تفاصيل طرح سيارات أجرة بتطبيق إلكتروني.. الرحلة تبدأ من 14 جنيها ومزودة بكاميرات مراقبة    ميناء دمياط يستقبل 71 ألف طن بضائع عامة    «النقل» تكشف تفاصيل التشغيل التجريبي ل5 محطات مترو وتاكسي العاصمة الكهربائي    الصين تعارض توسيع إسرائيل رقعة العدوان على غزة إلى رفح الفلسطينية    مرصد الأزهر: الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة وخصوصا أهل غزة    إجراءات مواجهة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية.. باركود وتفتيش    محافظ بورسعيد يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول    ضبط 123 قضية مخدرات في حملة بالدقهلية    أول تعليق من سلمي أبو ضيف بعد خطبتها.. (فيديو)    مسلسل دواعي السفر الحلقة 2.. صداقة تنشأ بين أمير عيد وكامل الباشا    مفاجأة في عمر الهندية إميلي شاه خطيبة مينا مسعود.. الجمهور: «شكلها أكبر منك».    في 5 محافظات.. حياة كريمة تطلق قوافل طبية مجانية اليوم    «الصحة»: تقديم الخدمة الطبية ل898 ألف مريض في مستشفيات الحميات خلال 3 أشهر    تفاصيل قانون «المنشآت الصحية».. 11 شرطا لمنح القطاع الخاص إدارة مستشفيات حكومية    ميدو: الأهلي وراء جلسة حسام حسن مع الصحفيين    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    المشاط تبحث مع وزير المالية الأرميني ترتيبات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين    الأحد.. إعلان تفاصيل المهرجان الدولي للطبول بالأعلى للثقافة    23 مايو.. عرض أوبرا أورفيو ويوريديتشي على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية    السبت.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31    22 مايو.. إجراء القرعة العلنية الثانية لأراضي الرابية بمدينة الشروق    الاتحاد الأوروبي يحذر من تقويض العلاقات مع إسرائيل حال استمرار العملية العسكرية في رفح    مقتل شاب بطلق خرطوش في مشاجرة مع آخر بالشرقية    سؤال يُحير طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان العربي.. ما معنى كلمة "أوبة"؟    97 % معدل إنجاز الري في حل مشكلات المواطنين خلال 3 سنوات    ضبط 14293 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    وكيل «تعليم قنا»: امتحانات الرابع والخامس الابتدائي هادئة والأسئلة واضحة (صور)    رئيس الوزراء الفلسطيني: شعبنا سيبقى مُتجذرا في أرضه رغم كل محاولات تهجيره    بعد الصين.. بوتين يزور فيتنام قريبا    ياسمين فؤاد: إنشاء موقع إلكتروني يضم الأنشطة البيئية لذوي الإعاقة    وفود أجنبية تناقش تجربة بنك المعرفة في مصر.. تفاصيل    الداخلية يواجه الجونة لمحاولة الهروب من قاع ترتيب الدوري    إنعام محمد علي.. ابنة الصعيد التي تبنت قضايا المرأة.. أخرجت 20 مسلسلا وخمسة أفلام و18 سهرة تلفزيونية.. حصلت على جوائز وأوسمة محلية وعربية.. وتحتفل اليوم بعيد ميلادها    6 ميداليات لتعليم الإسكندرية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الفكرية والدمج    جامعة القناة تستقبل أحدث أجهزة الرفع المساحي لتدريب 3500 طالب    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    ضبط 572 صنف سلع غذائية منتهية الصلاحية في الفيوم    تداول 10 آلاف طن و675 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    اليوم.. «محلية النواب» تناقش موازنة هيئتي النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية لعام المالي 2024-2025    "الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 3.4% بجنوب وشرق المتوسط خلال 2024    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انسحابه من حي الزيتون بمدينة غزة    «الصحة» تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين    وزارة العمل: 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات فى 13 محافظة    إعلام فلسطيني: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة    عيد الأضحى المبارك 2024: سنن التقسيم والذبح وآدابه    حكم طواف بطفل يرتدي «حفاضة»    النائب إيهاب رمزي يطالب بتقاسم العصمة: من حق الزوجة الطلاق في أي وقت بدون خلع    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    علي معلول: سنعود بنتيجة إيجابية من تونس ونحقق اللقب في القاهرة    فاندنبروك: مدرب صن داونز مغرور.. والزمالك وبيراميدز فاوضاني    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    مصرع عامل صدمه قطار في سوهاج    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل شيء عن إجراءات التأديب
نشر في الجمهورية يوم 04 - 12 - 2010

لاحظت "دنيا الغلابة" أن الكثير من موظفي الدولة يجهلون نوعية العقوبات التي يفاجأون بالتعرض لها.. ويتضح هذا من نوعية الشكاوي التي ترد إلي الجريدة.. أن المشكلة حدثت لأن هناك غموضاً متعمد أو غير متعمد من قيادات العمل الوظيفي..
