أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية تطالب باعادة فتح باب الترشيح للقوئم مرة اخري
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 15 - 09 - 2015

اقيمت دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بالغاء قرار اللجنه العليا للانتخابات قبول القوائم الانتخابيه لاخلالها بما جاء بالدستور والزام الجنة باعادة فتح باب ترشح القوائم مره اخري لتقديمها من جديد وفقا للقانون
الدعوي اقامها شحاته محمد شحاته المحامي ضد رئيس الجنة العليا للانتخابات النيابية وحملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية وقال فيها
انة من ذوي الاحتياجات الخاصه وحينما قامت اللجنه العليا للانتخابات باعلان القوائم التي تقدمت بها الاحزاب والائتلافات اكتشف بعض المخالفات القانونيه بها علي الرغم انه قد حاول جاهدا دخول احدي هذه القوائم علي الكوته المخصصه لمثل حالته الاأن طلبه قد قوبل بالرفض مماحدا به لرفع الدعوي الماثله للاسباب التاليه
تنص المادة '11' من الدستور علي مايلي :
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. الخ
كما تنص المادة '243' من الدستور ايضا علي
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
كما تنص المادة '244' علي :
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
وبناء علي ذلك صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب وجاء في مادته رقم مادة '5' علي مايلي :
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد '15' مقعدًا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء علي الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها '45' مقعدًا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدي وعشرون من النساء علي الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذا المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
واكد شحاتة علي الرغم من وضوح المواد التي حددت الفئات المقصوده والتي جاء بها الدستوربشكل حصري وعاد وأكد علي هذا التحديد القانون الا ان اللجنه العليا للانتخابات قد قبلت القوائم الانتخابيه وهي تضم بينها فئات جديده لم يذكرها الدستور أوالقانون وهذه الفئات الجديده تم تسميتها 'شخصيات عامه ' وهي خليط بين رجال وسيدات الاعمال ورؤساء بعض الاحزاب والسياسيين الذين فضلو اقتناص المقاعد المخصصه للكوته التي حددها الدستور وذلك بغرض الوصول الي عضوية مجلس النواب بشكل مريح وبلامتاعب وبلامنافسة علي المقاعد الفرديه
ومن اجل اخلاء هذه المقاعد لصفوة القوم راغبي دخول البرلمان بلامتاعب الفردي لجأ القائمين علي القوائم الي حيله وهي استخدام المرأه كاحدي الفئات ذو الاستخدامات المتعدده فمثلا هي مره تكون 'مرأه عمال مسيحيه ' ومره اخري هي 'مرأه معاقه شباب' ومره ثالثه 'مرأه مصريين في الخارج' وهكذا وبالتالي تم تقليص عدد الفئات المحدده بالقانون علي سبيل الحصر كما سبق ذكرها وبالتالي تم اخلاء المقاعد التي تم تصعيد رجال الاعمال والسياسيين عليها وتسميتها بفئه جديده لم يرد ذكرها لافي الدستور ولا القانون وتم تسميتها شخصيات عامه هذا علي حساب الفئات المحدده بالقانون التي كان يجب ان تزيد عن العدد المحدد في القانون وفقا للقراءه الصحيحه للنص
وفي الحقيقه ان ماحدث هو اهدار واخلال باالفلسفه التي قصدها الدستور والقانون وهو تمكين بعض الفئات المهمشه التي لاتستطيع ماديا المنافسه علي المقاعد الفرديه لانتشار ظاهرة المال السياسي في الانتخابات من دخول البرلمان لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فيه حتي يصل صوت المعاق والمصريين بالخارج والشباب للبرلمان وينقلون اليه امالهم واحلامهم ولكن للاسف جاء من سرق حلمهم
وقالت الدعوي علي الرغم ان الاحصاء القانوني للقائمه ال 15 هو 16 شخص من المقصودين بالفئات المحدده كما اننا سنجد انه 48 في القائمه ال45 لكن استخدام المشرع لفظ 'علي الاقل' لكافة الفئات يفسر المعني والمقصود منه هو جواز ان تزيد فئه 'أي فئه' عن العدد الوارد بالقانون ولكن لا تقل عنه وما يؤكد ذلك هواستخدم المشرع لفظ 'علي الاقل ' مرتين في نفس الماده مره للفئات 'المسيحيين- العمال الفلاحين – الشباب – ذوي الاعاقه- المصريين في الخارج' ثم عاد واستخدمه للمرأه فقط مره اخري
ولكن ماحدث ان مقدمو القوائم استخدمو لفظ علي الاقل في جانب المرأه فزادو منه بشكل مبالغ فيه علي حساب الرجل من اجل اخلاء اكثر عدد من المقاعد للشخصيات العامه لدخول القائمه في حين انهم لم يطبقوه علي الفئات الاخري وبالتالي فان الثابت في القوائم المقدمه أن أعداد المرأه فقط هي الاكثر من العدد المنصوص عليه في القانون في حين سنجد أن باقي الكوته اعدادها دون زياده وفقا لما جاء بالقانون دون تطبيق مبدأ 'علي الاقل عليها' مما يعد اخلالا جسيما بالمساواه التي نص عليها الدستور في الماده 11 منه التي اكدت علي مبدأ المساوه بين الرجل والمراه ويؤكد فكرة التحايل علي القانون وبالتالي جاءت كافة حالات ذوي الاعاقه مرأه حتي تجمع بين كوته المرأه وكوتة ذوي الاحتياجات وممكن كوتة العمال وممكن ان تكون مسيحيه ايضا وبالتالي فقد اختل مبدأ المساواه لصالح المرأه بالايجاب وبعد ان كانت المرأه تطالب بالمساواه اصبح اليوم يطالب به الرجل الذي حرم منه وللاسف فقد قبلت اللجنه العليا هذه القوائم دون مراجعتها جيدا والتاكد من مطابقتها للقانون مما يعد اخلالا جسيما بمبدأ المساواه وقد يؤدي لبطلان العمليه الانتخابيه برمتها
واكد شحاتة لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان اللجنه العليا للانتخابات حينما قبلت هذه القوائم قبلتها بالمخالفه للماده 102 من الدستور في فقرتها الثانيه التي نصت علي - ويبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما ومفاد ذلك ان العليا للانتخابات حينما تسلمت القوائم لم تدقق في محال اقامة اعضاء القائمه بحيث تمثل كل محافظه بعدد كافي من الاعضاء وفقا لعدد السكان وعدد الناخبين ولكن ماحدث انه تم قبول أوراق مرشحي القوائم من سكان القاهره ليصبحو ممثلين للقليوبيه اوالدقهليه او الغربيه وهكذا خلافا للثابت بمحال اقامتهم المثبت ببطاقه الرقم القومي والا مالدليل علي التمثيل العادل للسكان بغير اختيار عدد كافي من اعضاء القوائم من كل محافظه ممثله في القائمه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.