أكسيوس: القوات الأمريكية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة "حتسور" الجوية    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا ل الزوراء العراقي    الدكتور أحمد الجمّال: الذكاء الاصطناعي سيدخل مرحلة الابتكار من تلقاء نفسه| حوار    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    إعلان نتيجة إنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحيرة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    ترامب: فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 نوفمبر    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    في يوم ما    العفو بعد الموت يعيد الحياة الرمزية للجنرال مامان جيا فاتسا.. فمن هو؟    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    الاقتصاديه تنظر ثانى جلسات سوزى الأردنية 15 أكتوبر    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل شيء عن إجراءات التأديب
نشر في الجمهورية يوم 04 - 12 - 2010

لاحظت "دنيا الغلابة" أن الكثير من موظفي الدولة يجهلون نوعية العقوبات التي يفاجأون بالتعرض لها.. ويتضح هذا من نوعية الشكاوي التي ترد إلي الجريدة.. أن المشكلة حدثت لأن هناك غموضاً متعمد أو غير متعمد من قيادات العمل الوظيفي..
مما يوقع الموظف في خطأ وهو لا يدري ولكن يفاجأ بالعقاب.. ولإزالة هذا الغموض تعرض اليوم "الجمهورية" أنواع الإجراءات وأسباب استحقاق العقاب.
أولاً : بالنسبة للعاملين من الدرجة الأولي فما دونها يبدأ المسئولون بعقوبة الإنذار قبل توقيع أي جزاء حقيقي بهدف تبصير الموظف بالخطأ الذي ارتكبه بهدف عدم العودة له.. وتبدأ الجزاءات الحقيقية من:
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهي من نوع العقوبات المالية. وهذا التأجيل لا يؤثرن علي موعد استحقاق العلاوة عن السنة التالية ولا علي قيمتها.
الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز شهرين عن السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء "ربع الأجر شهرياً".. وفي حالة وجود خصم آخر لسداد دين أو نفقة أو ما شابه. فلا يجوز أن يتجاوز الخصم "نصف الأجر شهرياً" حتي تستقيم حياة أسرة الموظف.
الحرمان من نصف العلاوة وهي عقوبة مالية وفيها يسقط حق الموظف نهائياً وليس لمدة محددة ولا يستحق إلا علاوة العام التالي.
الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ولها 3 حالات.. الأولي: الوقف بقوة القانون لحبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي.. الثاني: وقف أصيل من قبل السلطة المختصة ولا تستغل وظيفة الموقوف في تعيين أو ترقية آخر أثناء فترة الوقف. ولكن يمكن الندب عليها.
خفض وتأجيل بدون خسائر مالية
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وهذه العقوبة تحسب فقط من تاريخ استحقاق الترقية. وليس من تاريخ ثبوت الخطأ.
خفض الأجر في حدود العلاوة ولا تأثير لهذا الخفض علي استحقاق أو قيمة العلاوة في العام التالي.
الخفض إلي الدرجة الأدني مباشرة والخفض لا يكون إلا في حدود درجة واحدة فقط. وهي عقوبة مجردة بمعني أن تخفيضها لا يترتب عليه خفض المرتب بل الاحتفاظ به كاملاً.
الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية وفي هذه الحالة لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
الإحالة إلي المعاش بمعني إنهاء العلاقة الوظيفية ويستحق المعاش وفقا لسنوات الخدمة التي قضاها كموظف عام.
وأقصي عقوبة هي الفصل من الخدمة ويستحق فيها الموظف المرتب حتي آخر يوم له قبل قرار الفصل.
3 جزاءات .. فقط
ثانياً : بالنسبة للقيادات من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم سوي 3 جزاءات فقط وهي التنبيه واللوم ثم الإحالة إلي المعاش.
ولا يجوز وقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن العمل احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً علي قرار أو حكم من السلطة القضائية فقط.
الجزاء من جنس العمل
أما بالنسبة للآثار الناجمة عن توقيع الجزاء أهمها عدم النظر في ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المعينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية.
** ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 10 أيام ولا تقل عن خمسة أيام.
** ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوماً إلي 15 يوماً.
** تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد علي 15 يوماً وتقل عن 30 يوماً.
** سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد علي 30 يوما أو في حالة توقيع جزاء الخصم من الأجر.
** مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
محاذير عقابية
ويضع المشرع عدة محاذير عند وقوع أي خطأ.. أولها لا يجوز أن يزيد الخصم من المرتب علي ربع الأجر شهرياً ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء علي أحد علي المخالفة الواحدة حتي لو انطوت علي أكثر من وصف. ويكتفي أن يطبق الجزاء الأشد ولا تخل الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين بمسئوليتهم عن تعويض الأضرار التي تترتب علي وقوع المخالفة. فمثلاً سائق سيارة تحمل له تكاليف التلفيات نتيجة خطأه وتحمل الجهة قيمة التلفيات الخارجة عن إرادته.
وصايا بشطب مواد محو الجزاءات
من القانون الجديد
ولأن آفة الجهاز الإداري وصول قيادات إلي مواقع القيادة بعد ارتكاب العديد من المخالفات نتيجة أن قانون العاملين الحالي يضم مادة كاملة "92" عن محو الجزاءات التي توقع علي الموظف بعد المدد التالية:
6 أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر بما لا يتجاوز خمسة أيام.
سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام.
سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
3 سنوات للجزاءات الأخري عدا جزاء الفصل أو الاحالة إلي المعاش.
ويتم محو الجزاء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة. ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.