خبير: الاقتصاد المصري نجح فى جذب استثمارات تجاوزت 20 مليار دولار    هل هناك من يهاجم اقتصاد مصر؟.. قراءة في واقع الضغوط المعلوماتية وجهود الإصلاح الوطني    إنتوا بتعملوا إيه في الشعب؟ برلمانية تهاجم الحكومة بسبب أزمة قراءة العدادات الكودية    المرتبات في الفيزا، بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 لجميع العاملين بالدولة اليوم    11 مليون يورو جاهزة للتوزيع.. الشرطة الإيطالية تكشف عن مطبعة سرية للنقود المزيفة    وزير الأوقاف ينعى مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    لهذا تصمد إيران.. وما يجب الانتباه إليه    ريال سوسيداد بطلا لكأس إسبانيا للمرة الرابعة على حساب أتلتيكو مدريد    وزير الأوقاف يدين انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي    إسرائيل.. تأهب و"بنك أهداف" جديد تحسبا لعودة الحرب على إيران    رئيس البرلمان الإيراني: أحرزنا تقدما في المفاوضات مع واشنطن لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة    قاليباف: الأعداء سعوا لإدخال عناصر انفصالية عبر الحدود الإيرانية وفشلوا    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    في بيان رسمي، الزمالك يوجه الشكر إلى نادي شباب بلوزداد والجماهير الجزائرية    مصرع طفل دهسه جرار محمل بالكتان فى الغربية    السيطرة على حريق داخل مخزن أدوات منزلية فى منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج    وفاة طفل في حريق داخل أرض زراعية بمركز بدر بالبحيرة    النيابة تطلب تحريات مقتل شخص خلال مشاجرة في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    عمرو أديب: هاني شاكر يمر بوعكة صحية صعبة جدا.. ويحتاج إلى الدعاء من الجميع    مكتبة الإسكندرية تجري الاختبار الأخير للمشاركين في جائزة القراءة    تطوير التأمين الصحي فى مصر.. نقلة نوعية فى جودة الخدمات تحت قيادة خالد عبد الغفار    أحمد موسى: رسائل إيجابية لانعقاد اجتماعات "برلمان المتوسط" في مصر(فيديو)    سقوط صاحب فيديو إلقاء المخلفات بالقاهرة بعد تحديد هويته    مشاجرة سابقة تؤدي إلى وفاة شاب بمنطقة محرم بك في الإسكندرية    محافظ قنا: إدراج معبد دندرة على قائمة التراث يفتح آفاقًا سياحية بصعيد مصر    عرض "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    محافظ القليوبية: ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    مرزوق يشيد بسرعة تحرك أجهزة المحافظة لرفع سيارة محملة بالبنجر على دائري المنصورة (صور)    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود في الدوري    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    بطرس غالي: مشروع "The Spine" نقلة كبرى في الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد    الرئيس: جدول زمنى لتنفيذ مشروعات الإسكان وتذليل عقبات الاستثمار    حاتم نعام يكتب: الدعم النفسي والديني وقضايا العصر    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف.. ويشيد ب «دولة التلاوة»    في ذكرى وفاته.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة موثرة ل سليمان عيد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.. أبرز المعلومات عن بثينة علي الحجار    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي جديده لاعاده فتح باب الترشح بالقوائم مره اخري
نشر في الوفد يوم 15 - 09 - 2015

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بالغاء، قرار اللجنه العليا للانتخابات قبول القوائم الانتخابيه لاخلالها بما جاء بالدستور، والزام الجنة باعادة فتح باب ترشح القوائم مره اخرى لتقديمها من جديد وفقا للقانون.
الدعوى اقامها شحاته محمد شحاته المحامى ضد رئيس الجنة العليا للانتخابات النيابية وحملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية وقال فيها
"أنه من ذوى الاحتياجات الخاصه وحينما قامت اللجنه العليا للانتخابات باعلان القوائم التى تقدمت بها الاحزاب والائتلافات اكتشف بعض المخالفات القانونيه بها على الرغم انه قد حاول جاهداً دخول احدى هذه القوائم على الكوته المخصصه لمثل حالته الا أن طلبه قد قوبل بالرفض"، مماحدا به لرفع الدعوى الماثله للاسباب التاليه:
تنص المادة (11) من الدستور على مايلى :
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. الخ
كما تنص المادة (243) من الدستور ايضا على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وتنص المادة (244) على :
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وبناء على ذلك صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب وجاء فى مادته رقم مادة (5) على مايلى :
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (45) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذا المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
واكد شحاتة على الرغم من وضوح المواد التى حددت الفئات المقصوده والتى جاء بها الدستور بشكل حصرى وعاد وأكد على هذا التحديد القانون الا ان اللجنه العليا للانتخابات قد قبلت القوائم الانتخابيه وهى تضم بينها فئات جديده لم يذكرها الدستور أوالقانون وهذه الفئات الجديده تم تسميتها (شخصيات عامه ) وهى خليط بين رجال وسيدات الاعمال ورؤساء بعض الاحزاب والسياسيين الذين فضلو اقتناص المقاعد المخصصه للكوته التى حددها الدستور وذلك بغرض الوصول الى عضوية مجلس النواب بشكل مريح وبلامتاعب وبلامنافسة على المقاعد الفرديه.
