«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات النيابة الإدارية. ملزمة أم توصيات؟ وحديث هادئ في القانون

طالعنا الزميل الفاضل اسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية في مقاله المنشور في الاهرام اليومي عدد الجمعة 8 نوفمبر 2013 في مقاله المعنون قرارات النيابة الإدارية. ملزمة أم توصيات؟ ناقش فيه مسألين هل قرارات النيابة الادارية ملزمة ؟؟؟ وهل قرارات النيابة الادارية قضائية؟؟؟ وضرب سيادته أمثلة عديدة، يراها من وجهة نظره، تؤكد الطبيعة الملزمة والقضائية لقرارات هيئة النيابة الادارية .
ونفحص في هذا المقال هذه الامثلة، ونعرض فيها وجهة نظر القانون كما نراها، حيث ان القرّاء من غير القانونيين قد يلتبس عليهم الامر، وكم يتمنى اعضاء مجلس الدولة على زملائهم من هيئة النيابة الادارية التحدث بلغة القانون، فهي لغة مشتركة، يسهل دائما تبادلها، وتظهر فيها الحجة القوية، ويُعلم منها من صاحب الحق ممن يدعيه.
ويذكر سيادته ان القائل بان ما تصدره النيابة الإدارية مجرد توصيات غير ملزمة، وأنها لا تصدر قرارات قضائية ملزمة لديه فهم خاطئ نجم عن عدم دراية صحيحة بأحكام القانون، وعدم إلمام بأحكام المحكمة الإدارية العليا.
ونؤكد بداية على بعض البديهيات التي لا يجب ان تغيب عن النقاش:
1. ان المسافة يجب ان تبقى واضحة بين التوصية ، والقرار، والقرار القضائي، والحكم القضائي.
2. ان الزامية القرار لا تفيد الاستدلال على شيئ، فالقرارات الادارية ملزمة ونافذة وواجبة الطاعة والاتباع ومعاقب جنائيا على مخالفتها.
3. ان النيابة العامة تنوب عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية المقيدة للحرية الشخصية وتملك سلطات الحبس الاحتياطي والاوامر الجنائية، في حين ان النيابة الادارية تنوب عن الجهة الادارية في التحقيق، والتوصية بتوقيع الجزاء الذي تستقل بتقديره الجهة الادارية او المحكمة المختصة.فقضت المحكمة الادارية العليا ان (المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، و التي تنوب عنها قانوناً النيابة الإدارية ، و بالتالي تتخلف هذه المصلحة الشخصية في طلب التدخل بجانب الجهة الادارية.(الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق. جلسة 2 يونيه 2001
4. انه يوجد قطاع هام من قطاعات موظفي الدولة لا تملك النيابة الادارية حيالهم اي سلطات؛ لا تحقيقا ولا إحالة ولا محاكمة ولا طعنا، مثل الجامعات والشرطة والدبلوماسيين والخبراء وغيرهم، فتستقل بشئونهم الوظيفية التأديبية مجالس تأديب خاصة ذات تشكيل شبه قضائي، تصدر قرارات اعتبرتها المحكمة الادارية العليا قرارات قضائية يطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا مباشرة.الطعن رقم 3347 لسنة 43ق. جلسة 27 مايو 2001
5. ان التحقيق في المخالفات المالية والادارية كما ان انه من اختصاص للنيابة الادارية، وهو حصري مقصور عليها في بعض الحالات ضمانة لبعض كبار موظفي الدولة، فانه ايضا مقرر لجهة الادارية التي يتبعها العامل واختصاصها في ذلك اصل عام لا يمكن انكاره.
واذا عدنا للمقال، فان سيادته يذكر،أن عدداً من تصرفات النيابة الإدارية تعد قرارات قضائية ملزمة، فالنيابة الادارية تصدر نوعين من القرارات القضائية، الاول، قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، أما الثاني ، فهو القرارات القضائية التي تصدرها النيابة الادارية بوصفها سلطة الاتهام والإدعاء التأديبي
وعن الأمثلة التي وردت للتدليل على الفرضية التي تم الانطلاق منها ، ذُكر للنوع الاول:
1. قرار احالة الموظف الي التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول علي موافقة جهة الادارة ، وهذا مفهوم في حال اذا ما قدمت شكوى او بلاغ . ومن المعلوم ان هذه السلطة مقررة ايضا لضابط الشرطة في احوال ارتكاب جريمة او تقديم بلاغ، وهي ملزمة، ولم يقل احد ابدا ان قرارات الشرطة في هذا الخصوص قرارات قضائية.
