320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    ميناء دمياط يتحول إلى مركز إقليمى للترانزيت ب 4400 حاوية    «الصناعة»: سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالجداول الزمنية للتنفيذ    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    وزير «الخارحية» يجري اتصالات مكثفة لإحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة    أوكرانيا: إصابة شخصين جراء هجمات جوية روسية بطائرات مسيرة على كييف    تفاصيل رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي.. ما قيمة الصفقة؟    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 54.03%    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    «وزير الصحة»: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    د. أحمد هنو: نجاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ثمرة العمل الجماعى    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    المستشار الألماني يصل إلى قطر    الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر    الدولة تعلن الحرب على الإدمان الرقمى حمايةً للأطفال    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا تتحول العقوبات التأديبية إلى أدوات للانتقام
ضرورة تناسب العقوبة مع المخالفة وخضوعها لرقابة المحكمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 09 - 2015

تذهب السلطة الادارية كثيرا الى تقدير العقاب الملائم على موظفيها جزاء للجرائم والمخالفات الادارية ، من وجهة نظرها ولكن كثيرا ما يكون العقاب مبالغا فيه ولايتناسب مع درجة المخالفة التأديبية ، فهل ذلك حق مطلق لهذه الجهات فى توقيع الجزاءات كما " يحلو لها " أم ان ذلك يخضع لرقابة القضاء التأديبى ، حتى لا تخضع هذه الامور للاهواء والخلافات الشخصية .
من الضرورى أن تتناسب العقوبة مع درجة الذنب الإدارى هكذا يقول الدكتور شريف عبد الحميد حسن الخبير القانونى قائلا " فإذا كان لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو – ومن صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء أو مقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة، ويضيف فإذا كانت الجزاءات التأديبية واردة على سبيل الحصر وهى تتدرج من عقوبة الإنذار ، اللوم والتنبيه لشاغلى مستوى الإدارة العليا ، والخصم من المرتب ، وتأجيل الترقية وانتهاء بالفصل من الخدمة طبقا لنص المادة- 58- من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
فان شرعية العقوبة التأديبية عدم قيام علاقة بين كل جريمة تأديبية و ما يلائمها من عقوبات مما جعل سلطة التأديب تتولى تقدير هذه الملاءمة و لذا فالمبدأ المسلم به أن السلطات التأديبية إنما تستقل بتقدير مدى هذا التناسب وفقا للظروف المعروضة عليها، وهى فى ذلك تملك حرية التقدير، فالتناسب بين الذنب الادارى و بين نوع الجزاء ومقداره يتوقف على ظروف كل حالة على حدة، وعلى ملابسات كل مخالفة ، فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مخالفة خروج بدون إذن، وأن الموظف مرتكب المخالفة صحيفة حالته الوظيفية بيضاء، ولم يقع عليه ثمة مخالفات من قبل فمن الممكن تقدير عقوبة الإنذار بحقه، فى حين لو أن هناك موظفا آخر قد ارتكب ذات المخالفة وهى خروج بدون إذن ولكنها ليست أول مرة وإنما ارتكبها كثيراً، فضلا عن أن صحيفة حالته مليئة بالجزاءات، فمن الممكن توقيع جزاء عليه خصم يوم من راتبه، فهنا نجد تناسبا بين الجزاء والمخالفة فى المثالين لاختلاف ظروف الحالتين، فإذا زاد الجزاء فى المثال الأول من الإنذار إلى خصم يوم من الراتب يكون هناك غلو فى الجزاء وعدم تناسب ، وفى هذا قالت المحكمة الإدارية العليافى حكم مهم لها ، "وأن ركوب متن الشطط من القسوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة فى الشدة - بينما الإفراط فى الشفقة يؤدى إلى الاستهانة فى الواجب طمعًا من هذه الشفقة المفرطة فى اللين - وأن معيارا موضوعيا قوامه أن درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره - وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية يخضع لرقابة هذه المحكمة ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.