مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 .. آخر قرار    ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى والنصب والاحتيال على المواطنين    تنطلق الأربعاء 15 مايو.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهرية 2024 بالمنيا    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    الأنبا يواقيم يرأس صلوات قداس عيد استشهاد الأم دولاجى وأولادها الأربعة بكنيستها بالأقصر (صور)    التنمية المحلية: 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء خلال أسبوع    بمشاركة 110 شركة.. نقيب الزراعيين يفتتح معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر    5 شروط لتملك رؤوس الأموال في البنوك، تعرف عليها    وزر النقل: لا استيراد لأي مهمات خاصة بالسكك الحديدية، وتصنيعها محليا    توريد 75 ألف طن قمح بالقليوبية    "جهينه" تخفض ديونها بنسبة 71% في نهاية الربع الرابع من 2023    سامح شكرى يترأس وفد مصر باجتماع مجلس الجامعة العربية بالبحرين    القسام تقصف "جنود إسرائيليين" بمحيط معبر رفح الفلسطيني    أبو الغيط: العدوان على غزة وصمة عار على جبين العالم بأسره    كوريا الجنوبية تعزز جاهزية الجيش للرد على جميع التهديدات    البنتاجون يرفض التعليق على القصف الأوكراني لمدينة بيلجورود الروسية    دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل تجاه وسط رفح    رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    إبراهيم حسن يوضح حقيقة تصريحات شقيقه الصادمة بخصوص لاعبي المنتخب    أول تعليق من مبابي حول إعلان انتقاله لفريقه الجديد    مجلس الدولة: على الدولة توفير الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة    وزير الأوقاف: لنقف صفًا وسطيًا حقيقيًا في مواجهة أي محاولة اختراق لمنهج الأزهر الوسطي    ضبط شخص بأسيوط لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية    درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 (تفاصيل)    خلال 24 ساعة.. ضبط 14028 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمحاور    تكثيف أمني أمام جلسة محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان    «تشويش بالتهميش».. يوسف زيدان يكشف سبب اعتراضه على مناظرة عبدالله رشدي وإسلام البحيري    بمناسبة يومها العالمي، وزارة الثقافة تفتح أبواب المتاحف مجانا عدة أيام    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    أسامة قابيل: "بلاش تجلدوا المدمنين ربنا وضع منهج في القرآن لعلاجهم"    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين 25%    تنظيم مقابل الخدمات بالمستشفيات الأبرز، تعرف على توصيات لجنة الصحة بالبرلمان    طريقة عمل وافل الشيكولاتة، لذيذة وسهلة التحضير    جامعة القاهرة تقرر زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين    ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا إلى 3.3% خلال أبريل الماضي    5 أبراج تتميز بالجمال والجاذبية.. هل برجك من بينها؟    رياضة دمياط تعلن مسابقة للأفلام القصيرة عن أحد المشروعات القومية.. تفاصيل    طرح فيلم «بنقدر ظروفك» في دور العرض 22 مايو    الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى «كايسيد» للحوار العالمي    يوسف زيدان يهدد: سأنسحب من عضوية "تكوين" حال مناظرة إسلام بحيري ل عبد الله رشدي    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة    جيسوس يحسم مستقبله مع الهلال السعودي    قرار عاجل من «الداخلية» بشأن آخر مهلة لتوفيق أوضاع الأجانب و«ضيوف مصر» (الموعد)    مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين بالعراق    تعرف على إرشادات الاستخدام الآمن ل «بخاخ الربو»    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    1695 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات العملية والشفوية ب"تمريض القناة"    الحكومة التايلندية توافق على زيادة الحد الأدنى الأجور إلى 400 باهت يوميا    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي ل تير شتيجن    ميدو: هذا الشخص يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي    طارق الشناوي: بكاء شيرين في حفل الكويت أقل خروج عن النص فعلته    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    «أخي جاوز الظالمون المدى».. غنوا من أجل فلسطين وساندوا القضية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشاروا النيابة الإدراية يطالبون بمواد فى الدستور لمكافحة الفساد المالى والإدارى
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 10 - 2013


