في اتصال هاتفي، البابا تواضروس الثاني يطمئن على صحة شيخ الأزهر    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    تقديرات إسرائيلية: ترامب يوشك على توجيه ضربة لإيران    أوكرانيا تعلن عن تطوير صاروخ باليستي من طراز FP-7    أول تعليق من ريبيرو على إلزام الأهلي بدفع تعويض 588 ألف دولار عن مستحقاته    مسلسل الكينج الحلقة 11، خطف حنان مطاوع بسبب سلاح جلال الراوي    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    السفير عاطف سالم: خلفية إيهود أولمرت الأيديولوجية تعكس تحديات التفاوض الإسرائيلي مع الفلسطينيين    في أول لقاء بمجلس تحرير الوفد.. السيد البدوى يعلن بوابة إلكترونية لكل محافظة    موعد وحكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا    بديل بنزيما.. تشكيل الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي    تسيير حركة القطارات بصورة طبيعية في الأقصر بعد خروج عربتين عن القضبان.. صور    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب السير عكس الاتجاه بالعاشر من رمضان    رأس الأفعى الحلقة 10.. كيف يدير "الرجل الشبح" صفقات الدم من خلف ستار المظلومية؟    العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من جانب الكويت: الأوضاع تسير بصورة طبيعية    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    علي جمعة: الخروج من الصلاة في هذه الحالة "حل شرعي صحيح"    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)    تعديل موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدورى الاسبانى    حبس زوجة طعنت زوجها بالشرقية 4 أيام    برد ومطر ورعد.. 4 نوات باردة تهدد الإسكندرية حتى نهاية رمضان.. صور    بيل كلينتون أمام الكونجرس: لم أفعل شيئا خاطئا في العلاقة مع إبستين    علاقتها برأفت الهجان.. أبرز شائعات طاردت كيتى قبل وفاتها    باسم سمرة: أدعم أحمد السقا في انفصاله.. وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين    السفير عاطف سالم يكشف ل "الجلسة سرية" تجربته من قلب الأزمات الإسرائيلية    شاهد ردود فعل غادة عادل على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    اعتراف بالحب ورسائل توعوية فى الحلقة العاشرة من مسلسل فخر الدلتا    ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 21 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة    التموين في أسبوع.. توافر السلع واستقرار الأسواق وصرف المنحة الأبرز    العاشر من رمضان    رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمد البربري بحصوله على الزمالة الفخرية من كلية الجراحين بإدنبرة    حملة «رمضان بصحة» تحقق 36% من المستهدف بمحافظات منظومة التأمين    رئيس جامعة القاهرة يهنئ د. محمد البربري بحصوله على الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين    دعاء الإفطار.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» قلها مع أذان المغرب    جهاز الزمالك يرفض المعسكر المبكر قبل مواجهة بيراميدز    عقوبات الجولة 19 - لفت نظر وتغريم سيراميكا للتلويح بالانسحاب.. ومنع السقا من 3 مباريات    فحص 9.3 مليون طفل حديث الولادة ضمن مبادرة للكشف المبكر عن ضعف السمع    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعماً فنياً لمربي الدواجن لرفع كفاءة الإنتاج    تورمت عيناها.. ضبط شاب تعدى على والدته بالضرب في الغربية    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تنظم ندوات لتوعية المزارعين بمنظومة التعاقد بالبحيرة    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    طلب إحاطة في النواب لدعم المشروعات الرقمية والأونلاين    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    حضور الشغب الجماهيري.. ميسي يخطف الأضواء في ودية إنتر ميامي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين في القاهرة (فيديو وصور)    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد نعيم يكشف ل"الفجر" المراحل السبع لإنشاء النيابة الإدارية
نشر في الفجر يوم 07 - 10 - 2013

كشف المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الإدارية, عن إنشاء النيابة الإدارية, وتاريخها ومن اين اتى حق النيابة الإدارية بالمحاكم التأديبية, والتي تمثلت في سبع بنود وهي جاءت كالتالي:

أولا: أنشئت النيابة الإدارية لأول مرة بالقانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ولم تكن للمحاكم التأديبية وجود لا فى قانونها ولا فى قانون مجلس الدولة السارى فى ذلك الحين رقم 115 لسنة 1952 بإعادة تنظيم مجلس الدولة.

