مجلس الجامعات الأهلية يعقد اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي    ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات    الزراعة والبيئة والري يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في سوق العبور للجملة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كدة، ومدبولي: حافظوا عليه"    وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني من مقاطعة سيتشوان    لوحات فنية وفرعونية على الأكشاك الكهربائية استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير    وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية    ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم.. وصعود أسعار أسهم 80 شركة    اختتام زيارة الوفد المصري لفيتنام بعد توقيع اتفاقية الأمم المتحدة ومكافحة الجريمة    ترامب: الأمور ستكون أفضل إن حققنا السلام بالقوة    زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح في البحر المتوسط    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري ترامب لبحث الأوضاع في السودان وليبيا    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    «حداد»: إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير استباقا لمحاولات «فصل الضفة عن غزة»    مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    موعد مباراة النصر واتحاد جدة في كأس الملك.. والقنوات الناقلة    رد فعل أحمد شوبير على أزمة مشاركة نبيل دونجا في السوبر المصري    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي    عاطل متهم بقتل والده في عين شمس يمثل الجريمة أمام النيابة    رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال الأعمال وإعادة تأهيلها    آخر فرصة لحج القرعة.. دليلك للتقديم من البيت قبل فوات الأوان    ضبط 4 أطنان سوداني بمادة تدخل في سم الفئران خلال حملة تموينية بالشرقية    محاكمة المتهم بقتل طفل انتقاما من زوجته اليوم    إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات بمركز علاج الإدمان في مصر    قبل عرض آخر حلقتين، ابن النادي يتصدر "شاهد"    تعليم أسيوط: رحلات طلابية للمتحف المصرى الكبير ومسابقات ثقافية    نزلات البرد في فصل الشتاء.. المرض الموسمي الذي لا يرحم الكبار ولا الصغار    ماذا قال المتهم بنشر «بوست» عن واقعة وهمية لخطف طالبة؟    رئيسة وزراء اليابان تزور سول لحضور قمة "آبيك" وإجراء محادثات ثنائية    تحرير 538 محضرًا تموينيًا لضبط الأسواق والمخابز البلدية فى أسيوط    الإعصار ميليسا يتحول إلى الفئة الخامسة قبالة سواحل جامايكا    عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    المتحدث باسم حماس: إسرائيل تكذب بشأن مساعدتنا.. وبعض جثامين أسراها قد تكون في مناطق تسيطر عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    ميسي: أتمنى المشاركة في كأس العالم 2026.. والحياة في ميامي تُعجبني    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية تطالب باعادة فتح باب الترشيح للقوئم مرة اخري
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 15 - 09 - 2015

اقيمت دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بالغاء قرار اللجنه العليا للانتخابات قبول القوائم الانتخابيه لاخلالها بما جاء بالدستور والزام الجنة باعادة فتح باب ترشح القوائم مره اخري لتقديمها من جديد وفقا للقانون
الدعوي اقامها شحاته محمد شحاته المحامي ضد رئيس الجنة العليا للانتخابات النيابية وحملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية وقال فيها
انة من ذوي الاحتياجات الخاصه وحينما قامت اللجنه العليا للانتخابات باعلان القوائم التي تقدمت بها الاحزاب والائتلافات اكتشف بعض المخالفات القانونيه بها علي الرغم انه قد حاول جاهدا دخول احدي هذه القوائم علي الكوته المخصصه لمثل حالته الاأن طلبه قد قوبل بالرفض مماحدا به لرفع الدعوي الماثله للاسباب التاليه
تنص المادة '11' من الدستور علي مايلي :
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. الخ
كما تنص المادة '243' من الدستور ايضا علي
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
كما تنص المادة '244' علي :
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
وبناء علي ذلك صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب وجاء في مادته رقم مادة '5' علي مايلي :
