سفينة حربية أمريكية ترسو على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    "طعنة الغدر".. سباك يقتل فكهانيًا بسبب 200 جنيه فى الوراق    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكوتة والتمييز الإيجابى
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 04 - 2019

وسط حالة من التأييد والاعتراض من جانب البعض، بشأن كوتة المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وغيرهم من الفئات التى تضمنتها مقترحات تعديل الدستور، بدعوى مخالفة ذلك لمبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المساواة، أو تمييز هذه الفئات عن فئات أخري، وهنا نتساءل: هل نظام الكوتة يعد تمييزا مهنيا عنه دستوريا فى ظل المادة 53 من الدستور المصرى لسنة 2014 ، والتى أكدت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأى سبب؟.
وللإجابة على هذا السؤال نشير إلى أن صور التمييز المجافية للدستور قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو حتى استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور لمواطنى الدولة، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل آثارها بما يحول دون مباشرتها بين المؤهلين للانتفاع بها.
ذلك أن المشرع له أن يخص طائفة من طوائف المجتمع بتمييز ايجابى طالما قدر أن هذه الطائفة تستأهل ذلك، خاصة أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورات والاعتبارات العملية، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، فمن حق المشرع دستوريا كان أم عاديا أن يفرض تغايرا فى المعاملة مبررا ذلك بفروق منطقية، وبهذه المعانى تواترت أحكام القضاء الدستوري.
وبناء على ذلك، فحينما يتجه المشرع الدستورى إلى تخصيص كوتة فى مجلس النواب للمرأة والمعاقين والأقباط والشباب فإن ذلك لا يعد تصادما مع المادة 53 من الدستور الناهية عن التمييز، ولأنه يلزم مراعاة أن نصوص الدستور كلها تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ، ومن هنا فلا يجوز عزل مادة من مواد الدستور عن باقى مواده.
وما يؤكد وجهة نظرنا أن الدستور نفسه أقر كوتة للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمعاقين والمصريين المقيمين فى الخارج (المادتان 243 ، 244 من الدستور) ، كما أن المادة 180 من الدستور نفسه أقرت أيضا نظام الكوتة فى المجالس المحلية، حيث أوجبت أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وان تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
كما أقرت المادة 81 من الدستور ذاته تمييزا ايجابيا للمعاقين وبالبناء على هذا النص صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، كما خصصت المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نسبة 5% من مجموع الوظائف للمعاقين.
وبالتالى فإن نظام الكوته المستند إلى مبررات واقعية لا يعد تمييزاً مهنياً عنه دستوريا، ثم إنه حينما يقرر المشرع دعما للفقراء والمحتاجين، وحينما يتجه المشرع تشجيعا للاستثمار إلى منح حوافز للمستثمرين فإن ذلك ليس تميزا مجافى للدستور.
إن الكوتة فى الدساتير هى نسبة عددية تخصص لفئة أو أخرى من مواطنى الدولة فى المجالس النيابية لأسباب عدة منها، التحيز للجنس، حيث يتجه الرجال فى مجتمع ما إلى انتخاب الرجال دون النساء، وأحيانا يصل التميز إلى درجة أن بعضا من النساء ينحزن ايضا للرجال، ولذلك فإن تعدد المسئوليات والمهام الاجتماعية للنساء، يعد مبررا لإقرار الكوتة النسائية فى الدساتير، كما أن عدم القدرة المالية لدى الشباب والمعاقين، تعد أيضا من أسباب إقرار كوتة لهذه الفئات.
وأخيرا نشير إلى أن الدساتير اتجهت إلى الاهتمام بالمرأة فجاء نص المادة 11 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014 مؤكدا ان تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية ،كما أن الدستور الفرنسى اتجه ذات الوجهة حيث نصت مادته الأولى على أن يشجع القانون تساوى النساء والرجال فى المناصب النيابية، كما أن الدستور المغربى الصادر سنة 2011 أكد فى الفصل 19 منه أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة
لمزيد من مقالات د. صلاح الدين فوزى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.