ثانيا: عندما نجحت فكرة إنشاء النيابة الادارية فى توحيد جهات التحقيق فى جهة واحدة تتمتع بالإستقلال وحيدة ونزاهة أعضاءها رؤى إنشاء المحاكم التأديبية لتوحيد جهات محاكمة الموظفين بين مجالس التأديب فى محاكم يغلب عليها العنصر القضائى ويكون مايدر عنها احكام وهنا كان للمشرع الاختيار بين انشاءها فى قانون مجلس الدولة ولكنه اختار انشاءها فى قانون النيابة الادارية فصدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والغى قانون النيابة الادارية رقم 480 لسنة 1954 وارد فى هذا القانون تنظيما شاملا للمحاكم التأديبية من حيث التشكيل والاجراءات وبعض القواعد الحاكمة للمحاكمة وتحديد للعقوبات التى تحكم بها المحكمة.

ثالثا: صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وقد انشأ لهم محكمة تأديبية واخضعها لاحكام المحاكم التأديبية بقانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.

رابعا: فى ظل نصوص المحاكم التأديبية بمتن قانون النيابة الادارية تضمن على اهم مادة وهى المادة رقم مادة 19والتى كانت تنص على (يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد اخذ رأي مدير عام النيابة الإدارية, ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضو اصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء).

وهذة المادة تجعل مدير النيابة الادارية (رئيس هيئة النيابة الادارية حاليا) يشترك مع رئيس مجلس الدولة برأيه بشأن تلك المحاكم من عدة وجوة وهي تعيين عدد تلك المحاكم, وتعيين مقرات تلك المحاكم, وتحديد اختصاص دوائر تلك المحاكم, وتحديد تشكيلها القضائى من درجه وكيل مجلس دولة او الوكلاء المساعدين وكذا مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.

وطالما ان رئيس هيئة النيابة الادارية يؤخذ رأيه فى كل هذه الشئون واهم شأن منهم هو اختيار قضاتها من مجلس الدولة مايؤكد تماثل وضع النيابة الادارية مع موضع النيابة العامة فى تلك الحالة بالنسبة للنقل والتبادل بين النيابة والقضاء بدليل اضافة مادة اخرى بقانون النيابة الادارية المذكور تجيز هذا التبادل بين النيابة والمجلس وباقى الهيئات القضائية بطبيعة الحال وقد اكد المشرع على ذلك فى المذكرة الايضاحية لقانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية بأن القانون حقق المساواة بين أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء والأعضاء الفنيين بإدارة قضايا الحكومة وأعضاء مجلس الدولة وأساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية وأعضاء النيابة الإدارية بأن أجاز تبادل التعيين في هذه الوظائف بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هذه الجهات وذلك في الوظائف القضائية المماثلة.

خامسا: صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية وهى مجموعة مواد تنظم العمل بالنيابة الادارية وقد تضمنت على بعض احكام تنظيم العمل بالمحاكم التأديبية, هذا وللعلم ومما يثير التعجب والدهشة انه مازالت تلك اللائحة معمول بها بالمحاكم التأديبية ولم يصدر مجلس الدولة لائحة خاصة به بعد سحبه للمحاكم من قانون النيابة الادارية.

سادسا: حدثت تعديلات متتالية لقانون مجلس الدولة منذ نشأته بموجب القانون رقم 112 لسنة 1946 وكانت بالقوانيين ارقام على الترتيب 9 لسنة 1949 ثم القانون رقم 6 لسنة 1952 ثم القانون رقم 115 لسنة 1952 ثم القانون رقم 165 لسنة 1955 ثم القانون رقم 55 لسنة 1959 ثم القانون رقم 140 لسنة 1959 ثم القانون رقم 37 لسنة 1968.

