أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين تضمن عددا من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه حاليا إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه ، ومن 15 ألف جنيه حاليا لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه ، و5 ملايين للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. واكد الوزير أن اللائحة استحدثت شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال حيث تم رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للافراد و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. وأشار قابيل إلى أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون فى شأن سجل المستوردين. وقال الوزير إن القرار الذى سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية يأتى استكمالاً للاجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الى السوق المصرية والتى تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم، كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، لافتا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية. من جانبه أكد هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة ان اللائحة قد وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الاشخاص من القيد فى سجل المستوردين حيث وضعت الآليات التى تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائى ضده فى جرائم الغش والتدليس وغسل الأموال وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة وحماية المستهلك .