وزير التموين: استلام 2.4 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن    المقاومة تعلن استهداف 7 جنود للاحتلال من مسافة صفر بجباليا    الجنائية الدولية: نسعى لتطبيق خارطة الطريق الليبية ونركز على تعقب الهاربين    الدوري الإسباني.. موعد مباراة جيرونا ضد فياريال فى صراع الوصافة    ضبط مسجل خطر يُزور محررات رسمية بأسيوط    جلسة تصوير للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي    وزيرة الهجرة: للمجتمع المدني دور فاعل في نجاح المبادرات القومية الكبرى    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    «الزراعة»: مشروع مستقبل مصر تفكير خارج الصندوق لتحقيق التنمية    برلماني: مصر قادرة على الوصول ل50 مليون سائح سنويا بتوجيهات الرئيس    انعقاد برنامج البناء الثقافي للأئمة بمديرية أوقاف دمياط    وزير التعليم يفتتح الندوة الوطنية الأولى حول «مفاهيم تعليم الكبار»    الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تثير أزمة داخل واشنطن.. والبيت الأبيض يرفض الإجبار    العراق يؤكد استمرار دعم وكالة «الأونروا» لتخفيف معاناة الفلسطينيين    نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ الصروح التعليمية الجديدة    سموحة يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول    "أغلق تماما".. شوبير يكشف ردا صادما للأهلي بعد تدخل هذا الشخص في أزمة الشحات والشيبي    الشيبي يظهر في بلو كاست للرد على أزمة الشحات    تردد قناة سبيس تون للاطفال الجديد 2024 Spacetoon بجودة عالية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الدولي CWUR وتأتي ضمن الأفضل عالميا    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    مصدر أمني: انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة أول يوليو    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    «على قد الإيد».. أبرز الفسح والخروجات لقضاء «إجازة الويك اند»    ضاحي: منشآت التأمين الصحي قديمة وتحتاج إلي هيكلة    تعرف على القطع المميزة لشهر مايو بالمتاحف على مستوى الجمهورية | صور    بعد تصدرها التريند.. أعمال تنتظر نسرين طافش عرضها تعرف عليها    لماذا أصبح عادل إمام «نمبر 1» في الوطن العربي؟    1.6 مليون جنيه إيرادات الأفلام في السينما خلال يوم واحد    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    قبل البيرة ولا بعدها؟.. أول تعليق من علاء مبارك على تهديد يوسف زيدان بالانسحاب من "تكوين"    الحكومة: غداً.. بدء التشغيل لمحطات الجزء الثالث من الخط الثالث للمترو    يخدم 50 ألف نسمة.. كوبري قرية الحمام بأسيوط يتجاوز 60% من مراحل التنفيذ    مقبلات اليوم.. طريقة تحضير شوربة الدجاج بالمشروم    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    القومي للمرأة يشارك في ورشة عمل بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية"    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بكفر الشيخ لجلسة الخميس المقبل    «الحرية ورحلة استعادة المجتمع».. رسائل عرضين بالموسم المسرحي بالفيوم    تصريحات كريم قاسم عن خوفه من الزواج تدفعه لصدارة التريند ..ما القصة؟    داعية إسلامي: يوضح ما يجب على الحاج فعله فور حصوله على التأشيرة    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    رسميا مانشستر يونايتد يعلن رحيل نجم الفريق نهاية الموسم الحالي    مهرجان الإسكندرية يعلن تفاصيل المشاركة في مسابقة أفلام شباب مصر    وزير الدفاع البريطاني: لن نحاول إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق سلام مع روسيا    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    5 شروط لتملك رؤوس الأموال في البنوك، تعرف عليها    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    أبو الغيط: العدوان على غزة وصمة عار على جبين العالم بأسره    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    أحمد الطاهرى: فلسطين هي قضية العرب الأولى وباتت تمس الأمن الإقليمي بأكمله    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    فى أول نزال احترافى.. وفاة الملاكم البريطانى شريف لوال    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين 25%    "أسنان القناة" تستقبل زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل طرح قانون الخدمة المدنية على البرلمان
تأديب القيادات الإدارية بين الفاعلية المفقودة و الضمانات المنقوصة
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 02 - 2016

القيادات العليا بالجهاز الاداري للدولة، هم شاغلو وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، والمنوط بهم قيادة العمل الوظيفي في المرافق الحكومية المختلفة، وأصدار الأوامر والقرارات اللازمة، مما ينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة للجماهير،
وحصولهم عليها فى يسروسهولة، ومن ثم فإن صلاحهم في قيادة العمل الوظيفي ورفع كفاءته وتطويره أمر ضرورى، كما ان اهمالهم وتراخيهم يؤدى الى شيوع الإهمال والتسيب بالمرفق العام، وزيادة معاناة المواطنين، ولذلك تهتم القوانين المنظمة للوظيفة العامة بوضع احكام خاصة بتأديب القيادات الإدارية، لضمان كفاءتهم و نزاهتهم في عملهم ولما كانت الحكومة تعكف على ادخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 18- لسنة- 2015- بعد ان رفضه مجلس النواب، فإن التساؤل يثورحول ما اذا كانت نصوص تأديب القيادات الإدارية الواردة به تضمن حسن مباشرتهم لاعمالهم الاشرافية ، أم ان بها سلبيات تحتاج لتصويب في التعديلات المرتقبة للقانون، المستشار الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يرى، أنه شاب مواد تأديب القيادات الإدارية في قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عدد من المثالب.