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد '15' مقعدًا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء علي الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها '45' مقعدًا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدي وعشرون من النساء علي الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذا المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
واكد شحاتة علي الرغم من وضوح المواد التي حددت الفئات المقصوده والتي جاء بها الدستوربشكل حصري وعاد وأكد علي هذا التحديد القانون الا ان اللجنه العليا للانتخابات قد قبلت القوائم الانتخابيه وهي تضم بينها فئات جديده لم يذكرها الدستور أوالقانون وهذه الفئات الجديده تم تسميتها 'شخصيات عامه ' وهي خليط بين رجال وسيدات الاعمال ورؤساء بعض الاحزاب والسياسيين الذين فضلو اقتناص المقاعد المخصصه للكوته التي حددها الدستور وذلك بغرض الوصول الي عضوية مجلس النواب بشكل مريح وبلامتاعب وبلامنافسة علي المقاعد الفرديه
ومن اجل اخلاء هذه المقاعد لصفوة القوم راغبي دخول البرلمان بلامتاعب الفردي لجأ القائمين علي القوائم الي حيله وهي استخدام المرأه كاحدي الفئات ذو الاستخدامات المتعدده فمثلا هي مره تكون 'مرأه عمال مسيحيه ' ومره اخري هي 'مرأه معاقه شباب' ومره ثالثه 'مرأه مصريين في الخارج' وهكذا وبالتالي تم تقليص عدد الفئات المحدده بالقانون علي سبيل الحصر كما سبق ذكرها وبالتالي تم اخلاء المقاعد التي تم تصعيد رجال الاعمال والسياسيين عليها وتسميتها بفئه جديده لم يرد ذكرها لافي الدستور ولا القانون وتم تسميتها شخصيات عامه هذا علي حساب الفئات المحدده بالقانون التي كان يجب ان تزيد عن العدد المحدد في القانون وفقا للقراءه الصحيحه للنص
وفي الحقيقه ان ماحدث هو اهدار واخلال باالفلسفه التي قصدها الدستور والقانون وهو تمكين بعض الفئات المهمشه التي لاتستطيع ماديا المنافسه علي المقاعد الفرديه لانتشار ظاهرة المال السياسي في الانتخابات من دخول البرلمان لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فيه حتي يصل صوت المعاق والمصريين بالخارج والشباب للبرلمان وينقلون اليه امالهم واحلامهم ولكن للاسف جاء من سرق حلمهم
وقالت الدعوي علي الرغم ان الاحصاء القانوني للقائمه ال 15 هو 16 شخص من المقصودين بالفئات المحدده كما اننا سنجد انه 48 في القائمه ال45 لكن استخدام المشرع لفظ 'علي الاقل' لكافة الفئات يفسر المعني والمقصود منه هو جواز ان تزيد فئه 'أي فئه' عن العدد الوارد بالقانون ولكن لا تقل عنه وما يؤكد ذلك هواستخدم المشرع لفظ 'علي الاقل ' مرتين في نفس الماده مره للفئات 'المسيحيين- العمال الفلاحين – الشباب – ذوي الاعاقه- المصريين في الخارج' ثم عاد واستخدمه للمرأه فقط مره اخري
ولكن ماحدث ان مقدمو القوائم استخدمو لفظ علي الاقل في جانب المرأه فزادو منه بشكل مبالغ فيه علي حساب الرجل من اجل اخلاء اكثر عدد من المقاعد للشخصيات العامه لدخول القائمه في حين انهم لم يطبقوه علي الفئات الاخري وبالتالي فان الثابت في القوائم المقدمه أن أعداد المرأه فقط هي الاكثر من العدد المنصوص عليه في القانون في حين سنجد أن باقي الكوته اعدادها دون زياده وفقا لما جاء بالقانون دون تطبيق مبدأ 'علي الاقل عليها' مما يعد اخلالا جسيما بالمساواه التي نص عليها الدستور في الماده 11 منه التي اكدت علي مبدأ المساوه بين الرجل والمراه ويؤكد فكرة التحايل علي القانون وبالتالي جاءت كافة حالات ذوي الاعاقه مرأه حتي تجمع بين كوته المرأه وكوتة ذوي الاحتياجات وممكن كوتة العمال وممكن ان تكون مسيحيه ايضا وبالتالي فقد اختل مبدأ المساواه لصالح المرأه بالايجاب وبعد ان كانت المرأه تطالب بالمساواه اصبح اليوم يطالب به الرجل الذي حرم منه وللاسف فقد قبلت اللجنه العليا هذه القوائم دون مراجعتها جيدا والتاكد من مطابقتها للقانون مما يعد اخلالا جسيما بمبدأ المساواه وقد يؤدي لبطلان العمليه الانتخابيه برمتها
واكد شحاتة لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان اللجنه العليا للانتخابات حينما قبلت هذه القوائم قبلتها بالمخالفه للماده 102 من الدستور في فقرتها الثانيه التي نصت علي - ويبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما ومفاد ذلك ان العليا للانتخابات حينما تسلمت القوائم لم تدقق في محال اقامة اعضاء القائمه بحيث تمثل كل محافظه بعدد كافي من الاعضاء وفقا لعدد السكان وعدد الناخبين ولكن ماحدث انه تم قبول أوراق مرشحي القوائم من سكان القاهره ليصبحو ممثلين للقليوبيه اوالدقهليه او الغربيه وهكذا خلافا للثابت بمحال اقامتهم المثبت ببطاقه الرقم القومي والا مالدليل علي التمثيل العادل للسكان بغير اختيار عدد كافي من اعضاء القوائم من كل محافظه ممثله في القائمه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.