فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    بشرة سارة.. تحويل مبنى البلازما بالقليوبية إلى مركز لعلاج الأورام    الذهب يتراجع 3% في المعاملات الفورية إلى 4677.49 دولارا للأوقية    منال عوض: نسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المحلية    قطع مياه الشرب عن بني عتمان بالفيوم لمدة يومين    وزيرة الثقافة: توسيع التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم الاقتصاد الإبداعي    أمير قطر ورئيس لبنان يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة خلال اتصال هاتفي    أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. استهداف موردي الصواريخ والدرونز    رابطة العالم الإسلامي تدين مخططًا إرهابيًا استهدف الإمارات    تأخر الإنتر ضد كومو 1-0 في شوط إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. فيديو    تخفيف الحمل البدنى على لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز    كورتيس جونز: صلاح من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي.. ورحيله خسارة لمدينة ليفربول    كرة طائرة - خطوة على كأس العالم.. الأهلي يتخطى قرطاج ويتأهل لنهائي إفريقيا للسيدات    الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27    ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة بشبرا الخيمة    أحمد مالك يتوج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. وAlone يحصد أفضل فيلم قصير    رئيس الجالية المصرية بفرنسا: حالة هاني شاكر مستقرة.. واستجابة جيدة لإزالة أجهزة التنفس الصناعي    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس لجنة شباب النواب يكرم أبو ريدة والتوأم حسن.. واتحاد الكرة يهديه تيشرت المنتخب    ماتشيدا زيروبيا الياباني يخطف بطاقة التأهل إلى نهائي أبطال آسيا من شباب الأهلي    وفاة مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة السابق    تحليل تكتبه داليا عماد: هل تتحول فكرة الجيش العربي الموحد من شعار مؤجل إلى ضرورة استراتيجية؟    من أتيلا إلى ترامب.. عندما يقف رجل الدين في وجه السلطة    حزن في فرشوط.. تشييع جثامين 3 طلاب لقوا مصرعهم في حادث بقنا    محافظ السويس يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمحافظة    تأجيل محاكمة 76 متهما في قضية "خلية القطامية" إلى جلسة 5 يوليو    وزارة «الخارجية» تكشف سبب وفاة ضياء العوضي في دبي    محافظ الإسماعيلية يوجه بالتنسيق لربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل    بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على أهداف مشروع قانون حماية المنافسة    لطيفة تنعي الفنانة الكويتية حياة الفهد بكلمات مؤثرة    إنجى كيوان تنتظر عرض «الفرنساوى».. وتقدم تجربة درامية مختلفة عبر "مشيرة فوزى"    عبد الرشيد: كليات التربية تعزز الحصانة الثقافية للأجيال الرقمية في مجتمع المعرفة الذكية    أسنان المنوفية: لا تسريب للغاز.. وما حدث نتيجة ضغط غير مقصود على زر إطفاء    رئيس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الكيمياء والعلوم الحديثة    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد نهائى دورى كرة القدم الخماسي    الدنيا ربيع.. والجو بديع    القبض على المتهم بالتعدى على شخص ب«شومة» فى التجمع    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    ميناء العريش البحري بوابة لتصدير منتجات سيناء    تفاصيل انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بسيناء    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    تقرير أممي: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال عقد    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    معرض وثائقي بدار الكتب يوثق بطولات الجيش المصري    ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس.. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالتعاون مع «حياة كريمة»    فليك: أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    مستشفى هليوبوليس: إنقاذ شاب من موت محقق بعد طعنة نافذة بالقلب    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سرق أجهزة من شقة طلاب ببني سويف    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشاروا النيابة الإدراية يطالبون بمواد فى الدستور لمكافحة الفساد المالى والإدارى
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 10 - 2013


