ارتفع 100 دولار في ساعة، الذهب يواصل صعوده التاريخي ويتجاوز 5500 دولار    إيران تحذر من عواقب "خارجة عن السيطرة" إن تعرضت لهجوم أمريكي    سي إن إن: ترامب يدرس ضربة واسعة على إيران بعد توقف المحادثات النووية    مديرية أمن السويداء: اجتمعنا مع أصحاب القرار بأمريكا ولا يوجد أي دعم لمشروع انفصالي في سوريا    قرارات "كاف" على أحداث نهائي أمم أفريقيا، إيقاف مدرب السنغال و4 لاعبين بينهم حكيمي وندياى، غرامات مالية ضخمة على اتحادي السنغال والمغرب    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    لبنان.. إيقاف 4 أتراك أسسوا شبكة منظمة لتهريب المخدرات إلى السعودية    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى قنا    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة
مصير التحقيقات التأديبية قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى , قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, والذى الغى بموجبه قانون العاملين المدنيين بالدولة, و يسرى قانون الخدمة المدنية على العاملين بالوزارات, والمصالح والاجهزة الحكومية, ووحدات الادارة المحلية.
والهيئات العامة, وقد عدل المشرع بموجب القانون الجديد من أحكام الجرائم و العقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة "الملغى".
وتثور فى هذا الصدد عدة تساؤلات عن نطاق السريان الزمنى للقانون التأديبى, فاذا كان هناك موظفون محل تحقيق او محاكمة تأديبية حاليا عن أفعال كانت مؤثمة تأديبيا فى ظل أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة, والذى كان ساريا وقت ارتكابهم هذه المخالفات التأديبية, ثم لم يتم النص على ذات الافعال فى القانون الجديد, فهل يجوز مساءلة الموظف العام تأديبيا عن هذه الافعال التى لم يرد النص على تأثيمها فى القانون الجديد أم لا, وكذلك يثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز معاقبة الموظف العام الذى مازالت اجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية معه مستمرة حتى الآن, بالعقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة وقت ارتكابه الجريمة التأديبية, أم لا يجوز، الدكتور إسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية يوضح ذلك قائلا" إن المحكمة الادارية العليا أرست عدد من المبادىء القانونية حول نطاق سريان القانون التأديبى من حيث الزمان.
أولا: فيما يتعلق بالجرائم التأديبية, أرست المحكمة فى الطعن رقم 44 لسنة 14ق, بجلسة 27نوفمبر1971 مبدأ مفاده أن الاصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر, فلا يتم النص عليها فى أى قانون تأديبى على نحو جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانونا على خلاف ما هو مقرر فى الجرائم الجنائية, ومن ثم لا يسوغ القول بأنه يترتب على عدم النص صراحة على تأثيم ذات الافعال التى تجرى التحقيقات ومحاكمة الموظف تأديبيا عنها فى القانون الجديد عدم معاقبة الموظف عنها تأديبيا, اذ لا يسوغ التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية كان مؤاخذا عليها فى ظل قانون, ولا تأخذ هذا الحكم لعدم النص عليها فى قانون لاحق , فالمخالفة التأديبية هى التى تعد بطبيعتها خروجا على مقتضى واجبات الوظيفة العامة بغض النظر عن القانون الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله.
ثانيا: فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية, فقد أرست المحكمة فى الطعن رقم 1311 لسنة 10ق, بجلسة 12مارس 1966 مبدأ مفاده أن العقوبات التأديبية الواردة بالقانون الجديد، هى التى تطبق وحدها بأثر مباشرعلى الموظفين المتهمين الذين لم تستقر مراكزهم القانونية الى وقت العمل بالقانون الجديد, فاذا كان القانون الجديد قد الغى جميع الاحكام المخالفة لاحكامه, فإن من مقتضى ذلك ألا توقع عقوبة تأديبية على الموظف فى ظل القانون الجديد, لم يرد نص بشأنها فيه, حتى لو كانت منصوصا عليها فى القانون السابق الذى كان ساريا وقت حدوث الفعل محل التحقيق او المحاكمة التأديبية .
و بالتالى فإنه وفقا لما نصت عليه المادة -58- من القانون 18 لسنة 2015 فان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف العام من غير شاغلى الوظائف العليا هى الانذار, والخصم من الاجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة ,تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين, الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة فقط، أما جزاءات الوقف عن العمل, و تخفيض الدرجة الوظيفية, الحرمان من نصف العلاوة الدورية, خفض الأجر فى حدود علاوة, فلا يجوز توقيعها على أى موظف عام من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون الجديد، فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015 اعمالا للمادة 225 من الدستور التى اجازت ان يحدد القانون تاريخ سريانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.