المانجو ب20 جنيها.. أسعار الخضر والفواكه في سوق العبور اليوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    شهداء وجرحي في قصف إسرائيلي على منازل بشمال غزة (فيديو)    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    بث مباشر، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    خسائر الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع القتلى ل662 وآلاف يطلبون مساعدات نفسية    عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى وسط أهل بلدته: «كل سنة وأنتم طيبين» (فيديو)    موعد ومكان عزاء الموزع عمرو عبدالعزيز    شهيدان و13 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الزرقا شمال مدينة غزة    «الناتو» يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب    ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين    إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي    منافسة إنجليزية شرسة لضم مهاجم إفريقي    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    وفاة الحالة السادسة من حجاج الفيوم بالأراضي المقدسة    افتتاح المرحلة «ج» من ممشى النيل بمدينة بنها قريبًا    البيت الريفى.. الحفاظ على التراث بمنتجات ومشغولات أهل النوبة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    دعاء فجر ثاني أيام عيد الأضحى.. صيغ مستحبة رددها في جوف الليل    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    دعاء الضيق والحزن: اللهم فرج كربي وهمي، وأزيل كل ضيق عن روحي وجسدي    تقتل الإنسان في 48 ساعة.. رعب بعد انتشار بكتيريا «آكلة للحم»    البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف بلدة "عيترون" جنوب لبنان    حلو الكلام.. يقول وداع    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    عبير صبري: شقيقتي مروة «توأم روحي» و«لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حال. الطقس خلال أيام العيد    جثمان داخل «سجادة» في البدرشين يثير الرعب أول أيام عيد الأضحى (القصة الكاملة)    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي جديده لاعاده فتح باب الترشح بالقوائم مره اخري
نشر في الوفد يوم 15 - 09 - 2015

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بالغاء، قرار اللجنه العليا للانتخابات قبول القوائم الانتخابيه لاخلالها بما جاء بالدستور، والزام الجنة باعادة فتح باب ترشح القوائم مره اخرى لتقديمها من جديد وفقا للقانون.
الدعوى اقامها شحاته محمد شحاته المحامى ضد رئيس الجنة العليا للانتخابات النيابية وحملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية وقال فيها
"أنه من ذوى الاحتياجات الخاصه وحينما قامت اللجنه العليا للانتخابات باعلان القوائم التى تقدمت بها الاحزاب والائتلافات اكتشف بعض المخالفات القانونيه بها على الرغم انه قد حاول جاهداً دخول احدى هذه القوائم على الكوته المخصصه لمثل حالته الا أن طلبه قد قوبل بالرفض"، مماحدا به لرفع الدعوى الماثله للاسباب التاليه:
تنص المادة (11) من الدستور على مايلى :
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. الخ
كما تنص المادة (243) من الدستور ايضا على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وتنص المادة (244) على :
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وبناء على ذلك صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب وجاء فى مادته رقم مادة (5) على مايلى :
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (45) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذا المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
واكد شحاتة على الرغم من وضوح المواد التى حددت الفئات المقصوده والتى جاء بها الدستور بشكل حصرى وعاد وأكد على هذا التحديد القانون الا ان اللجنه العليا للانتخابات قد قبلت القوائم الانتخابيه وهى تضم بينها فئات جديده لم يذكرها الدستور أوالقانون وهذه الفئات الجديده تم تسميتها (شخصيات عامه ) وهى خليط بين رجال وسيدات الاعمال ورؤساء بعض الاحزاب والسياسيين الذين فضلو اقتناص المقاعد المخصصه للكوته التى حددها الدستور وذلك بغرض الوصول الى عضوية مجلس النواب بشكل مريح وبلامتاعب وبلامنافسة على المقاعد الفرديه.
