3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الحرس الثوري الإيراني يرد على ترامب: على الجميع داخل إسرائيل المغادرة فورًا    بلايلي يقود تشكيل الترجي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 2025    ثلاث حالات طرد وأربعة أهداف.. أوتاميندي يخطف التعادل ل بنفيكا أمام بوكا جونيورز    الأهلي ينهي مرانه الأول استعدادًا لمواجهة بالميراس    «إرث الكرة المصرية».. وزير الرياضة يتغنى ب الأهلي والخطيب    أمطار ورياح اليوم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    سحر إمامي.. المذيعة الإيرانية التي تعرضت للقصف على الهواء    أسعار الخضار والبطاطس ب الأسواق اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025    ردًا على ترامب.. الحرس الثوري الإيراني: على الجميع داخل إسرائيل المغادرة فورًا    إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد ضربة إيرانية    وكالة إس إن إن: إيران تعتزم مهاجمة قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية حساسة    مكافآت ضخمة للاعبي الأهلي حال الفوز على بالميراس    تفاصيل العملية الجراحية لإمام عاشور وفترة غيابه    صفارات الإنذار تدوي في الجولان خشية تسلل طائرة مسيرة    وزير الدفاع الأمريكي: تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع عاصمة البحيرة| صور    تفاصيل محاضرة ريبيرو للاعبي الأهلي    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو بالصاغة    مصرع عامل في حريق مطعم شهير في الطالبية    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    "حقوق الإنسان" بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور أمنائها في المحافظات    تراجع أسعار الذهب العالمي رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    أكسيوس: الولايات المتحدة تبلغ حلفاءها أنها لن تنضم إلى الحرب ما لم تستهدف إيران الأمريكيين    "سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل    مباحث الفيوم تتمكن من فك لغز العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري    محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه ببولاق أبو العلا اليوم    العثور على جثة مسنّة متحللة داخل شقتها في الزقازيق    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    تركى آل الشيخ يزور الزعيم عادل إمام ويعلق: بصحة جيدة وشربت عنده أحلى كوباية شاى    فاروق حسني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن المتحف المصري الكبير وموقف غريب لمبارك    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    بسبب إغلاق مطار بغداد.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها لمصر قادمة من العراق    حرب إسرائيل وإيران.. البيئة والصحة في مرمى الصواريخ الفرط صوتية والنيران النووية    أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد والاقتصاد والاحصاء القديم.. اليوم    أخبار 24 ساعة.. الوزراء: الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود حتى أكتوبر    قطع أثرية بمتحف الغردقة توضح براعة المصريين القدماء فى صناعة مستحضرات التجميل    مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق    هل تتأثر الزراعة والمحاصيل الصيفية بمصر مع استمرار الحرب؟.. الجبهة الوطنية تكشف التفاصيل    مدرب الأهلي ينفي غضب بن شرقي بعد مباراة إنتر ميامي    مسئول بالغرف التجارية: التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على أسعار الغذاء.. والمخزون الاستراتيجي مطمئن    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    حصاد بنك المعرفة للعام المالي 2024/2025: تحول إلى منصة إقليمية رائدة    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إيبارشية قنا تستقبل أسقفها الجديد بحضور كنسي    اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ    محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي والمركز التكنولوجي (صور)    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم خلال ال 6 سنوات الأخيرة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يدشنان القافلة الطبية المتكاملة بمنشأة سلطان    الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار ايمن فؤاد يكشف" للمسائيه" من إين أتى حق النيابة بالمحاكم التأديبة
نشر في المسائية يوم 12 - 10 - 2013

وسط الاحداث المثيرة التى تشهدها الساحه الان فى مصر لوضع الدستور من قبل لجنه الخمسيت وتعديل بعض المواد أكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، على ان التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالخمسين وهى السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الخميس.وأضاف أن أعضاء النيابة الإدارية متمسكون بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبى تحقيقا وفصلا موضوعا وطعنا.وأشار إلى التأكيد على كل مطالب مجلس الإدارة السابق إبداؤها أمام لجنة الحوار المجتمعى ولجنة نظام الحكم ومن أهمها توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون جهات قضائية خاصة مع انعدام التمييز، والنص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل والحرص على إلغاء الندب كليا أو جزئيا للسلطة التنفيذية إذ أنه يؤثر على استقلال وحيادية السلطة القضائية.
