حسام حسن يعتمد خطة "صعق الخيول" مبكرًا !    تأييد حبس اليوتيوبر أكرم سلام لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه    إغلاق متحف الفن الحديث اليوم.. لهذا السبب    عيد الأضحى 2024| الدعاء الذي يقوله المُضَحي عند ذبح أضحيته    البورصة المصرية تختتم بأرباح 12 مليار جنيه    «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم    أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف المستثمرين من زيادة المعروض    القاهرة الإخبارية تكشف عن أحداث مدينة قلقيلية وطولكرم في فلسطين المحتلة    السفير حسام زكي: لا مخرج من الوضع الاقليمي المتوتر إلّا من خلال تفعيل الآليات المتفق عليها    "مجلس الحرب" الإسرائيلي يجتمع وسط تصريحات بضرورة بدء الحرب على لبنان    نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يزور روسيا لإجراء محادثات    رئيس جامعة الأقصر يتابع سير الامتحانات بكلية السياحة والفنادق (صور)    بعثة المنتخب الأوليمبي لكوت ديفوار تصل القاهرة للقاء مصر وديًا    هل يفتح مبابي باب أتلتيكو مدريد أمام ألفاريز؟    "لأول مرة".. منتخب الشباب يضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج    هل تدرب بقميص أبيض داخل الأهلي؟.. القيعي يرد بقوة على شيكابالا بتفاصيل لأول مرة    توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة إيفانستي الفرنسية    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في جناية قتل بقليوب ل يوليو المقبل    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شخص بسكين في قليوب    7 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2024.. مكان كتابة الاسم وأقصى مدة للتأخير    رئيس بعثة الحج: غرفة عمليات القرعة تعمل لتقديم خدمة شاملة لضيوف الرحمن    مجلس النواب يستقبل وفد جمعية الصداقة المصرية التايلندية    رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة    دخل مجال الفن بعمر 5 سنوات.. محطات في حياة إيهاب فهمي    ل أصحاب برج الجوزاء.. تعرف على الجانب المظلم للشخصية وطريقة التعامل معه    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه بدور العرض    وزيرة البيئة تغرس شجرة الجاتروفا بمحافظة الإسماعيلية    داعية: الدعاء بالقبول أفضل دعاء في هذه الأيام المباركة    دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة.. أحب الأيام إلى الله    مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة العاشر من رمضان    مدير صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي    غداء اليوم.. طريقة تحضير البامية باللحمة    اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالجيزة    الكشف عن الكرة الجديدة للدورى الإسبانى فى الموسم المقبل    وزارة الدفاع التركية: مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب عسكرية    جامعة سوهاج تتسلم أرض مستشفى الحروق.. صور    ترقية 20 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 8 مدرسين بجامعة طنطا    «شعبة مواد البناء»: إعلان تشكيل حكومة جديدة أربك الأسواق.. ودفعنا لهذا القرار    أول رد من الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحي والعقائق في دول إفريقية    الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأفضل الأدعية    "تموين الإسكندرية": توفير لحوم طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد    رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من شأنه إنهاء الصراع    أكرم القصاص ل القناة الأولى: التعديل الوزارى مطروح منذ فترة فى النقاشات    9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج شهر يونيو    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر    الخشت يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الإعلام    جامعة حلوان تحتفل بحصول كلية التربية الفنية على الاعتماد الأكاديمي    مصرع شخص في حريق ب«معلف مواشي» بالقليوبية    26 مليون جنيه جحم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    محافظ القليوبية يناقش طلبات استغلال أماكن الانتظار بعددٍ من الشوارع    بملابس الإحرام، تعليم الأطفال مبادئ الحج بمسجد العزيز بالله في بني سويف (صور)    استعدادًا لمجموعة الموت في يورو 2024| إيطاليا يستضيف تركيا وديًا    هل التغييرات الحكومية ستؤثر على المشروعات الصحية؟ وزير أسبق يجيب ل«المصري اليوم»    بتكلفة 650 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجى الجديد بسوهاج    وزير العمل يلتقى مدير إدارة "المعايير" ورئيس الحريات النقابية بجنيف    إجلاء نحو 800 شخص في الفلبين بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون"    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    جلسة بين الخطيب وكولر لتحديد مصير البوركينابي محمد كوناتيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار ايمن فؤاد يكشف" للمسائيه" من إين أتى حق النيابة بالمحاكم التأديبة
نشر في المسائية يوم 12 - 10 - 2013

وسط الاحداث المثيرة التى تشهدها الساحه الان فى مصر لوضع الدستور من قبل لجنه الخمسيت وتعديل بعض المواد أكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، على ان التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالخمسين وهى السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الخميس.وأضاف أن أعضاء النيابة الإدارية متمسكون بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبى تحقيقا وفصلا موضوعا وطعنا.وأشار إلى التأكيد على كل مطالب مجلس الإدارة السابق إبداؤها أمام لجنة الحوار المجتمعى ولجنة نظام الحكم ومن أهمها توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون جهات قضائية خاصة مع انعدام التمييز، والنص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل والحرص على إلغاء الندب كليا أو جزئيا للسلطة التنفيذية إذ أنه يؤثر على استقلال وحيادية السلطة القضائية.
