مؤتمر كيفو: نتسلح بالتواضع ضد مونتيري.. والإيطاليون مهووسون بخطة اللعب    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    بعد تراجعه 95 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بحلول التعاملات المسائية اليوم    النيابة تعاين منازل المتضررين بسبب تسريب الصرف الصحى بسوهاج    وزير البترول يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر خلال قمة تحول الطاقة باليونان    50 شهيدا في مجزرة بحق مُنتظري المساعدات بخانيونس..وحماس :الولايات المتحدة تدعم "مصائد الموت" بغزة    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بنظيره الإيراني ومبعوث الرئيس الأمريكي    معلمو الحصة فوق 45 عامًا يُطالبون بتقنين أوضاعهم وتقدير جهودهم    ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء فوق إيران    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    من سرقة بنك إلى المونديال.. الحكاية الكاملة لصن داونز وملهمه يوهان كرويف    خاص ل "الفجر الرياضي" | ريال مدريد سيوقع مع هذا اللاعب عقب المونديال (مفاجأة)    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    بحضور أسر الصحفيين.. عروض مسرح الطفل بقصر الأنفوشي تحقق إقبالًا كبيرًا    رصاصة غدر بسبب الزيت المستعمل.. حبس المتهم بقتل شريكه في الفيوم    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق    الخميس.. جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب تحتفل بالذكرى ال30 لرحيله    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    «الرعاية الصحية» تُعلن توحيد 491 بروتوكولًا علاجيًا وتنفيذ 2200 زيارة ميدانية و70 برنامج تدريب    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهة رقابية ل«الرئيس»: الحكومة تفتح الباب أمام الفساد فى قانون الوظيفة العامة الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 11 - 01 - 2011

حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة أرسلتها هيئة النيابة الإدارية وأحد الأجهزة الرقابية للرئيس مبارك للاعتراض على سلب الحكومة اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق بالمخالفات المالية فى الجهاز الإدارى للدولة بمشروع القانون الجديد للوظيفة العامة.
ونصت المذكرة الموقعة من رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى كامل، على أن حكومة نظيف تفتح الباب للفساد من خلال بعض مواد القانون الجديد بانتقاصها من الحماية القانونية للمال العام وانتزاع بعض اختصاصاتها فى التحقيق بالمخالفات المالية لصالح جهة الإدارة، سواء كانوا مسؤولين أو وزراء أو غيرهم وتحدد المادة 50 من القانون اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فقط فى المخالفات التى تزيد على 100 ألف جنيه، مما يسمح بالتلاعب فى تحديد قيمة الضرر المالى بقصد إخفاء المخالفات المالية الجسيمة. واتهمت المذكرة الحكومة بالتستر على المعتدين على المال العام، وأنها تسير فى اتجاه مغاير لما تبتغيه الدولة من محاربة الفساد الوظيفى، فضلاً عن التأثير على جدية مساءلة موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
واعتبرت أن المادة «50» من القانون الجديد تؤثر بالسلب على النيابة الإدارية كجهة تحقيق وتؤدى إلى تفاقم الفساد المالى والإدارى.
يذكر أن الحكومة ناقشت خلال الفترة الماضية مشروع القانون وآخرها كانت الأسبوع الماضى فى مجلس الوزراء، وسيعرض مشروع القانون قريباً على مجلس الشعب، تمهيداً لإقراره، ويلاقى المشروع اعتراضات واسعة من جانب اتحاد العمال والنقابات المهنية، لأنه - بحسبهم - يتجاهل مطالبهم ويغير من شكل علاقات العمل وسيؤدى إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية لملايين العمال والموظفين.
وفيما يلى نص المذكرة:
باستقراء مشروع قانون الوظائف المدنية يبين أنه نظم قواعد المسؤولية التأديبية والمدنية للموظفين المخاطبين بأحكامه فى الفصل الثامن منه تحت عنوان «الواجبات والمساءلة التأديبية» (المواد من 46 إلى 57)، وتضمنت المادة 50 من المشروع بيان الحالات التى تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها وجوبياً وهى:
- التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية.
- التحقيق فى المخالفات المالية التى تجاوز مائة ألف جنيه.
