جامعة العريش تطلق فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» للطلاب ذوي الهمم    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    الضفة.. استشهاد عامل فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    أستاذ فيزياء الفلك: لا دليل علمي على وجود كائنات فضائية تزور الأرض    الهلال الأحمر ل كلمة أخيرة: الجهود المصرية لم تتوقف فى تقديم المساعدات لغزة    «إنجاز استخباري».. أمين حزب الله يروي تفاصيل تنفيذ الضربة التي أصابت منزل نتنياهو    المصري البورسعيدي يحسم التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية    طبيب جهاز هضمي يكشف موعد عودة إمام عاشور للملاعب    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقنا    يمتد 3 أيام.. حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أصبح إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص    وزير الصحة ومحافظ قنا يبحثان إنشاء مستشفى أورام متطور في أبوتشت    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الإثنين    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    وائل جسار: أقدم الطرب الأصيل ممزوجًا بروح العصر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة والدة زوجته وسرقة قرطها الذهبي للمفتي    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة: كل الحب اللي وصلي أغلى من أي جايزة    مصر تشارك في فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    البرهان يؤكد حرص السودان على ترقية العلاقات مع تركيا    تفاصيل اصطدام قطار بشاب سقط أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببنها    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    أبو الغيط: مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب في 1973    عرض مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا على mbc.. قريبًا    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    «منتصف النهار» يسلط الضوء على تحركات ترامب في آسيا وتطورات غزة    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    سلوت: تدربنا لتفادي هدف برينتفورد.. واستقبلناه بعد 5 دقائق    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي    خاص| "لم نساوم الأهلي".. والد أشرف داري يكشف حقيقة العرض الليبي للرحيل عن الأهلي    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكوتة والتمييز الإيجابى
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 04 - 2019

وسط حالة من التأييد والاعتراض من جانب البعض، بشأن كوتة المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وغيرهم من الفئات التى تضمنتها مقترحات تعديل الدستور، بدعوى مخالفة ذلك لمبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المساواة، أو تمييز هذه الفئات عن فئات أخري، وهنا نتساءل: هل نظام الكوتة يعد تمييزا مهنيا عنه دستوريا فى ظل المادة 53 من الدستور المصرى لسنة 2014 ، والتى أكدت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأى سبب؟.
وللإجابة على هذا السؤال نشير إلى أن صور التمييز المجافية للدستور قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو حتى استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور لمواطنى الدولة، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل آثارها بما يحول دون مباشرتها بين المؤهلين للانتفاع بها.
ذلك أن المشرع له أن يخص طائفة من طوائف المجتمع بتمييز ايجابى طالما قدر أن هذه الطائفة تستأهل ذلك، خاصة أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورات والاعتبارات العملية، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، فمن حق المشرع دستوريا كان أم عاديا أن يفرض تغايرا فى المعاملة مبررا ذلك بفروق منطقية، وبهذه المعانى تواترت أحكام القضاء الدستوري.
وبناء على ذلك، فحينما يتجه المشرع الدستورى إلى تخصيص كوتة فى مجلس النواب للمرأة والمعاقين والأقباط والشباب فإن ذلك لا يعد تصادما مع المادة 53 من الدستور الناهية عن التمييز، ولأنه يلزم مراعاة أن نصوص الدستور كلها تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ، ومن هنا فلا يجوز عزل مادة من مواد الدستور عن باقى مواده.
وما يؤكد وجهة نظرنا أن الدستور نفسه أقر كوتة للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمعاقين والمصريين المقيمين فى الخارج (المادتان 243 ، 244 من الدستور) ، كما أن المادة 180 من الدستور نفسه أقرت أيضا نظام الكوتة فى المجالس المحلية، حيث أوجبت أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وان تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
كما أقرت المادة 81 من الدستور ذاته تمييزا ايجابيا للمعاقين وبالبناء على هذا النص صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، كما خصصت المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نسبة 5% من مجموع الوظائف للمعاقين.
وبالتالى فإن نظام الكوته المستند إلى مبررات واقعية لا يعد تمييزاً مهنياً عنه دستوريا، ثم إنه حينما يقرر المشرع دعما للفقراء والمحتاجين، وحينما يتجه المشرع تشجيعا للاستثمار إلى منح حوافز للمستثمرين فإن ذلك ليس تميزا مجافى للدستور.
إن الكوتة فى الدساتير هى نسبة عددية تخصص لفئة أو أخرى من مواطنى الدولة فى المجالس النيابية لأسباب عدة منها، التحيز للجنس، حيث يتجه الرجال فى مجتمع ما إلى انتخاب الرجال دون النساء، وأحيانا يصل التميز إلى درجة أن بعضا من النساء ينحزن ايضا للرجال، ولذلك فإن تعدد المسئوليات والمهام الاجتماعية للنساء، يعد مبررا لإقرار الكوتة النسائية فى الدساتير، كما أن عدم القدرة المالية لدى الشباب والمعاقين، تعد أيضا من أسباب إقرار كوتة لهذه الفئات.
وأخيرا نشير إلى أن الدساتير اتجهت إلى الاهتمام بالمرأة فجاء نص المادة 11 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014 مؤكدا ان تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية ،كما أن الدستور الفرنسى اتجه ذات الوجهة حيث نصت مادته الأولى على أن يشجع القانون تساوى النساء والرجال فى المناصب النيابية، كما أن الدستور المغربى الصادر سنة 2011 أكد فى الفصل 19 منه أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة
لمزيد من مقالات د. صلاح الدين فوزى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.