروع في كتابة دستور جديد, علي نحو يؤتي ثمارا عكس ما تهدف إليه المادة المشار إليها من استقرار دستوري, الأمر الذي يمكن تفاديه بحذف هذا النص من تلك المادة. بمعالجة أوجه القصور في مسودة الدستور, يمكن بناء توافق وطني من خلال حوار مجتمعي سليم يتمخض عن دستور يمثل رؤية للمستقبل لا تجسيدا للتوازنات السياسية الحالية, وهذا في حقيقة الأمر هو الفارق بين دساتير قابلة للحياة ودساتير تسقط سريعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.