24 مايو 2024.. استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وعيار 21 عند 3170 جنيها    إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا بالقدس من خدمة الفلسطينيين    بوليتيكو: معظم دول الاتحاد الأوروبي لن تقدم على المساس بأصول روسيا المجمدة    بري يؤكد تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701 وحقه في الدفاع عن أرضه    مبابي يختتم مسيرته مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا    قرار عاجل من جوميز قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري    أجبروه على تحويل مبلغ مالى.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد الأشخاص بالسويس    هل انتهت الموجة الحارة؟.. مفاجآت سارة من الأرصاد للمصريين    الجمعة أم السبت.. متى وقفة عيد الأضحى 2024 وأول أيام العيد الكبير؟    أبرز رسائل التهنئة بعيد الأضحى 2024    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    التموين تستعد لعيد الأضحى بضخ كميات من اللحوم والضأن بتخفيضات 30%    رئيس جامعة المنيا يشهد حفل ختام أنشطة كلية التربية الرياضية    موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى كرة اليد والقناة المجانية الناقلة    محمد صلاح يستعد لمعسكر المنتخب ب «حلق شعره»    الأهلى يكشف حقيقة حضور إنفانتينو نهائى أفريقيا أمام الترجى بالقاهرة    محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    مجلس الشيوخ يناقش أموال الوقف ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر.. الأحد    إحالة سائق أوبر للجنايات في واقعة اختطاف «سالي» فتاة التجمع    مصرع وإصابة 3 أشخاص في الشرقية    دموع وصرخات.. قاع النيل بلا جثث ل ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب (فيديو وصور)    أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    وفاة شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز وتشييع جثمانها اليوم    عائشة بن أحمد تكشف سبب هروبها من الزواج    بطولة عمرو يوسف.. فيلم شقو يقفز بإيراداته إلى 72.7 مليون جنيه    هل تراجعت جماهيرية غادة عبدالرازق في شباك تذاكر السينما؟.. شباك التذاكر يجيب    أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى وأخرى للواعظات بالخانكة    بوليتيكو: واشنطن تدرس القيام بدور بارز في غزة بعد الحرب    قافلة الواعظات بالقليوبية: ديننا الحنيف قائم على التيسير ورفع الحرج    بالفيديو.. متصل: حلفت بالله كذبا للنجاة من مصيبة؟.. وأمين الفتوى يرد    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بطب عين شمس    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    الجيش الأمريكي يعتزم إجراء جزء من تدريبات واسعة النطاق في اليابان لأول مرة    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    "طرد للاعب فيوتشر".. حكم دولي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك    رئيسة جامعة هومبولت ببرلين تدافع عن الحوار مع معتصمين مؤيدين للفلسطينيين    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام مساء اليوم    تعشق البطيخ؟- احذر تناوله في هذا الوقت    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    4 أفلام تتنافس على جوائز الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم    السياحة تحذر الراغبين في أداء الحج بتأشيرات زيارة.. وعقوبات مشددة للشركات المخالفة    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    تعرف على مباريات اليوم في أمم إفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق سيوة - مطروح    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قريتي الظافر وأبو ميلاد    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    «العدل الدولية» تحاصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم.. 3 سيناريوهات متوقعة    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق الشفوى (3)
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 12 - 2014

قلنا إن الطلاق الشفوى عرفه المصريون لأول مرة بعد التزامهم بعقود الزواج الرسمية اللاحقة لأول أغسطس سنة 1931م تاريخ العمل بالقانون رقم 78 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والذى يقضى بعدم نظر الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الواقع اعتبارًا من هذا التاريخ إلا أن يكون ثابتًا بوثيقة رسمية، كما قلنا إن أصول البحث الفقهى عن حكم الطلاق الشفوى للزوجة الموثق عقد زواجها بصفة رسمية يقتضى الوقوف على أساسيات مهمة ذكرنا منها أمرين هما ماهية الطلاق أو حقيقته وأثره الشرعى بإخلاء سبيل الزوجة مع مراعاة حق العدة، وسوف نتكلم هنا عن أمرين آخرين فى جملة الأساسيات المهمة التى توقفنا على مدى وقوع الطلاق الشفوى من عدمه، وهما أداة الطلاق أو صورته فى الخارج وهى صيغته، وبيان مقصوده والحكمة من مشروعيته، كما نوضحهما فى مسلسل عناصر البحث فيما يلى.
