بدر عبدالعاطي: الدفاع عن مصالح مصر في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسى بالخارج    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-5-2025 في البنوك    سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    جبران يلتقى وفدا من منظمة العمل الدولية لمناقشة "البرنامج القطري للعمل اللائق"    وزير الصحة: الاستثمار في الإنسان أساس التنمية الشاملة والمستدامة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    فرار جماعي لسجناء خطرين من سجن الجديدة بطرابلس بعد الاشتباكات العنيفة    تعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن    وزير دفاع إسرائيل: سنلاحق حماس وقادتها ونضربها بقوة في كل مكان    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    قادة دول الخليج يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية    جدول مباريات اليوم.. نهائي كأس إيطاليا.. وريال مدريد يواجه مايوركا في الليجا    «هدية من ريال مدريد».. كيف يحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني؟    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    31 مايو موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في رمسيس    «48 ساعة هُدنة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة حارة قادمة    متاح الآن رسميا.. جدول الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني بالقليوبية 2025 (متى تبدأ؟)    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    فتحي عبد الوهاب: حياتي ليست صندوقا مغلقا.. ومديح الناس يرعبني    فتحي عبد الوهاب: مش الفلوس اللي بتحقق السعادة.. والصحة هي الأهم    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية للرئاسة تحاكم 3 موظفين بالطب الشرعى ضيعوا أوراق 6 قضايا
نشر في الفجر يوم 10 - 02 - 2015

كشفت دعوى قضائية أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعي، حيث فجر مفاجآت من العيار الثقيل تمثل فى وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لاستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة الناجزة .

فقد كشفت الدعوى رقم 508 لسنة56 المنظورة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة و سمير السيد عبد الوهاب موظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع ستة قضايا قتل .

وأوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ علي ختم دار التشريح وما ترتب علي ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ علي القضايا أرقام 201 لسنة 2013 ،233 الدار لسنة 2013 ،456 الدار 2012 ،157 الجيزة لسنة 2013 وذلك علي النحو الموضح بالا وارق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلي فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق

والمتهم الثالث أهمل في الحفاظ علي أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم 2567 لسنة 2012 إداري الساحل علي النحو الموضح بالأوراق، وقد قضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة أليهم .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه انه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين وانه وان كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتأدبيي واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من اجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وان كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا انه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مره واحدة، حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية

وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة / المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء علي ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.

وقد وردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع علي المخالفين بتشديده حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم ،وتم أخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافي الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن ، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية ، وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.

ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 ، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا ،وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.