محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    الهيئة العامة للاستعلامات تناشد وسائل الإعلام الأجنبية الرجوع إلى البيانات الرسمية    الحرب على إيران تدفع الذهب إلى قفزات تاريخية.. زيادة جديدة في التعاملات المسائية    "المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا 16 عملية بعشرات المسيّرات على قواعد العدو في العراق والمنطقة    دونجا يشارك في خسارة جديدة للنجمة بالدوري السعودي    الأهلي يكشف سبب رفض العرض السويدي لرحيل المغربي أشرف داري عن الفريق    نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90    «مناعة» الحلقة 11 | صدمة جديدة تعصف ب هند صبري.. وتعرض شقيقها لحادث سير    وزيرة الثقافة فى افتتاح هل هلالك: أتعهد بتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات (فيديو وصور)    علي جمعة: الصلاة في الكنيسة جائزة شرعًا.. ونؤدي المغرب بها إذا دعانا إخواننا المسيحيون    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشاروا النيابة الإدراية يطالبون بمواد فى الدستور لمكافحة الفساد المالى والإدارى
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 10 - 2013


تقدم مستشارو النيابة الادارية بمذكرة عبر جريدة" صوت الأمة " للرئيس عدلى منصور بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري واصلاح تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية " قضاء التأديب " واقترحوا بعض مواد تضاف للدستور وشددوا على عدم اهمالها فى لجنة الخمسين حتى يتمكن مستشارى النيابة الادارية من القضاء على الفساد لإختلاف قضايا التأديب وطبيعتها واهدافها عن المنازعات الإدارية " وقالت المذكرة ان النص الدستوري المقترح " الفصل الثالث: السلطة القضائية مادة: قضاء التأديب جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في الدعاوى التأديبية, ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضاءه, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة : النيابة الإدارية جزء لايتجزأ من قضاء التأديب, تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة, وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها, واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. "ايجاز التسبيب"1 - نشأت المحاكم التأديبية بقانون اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مرتبطة بالعمل القضائي المنوط بالنيابة الإدارية ومتممة له – ويهدفان إلى : أ‌- القضاء على عيوب الجهاز الحكومي والمرافق العامة المتعلقة بإنتظام سيره وتحقيق الصالح العام. ب‌- ج- إصلاح أداة الحكم بكفالة قيام العاملين بالجهاز الحكومي والمرافق العامة بواجباتهم على خير وجه. وهناك مذكرة ايضاحية لقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علما بأن "الفساد" هو نتيجة قصور في أداء المرافق العامة التي تتولى الإنتاج أو تقديم الخدمات أو مراقبة نشاط القطاع الخاص. وبإيجاز التي تتولى إدارة الحكم في المجالين العام والخاص. 2- كانت النيابة الإدارية كالمحاكم التأديبية في بداية تكوينها بما فرض أن يندب للعمل بتلك المحاكم أعضاء من مجلس الدولة لإنه لم يكن قد توافر في أعضاء النيابة الإدارية – وقتئذ - الخبرة التراكمية والدرجة القضائية اللازمة لتولي المحاكم. وقد استكملت النيابة الإدارية مقومات أعضائها وفاضت على مدار(60) ستين عاماَ.3 -اختلاف طبيعة الدعوى التأديبية (دعوى حق عام) عن المنازعات الإدارية (دعوى حق شخصي) أصل اختصاص مجلس الدولة من حيث الإجراءات والمبادئ والسلطات والصلاحيات. 4-مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق (النيابة الإدارية), ومرحلة الفصل في الخصومة (المحاكم التأديبية), فهما يتكاملان, ولذلك لايوجد لدى المحاكم التأديبية هيئة مفوضين5 - اتساق استقلال قضاء التأديب – بمحاكمه ونيابته – مع المبدأ الدستوري القاضي بالتخصص وأن يكون لكلّ خصومة قضائية قاضيها. على غرار المتبع في تنظيم الجهات القضائية الأتية أ‌- القضاء العادي : الذي يضم النيابة العامة ب‌-القضاء الإداري : الذي يضم هيئة المفوضين. ت‌ - القضاء العسكري : الذي يضم النيابة العسكرية. 6 -توافر الخبرات التراكمية لأعضاء النيابة الإدارية وتوافق العلة في تعيينهم في المحاكم التأديبية بمثل : أ‌.أعضاء النيابة العامة - يعينون - قضاة محاكم القضاء العادي. ب‌.أعضاء النيابة العسكرية - يعينون - قضاة محاكم القضاء العسكري. ت‌.أعضاء هيئات المفوضين بمجلس الدولة - يعينون - قضاة محاكم القضاء الإداري. 7- الأثار السلبية المترتبة على الحاق المحاكم التأديبية بالقسم القضائي بمجلس الدولة : أ‌- الأثار المترتبة على التقاضي أمام مجلس الدولة : بطئ التقاضي, واكهال عاتق أعضاء مجلس الدولة, فضلا عن النتائج المستقبلية نتيجة اتساع اختصاص مجلس الدولة. ب‌- الأثار المترتبة على قضاء التأديب : تعيين قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء هيئة المفوضين رغم عدم سبق اتصال عملهم بالدعوى التأديبية, وعدم اكتمال مقومات هذا القضاء وعدم تهيئته لتحقيق أهدافه, لعدم الإهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالا بالإختصاصات الأخرى, وإطالة مدة التقاضي في الدعاوى التأديبية. لذلك يقترح إعادة تنظيم قضاء التأديب من خلال : 1- تحقيق استقلال قضاء التأديب وتكامله بجناحيه – النيابات والمحاكم - وتخصصه في الدعاوى التأديبية دون طعون القرارات الإدارية للجزاء بما سيرتب تحقيق أهداف تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. 2- تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالمحاكم التأديبية, والتبادل بينها اسوة بالجهات القضائية الأخرى, ونشر المحاكم بجميع انحاء مصر دون تكلفة اضافية للدولة لإنتشار مقار النيابة الإدارية بجميع مراكز الجمهورية. 3- اعتماد نظام التقاضي على درجتين.4- تقرير الطعن على أحكامه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ملحوظة: من التنظيم المقترح – يتضح الابقاء على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون المقامة في الأحكام الصادرة من قضاء التأديب. علما بان العديد من الجهات تخرج الدعوى التأديبية المقامة ضد العاملين بها عن اختصاص مجلس الدولة وتتولاها مجالس تأديب إدارية, ويكون الطعن على قراراتها النهائية أما المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.