بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الصديقة ب35 والتيمور ب40 جنيهاً.. جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    أوكرانيا: اعتراض 365 صاروخا وطائرة مسيرة اطلقتها روسيا خلال الليل    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    مصدر ل'الفجر': تشيلي ترغب في مواجهة مصر وديا    محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.1%    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    حكم وفضل صيامه.. متى أول عاشوراء 2025؟    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل شيء عن إجراءات التأديب
نشر في الجمهورية يوم 04 - 12 - 2010

لاحظت "دنيا الغلابة" أن الكثير من موظفي الدولة يجهلون نوعية العقوبات التي يفاجأون بالتعرض لها.. ويتضح هذا من نوعية الشكاوي التي ترد إلي الجريدة.. أن المشكلة حدثت لأن هناك غموضاً متعمد أو غير متعمد من قيادات العمل الوظيفي..
مما يوقع الموظف في خطأ وهو لا يدري ولكن يفاجأ بالعقاب.. ولإزالة هذا الغموض تعرض اليوم "الجمهورية" أنواع الإجراءات وأسباب استحقاق العقاب.
أولاً : بالنسبة للعاملين من الدرجة الأولي فما دونها يبدأ المسئولون بعقوبة الإنذار قبل توقيع أي جزاء حقيقي بهدف تبصير الموظف بالخطأ الذي ارتكبه بهدف عدم العودة له.. وتبدأ الجزاءات الحقيقية من:
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهي من نوع العقوبات المالية. وهذا التأجيل لا يؤثرن علي موعد استحقاق العلاوة عن السنة التالية ولا علي قيمتها.
الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز شهرين عن السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء "ربع الأجر شهرياً".. وفي حالة وجود خصم آخر لسداد دين أو نفقة أو ما شابه. فلا يجوز أن يتجاوز الخصم "نصف الأجر شهرياً" حتي تستقيم حياة أسرة الموظف.
الحرمان من نصف العلاوة وهي عقوبة مالية وفيها يسقط حق الموظف نهائياً وليس لمدة محددة ولا يستحق إلا علاوة العام التالي.
الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ولها 3 حالات.. الأولي: الوقف بقوة القانون لحبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي.. الثاني: وقف أصيل من قبل السلطة المختصة ولا تستغل وظيفة الموقوف في تعيين أو ترقية آخر أثناء فترة الوقف. ولكن يمكن الندب عليها.
خفض وتأجيل بدون خسائر مالية
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وهذه العقوبة تحسب فقط من تاريخ استحقاق الترقية. وليس من تاريخ ثبوت الخطأ.
خفض الأجر في حدود العلاوة ولا تأثير لهذا الخفض علي استحقاق أو قيمة العلاوة في العام التالي.
الخفض إلي الدرجة الأدني مباشرة والخفض لا يكون إلا في حدود درجة واحدة فقط. وهي عقوبة مجردة بمعني أن تخفيضها لا يترتب عليه خفض المرتب بل الاحتفاظ به كاملاً.
الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية وفي هذه الحالة لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
الإحالة إلي المعاش بمعني إنهاء العلاقة الوظيفية ويستحق المعاش وفقا لسنوات الخدمة التي قضاها كموظف عام.
وأقصي عقوبة هي الفصل من الخدمة ويستحق فيها الموظف المرتب حتي آخر يوم له قبل قرار الفصل.
3 جزاءات .. فقط
ثانياً : بالنسبة للقيادات من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم سوي 3 جزاءات فقط وهي التنبيه واللوم ثم الإحالة إلي المعاش.
ولا يجوز وقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن العمل احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً علي قرار أو حكم من السلطة القضائية فقط.
الجزاء من جنس العمل
أما بالنسبة للآثار الناجمة عن توقيع الجزاء أهمها عدم النظر في ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المعينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية.
** ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 10 أيام ولا تقل عن خمسة أيام.
** ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوماً إلي 15 يوماً.
** تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد علي 15 يوماً وتقل عن 30 يوماً.
** سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد علي 30 يوما أو في حالة توقيع جزاء الخصم من الأجر.
** مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
محاذير عقابية
ويضع المشرع عدة محاذير عند وقوع أي خطأ.. أولها لا يجوز أن يزيد الخصم من المرتب علي ربع الأجر شهرياً ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء علي أحد علي المخالفة الواحدة حتي لو انطوت علي أكثر من وصف. ويكتفي أن يطبق الجزاء الأشد ولا تخل الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين بمسئوليتهم عن تعويض الأضرار التي تترتب علي وقوع المخالفة. فمثلاً سائق سيارة تحمل له تكاليف التلفيات نتيجة خطأه وتحمل الجهة قيمة التلفيات الخارجة عن إرادته.
وصايا بشطب مواد محو الجزاءات
من القانون الجديد
ولأن آفة الجهاز الإداري وصول قيادات إلي مواقع القيادة بعد ارتكاب العديد من المخالفات نتيجة أن قانون العاملين الحالي يضم مادة كاملة "92" عن محو الجزاءات التي توقع علي الموظف بعد المدد التالية:
6 أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر بما لا يتجاوز خمسة أيام.
سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام.
سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
3 سنوات للجزاءات الأخري عدا جزاء الفصل أو الاحالة إلي المعاش.
ويتم محو الجزاء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة. ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.