وعلق المستشار ايمن فؤاد رئيس نيابه اداريه قائلا يجرى النظام القضائى العقابى بمصر بشقية الجنائى والتأديبى على ركيزتين الاولى محكمة تفصل فى الدعوى الجنائية او التأديبية ونيابة تباشر الادعاء امام هذه المحكمة او تلك اماالثانية من المفترض ان يتم تزويد القضاء بصفة اساسية بقضاة من النيابة عن طريق التبادل بين النيابة والقضاء ويسير على هذا النهج القضاء العادى مع النيابة العامة اما القضاء التأديبى فيشز عن ذلك والوضع مختلف رغم ان نشأة المحاكم التأديبية اتى بها المشرع فى صلب قانون النيابة الادارية ووضع من المواد التى تمهد مستقبلا هذا التبادل بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية ولكن حدث الصدع بينهما عندما سحب مجلس الدولة المحاكم التأديبية من قانون النيابة واضافها لاختصاصه وفيما يلى شرح مبسط واطلاله تاريخيه توضح احقيه النيابة الادارية بالمحاكم التأديبية...
واضاف المستشار فؤادانشئت النيابة الادارية لاول مرة بالقانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ولم تكن للمحاكم التأديبية وجود لا فى قانونها ولا فى قانون مجلس الدولة السارى فى ذلك الحين رقم 115 لسنة 1952 بإعادة تنظيم مجلس الدولة
و عندما نجحت فكرة انشاء النيابة الادارية فى توحيد جهات التحقيق فى جهة واحدة تتمتع بالاستقلال وحيدة ونزاهة اعضاءها رؤى انشاء المحاكم التأديبية لتوحيد جهات محاكمة الموظفين بين مجالس التأديب فى محاكم يغلب عليها العنصر القضائى ويكون مايدر عنها احكام
وهنا ......كان للمشرع الاختيار بين انشاءها فى قانون مجلس الدولة ولكنه اختار انشاءها فى قانون النيابة الادارية
فصدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والغى قانون النيابة الادارية رقم 480 لسنة 1954 وارد فى هذا القانون تنظيما شاملا للمحاكم التأديبية من حيث التشكيل والاجراءات وبعض القواعد الحاكمة للمحاكمة وتحديد للعقوبات التى تحكم بها المحكمة
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 19 لسنة 1959
في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة
وقد انشأ لهم محكمة تأديبية واخضعها لاحكام المحاكم التأديبية بقانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية
و فى ظل نصوص المحاكم التأديبية بمتن قانون النيابة الادارية تضمن على اهم مادة وهى المادة رقم مادة 19-والتى كانت تنص على
( يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد اخذ رأي مدير النيابة الإدارية. ...)
وهذة المادة تجعل مدير النيابة الادارية (رئيس هيئة النيابة الادارية حاليا ) يشترك مع رئيس مجلس الدولة برأيه بشأن تلك المحاكم من عدة وجوة
اولا : فى تعيين عدد تلك المحاكم
ثانيا : فى تعيين مقرات تلك المحاكم
ثالثا : تحديد اختصاص دوائر تلك المحاكم
رابعا : وتحديد تشكيلها القضائى من درجه وكيل مجلس دولة او الوكلاء المساعدين وكذا مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة .وطالما ان رئيس هيئة النيابة الادارية يؤخذ رأيه فى كل هذه الشئون واهم شأن منهم هو اختيار قضاتها من مجلس الدولة مايؤكد تماثل وضع النيابة الادارية مع موضع النيابة العامة فى تلك الحالة بالنسبة للنقل والتبادل بين النيابة والقضاء بدليل اضافة مادة اخرى بقانون النيابة الادارية المذكور تجيز هذا التبادل بين النيابة والمجلس وباقى الهيئات القضائية بطبيعة الحال وقد اكد المشرع على ذلك فى المذكرة الايضاحية لقانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية بأن القانون حقق المساواة بين أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء والأعضاء الفنيين بإدارة قضايا الحكومة وأعضاء مجلس الدولة وأساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية وأعضاء النيابة الإدارية بأن أجاز تبادل التعيين في هذه الوظائف بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هذه الجهات وذلك في الوظائف القضائية المماثلة (ونص على ذلك صراحتا فى المادة رقم 34 من هذا القانون ).
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية وهى مجموعة مواد تنظم العمل بالنيابة الادارية وقد تضمنت على بعض احكام تنظيم العمل بالمحاكم التأديبية ...هذا وللعلم ومما ويثير التعجب والدهشة انه مازالت تلك اللائحة معمول بها بالمحاكم التأديبية ولم يصدر مجلس الدولة لائحة خاصة به بعد سحبه للمحاكم من قانون النيابة الادارية !