وعلق المستشار ايمن فؤاد رئيس نيابه اداريه قائلا يجرى النظام القضائى العقابى بمصر بشقية الجنائى والتأديبى على ركيزتين الاولى محكمة تفصل فى الدعوى الجنائية او التأديبية ونيابة تباشر الادعاء امام هذه المحكمة او تلك اماالثانية من المفترض ان يتم تزويد القضاء بصفة اساسية بقضاة من النيابة عن طريق التبادل بين النيابة والقضاء ويسير على هذا النهج القضاء العادى مع النيابة العامة اما القضاء التأديبى فيشز عن ذلك والوضع مختلف رغم ان نشأة المحاكم التأديبية اتى بها المشرع فى صلب قانون النيابة الادارية ووضع من المواد التى تمهد مستقبلا هذا التبادل بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية ولكن حدث الصدع بينهما عندما سحب مجلس الدولة المحاكم التأديبية من قانون النيابة واضافها لاختصاصه وفيما يلى شرح مبسط واطلاله تاريخيه توضح احقيه النيابة الادارية بالمحاكم التأديبية...
واضاف المستشار فؤادانشئت النيابة الادارية لاول مرة بالقانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ولم تكن للمحاكم التأديبية وجود لا فى قانونها ولا فى قانون مجلس الدولة السارى فى ذلك الحين رقم 115 لسنة 1952 بإعادة تنظيم مجلس الدولة
و عندما نجحت فكرة انشاء النيابة الادارية فى توحيد جهات التحقيق فى جهة واحدة تتمتع بالاستقلال وحيدة ونزاهة اعضاءها رؤى انشاء المحاكم التأديبية لتوحيد جهات محاكمة الموظفين بين مجالس التأديب فى محاكم يغلب عليها العنصر القضائى ويكون مايدر عنها احكام
وهنا ......كان للمشرع الاختيار بين انشاءها فى قانون مجلس الدولة ولكنه اختار انشاءها فى قانون النيابة الادارية
فصدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والغى قانون النيابة الادارية رقم 480 لسنة 1954 وارد فى هذا القانون تنظيما شاملا للمحاكم التأديبية من حيث التشكيل والاجراءات وبعض القواعد الحاكمة للمحاكمة وتحديد للعقوبات التى تحكم بها المحكمة
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 19 لسنة 1959
في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة
وقد انشأ لهم محكمة تأديبية واخضعها لاحكام المحاكم التأديبية بقانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية
و فى ظل نصوص المحاكم التأديبية بمتن قانون النيابة الادارية تضمن على اهم مادة وهى المادة رقم مادة 19-والتى كانت تنص على
( يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد اخذ رأي مدير النيابة الإدارية. ...)
وهذة المادة تجعل مدير النيابة الادارية (رئيس هيئة النيابة الادارية حاليا ) يشترك مع رئيس مجلس الدولة برأيه بشأن تلك المحاكم من عدة وجوة
اولا : فى تعيين عدد تلك المحاكم
ثانيا : فى تعيين مقرات تلك المحاكم
ثالثا : تحديد اختصاص دوائر تلك المحاكم
رابعا : وتحديد تشكيلها القضائى من درجه وكيل مجلس دولة او الوكلاء المساعدين وكذا مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة .وطالما ان رئيس هيئة النيابة الادارية يؤخذ رأيه فى كل هذه الشئون واهم شأن منهم هو اختيار قضاتها من مجلس الدولة مايؤكد تماثل وضع النيابة الادارية مع موضع النيابة العامة فى تلك الحالة بالنسبة للنقل والتبادل بين النيابة والقضاء بدليل اضافة مادة اخرى بقانون النيابة الادارية المذكور تجيز هذا التبادل بين النيابة والمجلس وباقى الهيئات القضائية بطبيعة الحال وقد اكد المشرع على ذلك فى المذكرة الايضاحية لقانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية بأن القانون حقق المساواة بين أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء والأعضاء الفنيين بإدارة قضايا الحكومة وأعضاء مجلس الدولة وأساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية وأعضاء النيابة الإدارية بأن أجاز تبادل التعيين في هذه الوظائف بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هذه الجهات وذلك في الوظائف القضائية المماثلة (ونص على ذلك صراحتا فى المادة رقم 34 من هذا القانون ).
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية وهى مجموعة مواد تنظم العمل بالنيابة الادارية وقد تضمنت على بعض احكام تنظيم العمل بالمحاكم التأديبية ...هذا وللعلم ومما ويثير التعجب والدهشة انه مازالت تلك اللائحة معمول بها بالمحاكم التأديبية ولم يصدر مجلس الدولة لائحة خاصة به بعد سحبه للمحاكم من قانون النيابة الادارية !
