هيئة الدواء: نحرص على توفير الأدوية بالسعر العادل (فيديو)    ضياء رشوان: كل السيناريوهات لدى مصر موجودة لحماية الأمن القومي    عمر مرموش يجري جراحة إصبع اليد بنجاح، وهذه فترة غيابه    كاميرات المراقبة تكذب فيديو ل شخص زعم استبدال أمواله بمطار القاهرة    تصرف غريب من أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك ( فيديو)    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    أزهري: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم على ارتداء الحجاب    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    امتدت لساعة.. قرارات مثيرة بعد جلسة الخطيب وجمال علام (تفاصيل)    المصري يفوز على النصر القاهري بهدفين لهدف وديا استعدادا لمودرن فيوتشر    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    الأعلى لشئون الإسلام وقيادات الإعلام يتوافقون على ضوابط تصوير الجنازات    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    تأثير استخدام مكيفات الهواء على الصحة.. توازن بين الراحة والمخاطر    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    عاجل| أسوشيتد برس تعلن تعليق إسرائيل خدمات الوكالة في غزة    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    "سيارة الغلابة".. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيه (صور)    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    التصفيات الآسيوية.. "الأبيض" يلتقي نظيره البحريني    ب ممارسات حاطة بالكرامة والتقييد.. شهادات توثق تعذيب الاحتلال ل معتقلي غزة (تقرير)    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    في اليوم العالمي للشاي.. طريقة تحضير «بسكويت الماتشا» في المنزل    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في الدوري المصري والبطولات العالمية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    شبانة: مندهش من الأحداث التي صاحبت مراسم تتويج الزمالك    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    استعدادات وترقب لقدوم عيد الأضحى المبارك 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضى بمجلس الدولة يرد على ادعاء أعضاء "النيابة الإدارية" بالطبيعة القضائية لقرارات الهيئة
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 11 - 2013

تثار في الآونة الأخيرة تساؤلات حول طبيعة قرارات النيابة الإدارية، هل هي ملزمة وقضائية أم مجرد توصيات؟.. وبعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية يؤكدون الطبيعة القضائية لقرارات النيابة الإدارية.
من جانبه أكد الدكتور محمود فوزي عبد الباري، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المسافة يجب أن تبقى واضحة من الناحية القانونية بين التوصية، والقرار، والقرار القضائي، والحكم القضائي.
وأضح المستشار فوزى، فى حواره ل"بوابة الأهرام"أن إلزامية القرار لا تفيد بذاتها الاستدلال على شيء، فالقرارات الإدارية العادية الصادرة من السلطة التنفيذية ملزمة، ونافذة، وواجبة الطاعة والاتباع، ومعاقب على مخالفتها جنائيا.
حول القول إن وضع النيابة العامة هو نفسه وضع النيابة الإدارية، فلماذا التفرقة بينهما، خصوصا أنه يوجد فارق جوهري بين النيابة العامة والنيابة الإدارية؟
-النيابة العامة تنوب عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية المقيدة للحرية الشخصية وتملك سلطات الحبس الاحتياطي والأوامر الجنائية، في حين أن النيابة الإدارية تنوب عن الجهة الإدارية في التحقيق، والتوصية بتوقيع الجزاء الذي تستقل بتقديره الجهة الإدارية أو المحكمة المختصة، يؤكد ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بأن (المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، و التي تنوب عنها قانوناً النيابة الإدارية، و بالتالي تتخلف هذه المصلحة الشخصية في طلب التدخل بجانب الجهة الإدارية.(الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق. جلسة 2 يونيه 2001
-يوجد قطاع مهم من قطاعات موظفي الدولة لا تملك النيابة الإدارية حيالهم أية سلطات، لا تحقيقا ولا إحالة ولا محاكمة ولا طعنا، مثل الجامعات والشرطة والدبلوماسيين والخبراء وغيرهم، فتستقل بشئونهم الوظيفية التأديبية مجالس تأديب خاصة ذات تشكيل شبه قضائي، تصدر قرارات اعتبرتها المحكمة الإدارية العليا قرارات قضائية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، الطعن رقم 3347 لسنة 43ق. جلسة 27 مايو 2001 .
هل النيابة تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بنص القانون؟
-إن التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وإن كان من اختصاص للنيابة الإدارية بنص القانون، وهو حصري ومقصور عليها في بعض الحالات ضمانة لبعض كبار موظفي الدولة، فإنه مقرر للجهة الإدارية التي يتبعها العامل واختصاصها في ذلك أصل عام لا يمكن إنكاره.
