محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11 أغسطس في سوق العبور للجملة    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    «الدوما»: قادة أوروبا يستحقون الشفقة وهم يحاولون اللحاق بالقاطرة الروسية الأمريكية    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك    أصعب 48 ساعة فى أغسطس.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: ذروة الموجة شديدة الحرارة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى.. و«الحى»: كل الأكشاك غير مرخصة ويفترشون الأرصفة مقابل رسوم إشغال    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي الأخير.. قائمة ب10 بنوك    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    الشقق المغلقة تدفع 9 جنيهات.. تفاصيل خصومات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع 2025    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاذلى: لاتوجد سابقة في العالم تفصل بين الاختصاص بالفصل بين المنازعات الإدارية والتأديبية
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 10 - 2013

أكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعيةالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه لا توجد سابقة في العالم كله تفصل بين الاختصاص بالفصل بين المنازعات الإدارية والتأديبية.
أوضح المستشار الشاذلى، ل"بوابة الأهرام"أن فكرة إنشاء جهة قضائية جديدة تختص بالتأديب وسلب هذا الاختصاص من مجلس الدولة وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية يخالف النظم العالمية التي لا تعرف سوى القضاء الموحد أو القضاء المزدوج ولا تعرف شيئًا آخر يسند له ولاية القضاء التأديبي فصلا عن القضاء الإداري.
وأعرب عن تحديه أن يجد أحدا لذلك مثالا في أي دولة من دول العالم، ثم يخالف من ناحية أخرى ضوابط الاختصاص المقررة في كل دساتير العالم التي تفصل بين الجهة التي تتولي التحقيق والجهة القضائية التي تتولى الفصل في الدعاوى.
وأوضح، أن هيئة النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام بحيث يتم مواجهة الموظف بما هو مأخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإذا ارتأت هيئة النيابة الإدارية وجها لإقامة الدعوى التأديبية تقيمها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، وتباشرها أمام هذه المحكمة، فإذا صدر حكم لم ترتضه هيئة النيابة الإدارية أو الموظف يتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أرست مبادئ في مجال التأديب.
وأضاف المستشار الشاذلي، أنه نظرا لأن اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق لا يخل بحق الجهة الإدارية التي ينتمى إليها الموظف العام في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق وإصدار قرارات الجزاء فقد أنيط بالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة الفصل أيضا في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية.
وأكد أن مجلس الدولة يختص بالفصل في الدعاوى التأديبية التى تقيمها النيابة الإدارية، كما يختص بالفصل في الطعون التأديبية التي يقيمها الموظفون العموميون طعنا على القرارات المشار إليها.
وشدد، أن أهم المبادئ الحاكمة في مجال المحاكمات التأديبية، حيدة الهيئة التى تتولى هذه المحاكمة بحيث يمتنع على من أبدى رأيا في الاتهام أو ساهم أو شارك في إجراءات التحقيق أن يشترك في هيئة المحاكمة، قائلا:"من يجلس مجلس القضاء لابد وأن يكون ذهنه خاليا عن موضوع الدعوى".
وأضاف، أنه أسند الاختصاص بالفصل في الدعاوى التأديبية لمجلس الدولة، بما يعني أن مجرد التفكير في سلب هذا الاختصاص من المجلس يهدر العدالة التى تحققت للموظف العام في مصر بحجة بطء التقاضي أمام المحاكم التأديبية.
وتساءل المستشار الشاذلى، قائلا: لنا أن نتخيل أن من المبررات التى يسوقها بعض المنادين بمثل هذا المقترح من السادة أعضاء النيابة الإدارية أمام لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين أن مجلس الدولة يحكم في الدعاوى التأديبية بمنطق المشروعية، فهل يمكن أن يكون هناك منطق آخر؟.
واعتبر أن حجة القول بإن هذا قياس على حالة النيابة العامة في مصر فهذه حجة فاسدة، موضحا أنه لم يجرؤ أشد الناس حماقة-على حد تعبيره- على اقتراح ضم القضاء الجنائي للنيابة العامة لتحقق وتتهم وتحيل المتهم وتباشر الدعوى وتفصل فيها وتطعن في الحكم الصادر منها.
وأشار، إلى أن النيابة العامة في مصر لها وضع خاص من حيث إنها استثناء على مبدأ مباشرة التحقيق بواسطة قاضي التحقيق ومباشرة الاتهام بواسطة النيابة العامة، مؤكدا أن هذا المقترح يهدم العدالة التأديبية بحجة تطويرها، لا سيما وأن السبب الأساسي المدعى به سبب منتحل، على حد وصفه.
كما أشار إلى أن الأرقام المعلنة رسميا- والتى لم تنكرها هيئة النيابة الإدارية بصفتها ممثلة الادعاء في الدعاوى والطعون التأديبية ولديها مثل هذه البيانات تثبت أن إجمالي الدعاوى والطعون التأديبية المتداولة أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2012 /2013 بلغت (14746)، أُنجز منها - بواسطة عدد يقل عن مائة قاض- (9248) قضية وتبقى للعام القضائي الحالي (5498) دعوى وطعن تأديبى.
وفسر ذلك، أن الدعاوى التأديبية التي تطالب هيئة النيابة الإدارية بإنشاء جهة قضاء تأديبي ليس لها سوى ثلث العدد المتبقي، وأن الخوض في أسباب تأخر الفصل في هذا العدد المتبقي سيكشف بيقين أن العامل الأساسي يرجع إلى الجهة التي تتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية وتطالب بسلبها حاليا.
ولاحظ، أن المشرع في القوانين المتعلقة بذلك عبر عما يصدر من مجالس التأديب بكلمة (القرار) ولم يقل إنها أحكاما، ومن ثم فإن مجلس الدولة كان وما زال مختصا بالنظر في الطعون التي يقيمها الموظفون على القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية ويندرج من بينها قرارات مجالس التأديب المشار إليها آنفا.
وأضاف، أنه حينما أدرك المشرع أهمية جعل تشكيل المحاكم التأديبية قضائيا خالصا نص على ذلك صراحة في قانون مجلس الدولة المعمول به حاليا رقم 47 لسنة 1972 وذلك التزاما منه بالمفاهيم التى يقوم عليها نظام القضاء المزدوج، باعتبار أن مجلس الدولة هو قاضي القانون العام للمنازعات الإدارية.
قال المستشار الشاذلى، إنه طالما تطبق الدولة النظام القضائي المزدوج، فلا مجال لإسناد المنازعات التأديبية لغير مجلس الدولة، مؤكدا أنه لم يكن هناك اتحاد في يوم من الأيام بين الجهة التي تتولى سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الادعاء، وبين الجهة التى تتولى المحاكمة التأديبية، ملفتا أن النظام القانوني المصري يأخذ بنظام القضاء المزدوج، وطالما وجد بالدولة مثل هذا النظام ووجدت المحاكم التأديبية فلا يمكن منهجا إسنادها لغير مجلس الدولة.
ولفت الانتباه أن الدول التى تأخذ بنظام القضاء المزدوج ولا يوجد لديها محاكم تأديبية، فيوجد لديها البديل وهو مجالس التأديب، ويكون المختص بالنظر في الطعون التى تقام ضد قرارات هذه المجالس مجلس الدولة أيضا، وهو ما كان عليه الحال في مصر قبل إنشاء المحاكم التأديبية، وهو ما عليه الحال حاليا بفرنسا.
وشدد المستشار شريف الشاذلى، على أن الفصل في هذه المسألة يجب أن يكون للمتخصصين من فقهاء القانون الدستوري والقانون العام، دون النظر لادعاءات أصحاب المصالح ودفاع من لديه الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.