قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منال فريد عميدًا لكلية التمريض بجامعة المنوفية    جامعة القاهرة تحصد الصدارة في المسابقات الرياضية والفنية والثقافية على مستوى الجامعات    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 255 جنيهًا    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    محللون: حل ملف "قسد" أثار مخاوف محلية وعودة جدل سياسي في سوريا    عاجل| وصول الفلسطينيين العائدين لغزة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح    تعرف على مواعيد مباريات الجولة ال17 من الدوري المصري    عاجل- الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات وتحجب الرؤية طوال اليوم    الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجها وأطفاله الستة في دلجا بعد تصديق المفتي    محافظ كفرالشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب «عمر معاني» معاون مباحث مركز شرطة الحامول| صور    كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان    العلاج مجانًا.. طب الإسكندرية توقع الكشف على 725 حالة وتحول الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة ضمن قافلة طبية بالعامرية    روما فى اختبار صعب أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    التحالف الوطنى يتقدم بالعزاء فى وفاة شقيقة النائب محمد أبو العينين    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    الهاتف يهدد الأطفال «8 - 10».. هل يمكن تقنين استخدام الصغار للأجهزة اللوحية؟    محمد حسن يكتب: وزارة الثقافة تعاني من غياب الرؤية وتجاهل المبدعين.. تحولت إلى عبء إداري لا مشروع تنويري.. وزير بلا استراتيجية ومؤسسات بلا روح    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    بعد تألقه في أمم أفريقيا، فيزبريم المجري يجدد تعاقد أحمد عادل لموسم إضافي    علاء عز: تفعيل التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لإنشاء مناطق صناعية تركية    صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب ترتفع إلى 71 ألفا و800    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    ب 15 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة مصطفى الربيعي الإعدادية بشبرا زنجي لتقليل الكثافة الطلابية    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    صوم يونان.. دعوة للقلب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي التأديبي بين "مجلس الدولة" و"النيابة الإدارية"
نشر في المصريون يوم 15 - 10 - 2013

طالب المستشار "أحمد نعيم" رئيس النيابة بالنيابة الإدارية, بانتزاع المحاكم التأديبية من قضاة مجلس الدولة، وعودتها إلى النيابة الإدارية, موضحا أنه يجب تعديل المواد الخاصة بالهيئة، التي أجرتها لجنة الخبراء لتعديل الدستور, والنص في المادة 168، الخاصة باختصاصات الهيئة، على أن النيابة الإدارية جزء لا
يتجزأ من قضاء التأديب, وأن تتولى الهيئة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة ، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها، واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة.
وأضاف أن الدعاوى التأديبية ذات الحق العام تختلف عن المنازعات الإدارية ذات الحق الشخصي الذي يختص به مجلس الدولة، وأن مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق التي تتولاها النيابة الإدارية ثم الفصل في الخصومة من خلال المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن عملهما يتكاملان.
وأوضح أن استمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة سيؤدى إلى استمرار بطء إجراءات التقاضي، وزيادة المهام الواقعة على عاتق قضاة المجلس، بالإضافة إلى أتساع اختصاص المجلس، في حين لن تكتمل مقومات القضاء التأديبي وتحقيق أهدافه، وقلة الاهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالاً بالاختصاصات الأخرى للمجلس.
