قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جمهور العلماء يُقرّون وقوع الطلاق بالتوكيل أو بالتفويض الشفهي، بينما يخالفهم الظاهرية الذين يرون أنه لا يقع، معتبرين أن الطلاق كاليمين لا تجوز فيه الوكالة. وأضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» على قناة DMC، أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يأخذ برأي جمهور الفقهاء في إقرار الطلاق بالوكالة، باعتباره حكمًا شرعيًا نافذًا، مشيرًا إلى أن الشافعية والحنابلة يرونه مؤبدًا، بينما يعتبره الأحناف والمالكية تفويضًا مستمرًا. وأوضح أن الطلاق الصادر دون نية — مثل حالات الخلاف أو الشجار العابر — يقع عند جمهور العلماء، ولا يُعتدّ به عند الظاهرية أو الإمامية، لافتًا إلى أن طلاق الغضب ينقسم إلى حالتين: الأولى حين يبلغ الغضب حد الهذيان، وهنا لا يقع الطلاق بالإجماع، أما الثانية فهي الغضب المتحكم فيه، فيرى الجمهور وقوعه، بينما خالفهم ابن تيمية وابن القيم اللذان قالا بعدم وقوعه إذا تلفّظ الزوج بألفاظ لا يعتاد قولها. واختتم الجندي قائلاً: «في الطلاق عندك رأيين، اختار اللي ترتاح له.. ربنا ما ضيّقش على حد».