"طلبة" و"عباس" و"حسن" و"شاور" يتفقدون سير العملية الانتخابية بنقابة المهندسين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين لتنشيط السياحة    الصين تدعو رعاياها فى إسرائيل إلى الاستعداد لأى طارئ    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    قرعة دوري الأبطال| تاريخ مواجهات ليفربول وجالاطاسراي    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 10    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    مدحت تيخا: «عائلة مصرية جدًا» دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    خنقتها بالإسدال.. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث بأسوان    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي التأديبي بين قضاة مجلس الدولة ومستشاري النيابة الإدارية
نشر في شموس يوم 14 - 10 - 2013

طالب المستشار "أحمد نعيم" رئيس النيابة بالنيابة الإدارية, بانتزاع المحاكم التأديبية من قضاة مجلس الدولة، وعودتها إلى النيابة الإدارية, موضحا أنه يجب تعديل المواد الخاصة بالهيئة، التي أجرتها لجنة الخبراء لتعديل الدستور, والنص في المادة 168، الخاصة باختصاصات الهيئة، على أن النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من قضاء التأديب, وأن تتولى الهيئة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة ، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها، واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة.
وأضاف أن الدعاوى التأديبية ذات الحق العام تختلف عن المنازعات الإدارية ذات الحق الشخصي الذي يختص به مجلس الدولة، وأن مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق التي تتولاها النيابة الإدارية ثم الفصل في الخصومة من خلال المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن عملهما يتكاملان.
وأوضح أن استمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة سيؤدى إلى استمرار بطء إجراءات التقاضي، وزيادة المهام الواقعة على عاتق قضاة المجلس، بالإضافة إلى أتساع اختصاص المجلس، في حين لن تكتمل مقومات القضاء التأديبي وتحقيق أهدافه، وقلة الاهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالاً بالاختصاصات الأخرى للمجلس.
القانون التأديبي هو فرع من فروع القانون العام موضوعه معاقبة الأفعال التي تنسب إلى الموظف ويكون من شأنها الإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة وبالتالي التأثير على حسن سير العمل وانتظامه . من هنا يشكل القانون التأديبي نقطة التقاء مع القانون الجنائي الذي يرمي بدوره إلى معاقبة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطن منعاً للإخلال باستقرار المجتمع. إلا أن هذا الاستقلال ليس دون حدود كما سوف يتبين ذلك لاحقاً. فالنظام التأديبي مقيد بإجراءات وأصول ترعاه وتشكل ضمانة لحقوق الموظف من تعسف الإدارة وقد كرسّتها العديد من النصوص القانونية ، بعد أن أقر غالبيتها الاجتهاد الإداري عبر ما يُسمى بالمبادئ العامة للقانون، كاحترام حق الدفاع والوجاهية وحق الاطلاع المسبق على الملف... هذا بالإضافة إلى أن الفعل أو الجرم الواحد إذا ما ارتكب من قبل الموظف، قد يعد جرماً جزائياً و خطأً مسلكياً في الوقت عينه بسبب تعلقه بالوظيفة، فتتزامن الملاحقة الجزائية مع الملاحقة التأديبية. وتُعد المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين المدنيين بالدولة في النظام القانوني المصري , وتشمل هذه الولاية الدعاوى التأديبية المبتدأة التي ترفعها النيابة الإدارية , كما تشمل الطعون التأديبية أما الدعوى التأديبية فيعرفها جانب من فقه القانون الإداري بأنها مطالبة النيابة الإدارية للقضاء ممثلاً في مختلف المحاكم التأديبية بمحاكمة العامل "الموظف" عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه , بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون في حين عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى تحديد المسئولية التأديبية , ومؤاخذة من يخرج على أحكام وظيفته ومقتضياتها
. ونميل من جانبنا إلى تأييد رأى ثالث في تعريف الدعوى التأديبية بأنها .. مطالبة جهة التأديب – أياً كانت صورتها – بمحاكمة الموظف عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون . ولعل هذا التعريف أوفى وأشمل من سابقيه لأنه يشمل الدعوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية , كما يشمل أيضاً الدعاوى التأديبية التي تقام من سلطات أخرى مختصة بإقامتها خلاف النيابة الإدارية كما هو الشأن في إجراءات تأديب الموظفين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات , وأعضاء هيئة الشرطة ...وغيرهم .
ليس صدفة أن يحظى القضاء بمكانة خاصة في عموم الأنظمة الديمقراطية، وبمفهوم المخالفة، ليس غريباً أن يكون في وضع استصغار في البلاد التي تعذر عليها استنبات الديمقراطية في مؤسساتها. ففي دول مثل دول أمريكا اللاتينية، ظل القضاء خلال مرحلة سيادة النظم العسكرية والتسلطية تابعاً بشكل مطلق لتوجيهات السلطة التنفيذية، وهو ما عاشته لسنوات كل من الأرجنتين، والتشيلي، والسلفادور، والهندوراس، وهاييتي، وجواتيمالا، الأمر الذي أثبتت صحته تقارير لجان التحقيق المشكلة لاحقاً في هذه البلاد.