تقدم مستشارو النيابة الادارية بمذكرة عبر جريدة" صوت الأمة " للرئيس عدلى منصور بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري واصلاح تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية " قضاء التأديب " واقترحوا بعض مواد تضاف للدستور وشددوا على عدم اهمالها فى لجنة الخمسين حتى يتمكن مستشارى النيابة الادارية من القضاء على الفساد لإختلاف قضايا التأديب وطبيعتها واهدافها عن المنازعات الإدارية " وقالت المذكرة ان النص الدستوري المقترح " الفصل الثالث: السلطة القضائية مادة: قضاء التأديب جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في الدعاوى التأديبية, ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضاءه, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة : النيابة الإدارية جزء لايتجزأ من قضاء التأديب, تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة, وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها, واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. "ايجاز التسبيب"1 - نشأت المحاكم التأديبية بقانون اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مرتبطة بالعمل القضائي المنوط بالنيابة الإدارية ومتممة له – ويهدفان إلى : أ‌- القضاء على عيوب الجهاز الحكومي والمرافق العامة المتعلقة بإنتظام سيره وتحقيق الصالح العام. ب‌- ج- إصلاح أداة الحكم بكفالة قيام العاملين بالجهاز الحكومي والمرافق العامة بواجباتهم على خير وجه. وهناك مذكرة ايضاحية لقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علما بأن "الفساد" هو نتيجة قصور في أداء المرافق العامة التي تتولى الإنتاج أو تقديم الخدمات أو مراقبة نشاط القطاع الخاص. وبإيجاز التي تتولى إدارة الحكم في المجالين العام والخاص. 2- كانت النيابة الإدارية كالمحاكم التأديبية في بداية تكوينها بما فرض أن يندب للعمل بتلك المحاكم أعضاء من مجلس الدولة لإنه لم يكن قد توافر في أعضاء النيابة الإدارية – وقتئذ - الخبرة التراكمية والدرجة القضائية اللازمة لتولي المحاكم. وقد استكملت النيابة الإدارية مقومات أعضائها وفاضت على مدار(60) ستين عاماَ.3 -اختلاف طبيعة الدعوى التأديبية (دعوى حق عام) عن المنازعات الإدارية (دعوى حق شخصي) أصل اختصاص مجلس الدولة من حيث الإجراءات والمبادئ والسلطات والصلاحيات. 4-مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق (النيابة الإدارية), ومرحلة الفصل في الخصومة (المحاكم التأديبية), فهما يتكاملان, ولذلك لايوجد لدى المحاكم التأديبية هيئة مفوضين5 - اتساق استقلال قضاء التأديب – بمحاكمه ونيابته – مع المبدأ الدستوري القاضي بالتخصص وأن يكون لكلّ خصومة قضائية قاضيها. على غرار المتبع في تنظيم الجهات القضائية الأتية أ‌- القضاء العادي : الذي يضم النيابة العامة ب‌-القضاء الإداري : الذي يضم هيئة المفوضين. ت‌ - القضاء العسكري : الذي يضم النيابة العسكرية. 6 -توافر الخبرات التراكمية لأعضاء النيابة الإدارية وتوافق العلة في تعيينهم في المحاكم التأديبية بمثل : أ‌.أعضاء النيابة العامة - يعينون - قضاة محاكم القضاء العادي. ب‌.أعضاء النيابة العسكرية - يعينون - قضاة محاكم القضاء العسكري. ت‌.أعضاء هيئات المفوضين بمجلس الدولة - يعينون - قضاة محاكم القضاء الإداري. 7- الأثار السلبية المترتبة على الحاق المحاكم التأديبية بالقسم القضائي بمجلس الدولة : أ‌- الأثار المترتبة على التقاضي أمام مجلس الدولة : بطئ التقاضي, واكهال عاتق أعضاء مجلس الدولة, فضلا عن النتائج المستقبلية نتيجة اتساع اختصاص مجلس الدولة. ب‌- الأثار المترتبة على قضاء التأديب : تعيين قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء هيئة المفوضين رغم عدم سبق اتصال عملهم بالدعوى التأديبية, وعدم اكتمال مقومات هذا القضاء وعدم تهيئته لتحقيق أهدافه, لعدم الإهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالا بالإختصاصات الأخرى, وإطالة مدة التقاضي في الدعاوى التأديبية. لذلك يقترح إعادة تنظيم قضاء التأديب من خلال : 1- تحقيق استقلال قضاء التأديب وتكامله بجناحيه – النيابات والمحاكم - وتخصصه في الدعاوى التأديبية دون طعون القرارات الإدارية للجزاء بما سيرتب تحقيق أهداف تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. 2- تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالمحاكم التأديبية, والتبادل بينها اسوة بالجهات القضائية الأخرى, ونشر المحاكم بجميع انحاء مصر دون تكلفة اضافية للدولة لإنتشار مقار النيابة الإدارية بجميع مراكز الجمهورية. 3- اعتماد نظام التقاضي على درجتين.4- تقرير الطعن على أحكامه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ملحوظة: من التنظيم المقترح – يتضح الابقاء على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون المقامة في الأحكام الصادرة من قضاء التأديب. علما بان العديد من الجهات تخرج الدعوى التأديبية المقامة ضد العاملين بها عن اختصاص مجلس الدولة وتتولاها مجالس تأديب إدارية, ويكون الطعن على قراراتها النهائية أما المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.