قرار إحالة الموظف إلي التحقيق أمام النيابة الإدارية يكون من النيابة الإدارية من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول علي موافقة جهة الإدارة، أليس هذا اختصاص قضائي؟
-هذا صحيح في حال إذا ما قدمت شكوى أو بلاغ، لكن من المعلوم أن هذه السلطة مقررة أيضا لضابط الشرطة في أحوال ارتكاب جريمة أو تقديم بلاغ، وهي إجراءات ملزمة، ولم يقل أحد أبدا إن قرارات الشرطة في هذا الخصوص قرارات قضائية.
ألا تملك النيابة الإدارية سلطة إصدار قرار بوقف العامل المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر؟
-صحيح، ولكن المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن :"لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر"، والسلطة المختصة ليست جهة قضائية مع أنها تتمتع بسلطة وقف العامل عن عمله بقرار ملزم.
هل قرارات ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية وقرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، أليست قرارات قضائية؟
-النيابة الإدارية عندما تصدر هذه القرارات فذلك من أجل تمكينها من أداء وظيفتها في مكافحة الفساد، ولا تكفي بذاتها لإسباغ الصفة القضائية على أعمال النيابة الإدارية، بل هي محض سلطة استثنائية منحت لها لمباشرتها لمهامها، ولا نعلم متى مارست هيئة النيابة الإدارية هذه الصلاحيات في ضوء ترتيب مصر المتقدم بين الدول الأكثر فسادًا في مجال الوظائف الإدارية.
-نجد أن المادة 6 من قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 تعطي للهيئة الحق فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم. كما أجازت لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتًا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء.
-ونجد أن المادة 9 من قانون هيئة الرقابة الإدارية خولت أيضا لهيئة الرقابة الإدارية سلطة أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ولم يقل أحد أبدًا إن هيئة الرقابة الإدارية تمارس عملًا قضائيًا.
-ونجد أن الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات بموجب قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012 المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات يتمتعون بصفه مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهم فى أحوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للأحكام وعدم الامتثال لأوامرهم متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
-النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدي الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدي صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، وعلي ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارًا بإحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع إلي جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوي التأديبية.
-لا أعلم ما هو وجه قضائية هذا القرار، في ضوء أن المادة 12 من قانون إعادة تنظيم الهيئة أجازت للجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية على خلاف ما تراه النيابة الإدارية، إذ تعيد الجهة الإدارية الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وهذا يؤكد طبيعة دورها في أنها نائبة عن الجهة الإدارية (السلطة التنفيذية) التي تملك تنظيم أوضاع العامل.
-يجب ذكر أن المادة 13 من قانون إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية توجب إخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية، والمشار إليها فى المادة السابقة، ولرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يومًا أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية. أي أن النيابة الإدارية في هذه الحالة ملزمة بمباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة دون اختيار، والجهاز المركزي للمحاسبات ليس هيئة قضائية.
قرار النيابة الإدارية بتحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق بإحالتها مباشرة إلي النيابة العامة لأعمال شئونها.. أليست هذه أعمالًا قضائية ؟
-هذا قول مستغرب، فالشرطة تستطيع إحالة البلاغات إلى النيابة العامة، وطبقا لقانون العقوبات كل من رأي جريمة وجب عليه إبلاغ النيابة العامة، بل إن المادة (98) من قانون العقوبات تعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها ولم يبلغه إلى السلطات العامة، ويبقى في النهاية أن النيابة العامة ليست ملزمة بمباشرة الدعوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية، فلها
أن تحفظها إن رأت ذلك.
قرار النيابة الإدارية بالطعن علي الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوي التأديبية للتحقق من صحتها، أليس عملًا قضائيًا ؟
-مجرد الطعن على الأحكام أصبح عملا قضائيا، فهذا الحق مقرر للعامل أيضا الصادر ضده الحكم، وليس مجرد الطعن يسبغ الطبيعة القضائية على القرار أو الإجراء، وأي خصم في دعوى صادر ضده حكم يملك ذلك الحق.
-بل إن المادة 22 من قانون مجلس الدولة تعتبر من ذوى الشأن فى الطعن على أحكام المحاكم التأديبية كل من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.