تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة 3 أكتوبر في بداية التعاملات    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-10-2025 في قنا    إطلاق إنذار بوجود مسيرة في سوتشي الروسية بعد خطاب بوتين حول أوكرانيا    طيران الاحتلال يشن غارات على أطراف النبطية جنوب لبنان    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    الصين تطالب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    طقس اليوم: حار نهارًا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    هل اللبن «سم قاتل»؟.. «خبير تغذية» يوضح الحقيقة    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جبران: تحرير 6185 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    تابع زلزالى بقوة 5.1 درجة يضرب مدينة بوجو فى الفلبين    أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات قد تمنع ملايين الوفيات عالميا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهة رقابية ل«الرئيس»: الحكومة تفتح الباب أمام الفساد فى قانون الوظيفة العامة الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 11 - 01 - 2011

حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة أرسلتها هيئة النيابة الإدارية وأحد الأجهزة الرقابية للرئيس مبارك للاعتراض على سلب الحكومة اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق بالمخالفات المالية فى الجهاز الإدارى للدولة بمشروع القانون الجديد للوظيفة العامة.
ونصت المذكرة الموقعة من رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى كامل، على أن حكومة نظيف تفتح الباب للفساد من خلال بعض مواد القانون الجديد بانتقاصها من الحماية القانونية للمال العام وانتزاع بعض اختصاصاتها فى التحقيق بالمخالفات المالية لصالح جهة الإدارة، سواء كانوا مسؤولين أو وزراء أو غيرهم وتحدد المادة 50 من القانون اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فقط فى المخالفات التى تزيد على 100 ألف جنيه، مما يسمح بالتلاعب فى تحديد قيمة الضرر المالى بقصد إخفاء المخالفات المالية الجسيمة. واتهمت المذكرة الحكومة بالتستر على المعتدين على المال العام، وأنها تسير فى اتجاه مغاير لما تبتغيه الدولة من محاربة الفساد الوظيفى، فضلاً عن التأثير على جدية مساءلة موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
واعتبرت أن المادة «50» من القانون الجديد تؤثر بالسلب على النيابة الإدارية كجهة تحقيق وتؤدى إلى تفاقم الفساد المالى والإدارى.
يذكر أن الحكومة ناقشت خلال الفترة الماضية مشروع القانون وآخرها كانت الأسبوع الماضى فى مجلس الوزراء، وسيعرض مشروع القانون قريباً على مجلس الشعب، تمهيداً لإقراره، ويلاقى المشروع اعتراضات واسعة من جانب اتحاد العمال والنقابات المهنية، لأنه - بحسبهم - يتجاهل مطالبهم ويغير من شكل علاقات العمل وسيؤدى إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية لملايين العمال والموظفين.
وفيما يلى نص المذكرة:
باستقراء مشروع قانون الوظائف المدنية يبين أنه نظم قواعد المسؤولية التأديبية والمدنية للموظفين المخاطبين بأحكامه فى الفصل الثامن منه تحت عنوان «الواجبات والمساءلة التأديبية» (المواد من 46 إلى 57)، وتضمنت المادة 50 من المشروع بيان الحالات التى تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها وجوبياً وهى:
- التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية.
- التحقيق فى المخالفات المالية التى تجاوز مائة ألف جنيه.
