الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. تحديث سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الذهب اليوم بالصاغة.. ارتفاع كبير في عيار 21 والسبيكة ال50 جرام تقفز 8000 جنيه    تباين مؤشرات البورصة المصرية رغم صعود المؤشر الرئيسي وخسائر محدودة في رأس المال السوقي    نتنياهو فى حديث متوتر: تصريحات ترامب تعني عمليا أن الجحيم سينفجر    قمة «شرم الشيخ للسلام»    «قبّلها أمام الجمهور».. ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك قلادة رئاسية (فيديو)    أجواء خريفية منعشة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في مصر    «السكك الحديدية»: حركة القطارات لم تتأثر بحادث «قطار سوهاج»    باسم يوسف يكشف عن أسوأ غلطة في حياته !    إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي في نوفمبر    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    أحمد نبيل كوكا يطلب أكثر من 30 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «بتخرج من المشاكل زي الشعرة من العجين».. 3 أبراج محتالة ومكارة    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    للتعامل مع الحيوانات الضالة.. قنا تقرر إنشاء ملجأ للكلاب بعيدًا عن المناطق السكنية    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الطعن على الجزاء التأديبى للموظف العام

أنا مدرس بإحدى المدارس، اختلفت مع زميل لى ووقع بيننا شجار وتم التحقيق معنا وأحسست أنه قد وقع على ظلم فى الجزاء التأديبى الذى وقع على دون زميلى الذى كان سببا فى المشكلة فهل من حقى أن أعترض على هذه العقوبة
وما هى طرق الطعن على القرار الصادر بتوقيع الجزاء على الموظف العام؟ م ب المنصورة طرحنا التساؤل على الدكتورة هبة سعده الباحثة القانونية بوزارة التربية و التعليم فقالت قبل أن نتطرق لطرق الطعن على القرار الصادر بتوقيع الجزاء على الموظف العام لابد أن نعرف ماهية الجزاء التأديبى فهو جزاء يمس الموظف المخطئ فى مركزه الوظيفى من حياته الوظيفية. ومن هنا فالأصل من الجزاء التأديبى انه لا يمس سوى الحقوق والمزايا الوظيفة فقد يكون المساس جزئيا كالخصم من المرتب، وقد يكون كليًا كالفصل من الخدمة، كما يجوز أن يكون مؤقتًا كعقوبة الوقف عن العمل، أو مؤبدا كالعزل فالجزاء التأديبى لا يمس شخص الموظف فلا يكون بحبسه أو سجنه كما انه لا يمس ملكه الشخصى. وتوقيع الجزاء التأديبى سواء كان جزاءً معنوياً كالإنذار واللوم والتنبيه، أو جزاء ماديًا كالخصم من المرتب وتأخير العلاوة وخفض الأجر وغيرها يمثل نقطة سوداء إلى الأبد، وقد يكون ذلك الجزاء جزاء مجحفا وظالما للموظف، ولذلك فهناك طرق للطعن حددها القانون على ذلك القرار ، ولابد أن نفرق بين أمرين الجزاء الموقع بواسطة السلطة الإدارية "الطعن الإداري"، والجزاء الموقع بحكم من المحكمة التأديبية "الطعن القضائى". الطعن الإدارى: يتخذ شكلين الالتماس والتظلم الالتماس هو عبارة عن طلب يقدمه الموظف إلى نفس مصدر القرار، يلتمس فيه النظر إلى موضوعه بعين العطف أو يبين فيه العيوب التى شابت القرار، طالباً سحبه أو على الأقل تخفيض الجزاء الذى يتضمنه ولمصدر القرار أن يقتنع بالأسباب الواردة فى الالتماس، أو يخفف من الجزاء الموقع عليه، قد يرفض ويؤشر بالعلم والحفظ. يكون التظلم مقدما للجهة الرئاسية لمصدر القرار، ويتظلم فيه الموظف من قرار توقيع الجزاء عليه ويبين فيه أسباب تظلمه، ويطلب من الجهة الرئاسية رفع الجزاء عنه، وإلغاء القرار الصادر ضده ويتعين أن يتقدم التظلم خلال 60 يوما من تاريخ علم الموظف عليه بالجزاء وإذا فاتت مدة الستين يومًا ولم يتم تقديم التظلم تحصن هذا القرار ضد الطعن. وللرئيس المختص فى هذا الحالة إجابة الموظف إلى طلبه فله أن يلغى القرار أو يعدله أو يخفف الجزاء الموقع على الموظف. ثانياً: الطعن القضائى: المحكمة التأديبية هى المحكمة المختصة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية قد منحها مجلس الدولة ذلك الاختصاص، ولكن لهذا الطعن ثلاثة شروط. التظلم الإدارى يشترط لقبول الطعن القضائى بالإلغاء ضد القرار الإدارى الصادر بتوقيع الجزاء، أن يكون قد تقدم الموظف بتظلم إدارى إلى الجهة الإدارية المختصة سواء اتخذ احد الشكلين الالتماس أو التظلم وذلك خلال مدة 60 يوما من تاريخ علم الموظف بالقرار. وقد يرفض التظلم صراحة وذلك من قبل الجهة الرئاسية لمصدر القرار، وقد يرفض ضمنيا وذلك بفوات 60 يوما من تاريخ تقديمه اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة. لابد قبل الطعن القضائى بالإلغاء أن يكون الموظف لجأ أولاً إلى لجنة التوفيق المختصة فى الجهة التى يعمل بها، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 ، فإذا لم يلجأ إلى هذه اللجنة وانتظر صدور توصيتها خلال المواعيد المحددة لذلك، وهى 60يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، فإذا لم يفعل الموظف ذلك، ولجأ مباشرة إلى الطعن فى الجزاء قضائياً، فNنه يقضى بعدم قبول الطعن شكلاً، لرفعه بغير الطرق القانونية ميعاد الطعن. عند رفع الطعن ضد الجزاء الإدارى أمام المحكمة التأديبية مقيد بميعاد وهو 60 يوماً وتحسب فى حالة القرار التأديبى من تاريخ علم الموظف بتوصية لجنة التوفيق المختصة فيما يتعلق، أو من تاريخ فوات 60 يوما من تقديم طلبه إلى لجنة التوفيق دون صدور توصية منها فى موضوعه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.