النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    مبعوث الرئيس الأمريكي: نأمل عقد صفقة لإطلاق سراح الرهائن قبل أو خلال زيارة ترامب للمنطقة    يامال يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا    الأزهر ينفي تشكيل لجنة فتوى مع الأوقاف    مصدر ل «المصري اليوم»: الزمالك تواصل رسميًا مع طارق مصطفى لخلافة بيسيرو.. والمدرب يبدي موافقته    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    إحالة سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بمدينة الشروق إلى المحاكمة    ارتفاع كبير ب400 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة من تغيّر شكلي خلال توقف تصوير «الفستان الأبيض»    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    باكستان: هناك خطر تصعيد كبير مع الهند والوضع متوتر للغاية    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    أرقام جلوس الثانوية العامة خلال أيام :تقليص عدد اللجان ومنع عقدها فى «مقرات الشغب» بالسنوات السابقة    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي التأديبي بين "مجلس الدولة" و"النيابة الإدارية"
نشر في المصريون يوم 15 - 10 - 2013

طالب المستشار "أحمد نعيم" رئيس النيابة بالنيابة الإدارية, بانتزاع المحاكم التأديبية من قضاة مجلس الدولة، وعودتها إلى النيابة الإدارية, موضحا أنه يجب تعديل المواد الخاصة بالهيئة، التي أجرتها لجنة الخبراء لتعديل الدستور, والنص في المادة 168، الخاصة باختصاصات الهيئة، على أن النيابة الإدارية جزء لا
يتجزأ من قضاء التأديب, وأن تتولى الهيئة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة ، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها، واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة.
وأضاف أن الدعاوى التأديبية ذات الحق العام تختلف عن المنازعات الإدارية ذات الحق الشخصي الذي يختص به مجلس الدولة، وأن مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق التي تتولاها النيابة الإدارية ثم الفصل في الخصومة من خلال المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن عملهما يتكاملان.
وأوضح أن استمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة سيؤدى إلى استمرار بطء إجراءات التقاضي، وزيادة المهام الواقعة على عاتق قضاة المجلس، بالإضافة إلى أتساع اختصاص المجلس، في حين لن تكتمل مقومات القضاء التأديبي وتحقيق أهدافه، وقلة الاهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالاً بالاختصاصات الأخرى للمجلس.
القانون التأديبي هو فرع من فروع القانون العام موضوعه معاقبة الأفعال التي تنسب إلى الموظف ويكون من شأنها الإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة وبالتالي التأثير على حسن سير العمل وانتظامه . من هنا يشكل القانون التأديبي نقطة التقاء مع القانون الجنائي الذي يرمي بدوره إلى معاقبة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطن منعاً للإخلال باستقرار المجتمع. إلا أن هذا الاستقلال ليس دون حدود كما سوف يتبين ذلك لاحقاً. فالنظام التأديبي مقيد بإجراءات وأصول ترعاه وتشكل ضمانة لحقوق الموظف من تعسف الإدارة وقد كرسّتها العديد من النصوص القانونية ، بعد أن أقر غالبيتها الاجتهاد الإداري عبر ما يُسمى بالمبادئ العامة للقانون، كاحترام حق الدفاع والوجاهية وحق الاطلاع المسبق على الملف... هذا بالإضافة إلى أن الفعل أو الجرم الواحد إذا ما ارتكب من قبل الموظف، قد يعد جرماً جزائياً و خطأً مسلكياً في الوقت عينه بسبب تعلقه بالوظيفة، فتتزامن الملاحقة الجزائية مع الملاحقة التأديبية. وتُعد المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين المدنيين بالدولة في النظام القانوني المصري , وتشمل هذه الولاية الدعاوى التأديبية المبتدأة التي ترفعها النيابة الإدارية , كما تشمل الطعون التأديبية أما الدعوى التأديبية فيعرفها جانب من فقه القانون الإداري بأنها مطالبة النيابة الإدارية للقضاء ممثلاً في مختلف المحاكم التأديبية بمحاكمة العامل "الموظف" عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه , بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون في حين عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى تحديد المسئولية التأديبية , ومؤاخذة من يخرج على أحكام وظيفته ومقتضياتها
. ونميل من جانبنا إلى تأييد رأى ثالث في تعريف الدعوى التأديبية بأنها .. مطالبة جهة التأديب – أياً كانت صورتها – بمحاكمة الموظف عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون . ولعل هذا التعريف أوفى وأشمل من سابقيه لأنه يشمل الدعوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية , كما يشمل أيضاً الدعاوى التأديبية التي تقام من سلطات أخرى مختصة بإقامتها خلاف النيابة الإدارية كما هو الشأن في إجراءات تأديب الموظفين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات , وأعضاء هيئة الشرطة ...وغيرهم .
ليس صدفة أن يحظى القضاء بمكانة خاصة في عموم الأنظمة الديمقراطية، وبمفهوم المخالفة، ليس غريباً أن يكون في وضع استصغار في البلاد التي تعذر عليها استنبات الديمقراطية في مؤسساتها. ففي دول مثل دول أمريكا اللاتينية، ظل القضاء خلال مرحلة سيادة النظم العسكرية والتسلطية تابعاً بشكل مطلق لتوجيهات السلطة التنفيذية، وهو ما عاشته لسنوات كل من الأرجنتين، والتشيلي، والسلفادور، والهندوراس، وهاييتي، وجواتيمالا، الأمر الذي أثبتت صحته تقارير لجان التحقيق المشكلة لاحقاً في هذه البلاد.