والبين من هذا النص أنه قلص من اختصاصات النيابة الإدارية وسلب اختصاصها بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية أياً ما كانت قيمة الضرر المالى المترتب على المخالفة التأديبية، وقصر اختصاصها على التحقيق فى المخالفات المالية، التى يترتب عليها ضرر مالى تزيد قيمته على مائة ألف جنيه. ولا ريب فى أن ما استحدثه المشروع فى هذا الصدد يؤثر بالسلب على اختصاصات النيابة الإدارية وعلى مصلحة المرافق العامة وينتقص من الحماية القانونية للمال العام ووأد الاعتداء عليه ويؤدى إلى تفاقم الفساد المالى والإدارى وذلك على التفصيل الآتى:
1- إن المشروع حين خول جهة الإدارة الاختصاص بتحديد قيمة الضرر المالى المترتب على المخالفات التأديبية، فقد ترك لها سلطة تحديد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق من عدمه، وهو أمر يفتح الباب أمام المختصين بالجهات الإدارية المختلفة للتلاعب فى تحديد قيمة الضرر المالى، بقصد إخفاء المخالفات المالية الجسيمة عن النيابة الإدارية والتستر على المعتدين على المال العام، وذلك لاعتبارات المجاملة أو تحت تأثير ذوى النفوذ والسلطة مما ينجم عنه تفاقم الفساد المالى والإدارى، الذى يئن منه المجتمع الوظيفى، ويسير فى اتجاه يغاير ما تبتغيه الدولة من محاربة الفساد الوظيفى وتوقيعها على اتفاقية مكافحة الفساد الوظيفى وإسناد هذه المهمة إلى جهاز محايد يملك سلطات الرقابة والتحقيق والإحالة إلى المحاكمات التأديبية والجنائية وهذه تتوافر فى هيئة النيابة الإدارية، فهى هيئة قضائية محايدة أمينة على التحقيقات والدعوى التأديبية ونائبة عن المجتمع الوظيفى فى مباشرة الدعوى التأديبية وتحقيق الردع العام والخاص داخل المرافق العامة، وضمان جدية المساءلة التأديبية، حيث تملك النيابة الإدارية دون غيرها إصدار قرارات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، التى قد تنتهى بصدور حكم بالفصل من الخدمة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لتتولى بدورها تحريك الدعوى الجنائية، بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية وما تتضمنه من أدلة عند إقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم، وفقاً لما تنص عليه تعليمات النيابة العامة، وهو الأمر الذى ييسر من إجراءات المساءلة الجنائية فى جرائم الأموال العامة، كما أن النيابة الإدارية تعد ثانى أكبر الهيئات القضائية، من حيث عدد أعضائها، البالغ 4800 عضو، وهم قادرون على إنجاز جميع ما يسند إليهم من قضايا بكفاءة وسرعة، دون الإخلال بالضمانات القانونية والدستورية المكفولة للمتهمين ولا ريب فى أن تلك الإجراءات ضرورية لمكافحة الفساد المالى داخل الأجهزة الحكومية المختلفة.
2- قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى المخالفات المالية، من شأنه أن يؤدى إلى إطالة مدة التحقيق دون مقتض ويفقد التأديب فاعليته المتمثلة فى سرعة البت فى المسؤوليات التأديبية لاكتشاف مرتكب المخالفة وإنزال العقاب الرادع به فى وقت وجيز وتحقيق العدالة الناجزة والردع العام للموظفين والردع الخاص لمرتكب المخالفة، ذلك أن تحديد قيمة المخالفة غالباً ما يكشف عنه التحقيق، مما تضطر معه جهة الإدارة إلى إبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات بعد أن تكون قد قطعت شوطاً فى التحقيق الذى تجريه، الذى كشف عن أن الضرر المالى يدخل فى نصاب النيابة الإدارية، وفى هذه الحالة يتوقف التحقيق حتى يتم الإبلاغ، وتعيد النيابة الإدارية التحقيق من جديد.
3- إن التحقيق فى المخالفات المالية يقتضى اتخاذ إجراءات معينة لكشف حقيقة الواقعة، محل التحقيق، والوصول لمرتكب المخالفة بأدلة سائغة، وذلك تمهيداً لمحاكمته، وإنزال العقاب الملائم به، ومن هذه الإجراءات أن تتم الاستعانة بجهات فنية متخصصة، مثل إدارة أبحاث التزييف والتزوير والبحث الجنائى، والاستعانة بالمتخصصين من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص بعض جوانب المخالفات محل التحقيق، وطلب تحريات الرقابة الإدارية أو الشرطة حول الوقائع محل التحقيق، وهذه الإجراءات تملك النيابة الإدارية اتخاذها وفقاً لقانونها، فى حين لا يملك محقق جهة الإدارة، قانوناً، اتخاذ تلك الإجراءات فلا يجوز له قانوناً سؤال العاملين خارج جهة عمله، وهو الأمر الذى لن يتمكن معه من حسن مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية.