ثالثًا: أداة الطلاق أو صورته فى الخارج وهى صيغته
تولد التصرفات بين الناس بصدور صورها التى يمكن ضبطها فى الحس الخارجى، وهذه الصور للعقود أو التصرفات هى صيغها أو أداتها، وهى التى تميز المعاملات البشرية عن العبادات الدينية، فمع اتحادهما فى اشتراط تحقق الإرادة لصحتهما إلا أن المعاملات الإنسانية يجب ألا يكون لها اعتبار إلا بعد التعبير عنها بإحدى الصيغ المتعارف عليها بين الناس لعدم انضباط معاملاتهم إلا بظاهر محسوس بخلاف العبادات الدينية التى يمكن تحققها بالنية القلبية، لاطلاع الله تعالى على ما فى القلوب.
والطلاق من زمرة التصرفات الآدمية فى الجملة، فلا يقع إلا بصيغة محسوسة فى معاملات الناس حتى ولو نواه الزوج بقلبه دون أن يتلفظ بشىء عند أكثر أهل العلم، لما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به». وخالف فى ذلك الإمام الزهرى (ت184ه) الذى قال بوقوع طلاق الناوى له من غير تلفظ، لما أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنية»، (والإمام الزهرى هو حفيد عبد الرحمن بن عوف، فهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وكنيته أبو إسحاق كان من علماء الحديث الثقات بالمدينة المنورة، وكان موسيقارًا يضرب العود ويغنى عليه).
وصيغة الطلاق أو أداته التى تظهر صورته فى الخارج مردها إلى أفهام الناس وإدراكهم لها فى حكم الأصل. إلا أن الفقهاء اشترطوا للحكم بصحة وقوع الطلاق أن يتم بصيغة خاصة، وهؤلاء أربع فرق. (1) فريق يرى ضرورة اختيار الصيغ الحاسمة التى لا تقبل التردد ولا تستعمل غالبًا إلا فى إرادة وقوع الطلاق فيما سموه بالصيغ الصريحة، أو الملحقة بالصريحة لظهور دلالتها عند الناس بذاتها أو بنية صاحبها، وهم المالكية والشافعية وبعض الحنابلة. (2) وفريق يتوسع فى الحكم بوقوع الطلاق ليشمل مع صيغه الصريحة أو الملحقة بالصريحة الصيغ الكنائية، وهى التى لم توضع للطلاق أصلًا وإنما قد تحتمله بسبب قرائن الأحوال أو الاستعمال العرفى مثل قول الزوج فى حال رفضه لبعض تصرفات زوجته «الحقى بأهلك»، فإنه يكون طلاقًا ولو لم ينوه عند الحنفية والحنابلة فى المعتمد. (3) وفريق يتوسع أكثر فى الحكم بوقوع الطلاق ليشمل مع الصيغ الصريحة والصيغ الكنائية الصيغ التى لا علاقة لها بالطلاق من قريب أو من بعيد إذا ضم إليها النية بالطلاق، كما لو قال الزوج لزوجته: اسقنى ماءً، وكان يقصد بذلك طلاقها، فهو طلاق عند المالكية فى المشهور، أما إذا نوى الطلاق بدون أى لفظ مع تلك النية فلا يكون ذلك طلاقًا إلا عند الزهرى (ت 184ه). (4) وفريق يضيق فى الحكم بوقوع الطلاق فيرى عدم احتساب الطلاق أصلًا إلا إذا وقع بأحد الألفاظ الثلاثة الواردة فى القرآن الكريم للدلالة على الطلاق وهى (الطلاق والفراق والسراح)، وكأنهم يرون الطلاق من العبادات التوقيفية كالصلاة والحج، وهم الظاهرية.
