مداولات سرّية في البيت الأبيض لضرب أهذه الهداف.. هل نحن على أعتاب حرب أمريكية–فنزويلية؟    بشعار الاستثمار ووحدة الصف.. وليد مراد يعلن قائمته في انتخابات نادي الطيران    الآلاف من أهالى رشيد يشيعون 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير مروع (فيديو)    زاهي حواس: أسفل أبو الهول صخرة صماء ولا يوجد أي أسرار مخفية    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    مصر تشارك في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر QTM 2025    رضا البحراوي يؤجل كل أعماله الفنية الفترة الحالية.. لهذا السبب    المتسابق أبو العلا يبهر "دولة التلاوة" بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)    نقيب المهن التمثيلية: لا قيود جديدة على الدراما.. ولا أحد يتدخل في عمل المبدعين    «السبكي»: نحتفل باستكمال المرحلة الأولى ل«التأمين الشامل» ونسير بخطوات ثابتة .. شاهد    محاضرات نظرية وعملية للمحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    أردوغان: عازمون على نجاح مسار تركيا بلا إرهاب    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمي بدون فوائد    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    اللجنة المنظمة ل كأس العرب: مبيعات التذاكر تخطت 700 ألف.. و210 من خارج قطر    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    ما دلالات ألوان السيارة كيوت بديلة التوك توك فى الجيزة؟.. المحافظة توضح    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة
مصير التحقيقات التأديبية قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى , قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, والذى الغى بموجبه قانون العاملين المدنيين بالدولة, و يسرى قانون الخدمة المدنية على العاملين بالوزارات, والمصالح والاجهزة الحكومية, ووحدات الادارة المحلية.
والهيئات العامة, وقد عدل المشرع بموجب القانون الجديد من أحكام الجرائم و العقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة "الملغى".
وتثور فى هذا الصدد عدة تساؤلات عن نطاق السريان الزمنى للقانون التأديبى, فاذا كان هناك موظفون محل تحقيق او محاكمة تأديبية حاليا عن أفعال كانت مؤثمة تأديبيا فى ظل أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة, والذى كان ساريا وقت ارتكابهم هذه المخالفات التأديبية, ثم لم يتم النص على ذات الافعال فى القانون الجديد, فهل يجوز مساءلة الموظف العام تأديبيا عن هذه الافعال التى لم يرد النص على تأثيمها فى القانون الجديد أم لا, وكذلك يثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز معاقبة الموظف العام الذى مازالت اجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية معه مستمرة حتى الآن, بالعقوبات التأديبية التى كانت سارية بقانون العاملين المدنيين بالدولة وقت ارتكابه الجريمة التأديبية, أم لا يجوز، الدكتور إسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية يوضح ذلك قائلا" إن المحكمة الادارية العليا أرست عدد من المبادىء القانونية حول نطاق سريان القانون التأديبى من حيث الزمان.
أولا: فيما يتعلق بالجرائم التأديبية, أرست المحكمة فى الطعن رقم 44 لسنة 14ق, بجلسة 27نوفمبر1971 مبدأ مفاده أن الاصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر, فلا يتم النص عليها فى أى قانون تأديبى على نحو جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانونا على خلاف ما هو مقرر فى الجرائم الجنائية, ومن ثم لا يسوغ القول بأنه يترتب على عدم النص صراحة على تأثيم ذات الافعال التى تجرى التحقيقات ومحاكمة الموظف تأديبيا عنها فى القانون الجديد عدم معاقبة الموظف عنها تأديبيا, اذ لا يسوغ التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية كان مؤاخذا عليها فى ظل قانون, ولا تأخذ هذا الحكم لعدم النص عليها فى قانون لاحق , فالمخالفة التأديبية هى التى تعد بطبيعتها خروجا على مقتضى واجبات الوظيفة العامة بغض النظر عن القانون الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله.
ثانيا: فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية, فقد أرست المحكمة فى الطعن رقم 1311 لسنة 10ق, بجلسة 12مارس 1966 مبدأ مفاده أن العقوبات التأديبية الواردة بالقانون الجديد، هى التى تطبق وحدها بأثر مباشرعلى الموظفين المتهمين الذين لم تستقر مراكزهم القانونية الى وقت العمل بالقانون الجديد, فاذا كان القانون الجديد قد الغى جميع الاحكام المخالفة لاحكامه, فإن من مقتضى ذلك ألا توقع عقوبة تأديبية على الموظف فى ظل القانون الجديد, لم يرد نص بشأنها فيه, حتى لو كانت منصوصا عليها فى القانون السابق الذى كان ساريا وقت حدوث الفعل محل التحقيق او المحاكمة التأديبية .
و بالتالى فإنه وفقا لما نصت عليه المادة -58- من القانون 18 لسنة 2015 فان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف العام من غير شاغلى الوظائف العليا هى الانذار, والخصم من الاجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة ,تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين, الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة فقط، أما جزاءات الوقف عن العمل, و تخفيض الدرجة الوظيفية, الحرمان من نصف العلاوة الدورية, خفض الأجر فى حدود علاوة, فلا يجوز توقيعها على أى موظف عام من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون الجديد، فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015 اعمالا للمادة 225 من الدستور التى اجازت ان يحدد القانون تاريخ سريانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.