تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 16 يونيو 2025    الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة    تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية    بدء لجان امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد بالثانوية العامة    انتشار أمني بمحيط مدارس 6 أكتوبر لتأمين امتحان اللغة الأجنبية الثانية للتانوية العامة    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس على القاهرة وجنوب الصعيد اليوم    الجد بدأ.. توافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية    رغم حرارة الطقس.. أولياء الأمور يرافقون أبناءهم في ثاني أيام الثانوية العامة    طلاب الأدبى بالثانوية الأزهرية فى الأقصر يؤدون امتحان الفقه اليوم.. فيديو    تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لمنزل الزعيم عادل إمام    ابن النصابة، تعرف على تفاصيل شخصية كندة علوش في أحدث أعمالها    تفتيش الطلاب والطالبات علي أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية    وزير دفاع أمريكا: نتبنى موقفا دفاعيا في المنطقة.. ونحافظ على يقظتنا واستعدادنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهات نارية في كأس العالم للأندية 2025    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «سكاي أبوظبي»: 240 مليار جنيه مبيعات مشروع «رأس الحكمة»    انقطاع واسع في خدمة الإنترنت في طهران    بعد أزمة الاستبعاد.. جلسة صلح بين ريبيرو ونجم الأهلي في أمريكا (تفاصيل)    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-6-2025 مع بداية التعاملات    طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير    8 أطعمة تصبح أكثر صحة عند تبريدها، والسر في النشا المقاوم    5 تعليمات من وزارة الصحة للوقاية من الجلطات    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    سلوفاكيا تجلي مواطنيها ومواطنين أوروبيين من إسرائيل عبر الأردن وقبرص    إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    خامنئي يغرد تزامنا مع بدء تنفيذ «الهجوم المزدوج» على إسرائيل    أشرف صبحي يكشف كواليس تدخلاته في أزمة زيزو.. ويؤكد دعمه الكامل للأهلي    ماكرون: نؤيد وقف إطلاق النار ومستعدون ل مفاوضات نووية جديدة مع إيران    إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد ضربة إيرانية    وكالة إس إن إن: إيران تعتزم مهاجمة قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية حساسة    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    تفاصيل محاضرة ريبيرو للاعبي الأهلي    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع عاصمة البحيرة| صور    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    بسبب إغلاق مطار بغداد.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها لمصر قادمة من العراق    "سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    "حقوق الإنسان" بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور أمنائها في المحافظات    تراجع أسعار الذهب العالمي رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران    أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة    مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق    قطع أثرية بمتحف الغردقة توضح براعة المصريين القدماء فى صناعة مستحضرات التجميل    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    إيبارشية قنا تستقبل أسقفها الجديد بحضور كنسي    اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ    وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم خلال ال 6 سنوات الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضى بمجلس الدولة يرد على ادعاء أعضاء "النيابة الإدارية" بالطبيعة القضائية لقرارات الهيئة
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 11 - 2013

تثار في الآونة الأخيرة تساؤلات حول طبيعة قرارات النيابة الإدارية، هل هي ملزمة وقضائية أم مجرد توصيات؟.. وبعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية يؤكدون الطبيعة القضائية لقرارات النيابة الإدارية.
من جانبه أكد الدكتور محمود فوزي عبد الباري، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المسافة يجب أن تبقى واضحة من الناحية القانونية بين التوصية، والقرار، والقرار القضائي، والحكم القضائي.
وأضح المستشار فوزى، فى حواره ل"بوابة الأهرام"أن إلزامية القرار لا تفيد بذاتها الاستدلال على شيء، فالقرارات الإدارية العادية الصادرة من السلطة التنفيذية ملزمة، ونافذة، وواجبة الطاعة والاتباع، ومعاقب على مخالفتها جنائيا.
حول القول إن وضع النيابة العامة هو نفسه وضع النيابة الإدارية، فلماذا التفرقة بينهما، خصوصا أنه يوجد فارق جوهري بين النيابة العامة والنيابة الإدارية؟
-النيابة العامة تنوب عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية المقيدة للحرية الشخصية وتملك سلطات الحبس الاحتياطي والأوامر الجنائية، في حين أن النيابة الإدارية تنوب عن الجهة الإدارية في التحقيق، والتوصية بتوقيع الجزاء الذي تستقل بتقديره الجهة الإدارية أو المحكمة المختصة، يؤكد ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بأن (المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، و التي تنوب عنها قانوناً النيابة الإدارية، و بالتالي تتخلف هذه المصلحة الشخصية في طلب التدخل بجانب الجهة الإدارية.(الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق. جلسة 2 يونيه 2001
-يوجد قطاع مهم من قطاعات موظفي الدولة لا تملك النيابة الإدارية حيالهم أية سلطات، لا تحقيقا ولا إحالة ولا محاكمة ولا طعنا، مثل الجامعات والشرطة والدبلوماسيين والخبراء وغيرهم، فتستقل بشئونهم الوظيفية التأديبية مجالس تأديب خاصة ذات تشكيل شبه قضائي، تصدر قرارات اعتبرتها المحكمة الإدارية العليا قرارات قضائية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، الطعن رقم 3347 لسنة 43ق. جلسة 27 مايو 2001 .
هل النيابة تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بنص القانون؟
-إن التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وإن كان من اختصاص للنيابة الإدارية بنص القانون، وهو حصري ومقصور عليها في بعض الحالات ضمانة لبعض كبار موظفي الدولة، فإنه مقرر للجهة الإدارية التي يتبعها العامل واختصاصها في ذلك أصل عام لا يمكن إنكاره.
قرار إحالة الموظف إلي التحقيق أمام النيابة الإدارية يكون من النيابة الإدارية من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول علي موافقة جهة الإدارة، أليس هذا اختصاص قضائي؟
-هذا صحيح في حال إذا ما قدمت شكوى أو بلاغ، لكن من المعلوم أن هذه السلطة مقررة أيضا لضابط الشرطة في أحوال ارتكاب جريمة أو تقديم بلاغ، وهي إجراءات ملزمة، ولم يقل أحد أبدا إن قرارات الشرطة في هذا الخصوص قرارات قضائية.
ألا تملك النيابة الإدارية سلطة إصدار قرار بوقف العامل المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر؟
-صحيح، ولكن المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن :"لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر"، والسلطة المختصة ليست جهة قضائية مع أنها تتمتع بسلطة وقف العامل عن عمله بقرار ملزم.
هل قرارات ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية وقرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، أليست قرارات قضائية؟
-النيابة الإدارية عندما تصدر هذه القرارات فذلك من أجل تمكينها من أداء وظيفتها في مكافحة الفساد، ولا تكفي بذاتها لإسباغ الصفة القضائية على أعمال النيابة الإدارية، بل هي محض سلطة استثنائية منحت لها لمباشرتها لمهامها، ولا نعلم متى مارست هيئة النيابة الإدارية هذه الصلاحيات في ضوء ترتيب مصر المتقدم بين الدول الأكثر فسادًا في مجال الوظائف الإدارية.
-نجد أن المادة 6 من قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 تعطي للهيئة الحق فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم. كما أجازت لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتًا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء.
-ونجد أن المادة 9 من قانون هيئة الرقابة الإدارية خولت أيضا لهيئة الرقابة الإدارية سلطة أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ولم يقل أحد أبدًا إن هيئة الرقابة الإدارية تمارس عملًا قضائيًا.
-ونجد أن الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات بموجب قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012 المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات يتمتعون بصفه مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهم فى أحوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للأحكام وعدم الامتثال لأوامرهم متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
-النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدي الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدي صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، وعلي ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارًا بإحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع إلي جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوي التأديبية.
-لا أعلم ما هو وجه قضائية هذا القرار، في ضوء أن المادة 12 من قانون إعادة تنظيم الهيئة أجازت للجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية على خلاف ما تراه النيابة الإدارية، إذ تعيد الجهة الإدارية الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وهذا يؤكد طبيعة دورها في أنها نائبة عن الجهة الإدارية (السلطة التنفيذية) التي تملك تنظيم أوضاع العامل.
-يجب ذكر أن المادة 13 من قانون إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية توجب إخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية، والمشار إليها فى المادة السابقة، ولرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يومًا أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية. أي أن النيابة الإدارية في هذه الحالة ملزمة بمباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة دون اختيار، والجهاز المركزي للمحاسبات ليس هيئة قضائية.
قرار النيابة الإدارية بتحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق بإحالتها مباشرة إلي النيابة العامة لأعمال شئونها.. أليست هذه أعمالًا قضائية ؟
-هذا قول مستغرب، فالشرطة تستطيع إحالة البلاغات إلى النيابة العامة، وطبقا لقانون العقوبات كل من رأي جريمة وجب عليه إبلاغ النيابة العامة، بل إن المادة (98) من قانون العقوبات تعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها ولم يبلغه إلى السلطات العامة، ويبقى في النهاية أن النيابة العامة ليست ملزمة بمباشرة الدعوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية، فلها
أن تحفظها إن رأت ذلك.
قرار النيابة الإدارية بالطعن علي الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوي التأديبية للتحقق من صحتها، أليس عملًا قضائيًا ؟
-مجرد الطعن على الأحكام أصبح عملا قضائيا، فهذا الحق مقرر للعامل أيضا الصادر ضده الحكم، وليس مجرد الطعن يسبغ الطبيعة القضائية على القرار أو الإجراء، وأي خصم في دعوى صادر ضده حكم يملك ذلك الحق.
-بل إن المادة 22 من قانون مجلس الدولة تعتبر من ذوى الشأن فى الطعن على أحكام المحاكم التأديبية كل من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.