والبين من هذا النص أنه قلص من اختصاصات النيابة الإدارية وسلب اختصاصها بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية أياً ما كانت قيمة الضرر المالى المترتب على المخالفة التأديبية، وقصر اختصاصها على التحقيق فى المخالفات المالية، التى يترتب عليها ضرر مالى تزيد قيمته على مائة ألف جنيه. ولا ريب فى أن ما استحدثه المشروع فى هذا الصدد يؤثر بالسلب على اختصاصات النيابة الإدارية وعلى مصلحة المرافق العامة وينتقص من الحماية القانونية للمال العام ووأد الاعتداء عليه ويؤدى إلى تفاقم الفساد المالى والإدارى وذلك على التفصيل الآتى:
1- إن المشروع حين خول جهة الإدارة الاختصاص بتحديد قيمة الضرر المالى المترتب على المخالفات التأديبية، فقد ترك لها سلطة تحديد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق من عدمه، وهو أمر يفتح الباب أمام المختصين بالجهات الإدارية المختلفة للتلاعب فى تحديد قيمة الضرر المالى، بقصد إخفاء المخالفات المالية الجسيمة عن النيابة الإدارية والتستر على المعتدين على المال العام، وذلك لاعتبارات المجاملة أو تحت تأثير ذوى النفوذ والسلطة مما ينجم عنه تفاقم الفساد المالى والإدارى، الذى يئن منه المجتمع الوظيفى، ويسير فى اتجاه يغاير ما تبتغيه الدولة من محاربة الفساد الوظيفى وتوقيعها على اتفاقية مكافحة الفساد الوظيفى وإسناد هذه المهمة إلى جهاز محايد يملك سلطات الرقابة والتحقيق والإحالة إلى المحاكمات التأديبية والجنائية وهذه تتوافر فى هيئة النيابة الإدارية، فهى هيئة قضائية محايدة أمينة على التحقيقات والدعوى التأديبية ونائبة عن المجتمع الوظيفى فى مباشرة الدعوى التأديبية وتحقيق الردع العام والخاص داخل المرافق العامة، وضمان جدية المساءلة التأديبية، حيث تملك النيابة الإدارية دون غيرها إصدار قرارات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، التى قد تنتهى بصدور حكم بالفصل من الخدمة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لتتولى بدورها تحريك الدعوى الجنائية، بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية وما تتضمنه من أدلة عند إقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم، وفقاً لما تنص عليه تعليمات النيابة العامة، وهو الأمر الذى ييسر من إجراءات المساءلة الجنائية فى جرائم الأموال العامة، كما أن النيابة الإدارية تعد ثانى أكبر الهيئات القضائية، من حيث عدد أعضائها، البالغ 4800 عضو، وهم قادرون على إنجاز جميع ما يسند إليهم من قضايا بكفاءة وسرعة، دون الإخلال بالضمانات القانونية والدستورية المكفولة للمتهمين ولا ريب فى أن تلك الإجراءات ضرورية لمكافحة الفساد المالى داخل الأجهزة الحكومية المختلفة.
2- قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى المخالفات المالية، من شأنه أن يؤدى إلى إطالة مدة التحقيق دون مقتض ويفقد التأديب فاعليته المتمثلة فى سرعة البت فى المسؤوليات التأديبية لاكتشاف مرتكب المخالفة وإنزال العقاب الرادع به فى وقت وجيز وتحقيق العدالة الناجزة والردع العام للموظفين والردع الخاص لمرتكب المخالفة، ذلك أن تحديد قيمة المخالفة غالباً ما يكشف عنه التحقيق، مما تضطر معه جهة الإدارة إلى إبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات بعد أن تكون قد قطعت شوطاً فى التحقيق الذى تجريه، الذى كشف عن أن الضرر المالى يدخل فى نصاب النيابة الإدارية، وفى هذه الحالة يتوقف التحقيق حتى يتم الإبلاغ، وتعيد النيابة الإدارية التحقيق من جديد.
3- إن التحقيق فى المخالفات المالية يقتضى اتخاذ إجراءات معينة لكشف حقيقة الواقعة، محل التحقيق، والوصول لمرتكب المخالفة بأدلة سائغة، وذلك تمهيداً لمحاكمته، وإنزال العقاب الملائم به، ومن هذه الإجراءات أن تتم الاستعانة بجهات فنية متخصصة، مثل إدارة أبحاث التزييف والتزوير والبحث الجنائى، والاستعانة بالمتخصصين من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص بعض جوانب المخالفات محل التحقيق، وطلب تحريات الرقابة الإدارية أو الشرطة حول الوقائع محل التحقيق، وهذه الإجراءات تملك النيابة الإدارية اتخاذها وفقاً لقانونها، فى حين لا يملك محقق جهة الإدارة، قانوناً، اتخاذ تلك الإجراءات فلا يجوز له قانوناً سؤال العاملين خارج جهة عمله، وهو الأمر الذى لن يتمكن معه من حسن مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية.