غير أن انعطاف هذه الدول نحو حقبة سياسية جديدة توفرت فيها شروط تأسيس مقومات الثقافة المشارِكَة ساعد بشكل نوعي وحاسم على إعادة الاعتبار للاستقلال الوظيفي والعضوي للقضاء، ومكّن المجتمعات من استعادة الثقة في هذه المؤسسة بعدما ظلت تنعتها ب(قضاء الهواتف). موازاة لذلك، لعب ضعف ثقافة المشاركة وتضخم ثقافة الخضوع أدواراً سلبية في استقامة مؤسسة القضاء واكتسابها الاستقلال المطلوب لمزاولة مهامها بتجرد وحيدة. ففي العديد من البلاد، ومنها المنطقة العربية، حيث يتميز المجال السياسي (Espace Politique) بضيق بيِّن في الانفتاح والاتساع، تكونت ثقافة، إما تستخدم القضاء وتجعل منه أداة طيعةً لتنفيذ إرادتها، أو تشكك فيه ولا تثق في قدرته على الحكم بعدل في ما تطرح عليه من قضايا ونوازل، وفي الحالتين معاً تغدو مؤسسة القضاء غير معززة بثقافة ترفع شأنها، وتدافع عن مكانتها الاعتبارية في الحكم بما قضت به القوانين والتشريعات، والفصل وفق ما تسمح به الشرعية الدستوريةيلعب القاضي الإداري دوراً إيجابياً خلافاً في توجيه الدعاوى الإدارية
- وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم إلى حد كبير , ويقتصر دور القاضي بشأنها على تطبيق النصوص القانونية والإجرائية ذات الصلة - بحيث يكفى وصول الدعاوى الإدارية إلى القاضي الإداري ليحمل عبء السير بها إلى منتهاها , فيأمر بالسير في إجراءاتها, وبالتحقيق إن كان له موضع, فضلاً عن تكليف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها . وذلك بهدف تجريد الدعوى الإدارية من لدد الخصومة التي تهيمن على منازعات القانون الخاص . وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ..
." إن طبيعة الدعوى الإدارية تقتضى القاضي الإداري أن يقوم بدور إيجابي في تسيير الدعوى وتوجيهها , ولا يترك أمرها للخصوم " . ولقد ظاهر القاضي الإداري في القيام بهذا الدور الإجرائي الخلاق ندرة النصوص التشريعية في هذا المجال , في فرنسا ومصر على السواء, الأمر الذي يتيح للقاضي الإداري الاجتهاد في أبتداع الحلول المناسبة واستخلاص المبادئ العامة للإجراءات القضائية الإدارية . مع الاستئناس بأحكام المرافعات المدنية بما يتلاءم وطبيعة الدعاوى الإدارية وروابط القانون العام .
والقاضي في ممارسته لهذا الدور التوجيهي يلتزم بمراعاة حقوق الدفاع وضمانات التقاضي من ناحية , واستقلال الإدارة وعدم التدخل في شئونها التقديرية أو الحلول محلها من ناحية آخري , وذلك بما لا يتعارض مع سلطته في تحضير الدعوى وتوجيه إجراءاتها . وهو يتغيا من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الضمانات والرعاية للمتقاضين , وتيسير سبل الوصول إلى الحق دون عنت أو إرهاق , من خلال العمل على تحقيق التوازن العادل بين الإدارة والمتعاملين معها على سواء
إن إلغاء بعض اختصاصات مجلس بعد إلغاء اللجنة حق المجلس في الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية التي تعد من اختصاص المجلس، ونقلها إلى النيابة الإدارية، بما يخالف ما استقرت عليه لجنة العشرة، ما يحدث بأنه «صراع اختصاصات»، فكل جهة تريد الاحتفاظ باختصاصاتها، للان مجلس الدولة مكدس بالقضايا، فلديه قضايا عمرها أكثر من 30 عاما، ويجب التفرغ لها، من خلال نقل بعض الاختصاصات إلى جهات أخرى، إذا كنا نتحدث عن العدالة الناجزة. للان«(قضايا الدولة)، رغم أنها استردت في التعديلات الأخيرة ما منحها دستور 2012 من اختصاصات، نصر على إضافة اختصاص الفتوى والتشريع، وهو ما ترفضه (مجلس الدولة)، رغم أنه لا يجوز للقاضي أن يفتى في قضية، ثم يفصل فيها أن انتهاك اختصاصات مجلس الدولة المكفولة له بقوة قانون السلطة القضائية وقانونه الخاص، لا يوجد أي مبرر لسحب هذا الاختصاص، ومنحه لأي هيئة قضائية أخرى، فالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة محاكم مستقلة، والهيئة هي جهة تحقيق غير مختصة بالمحاكمة. . وجاء قرار لجنة نظام الحكم بسحب بعض اختصاصات مجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وبالمخالفة لما انتهت إليه لجنة العشرة التي قامت بإعداد المسودة الأولى للدستور، والتي انتهت إلى وضع نص بالدستور ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التي تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا منها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
أنها دعوة لهدم كيان المجلس ونزع دوره في اختصاصات استقر عليها يقين المشرع في جميع دساتير العالم للان ما يحدث فتنة لإشعال دوامة الصراع بين الهيئات القضائية فليس من المعقول سحب اختصاصات أصيلة من محاكم مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية دون سند من الحقيقة وواقع الممارسة القضائية.للان إسناد قضايا التأديب إلي النيابة الإدارية يمثل إهدارا لحقوق موظفي الجهاز الإداري للدولة.. حيث تسلبه التعديلات المقترحة حقه في محاكمة عادلة بعيدا عن جهة التحقيق.للان إقرار تعديلات لجنة نظام الحكم يفقد50% من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها لهيئة قضايا أخري وذلك يعمق حالة الفوضى في أجهزة الدولة الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.