9 مرشحين حتى اليوم الرابع.. هدوء في سباق الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر    برعاية السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة اليوم    أسعار الفراخ اليوم في العالي.. وتحذير من قفزات جديدة قادمة    محمد معيط: 2.67 مليار دولار لمصر من صندوق النقد بعد المراجعتين الخامسة والسادسة    وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة    أسعار الذهب تعاود ارتفاعها وتسجل 5400 جنيها لعيار 21 والأوقية 4018 دولار    وزير جيش الاحتلال: التحدي الأكبر لنا سيكون تدمير جميع أنفاق حماس في غزة بشكل مباشر    تطبيق عملي لاتفاق شرم الشيخ.. عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح    محمود بدر: مصر تقف بالمرصاد للمخططات الإسرائيلية في غزة والوطن العربي    نبيل فهمي: الوضع العربي الحالي غير مرض لأي طرف.. وعلينا استعادة المبادرة عبر التطوير والبناء والهوية    حماس: نرحب بالتحرك المصري لجمع الفصائل.. ونحن أحوج ما نكون للمصالحة    غدا.. انطلاق قمة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة برئاسة السيسي وترامب    صحف إسبانية: قمة شرم الشيخ تعيد التأكيد على دور مصر المحورى فى أزمة غزة    الهوكي، منتخب مصر يواجه نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية بالإسماعيلية    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    التحقيقات تكشف: لا توجد طفايات حريق بمخزن قطع غيار السيارات المحترق في السلام    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء.. والعريش 28 درجة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للمعلمين وجدول الحد الأدنى للأجور    ترشيح هذه الفنانة للوقوف أمام محمد فراج في أب ولكن    أبرز لقطات العرض الخاص فيلم "أوسكار - عودة الماموث "    إصابة بايدن رئيس أمريكا السابق بالسرطان وبدء تلقيه العلاج الإشعاعي    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    التصريح بدفن جثة سائق «توك توك» لقي مصرعه طعنًا بشبرا الخيمة    محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025 رسميًا.. متى يتم تأخير الساعة؟    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة
مصير التحقيقات التأديبية قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى , قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, والذى الغى بموجبه قانون العاملين المدنيين بالدولة, و يسرى قانون الخدمة المدنية على العاملين بالوزارات, والمصالح والاجهزة الحكومية, ووحدات الادارة المحلية.
والهيئات العامة, وقد عدل المشرع بموجب القانون الجديد من أحكام الجرائم و العقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة "الملغى".
وتثور فى هذا الصدد عدة تساؤلات عن نطاق السريان الزمنى للقانون التأديبى, فاذا كان هناك موظفون محل تحقيق او محاكمة تأديبية حاليا عن أفعال كانت مؤثمة تأديبيا فى ظل أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة, والذى كان ساريا وقت ارتكابهم هذه المخالفات التأديبية, ثم لم يتم النص على ذات الافعال فى القانون الجديد, فهل يجوز مساءلة الموظف العام تأديبيا عن هذه الافعال التى لم يرد النص على تأثيمها فى القانون الجديد أم لا, وكذلك يثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز معاقبة الموظف العام الذى مازالت اجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية معه مستمرة حتى الآن, بالعقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة وقت ارتكابه الجريمة التأديبية, أم لا يجوز، الدكتور إسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية يوضح ذلك قائلا" إن المحكمة الادارية العليا أرست عدد من المبادىء القانونية حول نطاق سريان القانون التأديبى من حيث الزمان.
أولا: فيما يتعلق بالجرائم التأديبية, أرست المحكمة فى الطعن رقم 44 لسنة 14ق, بجلسة 27نوفمبر1971 مبدأ مفاده أن الاصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر, فلا يتم النص عليها فى أى قانون تأديبى على نحو جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانونا على خلاف ما هو مقرر فى الجرائم الجنائية, ومن ثم لا يسوغ القول بأنه يترتب على عدم النص صراحة على تأثيم ذات الافعال التى تجرى التحقيقات ومحاكمة الموظف تأديبيا عنها فى القانون الجديد عدم معاقبة الموظف عنها تأديبيا, اذ لا يسوغ التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية كان مؤاخذا عليها فى ظل قانون, ولا تأخذ هذا الحكم لعدم النص عليها فى قانون لاحق , فالمخالفة التأديبية هى التى تعد بطبيعتها خروجا على مقتضى واجبات الوظيفة العامة بغض النظر عن القانون الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله.
ثانيا: فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية, فقد أرست المحكمة فى الطعن رقم 1311 لسنة 10ق, بجلسة 12مارس 1966 مبدأ مفاده أن العقوبات التأديبية الواردة بالقانون الجديد، هى التى تطبق وحدها بأثر مباشرعلى الموظفين المتهمين الذين لم تستقر مراكزهم القانونية الى وقت العمل بالقانون الجديد, فاذا كان القانون الجديد قد الغى جميع الاحكام المخالفة لاحكامه, فإن من مقتضى ذلك ألا توقع عقوبة تأديبية على الموظف فى ظل القانون الجديد, لم يرد نص بشأنها فيه, حتى لو كانت منصوصا عليها فى القانون السابق الذى كان ساريا وقت حدوث الفعل محل التحقيق او المحاكمة التأديبية .
و بالتالى فإنه وفقا لما نصت عليه المادة -58- من القانون 18 لسنة 2015 فان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف العام من غير شاغلى الوظائف العليا هى الانذار, والخصم من الاجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة ,تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين, الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة فقط، أما جزاءات الوقف عن العمل, و تخفيض الدرجة الوظيفية, الحرمان من نصف العلاوة الدورية, خفض الأجر فى حدود علاوة, فلا يجوز توقيعها على أى موظف عام من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون الجديد، فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015 اعمالا للمادة 225 من الدستور التى اجازت ان يحدد القانون تاريخ سريانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.