غير أن انعطاف هذه الدول نحو حقبة سياسية جديدة توفرت فيها شروط تأسيس مقومات الثقافة المشارِكَة ساعد بشكل نوعي وحاسم على إعادة الاعتبار للاستقلال الوظيفي والعضوي للقضاء، ومكّن المجتمعات من استعادة الثقة في هذه المؤسسة بعدما ظلت تنعتها ب(قضاء الهواتف). موازاة لذلك، لعب ضعف ثقافة المشاركة وتضخم ثقافة الخضوع أدواراً سلبية في استقامة مؤسسة القضاء واكتسابها الاستقلال المطلوب لمزاولة مهامها بتجرد وحيدة. ففي العديد من البلاد، ومنها المنطقة العربية، حيث يتميز المجال السياسي (Espace Politique) بضيق بيِّن في الانفتاح والاتساع، تكونت ثقافة، إما تستخدم القضاء وتجعل منه أداة طيعةً لتنفيذ إرادتها، أو تشكك فيه ولا تثق في قدرته على الحكم بعدل في ما تطرح عليه من قضايا ونوازل، وفي الحالتين معاً تغدو مؤسسة القضاء غير معززة بثقافة ترفع شأنها، وتدافع عن مكانتها الاعتبارية في الحكم بما قضت به القوانين والتشريعات، والفصل وفق ما تسمح به الشرعية الدستوريةيلعب القاضي الإداري دوراً إيجابياً خلافاً في توجيه الدعاوى الإدارية
- وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم إلى حد كبير , ويقتصر دور القاضي بشأنها على تطبيق النصوص القانونية والإجرائية ذات الصلة - بحيث يكفى وصول الدعاوى الإدارية إلى القاضي الإداري ليحمل عبء السير بها إلى منتهاها , فيأمر بالسير في إجراءاتها, وبالتحقيق إن كان له موضع, فضلاً عن تكليف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها . وذلك بهدف تجريد الدعوى الإدارية من لدد الخصومة التي تهيمن على منازعات القانون الخاص . وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ..
." إن طبيعة الدعوى الإدارية تقتضى القاضي الإداري أن يقوم بدور إيجابي في تسيير الدعوى وتوجيهها , ولا يترك أمرها للخصوم " . ولقد ظاهر القاضي الإداري في القيام بهذا الدور الإجرائي الخلاق ندرة النصوص التشريعية في هذا المجال , في فرنسا ومصر على السواء, الأمر الذي يتيح للقاضي الإداري الاجتهاد في أبتداع الحلول المناسبة واستخلاص المبادئ العامة للإجراءات القضائية الإدارية . مع الاستئناس بأحكام المرافعات المدنية بما يتلاءم وطبيعة الدعاوى الإدارية وروابط القانون العام .
والقاضي في ممارسته لهذا الدور التوجيهي يلتزم بمراعاة حقوق الدفاع وضمانات التقاضي من ناحية , واستقلال الإدارة وعدم التدخل في شئونها التقديرية أو الحلول محلها من ناحية آخري , وذلك بما لا يتعارض مع سلطته في تحضير الدعوى وتوجيه إجراءاتها . وهو يتغيا من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الضمانات والرعاية للمتقاضين , وتيسير سبل الوصول إلى الحق دون عنت أو إرهاق , من خلال العمل على تحقيق التوازن العادل بين الإدارة والمتعاملين معها على سواء
إن إلغاء بعض اختصاصات مجلس بعد إلغاء اللجنة حق المجلس في الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية التي تعد من اختصاص المجلس، ونقلها إلى النيابة الإدارية، بما يخالف ما استقرت عليه لجنة العشرة، ما يحدث بأنه «صراع اختصاصات»، فكل جهة تريد الاحتفاظ باختصاصاتها، للان مجلس الدولة مكدس بالقضايا، فلديه قضايا عمرها أكثر من 30 عاما، ويجب التفرغ لها، من خلال نقل بعض الاختصاصات إلى جهات أخرى، إذا كنا نتحدث عن العدالة الناجزة. للان«(قضايا الدولة)، رغم أنها استردت في التعديلات الأخيرة ما منحها دستور 2012 من اختصاصات، نصر على إضافة اختصاص الفتوى والتشريع، وهو ما ترفضه (مجلس الدولة)، رغم أنه لا يجوز للقاضي أن يفتى في قضية، ثم يفصل فيها أن انتهاك اختصاصات مجلس الدولة المكفولة له بقوة قانون السلطة القضائية وقانونه الخاص، لا يوجد أي مبرر لسحب هذا الاختصاص، ومنحه لأي هيئة قضائية أخرى، فالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة محاكم مستقلة، والهيئة هي جهة تحقيق غير مختصة بالمحاكمة. . وجاء قرار لجنة نظام الحكم بسحب بعض اختصاصات مجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وبالمخالفة لما انتهت إليه لجنة العشرة التي قامت بإعداد المسودة الأولى للدستور، والتي انتهت إلى وضع نص بالدستور ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التي تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا منها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
أنها دعوة لهدم كيان المجلس ونزع دوره في اختصاصات استقر عليها يقين المشرع في جميع دساتير العالم للان ما يحدث فتنة لإشعال دوامة الصراع بين الهيئات القضائية فليس من المعقول سحب اختصاصات أصيلة من محاكم مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية دون سند من الحقيقة وواقع الممارسة القضائية.للان إسناد قضايا التأديب إلي النيابة الإدارية يمثل إهدارا لحقوق موظفي الجهاز الإداري للدولة.. حيث تسلبه التعديلات المقترحة حقه في محاكمة عادلة بعيدا عن جهة التحقيق.للان إقرار تعديلات لجنة نظام الحكم يفقد50% من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها لهيئة قضايا أخري وذلك يعمق حالة الفوضى في أجهزة الدولة الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.