و حدثت تعديلات متتالية لقانون مجلس الدولة منذ نشأته بموجب القانون رقم 112 لسنة 1946 وكانت بالقوانيين ارقام على الترتيب 9 لسنة 1949 ثم القانون رقم 6 لسنة 1952 ثم القانون رقم 115 لسنة 1952 ثم القانون رقم 165 لسنة 1955 ثم القانون رقم 55 لسنة 1959 ثم القانون رقم 140 لسنة 1959 ثم القانون رقم 37 لسنة 1968 ........... وخلال تلك التعديلات الكثيرة التى طرأت على قانون مجلس الدولة لم يشأ المشرع اضافة اختصاص المحاكم التأديبية ضمن اختصاص مجلس الدولة الاصلى والذى تقريبا لم يتغير وهو الاختصاص ببعض المنازعات الادارية والفتوى الى ان حل دستور 1971 وكلنا نعرف ان مجلس الدولة قبل هذا الدستور لم يكن ينص عليه فى الدساتير السابقة بل اكثر من ذلك لم ينص صراحتا قانونه او ايا من تعديلاته حتى قانون 37 لسنة 1968 على انه كيان قضائى مستقل وقد حانت له الفرصة فى دستور 1971 لتحقيق عدة اهداف منها النص الصريح عليه بالدستور ثم التأكيد على انه هيئة قضائية مستقلة ثالثا التأكيد على انه صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الادارية وليس كما هو فى قانونه السارى فى ذلك الحين الاختصاص بنوعيه معينه من المنازعات الادارية ثم اضاف لنفسه فى الدستور دون وجه حق اختصاص الفصل فى الدعوى التأديبية ليأتى بتعديل قانونه بعد ذلك بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لينص على المحاكم التأديبة لاول مرة بقانونه بعد مرور اكثر من 12 عام على انشأها والغى باب المحاكم من قانون النيابة ليقطع صلة النيابة بالمحاكم الا انه استبقى جزء من حكم المادة 19 من قانون النيابة بشأن اخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية من قبل رئيس مجلس الدولة ليجعلها محصورة فى تحديد عدد المحاكم وتعيين مقارها ودوائر اختصاصها والتى تنشأ بالمحافظات ولم ينص على تحديد تشكيلها كما كان فى نص المادة 19 وذلك بالمادة 8 فقرة ثانية من قانون مجلس الدولة الاخير
واضح قائلا اذ جرى نصها :-
(يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة)
وقال انه من الواضح بمقارنه تلك المادة فيما يخص اخذ رأى مدير النيابة الادارية بالمادة المناظرة لها والتى كانت بقانون النيابة انه تم حذف كلمة ( وتشكيلها ) بعد كلمة ( دوائر اختصاصها )وقبل كلمة (رأى مدير النيابة الادارية )
وبالتالى كلمة ( تشكيلها ) هذة هى التى كانت تيسر التبادل بين النيابة ومجلس الدولة بالنسبة لقضاء التأديب مثل المتبع بين النيابة العامة والقضاء العادى وفى الغاءها جعل تنفيذ هذا التبادل امر صعب ان لم يكن مستحيل لانه متوقف على موافقة مجلس الدولة الذى حذف عبارة (تشكيلها ) سالفة البيان
و استكمالا للبند السابق فإنه يتضح ان النيابة الادارية مازال لها شأن بنظام المحاكم التأديبية من حيث ابداء الرأى من قبل رئيسها حتى يومنا هذا فيما يلى :-
اولا : تحديد عدد تلك المحاكم
ثانيا : تعيين مقاراتها
ثالثا : تحديد دوائر اختصاصها
اى ان مجلس الدولة لايستقل وحدة بإنشاء المحاكم وانما تشاركه النيابة الرأى فى ذلك
و ترتب على احتجاز مجلس الدولة لمنصة المحاكم التأديبية وحجبها عن اعضاء النيابة الادارية انه يجلس على منصتها قضاة ليسوا ملمين تماماً بالتأديب حيث ان تدرج الوظائف بمجلس الدولة يجعل سابق خبرة قاضى التأديب هى مفوض تحضير لدعاوى الالغاء والتعويض وهى دعاوى منازعات ادارية بعيدة كل البعد عن الدعوى التأديبية والتأديب وحرمان من هم خبرة فى مجال التأديب منذ تعيينهم وهم اعضاء النيابة الادارية وهو مايحرم العدالة العقابية فى التأديب من قاضى حاصل على خبرة فى التأديب كوكيل نيابة والتى تؤهله لان يحكم قناعته عن بصر وبصيرة لموضوع الدعوى التأديبية ليس فقط من واقع ماتفصح عنه الاوراق وانما كذلك مما يكون ملم به من واقع عملى بطبيعة المرافق العامة وظروف عمل...
الموظفين المتهمين بها وهو ما يجعله فى لحظة فارقة فى الدعوى يفصل فيها بحكم يحكم فيها قناعته يوم تقف على قدم المساواة ادلة الثبوت وادلة النفى... وذلك على حسب قول المستشار أيمن فؤاد رئيس احدى النيابات الاداريه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.