ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد المخاوف المتزايدة بشأن أمن منشات التصدير    حماية المستهلك: ضبط 14 مخالفة تلاعب بالأسعار.. واستمرار الحملات المفاجئة    محافظ أسيوط يعلن عن إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ب4 مراكز    وزيرة الإسكان توجه بطرح محطات التحلية بالساحل الشمالي الغربي على القطاع الخاص    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون تعزيز مهمة "أسبيدس" البحرية تحت ضغط أمريكي    سقوط شظايا صواريخ إيرانية في إسرائيل    وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان ويبحث جهود احتواء التصعيد الإقليمي    الأهلي يدرس تصعيد موقفه ضد الحكم السنغالي عيسى سي عقب موقعة رادس    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 والقنوات الناقلة في الدوريات الأوروبية والعربية    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الوراق    تخصيص 204 ساحات وأكثر من 8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك    سارة نعمة الله: دراما المتحدة نجحت فى الجمع بين الفن والرسالة الاجتماعية    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كوم الأطرون بطوخ فى القليوبية.. صور    لابورتا بعد تجديد رئاسته لبرشلونة.. كنت أتوقع النتيجة    ارتفاع معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 110.75% في 2025    سقوط شظايا صاروخية قرب مطار بن جوريون    ضبط 206 مخالفات تموينية وضبط 200 كيلو فراخ فاسدة ونقص وزن في دقيق مدعم بالمنيا    من 15 حتى 29 مارس.. تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر 2026    هجمات المسيرات على سجون "داعش" في العراق تثير مخاوف من فوضى أمنية    منتخب مصر يحقق 4 ميداليات متنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه    وزيرة التنمية المحلية ورئيس التنظيم والإدارة يتوافقان على المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث للوزارة    خافيير بارديم من حفل الأوسكار ال98: لا للحرب.. وحرروا فلسطين    القبض على طباخ لاتهامه بإنهاء حياة سيدة وإخفاء جثمانها 3 أيام داخل شقته بالوراق    كحك العيد على طريقة الشيف نادية السيد    أشرف نصار يحفز لاعبى البنك الأهلى على هامش الإفطار الجماعى للفريق    حبس 3 عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بالقاهرة    من القمح للمانجو.. روشتة مركز المناخ لإنقاذ المحاصيل من غبار العواصف    بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم    الأوسكار 98.. «فورملا 1» أفضل صوت    الليلة.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم الفائزين في «دولة التلاوة»    اليوم.. إعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين 2026    مقرمشة مثل الجاهزة.. طريقة عمل السمبوسة بورق الجلاش بخطوات سهلة في المنزل    الحرس الثوري الإيراني محذرا من استهداف جزيرة "خرج": سيخلق معادلة أخرى مروعة    لكل ربة منزل.. أفضل الطرق لصنع الترمس في المنزل    اللهم أعتق رقابنا.. صلاة فجر اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان بمسجد الصفا بكفر الشيخ    الأوسكار 98.. «الفتاة التي بكت لآلئ» أفضل فيلم رسوم متحركة قصير    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية    بيبو يترك الصعيد بعد خلاف مع سيد رجب في الحلقه 11 من «بيبو»    الصحة: مخزون أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ يكفي من 4 إلى 6 أشهر    الدراما والتاريخ | قراءة نقدية لمشهد تخزين السلاح في الأراضي الزراعية بمسلسل "رأس الأفعى"    سر عظمة ليلة القدر.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح مكانتها وأنوارها في الإسلام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات على بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران    رأس الأفعى في قبضة الأمن.. تفاصيل المداهمة التاريخية ل "جحر" الثعلب    الطلبة يحتفلون بعودة روح في مسلسل علي كلاي والعوضي يعلق الشارع كله مع كلاي    خطوات سداد رسوم التقديم لوظائف الحكومة في المسابقات    عبير الشيخ تحذر: برامج تحريض المرأة على الرجل تهدد الأسرة والمجتمع    عبير الشيخ: الزواج من سياسي يتطلب صبرًا وفهمًا ومسؤولية مزدوجة    عبير الشيخ: غياب الأخلاق سبب سلبيات السوشيال ميديا    المفتي: صلة الرحم سبب للبركة في الرزق وطول العمر وطمأنينة القلب    «المتر سمير» الحلقة 10.. محمد عبد الرحمن يساعد كريم محمود عبد العزيز في قضية جديدة    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 26 رمضان 2026    #جمال_ريان يتفاعل على (إكس)... إجماع المهنيين على تكريمه وسقوط الأمنجي إنسانيا    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    بحضور مئات الأسر.. تكريم 300 من حفظة كتاب الله بكفر الشيخ.. مباشر    الأنبا مقار يلقي محاضرة في ختام الترم الثاني بمعهد «في إتشوب» بالعاشر من رمضان    حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب تدخل تشريعى لقانون العاملين المدنيين بالدولة:
العقوبة التأديبية أدت إلى انتشار الفساد الإدارى و الإ همال الوظيفى
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 11 - 2014

بعد ثورتين عظيمتين فى تاريخ مصر الحديث ، مازالت دواوين الحكومة " وتكايا تنابلة السلطان " تعمل بنفس الروح الانهزامية ، وسط ترهل وتمدد من جيوش الموظفين الذين هم بلا فائدة او جدوى سوى إرهاق ميزانية الدولة ،
والتفنن فى تعذيب المواطنين وتعطيل مصالح الناس ، وهو الامر الذى يرتبط بعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب , فالنظام التأديبى يجب ان يكون قادرا على ردع العاملين الذين يتعمدون الاضرار بالمال العام , و تعمد تعطيل مصالح الجمهور, و هو ما يرتبط ارتباطا مباشرا بالعقوبة التأديبية, و الواقع إن السمة الغالبة للتأديب فى مصر , هو ضعف العقوبة وعدم وجود الردع الكافى.