4- يتطلب التحقيق فى المخالفات المالية توافر خبرات فنية ومهارات خاصة لدى القائمين بالتحقيق، وهو الأمر الذى يتوافر لدى أعضاء النيابة الإدارية كهيئة قضائية، بما لهم من خبرة قانونية كبيرة على التحقيق فى المخالفات المالية، إذ ينفردون وحدهم دون غيرهم بالتحقيق فى تلك المخالفات ذات الطبيعة الخاصة منذ عام 1983، وهو ما لا يتوافر لسواهم من محققى جهات الإدارة، الذين لا يباشرون التحقيق فى المخالفات المالية منذ ذلك الحين.
5- إن النيابة الإدارية تتسم فى عملها بسرعة البت فى التحقيقات المحالة إليها، وأن نسبة إنجاز القضايا فى الأعوام السابقة بلغت 96% من القضايا المعروضة عليها، وذلك من واقع الثابت بالتقارير السنوية عن أعمال النيابة الإدارية.
6- إن اختصاص النيابة الإدارية لا يقيد من سلطة جهة الإدارة فى تقدير العقوبات المناسبة التى ترى وفقاً لسلطتها التقديرية توقيعها على الموظف المدان، إذ لم يستلزم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالى، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، الإحالة إلى المحكمة التأديبية إلا فى حالة تطلب الأمر توقيع عقوبتى الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش، ومن ثم فإن غالبية تحقيقات النيابة الإدارية تحال إلى جهة الإدارة لإصدار القرار التأديبى اللازم، ففى عام 2009، على سبيل المثال، أحالت النيابة الإدارية إلى جهة الإدارة 66112 قضية من إجمالى عدد القضايا التى باشرت التحقيق فيها، والبالغ 71290 قضية.
7- وقد كفل القانون لجهة الإدارة حق طلب إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية، وهو ما يعنى أن اختصاص النيابة الإدارية لا يغل من سلطة جهة الإدارة فى هذا الصدد وقد بلغ عدد القضايا التى طلبت جهة الإدارة إحالتها إلى المحكمة التأديبية فى عام 2010 «168» قضية.
8- ومن الجدير بالذكر أنه فى إطار حرص المشرع على حسن الرقابة على قرارات جهة الإدارة الصادرة فى المخالفات المالية فقد أجاز المشرع للجهاز المركزى للمحاسبات طلب إحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية وقد طلب الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية فى عام 2010 إحالة 330 قضية إلى المحكمة التأديبية، كانت نسبة إدانة المخالفين فيها أكثر من 90%.
مما تقدم يبين:
أولاً: إن اختصاص النيابة الإدارية فى القانون الحالى لا يترتب عليه تأخير فى إنجاز التحقيقات المحالة إليها، إذ تبلغ نسبة الإنجاز خلال عام 2009، على سبيل المثال، 96% وهى نسبة مرتفعة للغاية فى مجال التحقيق الإدارى، لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار أن نسبة 4% المتبقية ترجع إلى أسباب فنية وقانونية تحول دون إنجازها خلال العام لدواعى تشكيل لجان فحص، أو استطلاع رأى لجان فنية مختصة، مثل إدارة أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل.
ثانياً: إن اختصاص النيابة الإدارية الحالى لا يقيد صلاحيات جهة الإدارة فى تقدير العقوبات الإدارية المناسبة ولا من سلطتها فى تقدير طلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، ولا يحول من ثم دون فاعلية الجزاء الإدارى.
وفى ضوء ما تقدم يبين أنه لا يوجد ثمة مقتضى لتقليص اختصاصاتها فى التحقيق فى المخالفات المالية، بل يقتضى الأمر إطلاق سلطة النيابة الإدارية لتكون عوناً للإدارة فى مكافحة الفساد الوظيفى واليد الطولى فى زجر من تسول له نفسه الافتئات على المال العام أو تحقيق مآرب خاصة من الوظيفة العامة، بعيداً عن المصلحة العامة وسير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
وفى ضوء ما تقدم نرى حذف عبارة «تجاوز قيمته مائة ألف جنيه»، من آخر الفقرة الأولى من المادة 50 من مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.