الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    بعد صفقة عيدان ألكسندر.. واشنطن تطلب الإفراج عن جثث 4 رهائن أمريكيين    رويترز: سوريا تسعى لإغراء الرئيس الأمريكي ببناء برج ترامب في دمشق    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية    توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الانتهاء من تصوير 90% من فيلم روكي الغلابة    بينهم أطفال.. استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 12 مايو 2025    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    كيف تأثرت الموانئ اليمنية بالقصف المتكرر؟    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    ينظم سكر الدم.. احرص على تناول هذه المشروبات    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة
مصير التحقيقات التأديبية قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى , قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, والذى الغى بموجبه قانون العاملين المدنيين بالدولة, و يسرى قانون الخدمة المدنية على العاملين بالوزارات, والمصالح والاجهزة الحكومية, ووحدات الادارة المحلية.
والهيئات العامة, وقد عدل المشرع بموجب القانون الجديد من أحكام الجرائم و العقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة "الملغى".
وتثور فى هذا الصدد عدة تساؤلات عن نطاق السريان الزمنى للقانون التأديبى, فاذا كان هناك موظفون محل تحقيق او محاكمة تأديبية حاليا عن أفعال كانت مؤثمة تأديبيا فى ظل أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة, والذى كان ساريا وقت ارتكابهم هذه المخالفات التأديبية, ثم لم يتم النص على ذات الافعال فى القانون الجديد, فهل يجوز مساءلة الموظف العام تأديبيا عن هذه الافعال التى لم يرد النص على تأثيمها فى القانون الجديد أم لا, وكذلك يثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز معاقبة الموظف العام الذى مازالت اجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية معه مستمرة حتى الآن, بالعقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة وقت ارتكابه الجريمة التأديبية, أم لا يجوز، الدكتور إسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية يوضح ذلك قائلا" إن المحكمة الادارية العليا أرست عدد من المبادىء القانونية حول نطاق سريان القانون التأديبى من حيث الزمان.
أولا: فيما يتعلق بالجرائم التأديبية, أرست المحكمة فى الطعن رقم 44 لسنة 14ق, بجلسة 27نوفمبر1971 مبدأ مفاده أن الاصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر, فلا يتم النص عليها فى أى قانون تأديبى على نحو جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانونا على خلاف ما هو مقرر فى الجرائم الجنائية, ومن ثم لا يسوغ القول بأنه يترتب على عدم النص صراحة على تأثيم ذات الافعال التى تجرى التحقيقات ومحاكمة الموظف تأديبيا عنها فى القانون الجديد عدم معاقبة الموظف عنها تأديبيا, اذ لا يسوغ التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية كان مؤاخذا عليها فى ظل قانون, ولا تأخذ هذا الحكم لعدم النص عليها فى قانون لاحق , فالمخالفة التأديبية هى التى تعد بطبيعتها خروجا على مقتضى واجبات الوظيفة العامة بغض النظر عن القانون الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله.
ثانيا: فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية, فقد أرست المحكمة فى الطعن رقم 1311 لسنة 10ق, بجلسة 12مارس 1966 مبدأ مفاده أن العقوبات التأديبية الواردة بالقانون الجديد، هى التى تطبق وحدها بأثر مباشرعلى الموظفين المتهمين الذين لم تستقر مراكزهم القانونية الى وقت العمل بالقانون الجديد, فاذا كان القانون الجديد قد الغى جميع الاحكام المخالفة لاحكامه, فإن من مقتضى ذلك ألا توقع عقوبة تأديبية على الموظف فى ظل القانون الجديد, لم يرد نص بشأنها فيه, حتى لو كانت منصوصا عليها فى القانون السابق الذى كان ساريا وقت حدوث الفعل محل التحقيق او المحاكمة التأديبية .
و بالتالى فإنه وفقا لما نصت عليه المادة -58- من القانون 18 لسنة 2015 فان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف العام من غير شاغلى الوظائف العليا هى الانذار, والخصم من الاجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة ,تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين, الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة فقط، أما جزاءات الوقف عن العمل, و تخفيض الدرجة الوظيفية, الحرمان من نصف العلاوة الدورية, خفض الأجر فى حدود علاوة, فلا يجوز توقيعها على أى موظف عام من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون الجديد، فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015 اعمالا للمادة 225 من الدستور التى اجازت ان يحدد القانون تاريخ سريانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.