وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء    الدكتور أشرف غراب يكتب: حقوق الإنسان.. والادعاءات الزائفة    الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن    دمياط تستعد لاستقبال شم النسيم.. ورأس البر تتزين لاستقبال روادها    بعد خضوعه للعلاج ب «الكيماوي».. محمد عبده: "أنا بخير وفي مرحلة التعافي"    «ابعتها لحبايبك».. أفضل رسائل التهنئة ب عيد شم النسيم 2024    فيديو.. محمد عبده يبكي خلال حديثه عن إصابته بالسرطان: هذا من محبة الله    مجانا.. تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بكنائس قنا خلال الأعياد    «لو منعناه هيتباع سوق سوداء».. «الصحة» تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    10 مايو.. انطلاق ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي بمركز الإبداع    نجل الطبلاوي: والدي كان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم    نتنياهو:‫ الحرب في غزة ستنتهي بانتصار واضح.. ومصممون على إعادة المحتجزين    «جالانت» يحث «نتنياهو» بقبول صفقة التبادل ويصفها ب«الجيدة» (تفاصيل)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    والده مات بسببها منذ 10 سنوات.. خلافات على أرض زراعية تنهي حياة شاب في المنوفية    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موقع صوت أوروبا لبثه دعاية مؤيدة لروسيا    الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بعجينة هشة وطرية    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    «أنا أهم من طه حسين».. يوسف زيدان يوضح تفاصيل حديثه عن عميد الأدب العربي    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الإدارية: انتقادات «الخدمة المدنية» شكلية.. ولدينا مقترحات موضوعية
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 05 - 2015

- العقوبات ب«التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش» غير رادعة.. والفصل والإحالة للمعاش تطبقان فى الحالات الجسيمة
- عضو المكتب الفنى: على المشرع وضع جزاءات متعددة تتناسب مع حجم المخالفات وتحقق الردع المطلوب
قال المستشار د. إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى بالنيابة الإدارية، إن العديد من الملاحظات التى وردت بالمذكرة التى تقدم بها أشرف الليثى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية، أغلبها شكلية وغير جوهرية، ولا تكشف عن عيوب ومثالب حقيقية فى القانون.
وأضاف إحسان أن النقطة الأولى التى تمثلت فى عدم طرح قانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعى مع الأطراف ذات الصلة مثل الاتحادات العمالية المستقلة ونقابات التنظيم والإدارة بالمحافظات أسوة بمشروع قانون العمل الموحد الذى طرح من وزارة القوى العاملة لتجنب الطعن على بعض نصوص مواده من جانب المحكمة الدستورية العليا، سببها أنه لا يوجد أى سند دستورى يلزم وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بأخذ رأى الاتحادات العمالية المستقلة ونقابات التنظيم والإدارة قبل صدور أى قانون، بحيث يترتب على عدم أخذ رأيها عدم دستورية القانون، إذ لم تنص المادة 76 من الدستور على وجوب أخذ رأى النقابة قبل صدور مشروع أى قانون، ولم يرتب على مخالفة ذلك أثر بعدم الدستورية.
وأوضح إحسان أن المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والذى يسرى على العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة نصت على أن تباشر النقابة العامة النشاط النقابى على مستوى المهن أو الصناعات التى تضمها، وتتولى النقابة العامة عدد من الاختصاصات من بينها إبداء الرأى فى التشريعات التى تمس المهنة أو الصناعة، وأخذ الرأى يختلف عن وجوب الموافقة على مشروع القانون قبل إصداره، فهو مجرد رأى استشارى، بالإضافة لآراء الخبراء والمتخصصين، دون أن يلتزم المشرع بوجوب التقيد بذلك الرأى وعدم مخالفته.
وأشار عضو المكتب الفنى إلى أن الملاحظة الثانية بخصوص أن قانون الخدمة المدنية نص على إلغاء قانون 47 لسنة 1978 مع العمل بلوائحه الحالية، فذلك أمر جائز حتى لا يحدث فراغ تشريعى فى الفترة الانتقالية التى حددها المشرع بمدة ثلاثة شهور حتى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبخصوص ما ورد النص عليه فى المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية، أوضح إحسان أن شغل الوظائف يكون على أساس (الكفاءة والجدارة) فهو ترديد وتأكيد لما نص عليه الدستور فى المادة 14 من أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وهى معايير يسهر القضاء على مراقبة الالتزام بها، فأى طعن من أن التعيين فى إحدى الوظائف العامة لم يكن على أساس اختيار الاكفأ والأجدر بالوظيفة وفق ضوابط وقواعد موضوعية تلتزم بها جهة الإدارة عند التعيين، سيخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى سيحكم بإلغاء قرار التعيين الباطل، كما سيخضع لرقابة النيابة الإدارية التى ستتولى التحقيق وتحديد المسئوليات التأديبية عن الإخلال بأحكام القانون بالتلاعب فى إجراءات التعيين لأى وظيفة عامة.