ومن اجل اخلاء هذه المقاعد لصفوة القوم راغبى دخول البرلمان بلامتاعب الفردى لجأ القائمين على القوائم الى حيله وهى استخدام المرأه كاحدى الفئات ذو الاستخدامات المتعدده فمثلا هى مره تكون (مرأه عمال مسيحيه ) ومره اخرى هى (مرأه معاقه شباب) ومره ثالثه (مرأه مصريين فى الخارج) وهكذا وبالتالى تم تقليص عدد الفئات المحدده بالقانون على سبيل الحصر كما سبق ذكرها وبالتالى تم اخلاء المقاعد التى تم تصعيد رجال الاعمال والسياسيين عليها وتسميتها بفئه جديده لم يرد ذكرها لافى الدستور ولا القانون وتم تسميتها شخصيات عامه هذا على حساب الفئات المحدده بالقانون التى كان يجب ان تزيد عن العدد المحدد فى القانون وفقا للقراءه الصحيحه للنص.
وفى الحقيقه ان ماحدث هو اهدار واخلال باالفلسفه التى قصدها الدستور والقانون وهو تمكين بعض الفئات المهمشه التى لاتستطيع ماديا المنافسه على المقاعد الفرديه لانتشار ظاهرة المال السياسى فى الانتخابات من دخول البرلمان لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فيه حتى يصل صوت المعاق والمصريين بالخارج والشباب للبرلمان وينقلون اليه امالهم واحلامهم ولكن للاسف جاء من سرق حلمهم.
وقالت الدعوى على الرغم ان الاحصاء القانونى للقائمه ال 15 هو 16 شخص من المقصودين بالفئات المحدده كما اننا سنجد انه 48 فى القائمه ال45 لكن استخدام المشرع لفظ (على الاقل) لكافة الفئات يفسر المعنى والمقصود منه هو جواز ان تزيد فئه (أى فئه) عن العدد الوارد بالقانون ولكن لا تقل عنه وما يؤكد ذلك هواستخدم المشرع لفظ (على الاقل ) مرتين فى نفس الماده مره للفئات (المسيحيين- العمال الفلاحين – الشباب – ذوى الاعاقه- المصريين فى الخارج) ثم عاد واستخدمه للمرأه فقط مره اخرى.
ولكن ماحدث ان مقدمو القوائم استخدمو لفظ على الاقل فى جانب المرأه فزادو منه بشكل مبالغ فيه على حساب الرجل من اجل اخلاء اكثر عدد من المقاعد للشخصيات العامه لدخول القائمه فى حين انهم لم يطبقوه على الفئات الاخرى وبالتالى فان الثابت فى القوائم المقدمه أن أعداد المرأه فقط هى الاكثر من العدد المنصوص عليه فى القانون فى حين سنجد أن باقى الكوته اعدادها دون زياده وفقا لما جاء بالقانون دون تطبيق مبدأ (على الاقل عليها) مما يعد اخلالا جسيما بالمساواه التى نص عليها الدستور فى الماده 11 منه التى اكدت على مبدأ المساوه بين الرجل والمراه ويؤكد فكرة التحايل على القانون وبالتالى جاءت كافة حالات ذوى الاعاقه مرأه حتى تجمع بين كوته المرأه وكوتة ذوى الاحتياجات وممكن كوتة العمال وممكن ان تكون مسيحيه ايضا وبالتالى فقد اختل مبدأ المساواه لصالح المرأه بالايجاب وبعد ان كانت المرأه تطالب بالمساواه اصبح اليوم يطالب به الرجل الذى حرم منه وللاسف فقد قبلت اللجنه العليا هذه القوائم دون مراجعتها جيدا والتاكد من مطابقتها للقانون مما يعد اخلالا جسيما بمبدأ المساواه وقد يؤدى لبطلان العمليه الانتخابيه برمتها.
واكد شحاتة لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان اللجنه العليا للانتخابات حينما قبلت هذه القوائم قبلتها بالمخالفه للماده 102 من الدستور فى فقرتها الثانيه التى نصت على - ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما ومفاد ذلك ان العليا للانتخابات حينما تسلمت القوائم لم تدقق فى محال اقامة اعضاء القائمه بحيث تمثل كل محافظه بعدد كافى من الاعضاء وفقا لعدد السكان وعدد الناخبين ولكن ماحدث انه تم قبول أوراق مرشحى القوائم من سكان القاهره ليصبحو ممثلين للقليوبيه اوالدقهليه او الغربيه وهكذا خلافا للثابت بمحال اقامتهم المثبت ببطاقه الرقم القومى والا مالدليل على التمثيل العادل للسكان بغير اختيار عدد كافى من اعضاء القوائم من كل محافظه ممثله فى القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.