وخلال تلك التعديلات الكثيرة التى طرأت على قانون مجلس الدولة لم يشأ المشرع اضافة اختصاص المحاكم التأديبية ضمن اختصاص مجلس الدولة الاصلى والذى تقريبا لم يتغير وهو الاختصاص ببعض المنازعات الادارية والفتوى الى ان حل دستور 1971 وكلنا نعرف ان مجلس الدولة قبل هذا الدستور لم يكن ينص عليه فى الدساتير السابقة بل اكثر من ذلك لم ينص صراحتا قانونه او ايا من تعديلاته حتى قانون 37 لسنة 1968 على انه كيان قضائى مستقل وقد حانت له الفرصة فى دستور 1971 لتحقيق عدة اهداف منها النص الصريح عليه بالدستور ثم التأكيد على انه هيئة قضائية مستقلة, والتأكيد على انه صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الادارية وليس كما هو فى قوانيه اختصاصة بنوعيات معينه من المنازعات الادارية.

ثم اضاف لنفسه فى الدستور دون وجه حق اختصاص الفصل فى الدعوى التأديبية ليأتى بتعديل قانونه بعد ذلك بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لينص على المحاكم التأديبة لاول مرة بقانونه بعد مرور اكثر من 12 عام على انشأها والغى باب المحاكم من قانون النيابة ليقطع صلة النيابة بالمحاكم الا انه استبقى جزء من حكم المادة 19 من قانون النيابة بشأن اخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية من قبل رئيس مجلس الدولة ليجعلها محصورة فى تحديد عدد المحاكم وتعيين مقارها ودوائر اختصاصها والتى تنشأ بالمحافظات ولم ينص على تحديد تشكيلها كما كان فى نص المادة 19 وذلك بالمادة 8 فقرة ثانية من قانون مجلس الدولة الاخير اذ جرى نصها.

يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس, ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية.

وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة) من الواضح بمقارنه تلك المادة فيما يخص اخذ رأى مدير النيابة الادارية بالمادة المناظرة لها والتى كانت بقانون النيابة انه تم حذف كلمة وتشكيلها ) بعد كلمة ( دوائر اختصاصها) وقبل كلمة (رأى مدير النيابة الادارية), وطبعا كلمة ( تشكيلها ) هذة هى التى كانت تيسر التبادل بين النيابة ومجلس الدولة بالنسبة لقضاء التأديب مثل المتبع بين النيابة العامة والقضاء العادى وفى الغاءها جعل تنفيذ هذا التبادل امر صعب ان لم يكن مستحيل لانه متوقف على موافقة مجلس الدولة الذى حذف عبارة (تشكيلها ) سالفة البيان.

سابعا: ترتب على احتجاز مجلس الدولة لمنصة المحاكم التأديبية وحجبها عن اعضاء النيابة الادارية انه يجلس على منصتها قضاة ليسوا ذات خبرة سابقة بالتأديب حيث ان تدرج الوظائف بمجلس الدولة يجعل سابق خبرة قاضى التأديب هى مفوض تحضير لدعاوى الالغاء والتعويض وهى دعاوى منازعات ادارية بعيدة كل البعد عن الدعوى التأديبية والتأديب وحرمان من هم خبرة فى مجال التأديب منذ تعيينهم وهم اعضاء النيابة الادارية وهو مايحرم العدالة العقابية فى التأديب من قاضى حاصل على خبرة فى التأديب كوكيل نيابة والتى تؤهله لان يحكم قناعته عن بصر وبصيرة لموضوع الدعوى التأديبية ليس فقط من واقع ماتفصح عنه الاوراق وانما كذلك مما يكون ملم به من واقع عملى بطبيعة المرافق العامة وظروف عمل الموظفين المتهمين بها وهو ما يجعله فى لحظة فارقة فى الدعوى يفصل فيها بحكم يحكم فيها قناعته يوم تقف على قدم المساواة ادلة الثبوت وادلة النفى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.