حزب الأحرار يثمن توجيهات الرئيس السيسى للهيئة الوطنية بشأن الانتخابات    بعد بيان السيسي.. مرشح واقعة فتح صناديق الانتخابات قبل انتهاء التصويت: سنقدم الطعون ونسبة تفاؤلي ارتفعت من 50 ل 90%    الحكم في قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها 19 نوفمبر    وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات مصنع الغزل والنسيج بالعزب    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    الكرملين: موسكو لا تسعى إلى مواجهة حلف الناتو ونأمل في عقد لقاء بوتين وترامب بمجرد الانتهاء من التحضيرات    الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات    مبعوث واشنطن السابق لإيران: ضربات إسرائيل وأمريكا على مواقع طهران عواقبها ستطول المنطقة    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي    الأهلي يفتح باب المفاوضات لضم أسامة فيصل وأشرف داري يقترب من الرحيل    التعليم: عقد امتحانات نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا    ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب أمام المدرسة بأسيوط    القبض على المتهم بإطلاق النار على سائق لشكه بإقامة علاقة مع طليقته بالهرم    طقس الغد.. تغيرات في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26    انهيار وصراخ ورفض أدلة.. ماذا جرى في جلسة محاكمة سارة خليفة؟    وزارة الثقافة تطلق احتفالية «فرحانين بالمتحف المصري الكبير» ديسمبر المقبل    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    لا تُجيد القراءة والكتابة.. الحاجة فاطمة تحفظ القرآن كاملًا في عمر ال80 بقنا: "دخلت محو الأمية علشان أعرف أحفظه"    الصحة تعلن نتائج حملة قلبك أمانة للكشف المبكر عن أمراض القلب بشراكة مع شركة باير لصحة المستهلك    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    التنسيقية : إرادة المصريين خط أحمر .. الرئيس يعزز ثقة الشعب في صناديق الاقتراع    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    تعرف على حورات أجراها وزير التعليم مع المعلمين والطلاب بمدارس كفر الشيخ    أهالي قرية ببني سويف يطالبون بتعزيز من «الإسكان» قبل غرق منازلهم في الصرف الصحي    من هو إبراهيما كاظم موهبة الأهلي بعدما سجل ثنائية فى الزمالك بدوري الجمهورية ؟    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    الكرة النسائية l مدرب نادي مسار: نستهدف التتويج برابطة أبطال إفريقيا للسيدات    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضي    توم كروز يتوّج ب أوسكار فخري بعد عقود من الإبهار في هوليوود    حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا فى بورسعيد دعما لمرشحه بانتخابات النواب    مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    بعد ساعات من السيطرة عليهما.. الجيش السوداني ينسحب من منطقتين بولاية كردفان    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    شريهان تدعم عمر خيرت بعد أزمته الصحية: «سلامتك يا مبدع يا عظيم»    أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب"    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 بأسواق المنيا    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    هاني ميلاد: أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية.. ومُتوقع تسجيل أرقام قياسية جديدة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشاروا النيابة الإدراية يطالبون بمواد فى الدستور لمكافحة الفساد المالى والإدارى
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 10 - 2013


تقدم مستشارو النيابة الادارية بمذكرة عبر جريدة" صوت الأمة " للرئيس عدلى منصور بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري واصلاح تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية " قضاء التأديب " واقترحوا بعض مواد تضاف للدستور وشددوا على عدم اهمالها فى لجنة الخمسين حتى يتمكن مستشارى النيابة الادارية من القضاء على الفساد لإختلاف قضايا التأديب وطبيعتها واهدافها عن المنازعات الإدارية " وقالت المذكرة ان النص الدستوري المقترح " الفصل الثالث: السلطة القضائية مادة: قضاء التأديب جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في الدعاوى التأديبية, ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضاءه, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة : النيابة الإدارية جزء لايتجزأ من قضاء التأديب, تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة, وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها, واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. "ايجاز التسبيب"1 - نشأت المحاكم التأديبية بقانون اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مرتبطة بالعمل القضائي المنوط بالنيابة الإدارية ومتممة له – ويهدفان إلى : أ‌- القضاء على عيوب الجهاز الحكومي والمرافق العامة المتعلقة بإنتظام سيره وتحقيق الصالح العام. ب‌- ج- إصلاح أداة الحكم بكفالة قيام العاملين بالجهاز الحكومي والمرافق العامة بواجباتهم على خير وجه. وهناك مذكرة ايضاحية لقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علما بأن "الفساد" هو نتيجة قصور في أداء المرافق العامة التي تتولى الإنتاج أو تقديم الخدمات أو مراقبة نشاط القطاع الخاص. وبإيجاز التي تتولى إدارة الحكم في المجالين العام والخاص. 2- كانت النيابة الإدارية كالمحاكم التأديبية في بداية تكوينها بما فرض أن يندب للعمل بتلك المحاكم أعضاء من مجلس الدولة لإنه لم يكن قد توافر في أعضاء النيابة الإدارية – وقتئذ - الخبرة التراكمية والدرجة القضائية اللازمة لتولي المحاكم. وقد استكملت النيابة الإدارية مقومات أعضائها وفاضت على مدار(60) ستين عاماَ.3 -اختلاف طبيعة الدعوى التأديبية (دعوى حق عام) عن المنازعات الإدارية (دعوى حق شخصي) أصل اختصاص مجلس الدولة من حيث الإجراءات والمبادئ والسلطات والصلاحيات. 4-مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق (النيابة الإدارية), ومرحلة الفصل في الخصومة (المحاكم التأديبية), فهما يتكاملان, ولذلك لايوجد لدى المحاكم التأديبية هيئة مفوضين5 - اتساق استقلال قضاء التأديب – بمحاكمه ونيابته – مع المبدأ الدستوري القاضي بالتخصص وأن يكون لكلّ خصومة قضائية قاضيها. على غرار المتبع في تنظيم الجهات القضائية الأتية أ‌- القضاء العادي : الذي يضم النيابة العامة ب‌-القضاء الإداري : الذي يضم هيئة المفوضين. ت‌ - القضاء العسكري : الذي يضم النيابة العسكرية. 6 -توافر الخبرات التراكمية لأعضاء النيابة الإدارية وتوافق العلة في تعيينهم في المحاكم التأديبية بمثل : أ‌.أعضاء النيابة العامة - يعينون - قضاة محاكم القضاء العادي. ب‌.أعضاء النيابة العسكرية - يعينون - قضاة محاكم القضاء العسكري. ت‌.أعضاء هيئات المفوضين بمجلس الدولة - يعينون - قضاة محاكم القضاء الإداري. 7- الأثار السلبية المترتبة على الحاق المحاكم التأديبية بالقسم القضائي بمجلس الدولة : أ‌- الأثار المترتبة على التقاضي أمام مجلس الدولة : بطئ التقاضي, واكهال عاتق أعضاء مجلس الدولة, فضلا عن النتائج المستقبلية نتيجة اتساع اختصاص مجلس الدولة. ب‌- الأثار المترتبة على قضاء التأديب : تعيين قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء هيئة المفوضين رغم عدم سبق اتصال عملهم بالدعوى التأديبية, وعدم اكتمال مقومات هذا القضاء وعدم تهيئته لتحقيق أهدافه, لعدم الإهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالا بالإختصاصات الأخرى, وإطالة مدة التقاضي في الدعاوى التأديبية. لذلك يقترح إعادة تنظيم قضاء التأديب من خلال : 1- تحقيق استقلال قضاء التأديب وتكامله بجناحيه – النيابات والمحاكم - وتخصصه في الدعاوى التأديبية دون طعون القرارات الإدارية للجزاء بما سيرتب تحقيق أهداف تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. 2- تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالمحاكم التأديبية, والتبادل بينها اسوة بالجهات القضائية الأخرى, ونشر المحاكم بجميع انحاء مصر دون تكلفة اضافية للدولة لإنتشار مقار النيابة الإدارية بجميع مراكز الجمهورية. 3- اعتماد نظام التقاضي على درجتين.4- تقرير الطعن على أحكامه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ملحوظة: من التنظيم المقترح – يتضح الابقاء على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون المقامة في الأحكام الصادرة من قضاء التأديب. علما بان العديد من الجهات تخرج الدعوى التأديبية المقامة ضد العاملين بها عن اختصاص مجلس الدولة وتتولاها مجالس تأديب إدارية, ويكون الطعن على قراراتها النهائية أما المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.