2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استناداً للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978. في حين ان المادة التي يستشهد بها سيادته تنص على ان : (لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر...) والسلطة المختصة ليست جهة قضائية مع انها تتمتع بسلطة وقف العامل عن عمله بقرار ملزم.
3. اما قرارات ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الادارية وقرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التي تملك النيابة الادارية اصدارها فهي تمكين لها من اداء وظيفتها في مكافحة الفساد، ولا تكفي بذاتها لاسباغ الصفة القضائية على اعمال النيابة الادارية.
 بل هي محض سلطة استثنائية منحت لها لمباشرتها لمهامها، ولا نعلم متى مارست هيئة النيابة الادارية هذه الصلاحيات في ضوء ترتيب مصر المتقدم بين الدول الاكثر فسادا في مجال الوظائف الادارية.
 فضلا عن ذلك، نجد ان المادة 6 من قانون هيئة الرقابة الادارية رقم 54 لسنة 1964 تعطي للهيئة الحق فى سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات او أوراق أو الحصول على صورة منها،و ذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات او الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية ، وكذلك إستدعاء من ترى سماع أقوالهم. كما أجازت لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتا عنها إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الايقاف أو الابعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء.
 وكذلك نجد ان المادة 9 من قانون هيئة الرقابة الادارية خولت ايضا لهيئة الرقابة الادارية سلطة أن تجرى تفتيش أشخاص و منازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الرقابة الادارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء . ولم يقل احد ابدا ان هيئة الرقابة الادارية تمارس عملا قضائيا.
 وأخيرا، نجد ان الاعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات بموجب قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012 المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات يتمتعون بصفه مأمورى الضبط القضائى بالنسبه للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهم فى احوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومه للأحكام وعدم الامتثال لاوامرهم متى وقعت هذه الجرائم فى دائره اختصاصهم وأثناء قيامهم باعمال وظائفهم وبسببها .
اما النوع الثاني التي ذكره سيادته، فهي القرارات القضائية التي تصدرها النيابة الادارية بوصفها سلطة الاتهام والإدعاء التأديبي،فذكر انها :
1. قرار الإحالة إلي المحكمة التأديبية، إذ إن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدي الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدي صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، وعلي ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قراراً باحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع الي جهة الادارة أو الحصول علي موافقتها قبل اقامة الدعوي التأديبية ،
 ولا اعلم ما هو وجه قضائية هذا القرار، في ضوء ان المادة 12 من قانون اعادة تنظيم الهيئة اجازت للجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية على خلاف ما تراه النيابة الادارية، اذ تعيد الجهة الادارية الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
 فضلا عن ذلك، يجب ذكران المادة 13 من قانون اعادة تنظيم هيئة النيابة الادارية توجب اخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية والمشار إليها فى المادة السابقة .ولرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يوما أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية .وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية. أي ان النيابة الادارية في هذه الحالة ملزمة بمباشرة الدعوى التاديبية امام المحكمة دون اختيار، والجهاز المركزي للمحاسبات ليس هيئة قضائية.
2. قرار تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق وذلك بإحالتها مباشرة إلي النيابة العامة لاعمال شئونها حيالها:
 وهذا قول مستغرب، فالشرطة تستطيع احالة البلاغات الى النيابة العامة، وكل من راي جريمة وجب عليه ابلاغ النيابة العامة، والنيابة العامة ليست ملزمة بمباشرة الدعوى بناء على ما انتهت اليه النيابة الادارية.
3. قرار الطعن علي الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا اذ تفحص النيابة الادارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوي التأديبية للتحقق من صحتها.
 ولنا ان نتساءل ، هل الطعن على الاحكام اصبح عملا قضائيا ؟؟ فهذا الحق مقرر للعامل ايضا الصادر ضده الحكم، فليس مجرد الطعن بسبغ الطبيعة القضائية على القرار، واي خصم في دعوى يملك ذلك. بل ان المادة 22 من قانون مجلس الدولة تعتبر من ذوى الشأن فى الطعن على احكام المحاكم التاديبية كل من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
والحمد لله رب العالمين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.