- التعديلات تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات.. وزيادة قيمة التأمين النقدى وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، أمس، على التعديلات التى تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين، وفقا لبيان من الوزارة، اليوم. الضوابط الجديدة بالقانون تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم، لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم»، أوضح طارق قابيل، وزير الصناعة. ولفت قابيل إلى أن التعديل يشمل أيضا رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. وقد أمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين، للقيد فى سجل المستوردين، مشترطا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية، لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون. ويقول الوزير إن التعديلات تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة. «مشروع القانون منح أيضا عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن تكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين، لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصرى فى التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار»، تابع قابيل، موضحا أن التعديل المقترح اكتفى باشتراط أن يكون المدير المسئول والعاملون المختصون عن الاستيراد مصريين مع إعفاء المنشآت والشركات التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها. وأشار الوزير إلى أن التعديل وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد فى سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. «التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام فى سجل المستوردين، إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية»، أضاف قابيل.