و حدثت تعديلات متتالية لقانون مجلس الدولة منذ نشأته بموجب القانون رقم 112 لسنة 1946 وكانت بالقوانيين ارقام على الترتيب 9 لسنة 1949 ثم القانون رقم 6 لسنة 1952 ثم القانون رقم 115 لسنة 1952 ثم القانون رقم 165 لسنة 1955 ثم القانون رقم 55 لسنة 1959 ثم القانون رقم 140 لسنة 1959 ثم القانون رقم 37 لسنة 1968 ........... وخلال تلك التعديلات الكثيرة التى طرأت على قانون مجلس الدولة لم يشأ المشرع اضافة اختصاص المحاكم التأديبية ضمن اختصاص مجلس الدولة الاصلى والذى تقريبا لم يتغير وهو الاختصاص ببعض المنازعات الادارية والفتوى الى ان حل دستور 1971 وكلنا نعرف ان مجلس الدولة قبل هذا الدستور لم يكن ينص عليه فى الدساتير السابقة بل اكثر من ذلك لم ينص صراحتا قانونه او ايا من تعديلاته حتى قانون 37 لسنة 1968 على انه كيان قضائى مستقل وقد حانت له الفرصة فى دستور 1971 لتحقيق عدة اهداف منها النص الصريح عليه بالدستور ثم التأكيد على انه هيئة قضائية مستقلة ثالثا التأكيد على انه صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الادارية وليس كما هو فى قانونه السارى فى ذلك الحين الاختصاص بنوعيه معينه من المنازعات الادارية ثم اضاف لنفسه فى الدستور دون وجه حق اختصاص الفصل فى الدعوى التأديبية ليأتى بتعديل قانونه بعد ذلك بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لينص على المحاكم التأديبة لاول مرة بقانونه بعد مرور اكثر من 12 عام على انشأها والغى باب المحاكم من قانون النيابة ليقطع صلة النيابة بالمحاكم الا انه استبقى جزء من حكم المادة 19 من قانون النيابة بشأن اخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية من قبل رئيس مجلس الدولة ليجعلها محصورة فى تحديد عدد المحاكم وتعيين مقارها ودوائر اختصاصها والتى تنشأ بالمحافظات ولم ينص على تحديد تشكيلها كما كان فى نص المادة 19 وذلك بالمادة 8 فقرة ثانية من قانون مجلس الدولة الاخير
واضح قائلا اذ جرى نصها :-
(يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة)
وقال انه من الواضح بمقارنه تلك المادة فيما يخص اخذ رأى مدير النيابة الادارية بالمادة المناظرة لها والتى كانت بقانون النيابة انه تم حذف كلمة ( وتشكيلها ) بعد كلمة ( دوائر اختصاصها )وقبل كلمة (رأى مدير النيابة الادارية )
وبالتالى كلمة ( تشكيلها ) هذة هى التى كانت تيسر التبادل بين النيابة ومجلس الدولة بالنسبة لقضاء التأديب مثل المتبع بين النيابة العامة والقضاء العادى وفى الغاءها جعل تنفيذ هذا التبادل امر صعب ان لم يكن مستحيل لانه متوقف على موافقة مجلس الدولة الذى حذف عبارة (تشكيلها ) سالفة البيان
و استكمالا للبند السابق فإنه يتضح ان النيابة الادارية مازال لها شأن بنظام المحاكم التأديبية من حيث ابداء الرأى من قبل رئيسها حتى يومنا هذا فيما يلى :-
اولا : تحديد عدد تلك المحاكم
ثانيا : تعيين مقاراتها
ثالثا : تحديد دوائر اختصاصها
اى ان مجلس الدولة لايستقل وحدة بإنشاء المحاكم وانما تشاركه النيابة الرأى فى ذلك
و ترتب على احتجاز مجلس الدولة لمنصة المحاكم التأديبية وحجبها عن اعضاء النيابة الادارية انه يجلس على منصتها قضاة ليسوا ملمين تماماً بالتأديب حيث ان تدرج الوظائف بمجلس الدولة يجعل سابق خبرة قاضى التأديب هى مفوض تحضير لدعاوى الالغاء والتعويض وهى دعاوى منازعات ادارية بعيدة كل البعد عن الدعوى التأديبية والتأديب وحرمان من هم خبرة فى مجال التأديب منذ تعيينهم وهم اعضاء النيابة الادارية وهو مايحرم العدالة العقابية فى التأديب من قاضى حاصل على خبرة فى التأديب كوكيل نيابة والتى تؤهله لان يحكم قناعته عن بصر وبصيرة لموضوع الدعوى التأديبية ليس فقط من واقع ماتفصح عنه الاوراق وانما كذلك مما يكون ملم به من واقع عملى بطبيعة المرافق العامة وظروف عمل...
الموظفين المتهمين بها وهو ما يجعله فى لحظة فارقة فى الدعوى يفصل فيها بحكم يحكم فيها قناعته يوم تقف على قدم المساواة ادلة الثبوت وادلة النفى... وذلك على حسب قول المستشار أيمن فؤاد رئيس احدى النيابات الاداريه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.