«أنجلو جولد أشانتي» تضخ استثمارات جديدة بمنجم السكري خلال الفترة المقبلة    يلا كورة يكشف.. موعد انطلاقة ريفيرو مع الأهلي    يغيب عن باقي الموسم.. فيران توريس يخضع لعملية جراحية    اجتماع الانظباط.. الأهلي وبيراميدز ينتظران مصير نقاط القمة.. والزمالك خارج الحسابات    بوكيه ورد وإعادة المعاش.. هيئة المعاشات تعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    ترامب: يمكن أن أسافر إلى تركيا في حال حدوث شيىء ما    وزير خارجية العراق: نؤكد دعمنا لخطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة    توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الابتكار والتكنولوجيا    وزير النقل: وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق لميناء الإسكندرية    وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدآن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    خالد بيبو: حمزة علاء تهرّب من تجديد عقده مع الأهلي    مصرع شخص صدمه قطار بأسوان    ضبط مالك مطبعة بحوزته 52 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض في القاهرة    قمة بغداد.. أبو الغيط: نتطلع لرسالة موحدة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية فورا    المهرجان القومي للمسرح يعلن فتح باب المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي ضمن دورته 18    مفاجأة بشأن شكل الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلمي الحصة    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    تفاصيل عودة اختبار السات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد 4 سنوات من الإلغاء «القصة الكاملة»    محمد البهي رئيس لجنة الضرائب: التسهيلات الضريبية في صالح الصناع..    تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في شوارع المنصورة..صور    البدري وخشبة على رأس العائدين.. وصول الوفد الأول من الرياضيين المصريين القادمين من ليبيا    منتخب مصر للدراجات يقترب من التتويج بلقب البطولة الأفريقية    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في 3 محافظات    لليوم الثاني.. 21 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    طقس مائل للحرارة في شمال سيناء    اليوم.. طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسكندرية    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    نظر طعن المتهم بقتل «فتاة البراجيل».. ونيابة النقض توصي ب تأييد الإعدام    ننشر توصيات مؤتمر البيئة الطبي بجامعة قناة السويس    جديد عن ليبيا| اقتحام السجون.. وحفتر للليبيين: انضموا إلينا أو الزموا بيوتكم    الليلة.. عرض فيلم «الممر» في دار الأوبرا برعاية مهرجان الأقصر    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط    آيزنكوت: لقاء ترامب مع أحمد الشرع نذير سوء لإسرائيل    مشتريات العرب تصعد بالبورصة في مستهل نهاية جلسات الأسبوع    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    حظك اليوم الخميس 15 مايو وتوقعات الأبراج    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    حريق بمدفن سعد زغلول بمنطقة الخليفة    تصاعد التوتر في ليبيا.. محتجون يقتحمون محيط مقر الحكومة في طرابلس    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    اللقب الثالث.. بولونيا يقهر ميلان ويتوج بكأس إيطاليا    رابطة الأندية تدعو فرق الدوري الممتاز لعقد اجتماع لهذا السبب    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية
الحرمان المؤقت للمفصولين من خدمة الحكومة فى جرائم مخلة بالشرف
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 10 - 2014

نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة , إذ إلزمت المادة - 15- من مشروع القانون الجهة التى كان يتبعها العامل بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا بالحكم، من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم بالفصل نهائيًا.
و يقول المستشار اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية، إن مشروع القانون القى بالتزام الابلاغ فى حالات فصل العاملين بالحكومة و شركات القطاع العام على عاتق الجهة التى يعمل بها الموظف المفصول, رغم أن جهة العمل لا تكون طرفا فى الدعوى التأديبية التى يكون طرفاها النيابة الادارية والموظف المتهم فقط، ومن ثم لا يحضر ممثل لجهة العمل امام المحكمة التأديبية فى الدعاوى التأديبية, وبذلك لا يتسنى لجهة العمل تحديد ماهية المخالفات التأديبية المعاقب عليها بالفصل من الخدمة, وما اذا كانت من المخالفات المخلة بالشرف والأعتبار من عدمه، ففى أغلب الأحوال يحال الموظف الى المحكمة التأديبية لمحاكمته عن جرائم و مخالفات تأديبية متعددة يتضمنها قرار اتهام النيابة الأدارية, وقد تقضى المحكمة التأديبية بإدانته عن بعض هذه المخالفات، وتبرئته عن البعض الآخر، وقد تتم أدانته عن مخالفات تأديبية جديدة لم ترد بقرار الاتهام انما تصدت لها المحكمة التأديبية اثناء نظر الدعوى التأديبية أعمالا للمادة -40- من قانون مجلس الدولة, من ثم فأن الوقوف بدقة على ماهية المخالفات التأديبية التى عوقب عليها بالفصل، وتحديد ما اذا كانت المخالفات التأديبية مخلة بالشرف والاعتبار من عدمه، يقتضى دراسة أسباب الحكم التأديبى، بواسطة الهيئة القضائية التى اقامت الدعوى التأديبية، وباشرت وحدها الادعاء فيها، وهو ما لا يتسنى لجهة العمل القيام به والتى يقتصر علمها بالحكم التأديبى على اخطار يرد لها من النيابة الادارية بمنطوق الحكم التأديبى, كما انه فى حالة الطعن على الحكم التأديبى من المتهم امام المحكمة الادارية العليا يكون الطعن فى مواجهة النيابة الادارية فقط دون جهة الادارة، ومن ثم يكون من الملائم ان ينص مشروع القانون على أن تتولى النيابة الادارية اخطار اللجنةالعليا بالاحكام التأديبية النهائية الصادرة فى المخالفات التأديبية المخلة بالشرف والاعتبار للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وشركات القطاع العام .
كما اقتصر مشروع القانون على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على توقيع عقوبة الفصل من الخدمة فقط, ولم يشر الى ما اذا كان ذات الاثر يترتب على توقيع عقوبة الاحالة الى المعاش, لارتكاب جريمة تأديبية مخلة بالشرف والاعتبار, رغم تساوى الآثار القانونية لعقوبتى الفصل من الخدمة والاحالة الى المعاش.
كما أن النص اقتصر على ان يكون الحرمان للعاملين بالحكومة فقط, ولم يشر الى العاملين بالاشخاص الاعتبارية الاخرى سواء المرفقية او المحلية, وهم العاملون بوحدات الادارة المحلية والعاملون بالهيئات العامة, ومن ثم كان من الاوفق ان تكون صياغة النص بتعبير العاملين بالجهاز الادارى للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.