والأصل فى صيغة الطلاق أن تكون باللفظ؛ لأنها الأغلب فى معاملات الناس فإن وقعت بالكتابة أو بالإشارة فلها حكم اللفظ عند العاجزين عنه كالخرس مع ضوابط تطمئن المجتمع على إرادة وقوع الطلاق منهم بتلك الكتابة أو الإشارة، واشترط الحنفية فى ظاهر الرواية وبعض الشافعية لصحة وقوع طلاق الأخرس بالإشارة عجزه عن الكتابة.
أما القادر على النطق فهل له حق فى إيقاع طلاقه بالكتابة أو بالإشارة؟ للفقهاء فى ذلك تفصيل قبل مرحلة التوثيق الرسمى الذى عرفته مصر لأول مرة فى وقائع الزواج والطلاق اللاحقة للأول من أغسطس سنة 1931م حتى الآن. ونوجز هذا التفصيل فيما يلى.
(1) الطلاق بالكتابة للقادر على النطق
اختلف الفقهاء قديمًا فى حكم الطلاق بالكتابة للقادر على النطق، وذلك على ثلاثة مذاهب كما يلى.
المذهب الأول: يرى الحكم بوقوع الطلاق إذا كتبه الزوج ولم يتلفظ به مع قدرته على التلفظ دون حاجة إلى البحث عن نيته. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية والحنابلة؛ لأن الكتابة أوثق من اللفظ لديمومتها، واستثنى المالكية والحنابلة من ذلك ما لو نازع الزوج وقال إنه كان ينوى بكتابته للطلاق تجويد خطه أو تجربة قلمه أو غم أهله. واشترط المالكية لقبول هذا الاستدراك ألا يخرج الكتاب من يده.
المذهب الثانى: يرى تعليق الحكم بوقوع الطلاق إذا كتبه الزوج القادر على النطق على نيته، فإن أخبرنا بنيته للطلاق من هذه الكتابة حكمنا بوقوع الطلاق وإلا فلا، وهو الأظهر عند الشافعية، لأن الكتابة مع القدرة على الكلام تثير الظنون فألحقت الكتابة بالألفاظ الكنائية التى لا تستبين إلا من صاحبها.
المذهب الثالث: يرى عدم اعتبار الطلاق بالكتابة للقادر على النطق، وهو القول الثانى عند الشافعية وإليه ذهب الظاهرية، لأن العبرة فى عقود الناس بما تعارفت عليه غالبًا، والغالب فى إيقاع معاملات الناس ومنها الطلاق أن يكون من الناطقين باللفظ.
(2) الطلاق بالإشارة للقادر على النطق
اختلف الفقهاء قديمًا فى حكم الطلاق بالإشارة للقادر على النطق كاختلافهم فى حكم وقوعه بالكتابة إلا فى مراكز الفقهاء من الأقوال، ويمكن إجمال أقوالهم فى ثلاثة مذاهب كما يلى:
المذهب الأول: يرى عدم وقوع الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية وأكثر الشافعية ومذهب الحنابلة والظاهرية، لأن الإشارة من المتكلم ملبسة، ولو كان يريد الطلاق لتكلم أو كتب.
المذهب الثانى: يرى الحكم بوقوع الطلاق بالإشارة المفهمة من القادر على الكلام. وهو مذهب المالكية؛ لأن الإشارة المفهمة من وسائل التعبير فيقع بها الطلاق قياسًا على وقوعها من الأخرس.
المذهب الثالث: يرى تعليق الحكم بوقوع الطلاق بإشارة الزوج دون تلفظه على نيته، فإن أخبرنا بأنه كان ينوى بإشارته تلك الطلاق حكمنا بوقوعه وإلا فلا. وهو وجه للشافعية؛ لأن الإشارة بالطلاق مع القدرة على التلفظ به تثير الظنون فألحقت بالألفاظ الكنائية التى لا تستبين إلا من صاحبها. وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.