4- يتطلب التحقيق فى المخالفات المالية توافر خبرات فنية ومهارات خاصة لدى القائمين بالتحقيق، وهو الأمر الذى يتوافر لدى أعضاء النيابة الإدارية كهيئة قضائية، بما لهم من خبرة قانونية كبيرة على التحقيق فى المخالفات المالية، إذ ينفردون وحدهم دون غيرهم بالتحقيق فى تلك المخالفات ذات الطبيعة الخاصة منذ عام 1983، وهو ما لا يتوافر لسواهم من محققى جهات الإدارة، الذين لا يباشرون التحقيق فى المخالفات المالية منذ ذلك الحين.
5- إن النيابة الإدارية تتسم فى عملها بسرعة البت فى التحقيقات المحالة إليها، وأن نسبة إنجاز القضايا فى الأعوام السابقة بلغت 96% من القضايا المعروضة عليها، وذلك من واقع الثابت بالتقارير السنوية عن أعمال النيابة الإدارية.
6- إن اختصاص النيابة الإدارية لا يقيد من سلطة جهة الإدارة فى تقدير العقوبات المناسبة التى ترى وفقاً لسلطتها التقديرية توقيعها على الموظف المدان، إذ لم يستلزم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالى، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، الإحالة إلى المحكمة التأديبية إلا فى حالة تطلب الأمر توقيع عقوبتى الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش، ومن ثم فإن غالبية تحقيقات النيابة الإدارية تحال إلى جهة الإدارة لإصدار القرار التأديبى اللازم، ففى عام 2009، على سبيل المثال، أحالت النيابة الإدارية إلى جهة الإدارة 66112 قضية من إجمالى عدد القضايا التى باشرت التحقيق فيها، والبالغ 71290 قضية.
7- وقد كفل القانون لجهة الإدارة حق طلب إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية، وهو ما يعنى أن اختصاص النيابة الإدارية لا يغل من سلطة جهة الإدارة فى هذا الصدد وقد بلغ عدد القضايا التى طلبت جهة الإدارة إحالتها إلى المحكمة التأديبية فى عام 2010 «168» قضية.
8- ومن الجدير بالذكر أنه فى إطار حرص المشرع على حسن الرقابة على قرارات جهة الإدارة الصادرة فى المخالفات المالية فقد أجاز المشرع للجهاز المركزى للمحاسبات طلب إحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية وقد طلب الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية فى عام 2010 إحالة 330 قضية إلى المحكمة التأديبية، كانت نسبة إدانة المخالفين فيها أكثر من 90%.
مما تقدم يبين:
أولاً: إن اختصاص النيابة الإدارية فى القانون الحالى لا يترتب عليه تأخير فى إنجاز التحقيقات المحالة إليها، إذ تبلغ نسبة الإنجاز خلال عام 2009، على سبيل المثال، 96% وهى نسبة مرتفعة للغاية فى مجال التحقيق الإدارى، لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار أن نسبة 4% المتبقية ترجع إلى أسباب فنية وقانونية تحول دون إنجازها خلال العام لدواعى تشكيل لجان فحص، أو استطلاع رأى لجان فنية مختصة، مثل إدارة أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل.
ثانياً: إن اختصاص النيابة الإدارية الحالى لا يقيد صلاحيات جهة الإدارة فى تقدير العقوبات الإدارية المناسبة ولا من سلطتها فى تقدير طلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، ولا يحول من ثم دون فاعلية الجزاء الإدارى.
وفى ضوء ما تقدم يبين أنه لا يوجد ثمة مقتضى لتقليص اختصاصاتها فى التحقيق فى المخالفات المالية، بل يقتضى الأمر إطلاق سلطة النيابة الإدارية لتكون عوناً للإدارة فى مكافحة الفساد الوظيفى واليد الطولى فى زجر من تسول له نفسه الافتئات على المال العام أو تحقيق مآرب خاصة من الوظيفة العامة، بعيداً عن المصلحة العامة وسير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
وفى ضوء ما تقدم نرى حذف عبارة «تجاوز قيمته مائة ألف جنيه»، من آخر الفقرة الأولى من المادة 50 من مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.