العقوبات غير رادعة
اولا: العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية، والتى حددتها المادة – 58- من قانون الخدمة المدنية، جاءت قاصرة عن تحقيق الفاعلية المنشودة لردع القيادات الإدارية، ومحاسبتهم بجدية عن كافة صور الاخلال الوظيفي التي تقع منهم ،اذ حصرالمشرع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على القيادات الإدارية بأربعة جزاءات فقط، هى التنبيه واللوم والاحالة الى المعاش و الفصل من الوظيفة، وهكذا ضيق المشرع من نطاق العقاب، و حصره في طائفتين من الجزاءات، الأولى طائفة جزاءات معنوية لا تحقق أى ردع على الاطلاق، وهما جزاءا التنبيه واللوم والذان يناسبان بطبيعتهما المخالفات البسيطة هينة الأثر، اما طائفة الجزاءات الثانية فهى شديدة الوطأة تناسب المخالفات التأديبية الجسيمة والتى لا يصلح مرتكبها للبقاء فى الوظيفة العامة، وهما جزاءا الإحالة الى المعاش والفصل من الخدمة، وبذلك غفل المشرع عن وضع جزاءات تناسب المخالفات متوسطة الجسامة والتي تعد الأكثر شيوعا في الواقع العملي، والتي لا يكون هناك مجال للعقاب عليها في ظل هذا القصورالتشريعي الحالي، اذ ان العقاب على المخالفات متوسطة الجسامة بالاحالة الى المعاش والفصل من الوظيفة فيتسم بالغلو، كما ان العقاب عليها بالتنبيه واللوم يتسم باللين والتخفيف المفرط بما لا يحقق الغرض من العقاب، وهو ما لا يجوز في الحالتين، ولذلك نرى ان يضيف المشرع الى قائمة العقوبات التأديبية للقيادات الإدارية عقوبات أخرى تتناسب والمخالفات متوسطة الجسامة، بما يمكن السلطة التأديبية من محاسبتهم بجزاءات مناسبة، فما الذى يمنع من توقيع عقوبة الخصم من الراتب، و الإبعاد عن العمل القيادي لفترة زمنية محددة، فذلك يكفل مبدأ التناسب بين كافة صورجسامة المخالفات التأديبية و العقوبة التأديبية الموقعة عنها، بما يحقق الفاعلية المنشودة في نظام التأديب.
ثانيا: تناقض المشرع مع نفسه في المادة - 58- المشار اليها، إذ بعد ان ضيق من نطاق العقوبات التأديبية للقيادات الإدارية على الوجه المتقدم، فإذا به يعود و يمنح جهة الإدارة سلطة مطلقة في تقدير مدي استمرار شاغلي وظائف الادارة العليا والإدارة التنفيذية في وظائفهم اذا وقع عليهم اى جزاء تأديبي، وبذلك تملك جهة الإدارة انهاء خدمة القيادة الإدارية وعدم استمراره في عمله رغم اكتفاء المحكمة بمعاقبته بالتنبيه او اللوم وعدم معاقبته بالفصل اوالإحالة الى المعاش، وهوما قد يناقض ويخالف حكم المحكمة التأديبية العليا في تقديره للعقاب المناسب على المخالفة التأديبية، والتى قدرت ان المخالفة لاتستوجب الفصل من الوظيفة ، فاكتفت بالمعاقبة عليها بالتنبيه او اللوم فقط، ومن ثم على جهة الإدارة ان تلتزم بما خلص اليه الحكم التأديبي دون ان تحل تقديرها لمدى صلاحية الموظف في البقاء في وظيفته محل تقدير المحكمة، فضلا عن ان ذلك الامر يعد في حقيقته ازدواجا في العقاب على المخالفة الواحدة، بالإضافة الى ان المشرع لم يضع اى ضوابط تكفل عدم إساءة استعمال جهة الإدارة هذه السلطة المطلقة، اويضمن ان تطبق جهة الإدارة هذه الصلاحية بالنسبة لجميع القيادات الإدارية بصورة موضوعية مجردة بعيدة عن المجاملات التي قد تحمى مسئولا من الابعاد عن الوظيفة رغم مجازاته بالتنبيه او اللوم في حين قد يكون ذلك مصير اخر ممن عوقب بذات العقوبة، وهو ما يعد مغايرة غير مشروعة عند التصرف مع موظفين متماثلين في المراكز القانونية، ومن ثم فإن النص بصورته الراهنة ينتقص من الضمانات التأديبية للقيادات الإدارية، بما نرى معه وجوب حذف هذه الفقرة من القانون الجديد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.