مما يوقع الموظف في خطأ وهو لا يدري ولكن يفاجأ بالعقاب.. ولإزالة هذا الغموض تعرض اليوم "الجمهورية" أنواع الإجراءات وأسباب استحقاق العقاب.
أولاً : بالنسبة للعاملين من الدرجة الأولي فما دونها يبدأ المسئولون بعقوبة الإنذار قبل توقيع أي جزاء حقيقي بهدف تبصير الموظف بالخطأ الذي ارتكبه بهدف عدم العودة له.. وتبدأ الجزاءات الحقيقية من:
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهي من نوع العقوبات المالية. وهذا التأجيل لا يؤثرن علي موعد استحقاق العلاوة عن السنة التالية ولا علي قيمتها.
الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز شهرين عن السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء "ربع الأجر شهرياً".. وفي حالة وجود خصم آخر لسداد دين أو نفقة أو ما شابه. فلا يجوز أن يتجاوز الخصم "نصف الأجر شهرياً" حتي تستقيم حياة أسرة الموظف.
الحرمان من نصف العلاوة وهي عقوبة مالية وفيها يسقط حق الموظف نهائياً وليس لمدة محددة ولا يستحق إلا علاوة العام التالي.
الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ولها 3 حالات.. الأولي: الوقف بقوة القانون لحبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي.. الثاني: وقف أصيل من قبل السلطة المختصة ولا تستغل وظيفة الموقوف في تعيين أو ترقية آخر أثناء فترة الوقف. ولكن يمكن الندب عليها.
خفض وتأجيل بدون خسائر مالية
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وهذه العقوبة تحسب فقط من تاريخ استحقاق الترقية. وليس من تاريخ ثبوت الخطأ.
خفض الأجر في حدود العلاوة ولا تأثير لهذا الخفض علي استحقاق أو قيمة العلاوة في العام التالي.
الخفض إلي الدرجة الأدني مباشرة والخفض لا يكون إلا في حدود درجة واحدة فقط. وهي عقوبة مجردة بمعني أن تخفيضها لا يترتب عليه خفض المرتب بل الاحتفاظ به كاملاً.
الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية وفي هذه الحالة لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
الإحالة إلي المعاش بمعني إنهاء العلاقة الوظيفية ويستحق المعاش وفقا لسنوات الخدمة التي قضاها كموظف عام.
وأقصي عقوبة هي الفصل من الخدمة ويستحق فيها الموظف المرتب حتي آخر يوم له قبل قرار الفصل.
3 جزاءات .. فقط
ثانياً : بالنسبة للقيادات من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم سوي 3 جزاءات فقط وهي التنبيه واللوم ثم الإحالة إلي المعاش.
ولا يجوز وقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن العمل احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً علي قرار أو حكم من السلطة القضائية فقط.
الجزاء من جنس العمل
أما بالنسبة للآثار الناجمة عن توقيع الجزاء أهمها عدم النظر في ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المعينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية.
** ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 10 أيام ولا تقل عن خمسة أيام.
** ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوماً إلي 15 يوماً.
** تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد علي 15 يوماً وتقل عن 30 يوماً.
** سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد علي 30 يوما أو في حالة توقيع جزاء الخصم من الأجر.
** مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
محاذير عقابية
ويضع المشرع عدة محاذير عند وقوع أي خطأ.. أولها لا يجوز أن يزيد الخصم من المرتب علي ربع الأجر شهرياً ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء علي أحد علي المخالفة الواحدة حتي لو انطوت علي أكثر من وصف. ويكتفي أن يطبق الجزاء الأشد ولا تخل الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين بمسئوليتهم عن تعويض الأضرار التي تترتب علي وقوع المخالفة. فمثلاً سائق سيارة تحمل له تكاليف التلفيات نتيجة خطأه وتحمل الجهة قيمة التلفيات الخارجة عن إرادته.
وصايا بشطب مواد محو الجزاءات
من القانون الجديد
ولأن آفة الجهاز الإداري وصول قيادات إلي مواقع القيادة بعد ارتكاب العديد من المخالفات نتيجة أن قانون العاملين الحالي يضم مادة كاملة "92" عن محو الجزاءات التي توقع علي الموظف بعد المدد التالية:
6 أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر بما لا يتجاوز خمسة أيام.
سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام.
سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
3 سنوات للجزاءات الأخري عدا جزاء الفصل أو الاحالة إلي المعاش.
ويتم محو الجزاء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة. ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.