ومن اجل اخلاء هذه المقاعد لصفوة القوم راغبى دخول البرلمان بلامتاعب الفردى لجأ القائمين على القوائم الى حيله وهى استخدام المرأه كاحدى الفئات ذو الاستخدامات المتعدده فمثلا هى مره تكون (مرأه عمال مسيحيه ) ومره اخرى هى (مرأه معاقه شباب) ومره ثالثه (مرأه مصريين فى الخارج) وهكذا وبالتالى تم تقليص عدد الفئات المحدده بالقانون على سبيل الحصر كما سبق ذكرها وبالتالى تم اخلاء المقاعد التى تم تصعيد رجال الاعمال والسياسيين عليها وتسميتها بفئه جديده لم يرد ذكرها لافى الدستور ولا القانون وتم تسميتها شخصيات عامه هذا على حساب الفئات المحدده بالقانون التى كان يجب ان تزيد عن العدد المحدد فى القانون وفقا للقراءه الصحيحه للنص.
وفى الحقيقه ان ماحدث هو اهدار واخلال باالفلسفه التى قصدها الدستور والقانون وهو تمكين بعض الفئات المهمشه التى لاتستطيع ماديا المنافسه على المقاعد الفرديه لانتشار ظاهرة المال السياسى فى الانتخابات من دخول البرلمان لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فيه حتى يصل صوت المعاق والمصريين بالخارج والشباب للبرلمان وينقلون اليه امالهم واحلامهم ولكن للاسف جاء من سرق حلمهم.
وقالت الدعوى على الرغم ان الاحصاء القانونى للقائمه ال 15 هو 16 شخص من المقصودين بالفئات المحدده كما اننا سنجد انه 48 فى القائمه ال45 لكن استخدام المشرع لفظ (على الاقل) لكافة الفئات يفسر المعنى والمقصود منه هو جواز ان تزيد فئه (أى فئه) عن العدد الوارد بالقانون ولكن لا تقل عنه وما يؤكد ذلك هواستخدم المشرع لفظ (على الاقل ) مرتين فى نفس الماده مره للفئات (المسيحيين- العمال الفلاحين – الشباب – ذوى الاعاقه- المصريين فى الخارج) ثم عاد واستخدمه للمرأه فقط مره اخرى.
ولكن ماحدث ان مقدمو القوائم استخدمو لفظ على الاقل فى جانب المرأه فزادو منه بشكل مبالغ فيه على حساب الرجل من اجل اخلاء اكثر عدد من المقاعد للشخصيات العامه لدخول القائمه فى حين انهم لم يطبقوه على الفئات الاخرى وبالتالى فان الثابت فى القوائم المقدمه أن أعداد المرأه فقط هى الاكثر من العدد المنصوص عليه فى القانون فى حين سنجد أن باقى الكوته اعدادها دون زياده وفقا لما جاء بالقانون دون تطبيق مبدأ (على الاقل عليها) مما يعد اخلالا جسيما بالمساواه التى نص عليها الدستور فى الماده 11 منه التى اكدت على مبدأ المساوه بين الرجل والمراه ويؤكد فكرة التحايل على القانون وبالتالى جاءت كافة حالات ذوى الاعاقه مرأه حتى تجمع بين كوته المرأه وكوتة ذوى الاحتياجات وممكن كوتة العمال وممكن ان تكون مسيحيه ايضا وبالتالى فقد اختل مبدأ المساواه لصالح المرأه بالايجاب وبعد ان كانت المرأه تطالب بالمساواه اصبح اليوم يطالب به الرجل الذى حرم منه وللاسف فقد قبلت اللجنه العليا هذه القوائم دون مراجعتها جيدا والتاكد من مطابقتها للقانون مما يعد اخلالا جسيما بمبدأ المساواه وقد يؤدى لبطلان العمليه الانتخابيه برمتها.
واكد شحاتة لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان اللجنه العليا للانتخابات حينما قبلت هذه القوائم قبلتها بالمخالفه للماده 102 من الدستور فى فقرتها الثانيه التى نصت على - ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما ومفاد ذلك ان العليا للانتخابات حينما تسلمت القوائم لم تدقق فى محال اقامة اعضاء القائمه بحيث تمثل كل محافظه بعدد كافى من الاعضاء وفقا لعدد السكان وعدد الناخبين ولكن ماحدث انه تم قبول أوراق مرشحى القوائم من سكان القاهره ليصبحو ممثلين للقليوبيه اوالدقهليه او الغربيه وهكذا خلافا للثابت بمحال اقامتهم المثبت ببطاقه الرقم القومى والا مالدليل على التمثيل العادل للسكان بغير اختيار عدد كافى من اعضاء القوائم من كل محافظه ممثله فى القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.