القانون التأديبي هو فرع من فروع القانون العام موضوعه معاقبة الأفعال التي تنسب إلى الموظف ويكون من شأنها الإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة وبالتالي التأثير على حسن سير العمل وانتظامه . من هنا يشكل القانون التأديبي نقطة التقاء مع القانون الجنائي الذي يرمي بدوره إلى معاقبة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطن منعاً للإخلال باستقرار المجتمع. إلا أن هذا الاستقلال ليس دون حدود كما سوف يتبين ذلك لاحقاً. فالنظام التأديبي مقيد بإجراءات وأصول ترعاه وتشكل ضمانة لحقوق الموظف من تعسف الإدارة وقد كرسّتها العديد من النصوص القانونية ، بعد أن أقر غالبيتها الاجتهاد الإداري عبر ما يُسمى بالمبادئ العامة للقانون، كاحترام حق الدفاع والوجاهية وحق الاطلاع المسبق على الملف... هذا بالإضافة إلى أن الفعل أو الجرم الواحد إذا ما ارتكب من قبل الموظف، قد يعد جرماً جزائياً و خطأً مسلكياً في الوقت عينه بسبب تعلقه بالوظيفة، فتتزامن الملاحقة الجزائية مع الملاحقة التأديبية. وتُعد المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين المدنيين بالدولة في النظام القانوني المصري , وتشمل هذه الولاية الدعاوى التأديبية المبتدأة التي ترفعها النيابة الإدارية , كما تشمل الطعون التأديبية أما الدعوى التأديبية فيعرفها جانب من فقه القانون الإداري بأنها مطالبة النيابة الإدارية للقضاء ممثلاً في مختلف المحاكم التأديبية بمحاكمة العامل "الموظف" عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه , بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون في حين عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى تحديد المسئولية التأديبية , ومؤاخذة من يخرج على أحكام وظيفته ومقتضياتها
. ونميل من جانبنا إلى تأييد رأى ثالث في تعريف الدعوى التأديبية بأنها .. مطالبة جهة التأديب – أياً كانت صورتها – بمحاكمة الموظف عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون . ولعل هذا التعريف أوفى وأشمل من سابقيه لأنه يشمل الدعوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية , كما يشمل أيضاً الدعاوى التأديبية التي تقام من سلطات أخرى مختصة بإقامتها خلاف النيابة الإدارية كما هو الشأن في إجراءات تأديب الموظفين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات , وأعضاء هيئة الشرطة ...وغيرهم .
ليس صدفة أن يحظى القضاء بمكانة خاصة في عموم الأنظمة الديمقراطية، وبمفهوم المخالفة، ليس غريباً أن يكون في وضع استصغار في البلاد التي تعذر عليها استنبات الديمقراطية في مؤسساتها. ففي دول مثل دول أمريكا اللاتينية، ظل القضاء خلال مرحلة سيادة النظم العسكرية والتسلطية تابعاً بشكل مطلق لتوجيهات السلطة التنفيذية، وهو ما عاشته لسنوات كل من الأرجنتين، والتشيلي، والسلفادور، والهندوراس، وهاييتي، وجواتيمالا، الأمر الذي أثبتت صحته تقارير لجان التحقيق المشكلة لاحقاً في هذه البلاد.
غير أن انعطاف هذه الدول نحو حقبة سياسية جديدة توفرت فيها شروط تأسيس مقومات الثقافة المشارِكَة ساعد بشكل نوعي وحاسم على إعادة الاعتبار للاستقلال الوظيفي والعضوي للقضاء، ومكّن المجتمعات من استعادة الثقة في هذه المؤسسة بعدما ظلت تنعتها ب(قضاء الهواتف). موازاة لذلك، لعب ضعف ثقافة المشاركة وتضخم ثقافة الخضوع أدواراً سلبية في استقامة مؤسسة القضاء واكتسابها الاستقلال المطلوب لمزاولة مهامها بتجرد وحيدة. ففي العديد من البلاد، ومنها المنطقة العربية، حيث يتميز المجال السياسي (Espace Politique) بضيق بيِّن في الانفتاح والاتساع، تكونت ثقافة، إما تستخدم القضاء وتجعل منه أداة طيعةً لتنفيذ إرادتها، أو تشكك فيه ولا تثق في قدرته على الحكم بعدل في ما تطرح عليه من قضايا ونوازل، وفي الحالتين معاً تغدو مؤسسة القضاء غير معززة بثقافة ترفع شأنها، وتدافع عن مكانتها الاعتبارية في الحكم بما قضت به القوانين والتشريعات، والفصل وفق ما تسمح به الشرعية الدستوريةيلعب القاضي الإداري دوراً إيجابياً خلافاً في توجيه الدعاوى الإدارية
- وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم إلى حد كبير , ويقتصر دور القاضي بشأنها على تطبيق النصوص القانونية والإجرائية ذات الصلة - بحيث يكفى وصول الدعاوى الإدارية إلى القاضي الإداري ليحمل عبء السير بها إلى منتهاها , فيأمر بالسير في إجراءاتها, وبالتحقيق إن كان له موضع, فضلاً عن تكليف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها . وذلك بهدف تجريد الدعوى الإدارية من لدد الخصومة التي تهيمن على منازعات القانون الخاص . وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ..
." إن طبيعة الدعوى الإدارية تقتضى القاضي الإداري أن يقوم بدور إيجابي في تسيير الدعوى وتوجيهها , ولا يترك أمرها للخصوم " . ولقد ظاهر القاضي الإداري في القيام بهذا الدور الإجرائي الخلاق ندرة النصوص التشريعية في هذا المجال , في فرنسا ومصر على السواء, الأمر الذي يتيح للقاضي الإداري الاجتهاد في أبتداع الحلول المناسبة واستخلاص المبادئ العامة للإجراءات القضائية الإدارية . مع الاستئناس بأحكام المرافعات المدنية بما يتلاءم وطبيعة الدعاوى الإدارية وروابط القانون العام .
والقاضي في ممارسته لهذا الدور التوجيهي يلتزم بمراعاة حقوق الدفاع وضمانات التقاضي من ناحية , واستقلال الإدارة وعدم التدخل في شئونها التقديرية أو الحلول محلها من ناحية آخري , وذلك بما لا يتعارض مع سلطته في تحضير الدعوى وتوجيه إجراءاتها . وهو يتغيا من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الضمانات والرعاية للمتقاضين , وتيسير سبل الوصول إلى الحق دون عنت أو إرهاق , من خلال العمل على تحقيق التوازن العادل بين الإدارة والمتعاملين معها على سواء
إن إلغاء بعض اختصاصات مجلس بعد إلغاء اللجنة حق المجلس في الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية التي تعد من اختصاص المجلس، ونقلها إلى النيابة الإدارية، بما يخالف ما استقرت عليه لجنة العشرة، ما يحدث بأنه «صراع اختصاصات»، فكل جهة تريد الاحتفاظ باختصاصاتها، للان مجلس الدولة مكدس بالقضايا، فلديه قضايا عمرها أكثر من 30 عاما، ويجب التفرغ لها، من خلال نقل بعض الاختصاصات إلى جهات أخرى، إذا كنا نتحدث عن العدالة الناجزة. للان«(قضايا الدولة)، رغم أنها استردت في التعديلات الأخيرة ما منحها دستور 2012 من اختصاصات، نصر على إضافة اختصاص الفتوى والتشريع، وهو ما ترفضه (مجلس الدولة)، رغم أنه لا يجوز للقاضي أن يفتى في قضية، ثم يفصل فيها أن انتهاك اختصاصات مجلس الدولة المكفولة له بقوة قانون السلطة القضائية وقانونه الخاص، لا يوجد أي مبرر لسحب هذا الاختصاص، ومنحه لأي هيئة قضائية أخرى، فالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة محاكم مستقلة، والهيئة هي جهة تحقيق غير مختصة بالمحاكمة. . وجاء قرار لجنة نظام الحكم بسحب بعض اختصاصات مجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وبالمخالفة لما انتهت إليه لجنة العشرة التي قامت بإعداد المسودة الأولى للدستور، والتي انتهت إلى وضع نص بالدستور ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التي تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا منها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
أنها دعوة لهدم كيان المجلس ونزع دوره في اختصاصات استقر عليها يقين المشرع في جميع دساتير العالم للان ما يحدث فتنة لإشعال دوامة الصراع بين الهيئات القضائية فليس من المعقول سحب اختصاصات أصيلة من محاكم مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية دون سند من الحقيقة وواقع الممارسة القضائية.للان إسناد قضايا التأديب إلي النيابة الإدارية يمثل إهدارا لحقوق موظفي الجهاز الإداري للدولة.. حيث تسلبه التعديلات المقترحة حقه في محاكمة عادلة بعيدا عن جهة التحقيق.للان إقرار تعديلات لجنة نظام الحكم يفقد50% من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها لهيئة قضايا أخري وذلك يعمق حالة الفوضى في أجهزة الدولة الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.