لاحظت "دنيا الغلابة" أن الكثير من موظفي الدولة يجهلون نوعية العقوبات التي يفاجأون بالتعرض لها.. ويتضح هذا من نوعية الشكاوي التي ترد إلي الجريدة.. أن المشكلة حدثت لأن هناك غموضاً متعمد أو غير متعمد من قيادات العمل الوظيفي.. مما يوقع الموظف في خطأ وهو لا يدري ولكن يفاجأ بالعقاب.. ولإزالة هذا الغموض تعرض اليوم "الجمهورية" أنواع الإجراءات وأسباب استحقاق العقاب. أولاً : بالنسبة للعاملين من الدرجة الأولي فما دونها يبدأ المسئولون بعقوبة الإنذار قبل توقيع أي جزاء حقيقي بهدف تبصير الموظف بالخطأ الذي ارتكبه بهدف عدم العودة له.. وتبدأ الجزاءات الحقيقية من: تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهي من نوع العقوبات المالية. وهذا التأجيل لا يؤثرن علي موعد استحقاق العلاوة عن السنة التالية ولا علي قيمتها. الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز شهرين عن السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء "ربع الأجر شهرياً".. وفي حالة وجود خصم آخر لسداد دين أو نفقة أو ما شابه. فلا يجوز أن يتجاوز الخصم "نصف الأجر شهرياً" حتي تستقيم حياة أسرة الموظف. الحرمان من نصف العلاوة وهي عقوبة مالية وفيها يسقط حق الموظف نهائياً وليس لمدة محددة ولا يستحق إلا علاوة العام التالي. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ولها 3 حالات.. الأولي: الوقف بقوة القانون لحبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي.. الثاني: وقف أصيل من قبل السلطة المختصة ولا تستغل وظيفة الموقوف في تعيين أو ترقية آخر أثناء فترة الوقف. ولكن يمكن الندب عليها. خفض وتأجيل بدون خسائر مالية تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وهذه العقوبة تحسب فقط من تاريخ استحقاق الترقية. وليس من تاريخ ثبوت الخطأ. خفض الأجر في حدود العلاوة ولا تأثير لهذا الخفض علي استحقاق أو قيمة العلاوة في العام التالي. الخفض إلي الدرجة الأدني مباشرة والخفض لا يكون إلا في حدود درجة واحدة فقط. وهي عقوبة مجردة بمعني أن تخفيضها لا يترتب عليه خفض المرتب بل الاحتفاظ به كاملاً. الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية وفي هذه الحالة لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء. الإحالة إلي المعاش بمعني إنهاء العلاقة الوظيفية ويستحق المعاش وفقا لسنوات الخدمة التي قضاها كموظف عام. وأقصي عقوبة هي الفصل من الخدمة ويستحق فيها الموظف المرتب حتي آخر يوم له قبل قرار الفصل. 3 جزاءات .. فقط ثانياً : بالنسبة للقيادات من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم سوي 3 جزاءات فقط وهي التنبيه واللوم ثم الإحالة إلي المعاش. ولا يجوز وقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن العمل احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً علي قرار أو حكم من السلطة القضائية فقط. الجزاء من جنس العمل أما بالنسبة للآثار الناجمة عن توقيع الجزاء أهمها عدم النظر في ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المعينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية. ** ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 10 أيام ولا تقل عن خمسة أيام. ** ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوماً إلي 15 يوماً. ** تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد علي 15 يوماً وتقل عن 30 يوماً. ** سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد علي 30 يوما أو في حالة توقيع جزاء الخصم من الأجر. ** مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها. محاذير عقابية ويضع المشرع عدة محاذير عند وقوع أي خطأ.. أولها لا يجوز أن يزيد الخصم من المرتب علي ربع الأجر شهرياً ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء علي أحد علي المخالفة الواحدة حتي لو انطوت علي أكثر من وصف. ويكتفي أن يطبق الجزاء الأشد ولا تخل الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين بمسئوليتهم عن تعويض الأضرار التي تترتب علي وقوع المخالفة. فمثلاً سائق سيارة تحمل له تكاليف التلفيات نتيجة خطأه وتحمل الجهة قيمة التلفيات الخارجة عن إرادته. وصايا بشطب مواد محو الجزاءات من القانون الجديد ولأن آفة الجهاز الإداري وصول قيادات إلي مواقع القيادة بعد ارتكاب العديد من المخالفات نتيجة أن قانون العاملين الحالي يضم مادة كاملة "92" عن محو الجزاءات التي توقع علي الموظف بعد المدد التالية: 6 أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر بما لا يتجاوز خمسة أيام. سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام. سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. 3 سنوات للجزاءات الأخري عدا جزاء الفصل أو الاحالة إلي المعاش. ويتم محو الجزاء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة. ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل.