وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض    نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن    ترامب: لم أحسم قراري بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"    عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. أرقام قياسية يحققها المعدن الأصفر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    إنعام محمد على: مسلسل «أم كلثوم» كان معركة مع الشكوك والهجوم.. وصابرين انتصرت في أصعب اختبار    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضى بمجلس الدولة يرد على ادعاء أعضاء "النيابة الإدارية" بالطبيعة القضائية لقرارات الهيئة
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 11 - 2013

تثار في الآونة الأخيرة تساؤلات حول طبيعة قرارات النيابة الإدارية، هل هي ملزمة وقضائية أم مجرد توصيات؟.. وبعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية يؤكدون الطبيعة القضائية لقرارات النيابة الإدارية.
من جانبه أكد الدكتور محمود فوزي عبد الباري، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المسافة يجب أن تبقى واضحة من الناحية القانونية بين التوصية، والقرار، والقرار القضائي، والحكم القضائي.
وأضح المستشار فوزى، فى حواره ل"بوابة الأهرام"أن إلزامية القرار لا تفيد بذاتها الاستدلال على شيء، فالقرارات الإدارية العادية الصادرة من السلطة التنفيذية ملزمة، ونافذة، وواجبة الطاعة والاتباع، ومعاقب على مخالفتها جنائيا.
حول القول إن وضع النيابة العامة هو نفسه وضع النيابة الإدارية، فلماذا التفرقة بينهما، خصوصا أنه يوجد فارق جوهري بين النيابة العامة والنيابة الإدارية؟
-النيابة العامة تنوب عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية المقيدة للحرية الشخصية وتملك سلطات الحبس الاحتياطي والأوامر الجنائية، في حين أن النيابة الإدارية تنوب عن الجهة الإدارية في التحقيق، والتوصية بتوقيع الجزاء الذي تستقل بتقديره الجهة الإدارية أو المحكمة المختصة، يؤكد ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بأن (المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، و التي تنوب عنها قانوناً النيابة الإدارية، و بالتالي تتخلف هذه المصلحة الشخصية في طلب التدخل بجانب الجهة الإدارية.(الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق. جلسة 2 يونيه 2001
-يوجد قطاع مهم من قطاعات موظفي الدولة لا تملك النيابة الإدارية حيالهم أية سلطات، لا تحقيقا ولا إحالة ولا محاكمة ولا طعنا، مثل الجامعات والشرطة والدبلوماسيين والخبراء وغيرهم، فتستقل بشئونهم الوظيفية التأديبية مجالس تأديب خاصة ذات تشكيل شبه قضائي، تصدر قرارات اعتبرتها المحكمة الإدارية العليا قرارات قضائية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، الطعن رقم 3347 لسنة 43ق. جلسة 27 مايو 2001 .
هل النيابة تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بنص القانون؟
-إن التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وإن كان من اختصاص للنيابة الإدارية بنص القانون، وهو حصري ومقصور عليها في بعض الحالات ضمانة لبعض كبار موظفي الدولة، فإنه مقرر للجهة الإدارية التي يتبعها العامل واختصاصها في ذلك أصل عام لا يمكن إنكاره.
قرار إحالة الموظف إلي التحقيق أمام النيابة الإدارية يكون من النيابة الإدارية من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول علي موافقة جهة الإدارة، أليس هذا اختصاص قضائي؟
-هذا صحيح في حال إذا ما قدمت شكوى أو بلاغ، لكن من المعلوم أن هذه السلطة مقررة أيضا لضابط الشرطة في أحوال ارتكاب جريمة أو تقديم بلاغ، وهي إجراءات ملزمة، ولم يقل أحد أبدا إن قرارات الشرطة في هذا الخصوص قرارات قضائية.
ألا تملك النيابة الإدارية سلطة إصدار قرار بوقف العامل المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر؟
-صحيح، ولكن المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن :"لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر"، والسلطة المختصة ليست جهة قضائية مع أنها تتمتع بسلطة وقف العامل عن عمله بقرار ملزم.
هل قرارات ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية وقرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، أليست قرارات قضائية؟
-النيابة الإدارية عندما تصدر هذه القرارات فذلك من أجل تمكينها من أداء وظيفتها في مكافحة الفساد، ولا تكفي بذاتها لإسباغ الصفة القضائية على أعمال النيابة الإدارية، بل هي محض سلطة استثنائية منحت لها لمباشرتها لمهامها، ولا نعلم متى مارست هيئة النيابة الإدارية هذه الصلاحيات في ضوء ترتيب مصر المتقدم بين الدول الأكثر فسادًا في مجال الوظائف الإدارية.
-نجد أن المادة 6 من قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 تعطي للهيئة الحق فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم. كما أجازت لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتًا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء.
-ونجد أن المادة 9 من قانون هيئة الرقابة الإدارية خولت أيضا لهيئة الرقابة الإدارية سلطة أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ولم يقل أحد أبدًا إن هيئة الرقابة الإدارية تمارس عملًا قضائيًا.
-ونجد أن الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات بموجب قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012 المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات يتمتعون بصفه مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهم فى أحوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للأحكام وعدم الامتثال لأوامرهم متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
-النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدي الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدي صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، وعلي ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارًا بإحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع إلي جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوي التأديبية.
-لا أعلم ما هو وجه قضائية هذا القرار، في ضوء أن المادة 12 من قانون إعادة تنظيم الهيئة أجازت للجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية على خلاف ما تراه النيابة الإدارية، إذ تعيد الجهة الإدارية الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وهذا يؤكد طبيعة دورها في أنها نائبة عن الجهة الإدارية (السلطة التنفيذية) التي تملك تنظيم أوضاع العامل.
-يجب ذكر أن المادة 13 من قانون إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية توجب إخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية، والمشار إليها فى المادة السابقة، ولرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يومًا أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية. أي أن النيابة الإدارية في هذه الحالة ملزمة بمباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة دون اختيار، والجهاز المركزي للمحاسبات ليس هيئة قضائية.
قرار النيابة الإدارية بتحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق بإحالتها مباشرة إلي النيابة العامة لأعمال شئونها.. أليست هذه أعمالًا قضائية ؟
-هذا قول مستغرب، فالشرطة تستطيع إحالة البلاغات إلى النيابة العامة، وطبقا لقانون العقوبات كل من رأي جريمة وجب عليه إبلاغ النيابة العامة، بل إن المادة (98) من قانون العقوبات تعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها ولم يبلغه إلى السلطات العامة، ويبقى في النهاية أن النيابة العامة ليست ملزمة بمباشرة الدعوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية، فلها
أن تحفظها إن رأت ذلك.
قرار النيابة الإدارية بالطعن علي الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوي التأديبية للتحقق من صحتها، أليس عملًا قضائيًا ؟
-مجرد الطعن على الأحكام أصبح عملا قضائيا، فهذا الحق مقرر للعامل أيضا الصادر ضده الحكم، وليس مجرد الطعن يسبغ الطبيعة القضائية على القرار أو الإجراء، وأي خصم في دعوى صادر ضده حكم يملك ذلك الحق.
-بل إن المادة 22 من قانون مجلس الدولة تعتبر من ذوى الشأن فى الطعن على أحكام المحاكم التأديبية كل من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.