يوضح الدكتور اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية ان من اهم الاسباب التى ادت الى ضعف العقوبة التأديبية, وجود عيوب تشريعية فى نصوص التأديب بقانون العاملين المدنيين بالدولة وهى.
اولا.. ضعف العقوبات التأديبية المقررة للعاملين الذين انتهت خدمتهم, اذ اتجه المشرع ابتداء الى النص فى المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على ان الجزاءات التأديبية التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل, او الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر, او الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع, وتستوفى الغرامة بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجدا أو بطريق الحجز الإدارى, بيد ان المشرع عاد واصدر القانون رقم 115 لسنة 1983 الذى تضمن تعديل لنص المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التى تنص على أنه يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة اضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر
انه بموجب القانون 115 لسنة 1983 تم الغاء عقوبتى الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر, و الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع, رغم انهما عقوبتين رادعتيان, ويعدان بالتالى جزاءات ملائمة لا سيما فى احوال العقاب على المخالفات التأديبية المالية الجسيمة, التى تعد خطورتها وضررها البالغ على المال العام, المسوغ لجواز تتبع الموظف تأديبيا بعد انتهاء خدمته, بيد ان المشرع لم يفعل ذلك.
حددت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 آليات ميسرة لتنفيذ عقوبة الغرامة وتحصيلها, اذ نصت على ان يستوفى مبلغ الغرامة بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا, فى حين الغت ذلك المادة 88 رغم ما كان يتصف به اجراء الخصم من المعاش لتحصيل الغرامة بالسهولة و اليسر ومن ثم لم يتبق من اجراءات لتنفيذ حكم الغرامة وتحصيلها الا الحجز الادارى على اموال الموظف , وهو اجراء غير ميسر للجهات الادارية اتخاذه فى اغلب الاحيان .
بسبب انخفاض قيمة العملة منذ عام 1983 وحتى الان, لم يعد الحد الادنى للغرامة المحدد بخمسة عشرين جنيها, مناسبا لتحقيق اى ردع على المخالفات التأديبية, فضلا عن ان القيمة الزهيدة لمبلغ الخمسة والعشرون جنيها , تؤدى الى العزوف عن اتخاذ اجراءات الحجز الادارى لتحصيلها, ونخلص مما تقدم الى ان المثالب الواردة بالمادة "88 " من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, ادت الى اهدار جدوى المساءلة التأديبية بعد ترك الخدمة.
ثانيا.. العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الادارة العليا , و التى حددتها المادة- 80 - من القانون رقم -47 لسنة 1978- جاءت قاصرة عن تحقيق مبدأ التناسب بين كافة درجات جسامة المخالفات التأديبية, والعقوبة التأديبية, والتى نصت على اربعة عقوبات فقط هى التنبيه و اللوم والاحالة الى المعاش والفصل من الوظيفة, ويجوز لجهة الادارة توقيع جزائى التنبيه و اللوم, فى حين يقتصر توقيع جزائى الاحالة الى المعاش والفصل من الوظيفة, على المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا.
ويلاحظ فى هذا الصدد ان جزائى التنبيه واللوم غير رادعيين على الاطلاق, فهما ليسا اكثر من عقوبات معنوية غير مؤثرة على الموظف, فى حين ان الجزائيين الاخرين الاحالة الى المعاش والفصل من الوظيفة لا يتم توقيعهما الا للعقاب على المخالفات الجسيمة التى لا يصلح مرتكبها للاستمرار فى الوظيفة العامة, ومن ثم تتحرج المحكمة التأديبية فى توقيعهما على المخالفات المتوسطة الجسامة , فلا يكون امامها الا توقيع احد جزائى التنبيه او اللوم, وهو ما يشكل خللا فى العقوبة التأديبية.
ثالثا.. اغفل المشرع النص على وجوب تشديد العقوبة التأديبية فى حالة العود اذا ثبت تكرار ارتكاب الموظف لذات المخالفة خلال مدة زمنية محددة, اذ ان تكرار ارتكاب الموظف ذات المخالفة فى فترة زمنية معينة, ادعى الى تشديد العقاب عليه, طالما لم يفلح العقاب السابق فى ردعه, والقول بغير ذلك يجعل من العقوبة التأديبية قاصرة و عاجزة عن التطور اللازم لتحقق اهدافها بضبط سلوك الموظف و تقويمه.
رابعا.. اغفل المشرع النص على تحديد العقوبات التأديبية التى تلتزم السلطة التأديبية بتوقيعها, والتى ينبغى ان تكون مشددة, للعقاب على المخالفات التأديبية الجسيمة, مثل الجرائم العمدية التى تضر بأموال الدولة, او بالامن القومى للبلاد, او المخلة بالشرف والاعتبار, اذ من غير المقبول ان يعاقب مختلس او مرتش بجزاءات هينة, مما يشجع على استمرار الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية والاجتراء على حرمة المال العام وتعطيل مصالح المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.