تقدم مستشارو النيابة الادارية بمذكرة عبر جريدة" صوت الأمة " للرئيس عدلى منصور بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري واصلاح تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية " قضاء التأديب " واقترحوا بعض مواد تضاف للدستور وشددوا على عدم اهمالها فى لجنة الخمسين حتى يتمكن مستشارى النيابة الادارية من القضاء على الفساد لإختلاف قضايا التأديب وطبيعتها واهدافها عن المنازعات الإدارية " وقالت المذكرة ان النص الدستوري المقترح " الفصل الثالث: السلطة القضائية مادة: قضاء التأديب جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في الدعاوى التأديبية, ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضاءه, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة : النيابة الإدارية جزء لايتجزأ من قضاء التأديب, تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة, وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها, واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. "ايجاز التسبيب"1 - نشأت المحاكم التأديبية بقانون اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مرتبطة بالعمل القضائي المنوط بالنيابة الإدارية ومتممة له – ويهدفان إلى : أ‌- القضاء على عيوب الجهاز الحكومي والمرافق العامة المتعلقة بإنتظام سيره وتحقيق الصالح العام. ب‌- ج- إصلاح أداة الحكم بكفالة قيام العاملين بالجهاز الحكومي والمرافق العامة بواجباتهم على خير وجه. وهناك مذكرة ايضاحية لقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علما بأن "الفساد" هو نتيجة قصور في أداء المرافق العامة التي تتولى الإنتاج أو تقديم الخدمات أو مراقبة نشاط القطاع الخاص. وبإيجاز التي تتولى إدارة الحكم في المجالين العام والخاص. 2- كانت النيابة الإدارية كالمحاكم التأديبية في بداية تكوينها بما فرض أن يندب للعمل بتلك المحاكم أعضاء من مجلس الدولة لإنه لم يكن قد توافر في أعضاء النيابة الإدارية – وقتئذ - الخبرة التراكمية والدرجة القضائية اللازمة لتولي المحاكم. وقد استكملت النيابة الإدارية مقومات أعضائها وفاضت على مدار(60) ستين عاماَ.3 -اختلاف طبيعة الدعوى التأديبية (دعوى حق عام) عن المنازعات الإدارية (دعوى حق شخصي) أصل اختصاص مجلس الدولة من حيث الإجراءات والمبادئ والسلطات والصلاحيات. 4-مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق (النيابة الإدارية), ومرحلة الفصل في الخصومة (المحاكم التأديبية), فهما يتكاملان, ولذلك لايوجد لدى المحاكم التأديبية هيئة مفوضين5 - اتساق استقلال قضاء التأديب – بمحاكمه ونيابته – مع المبدأ الدستوري القاضي بالتخصص وأن يكون لكلّ خصومة قضائية قاضيها. على غرار المتبع في تنظيم الجهات القضائية الأتية أ‌- القضاء العادي : الذي يضم النيابة العامة ب‌-القضاء الإداري : الذي يضم هيئة المفوضين. ت‌ - القضاء العسكري : الذي يضم النيابة العسكرية. 6 -توافر الخبرات التراكمية لأعضاء النيابة الإدارية وتوافق العلة في تعيينهم في المحاكم التأديبية بمثل : أ‌.أعضاء النيابة العامة - يعينون - قضاة محاكم القضاء العادي. ب‌.أعضاء النيابة العسكرية - يعينون - قضاة محاكم القضاء العسكري. ت‌.أعضاء هيئات المفوضين بمجلس الدولة - يعينون - قضاة محاكم القضاء الإداري. 7- الأثار السلبية المترتبة على الحاق المحاكم التأديبية بالقسم القضائي بمجلس الدولة : أ‌- الأثار المترتبة على التقاضي أمام مجلس الدولة : بطئ التقاضي, واكهال عاتق أعضاء مجلس الدولة, فضلا عن النتائج المستقبلية نتيجة اتساع اختصاص مجلس الدولة. ب‌- الأثار المترتبة على قضاء التأديب : تعيين قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء هيئة المفوضين رغم عدم سبق اتصال عملهم بالدعوى التأديبية, وعدم اكتمال مقومات هذا القضاء وعدم تهيئته لتحقيق أهدافه, لعدم الإهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالا بالإختصاصات الأخرى, وإطالة مدة التقاضي في الدعاوى التأديبية. لذلك يقترح إعادة تنظيم قضاء التأديب من خلال : 1- تحقيق استقلال قضاء التأديب وتكامله بجناحيه – النيابات والمحاكم - وتخصصه في الدعاوى التأديبية دون طعون القرارات الإدارية للجزاء بما سيرتب تحقيق أهداف تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. 2- تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالمحاكم التأديبية, والتبادل بينها اسوة بالجهات القضائية الأخرى, ونشر المحاكم بجميع انحاء مصر دون تكلفة اضافية للدولة لإنتشار مقار النيابة الإدارية بجميع مراكز الجمهورية. 3- اعتماد نظام التقاضي على درجتين.4- تقرير الطعن على أحكامه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ملحوظة: من التنظيم المقترح – يتضح الابقاء على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون المقامة في الأحكام الصادرة من قضاء التأديب. علما بان العديد من الجهات تخرج الدعوى التأديبية المقامة ضد العاملين بها عن اختصاص مجلس الدولة وتتولاها مجالس تأديب إدارية, ويكون الطعن على قراراتها النهائية أما المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.