الإدارية العليا تتسلم طعون نتائج المرحلة الثانية.. وتؤجّل قراراتها لآخر الجلسة    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    "الجبهة الوطنية" يفصل مرشحه ل"النواب" عن دائرة أرمنت في الأقصر    رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم زيارته إلى الأردن    بنسبة 40%.. «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر.. والمنافذ تعمل حتى 8 مساء    بقيمة 27.7 مليون دولار.. توقيع اتفاقية «أردنية- مصرية» لمشروعات الصرف الصحي    «المشاط»: 48.5 مليار جنيه استثمارات بمنظومة التأمين الصحي الشامل    ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 50.21 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025    وزير قطاع الاعمال :خط الإنتاج الجديد بطاقة 5000 طن شهريًا وتكلفته الاستثمارية نحو 17.5 مليون دولار    البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار    مسؤولة أممية تدعو لاتخاذ إجراءات لحماية مليوني طفل في جنوب السودان    وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري على هامش أعمال منتدى الدوحة    وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن ضربات قوارب المخدرات    زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا    انطلاق أعمال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين    كلمة السر فى اقتراب حمزة عبد الكريم من برشلونة على حساب البايرن وميلان    صحة غزة: 6 شهداء و17 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    حصاد الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.. بالأرقام    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم لسلاح الإيبيه    نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته    مصدر بالزمالك: عمر فرج فسخ تعاقده مع النادي منذ فترة    ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالإسكندرية بعد خلاف حول التعريفة    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وملاكي بطريق شبرا بنها الحر    10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مخزن سلع تموينية بالبراجيل    ضبط كميات من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية ومختومة بأختام مزورة في بورسعيد    الشك أنهى حياتها فى الصباحية.. الإعدام شنقًا لطالب قتل زوجته بأسيوط    فيديو "الرشاوى الانتخابية" بالمنيل يكشف مفاجأة: مصوّر المقطع شقيق مرشح منافس    كيف أعادت نسمة محجوب إحياء أغاني أم كلثوم في «الست»؟    انطلاق الملتقى الأول للطفل وقوافل المسرح المتنقل بسيوة في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع    انطلاق مسلسل حد أقصى ل روجينا وإخراج مايا زكى.. صور    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    حادث في بنها.. صبة خرسانية تسفر عن 8 مصابين بمبنى تحت الإنشاء    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية    مستشفى كرموز تجح في إجراء 41 عملية لتغيير مفصل الركبة والحوض    وزارة الصحة توضح أعراض هامة تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب.. تفاصيل    تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين للتعامل مع الأمراض المعدية    هل تعلم أن تناول الطعام بسرعة قد يسبب نوبات الهلع؟ طبيبة توضح    مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة لها    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    انضم له كبار نجوم الفريق .. محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    شجع بلدك.. منتخب مصر يجمعنا من جديد    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي جديده لاعاده فتح باب الترشح بالقوائم مره اخري
نشر في الوفد يوم 15 - 09 - 2015

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بالغاء، قرار اللجنه العليا للانتخابات قبول القوائم الانتخابيه لاخلالها بما جاء بالدستور، والزام الجنة باعادة فتح باب ترشح القوائم مره اخرى لتقديمها من جديد وفقا للقانون.
الدعوى اقامها شحاته محمد شحاته المحامى ضد رئيس الجنة العليا للانتخابات النيابية وحملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية وقال فيها
"أنه من ذوى الاحتياجات الخاصه وحينما قامت اللجنه العليا للانتخابات باعلان القوائم التى تقدمت بها الاحزاب والائتلافات اكتشف بعض المخالفات القانونيه بها على الرغم انه قد حاول جاهداً دخول احدى هذه القوائم على الكوته المخصصه لمثل حالته الا أن طلبه قد قوبل بالرفض"، مماحدا به لرفع الدعوى الماثله للاسباب التاليه:
تنص المادة (11) من الدستور على مايلى :
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. الخ
كما تنص المادة (243) من الدستور ايضا على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وتنص المادة (244) على :
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وبناء على ذلك صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب وجاء فى مادته رقم مادة (5) على مايلى :
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (45) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذا المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
واكد شحاتة على الرغم من وضوح المواد التى حددت الفئات المقصوده والتى جاء بها الدستور بشكل حصرى وعاد وأكد على هذا التحديد القانون الا ان اللجنه العليا للانتخابات قد قبلت القوائم الانتخابيه وهى تضم بينها فئات جديده لم يذكرها الدستور أوالقانون وهذه الفئات الجديده تم تسميتها (شخصيات عامه ) وهى خليط بين رجال وسيدات الاعمال ورؤساء بعض الاحزاب والسياسيين الذين فضلو اقتناص المقاعد المخصصه للكوته التى حددها الدستور وذلك بغرض الوصول الى عضوية مجلس النواب بشكل مريح وبلامتاعب وبلامنافسة على المقاعد الفرديه.