وفيما يتعلق بأن القانون نص على الوزير المعنى بالخدمة المدنية، دون أن يستحدث وزارة للخدمة المدنية، تكون لها فروع بالمحافظات، أشار إلى أن ما ورد بالقانون يعطى الحكومة المرونة اللازمة لإسناد اختصاصات شئون الخدمة المدنية للوزير الذى يباشر اختصاصات متقاربة، دون أن يقيدها بوجوب تخصيص وزارة معينة ووزير محدد لهذا الغرض.
وأوضح أنه لا يوجد أى تعارض بين (مجلس الخدمة المدنية)، وبين أى اختصاص مجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
فى الوقت ذاته أوضح «إحسان» أن العيوب الحقيقية فى قانون الخدمة المدنية تتمثل فى، العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والتى جاءت قاصرة عن تحقيق مبدأ التناسب بين جميع درجات جسامة المخالفات التأديبية والعقوبة التأديبية مما يشوب العقوبة الموقعة بعدم المشروعية.
وأشار إحسان إلى أن جزائى التنبيه واللوم جزاءان غير رادعين على الإطلاق، فهما ليسا أكثر من عقوبات معنوية غير مؤثرة على المسئول الوظيفى، فى حين أن جزائى الإحالة إلى المعاش والفصل من الوظيفة لا يتم توقيعهما إلا فى المخالفات الجسيمة التى لا يصلح مرتكبها للبقاء فى الوظيفة العامة، ومن ثم تتحرج المحكمة التأديبية فى توقيعهما على المخالفات متوسطة الجسامة، فلا يكون أمامها إلا توقيع أحد جزائى التنبيه واللوم، وهو أمر يشكل خللا فى العقوبة التأديبية، وقد نادت بتعديله النيابة أكثر من مرة دون أن يلتفت أحد لذلك التعديل المهم.
ودعا إحسان إلى تحديد المشرع لجزاءات متعددة تتناسب وجسامة جميع المخالفات التى تقع من شاغلى الوظائف العليا، فلا يوجد ما يمنع قانونا من توقيع عقوبة الخصم من الراتب على شاغلى الوظائف العليا أو التنزيل إلى وظيفة غير قيادية، مضيفا أن المشرع أغفل فى قانون الخدمة المدنية النص على وجوب تشديد العقوبة التأديبية فى حالة العود إذا ثبت تكرار ارتكاب الموظف لذات المخالفة خلال مدة زمنية محددة، رغم أن تكرار ارتكاب الموظف ذات المخالفة فى فترة زمنية معينة، أدعى إلى تشديد العقاب عليه، طالما لم يفلح العقاب السابق فى ردعه، والقول بغير ذلك يجعل العقوبة التأديبية قاصرة وعاجزة عن التطور اللازم لتحقق أهدافها بضبط سلوك الموظف وتقويمه.
وأغفل المشرع فى قانون الخدمة المدنية النص على تحديد العقوبات التأديبية التى تلتزم السلطة التأديبية بتوقيعها والتى ينبغى أن تكون مشددة للعقاب على المخالفات التأديبية الجسيمة مثل الجرائم العمدية التى تضر بأموال الدولة، أو بالأمن القومى للبلاد أو المخلة بالشرف والاعتبار إذ من غير المقبول أن يعاقب مختلس أو مرتشى بجزاءات هينة مما يشجع على استمرار الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية والاجتراء على حرمة المال العام وتعطيل مصالح المواطنين.
ويرى إحسان أن المشرع أغفل أيضا فى قانون الخدمة المدنية النص على عدم سقوط الجزاء بسبب التراخى فى تنفيذه أو جواز استبدال العقوبة الموقعة بأخرى صالحة للتنفيذ إذا تعذر تنفيذ العقوبة الموقعة لأى سبب، لأن الأصل المقرر عدم سقوط الجزاء بسبب التراخى فى تنفيذه، إلا أنه يجب النص على ذلك صراحة، ويجب بيان الحل التشريعى للأحوال التى يكون فيها تنفيذ العقوبة التأديبية مستحيلا، بسبب التراخى فى تنفيذها، مثل عقوبة الوقف عن العمل، التى قد يحدث تراخى فى تنفيذها حتى تنتهى خدمة الموظف بإحالته إلى المعاش فيغدو تنفيذها مستحيلا، ويفلت بالتالى الموظف من الجزاء التأديبى، وهو ما يمكن تداركه بالنص على جواز استبدال العقوبة فى هذه الأحوال بعقوبات أخرى تتناسب والموقف الوظيفى للمتهم وقت اكتشاف عدم تنفيذ العقوبة.
اقرا أيضاً:
اندلاع «حرب الملاحظات» فى ميدان «الخدمة المدنية»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.