أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى , قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, والذى الغى بموجبه قانون العاملين المدنيين بالدولة, و يسرى قانون الخدمة المدنية على العاملين بالوزارات, والمصالح والاجهزة الحكومية, ووحدات الادارة المحلية. والهيئات العامة, وقد عدل المشرع بموجب القانون الجديد من أحكام الجرائم و العقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة "الملغى". وتثور فى هذا الصدد عدة تساؤلات عن نطاق السريان الزمنى للقانون التأديبى, فاذا كان هناك موظفون محل تحقيق او محاكمة تأديبية حاليا عن أفعال كانت مؤثمة تأديبيا فى ظل أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة, والذى كان ساريا وقت ارتكابهم هذه المخالفات التأديبية, ثم لم يتم النص على ذات الافعال فى القانون الجديد, فهل يجوز مساءلة الموظف العام تأديبيا عن هذه الافعال التى لم يرد النص على تأثيمها فى القانون الجديد أم لا, وكذلك يثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز معاقبة الموظف العام الذى مازالت اجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية معه مستمرة حتى الآن, بالعقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة وقت ارتكابه الجريمة التأديبية, أم لا يجوز، الدكتور إسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية يوضح ذلك قائلا" إن المحكمة الادارية العليا أرست عدد من المبادىء القانونية حول نطاق سريان القانون التأديبى من حيث الزمان. أولا: فيما يتعلق بالجرائم التأديبية, أرست المحكمة فى الطعن رقم 44 لسنة 14ق, بجلسة 27نوفمبر1971 مبدأ مفاده أن الاصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر, فلا يتم النص عليها فى أى قانون تأديبى على نحو جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانونا على خلاف ما هو مقرر فى الجرائم الجنائية, ومن ثم لا يسوغ القول بأنه يترتب على عدم النص صراحة على تأثيم ذات الافعال التى تجرى التحقيقات ومحاكمة الموظف تأديبيا عنها فى القانون الجديد عدم معاقبة الموظف عنها تأديبيا, اذ لا يسوغ التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية كان مؤاخذا عليها فى ظل قانون, ولا تأخذ هذا الحكم لعدم النص عليها فى قانون لاحق , فالمخالفة التأديبية هى التى تعد بطبيعتها خروجا على مقتضى واجبات الوظيفة العامة بغض النظر عن القانون الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله. ثانيا: فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية, فقد أرست المحكمة فى الطعن رقم 1311 لسنة 10ق, بجلسة 12مارس 1966 مبدأ مفاده أن العقوبات التأديبية الواردة بالقانون الجديد، هى التى تطبق وحدها بأثر مباشرعلى الموظفين المتهمين الذين لم تستقر مراكزهم القانونية الى وقت العمل بالقانون الجديد, فاذا كان القانون الجديد قد الغى جميع الاحكام المخالفة لاحكامه, فإن من مقتضى ذلك ألا توقع عقوبة تأديبية على الموظف فى ظل القانون الجديد, لم يرد نص بشأنها فيه, حتى لو كانت منصوصا عليها فى القانون السابق الذى كان ساريا وقت حدوث الفعل محل التحقيق او المحاكمة التأديبية . و بالتالى فإنه وفقا لما نصت عليه المادة -58- من القانون 18 لسنة 2015 فان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف العام من غير شاغلى الوظائف العليا هى الانذار, والخصم من الاجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة ,تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين, الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة فقط، أما جزاءات الوقف عن العمل, و تخفيض الدرجة الوظيفية, الحرمان من نصف العلاوة الدورية, خفض الأجر فى حدود علاوة, فلا يجوز توقيعها على أى موظف عام من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون الجديد، فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015 اعمالا للمادة 225 من الدستور التى اجازت ان يحدد القانون تاريخ سريانه.