ومن اجل اخلاء هذه المقاعد لصفوة القوم راغبى دخول البرلمان بلامتاعب الفردى لجأ القائمين على القوائم الى حيله وهى استخدام المرأه كاحدى الفئات ذو الاستخدامات المتعدده فمثلا هى مره تكون (مرأه عمال مسيحيه ) ومره اخرى هى (مرأه معاقه شباب) ومره ثالثه (مرأه مصريين فى الخارج) وهكذا وبالتالى تم تقليص عدد الفئات المحدده بالقانون على سبيل الحصر كما سبق ذكرها وبالتالى تم اخلاء المقاعد التى تم تصعيد رجال الاعمال والسياسيين عليها وتسميتها بفئه جديده لم يرد ذكرها لافى الدستور ولا القانون وتم تسميتها شخصيات عامه هذا على حساب الفئات المحدده بالقانون التى كان يجب ان تزيد عن العدد المحدد فى القانون وفقا للقراءه الصحيحه للنص.
وفى الحقيقه ان ماحدث هو اهدار واخلال باالفلسفه التى قصدها الدستور والقانون وهو تمكين بعض الفئات المهمشه التى لاتستطيع ماديا المنافسه على المقاعد الفرديه لانتشار ظاهرة المال السياسى فى الانتخابات من دخول البرلمان لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فيه حتى يصل صوت المعاق والمصريين بالخارج والشباب للبرلمان وينقلون اليه امالهم واحلامهم ولكن للاسف جاء من سرق حلمهم.
وقالت الدعوى على الرغم ان الاحصاء القانونى للقائمه ال 15 هو 16 شخص من المقصودين بالفئات المحدده كما اننا سنجد انه 48 فى القائمه ال45 لكن استخدام المشرع لفظ (على الاقل) لكافة الفئات يفسر المعنى والمقصود منه هو جواز ان تزيد فئه (أى فئه) عن العدد الوارد بالقانون ولكن لا تقل عنه وما يؤكد ذلك هواستخدم المشرع لفظ (على الاقل ) مرتين فى نفس الماده مره للفئات (المسيحيين- العمال الفلاحين – الشباب – ذوى الاعاقه- المصريين فى الخارج) ثم عاد واستخدمه للمرأه فقط مره اخرى.
ولكن ماحدث ان مقدمو القوائم استخدمو لفظ على الاقل فى جانب المرأه فزادو منه بشكل مبالغ فيه على حساب الرجل من اجل اخلاء اكثر عدد من المقاعد للشخصيات العامه لدخول القائمه فى حين انهم لم يطبقوه على الفئات الاخرى وبالتالى فان الثابت فى القوائم المقدمه أن أعداد المرأه فقط هى الاكثر من العدد المنصوص عليه فى القانون فى حين سنجد أن باقى الكوته اعدادها دون زياده وفقا لما جاء بالقانون دون تطبيق مبدأ (على الاقل عليها) مما يعد اخلالا جسيما بالمساواه التى نص عليها الدستور فى الماده 11 منه التى اكدت على مبدأ المساوه بين الرجل والمراه ويؤكد فكرة التحايل على القانون وبالتالى جاءت كافة حالات ذوى الاعاقه مرأه حتى تجمع بين كوته المرأه وكوتة ذوى الاحتياجات وممكن كوتة العمال وممكن ان تكون مسيحيه ايضا وبالتالى فقد اختل مبدأ المساواه لصالح المرأه بالايجاب وبعد ان كانت المرأه تطالب بالمساواه اصبح اليوم يطالب به الرجل الذى حرم منه وللاسف فقد قبلت اللجنه العليا هذه القوائم دون مراجعتها جيدا والتاكد من مطابقتها للقانون مما يعد اخلالا جسيما بمبدأ المساواه وقد يؤدى لبطلان العمليه الانتخابيه برمتها.
واكد شحاتة لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان اللجنه العليا للانتخابات حينما قبلت هذه القوائم قبلتها بالمخالفه للماده 102 من الدستور فى فقرتها الثانيه التى نصت على - ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما ومفاد ذلك ان العليا للانتخابات حينما تسلمت القوائم لم تدقق فى محال اقامة اعضاء القائمه بحيث تمثل كل محافظه بعدد كافى من الاعضاء وفقا لعدد السكان وعدد الناخبين ولكن ماحدث انه تم قبول أوراق مرشحى القوائم من سكان القاهره ليصبحو ممثلين للقليوبيه اوالدقهليه او الغربيه وهكذا خلافا للثابت بمحال اقامتهم المثبت ببطاقه الرقم القومى والا مالدليل على التمثيل العادل للسكان بغير اختيار عدد كافى من اعضاء القوائم من كل محافظه ممثله فى القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.