أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    حملة «طفولتها حقها»: تحذيرات إنسانية من الصحة لوقف زواج القاصرات    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة    سقوط «أيظن وميسي».. ثنائي الرعب في قبضة مباحث بنها    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    أشرف زكي: عبلة كامل بخير واعتزالها ليس له علاقة بأي مرض    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    تصريحات خطيرة من أمين عام الناتو تثير غضبا سياسيا في ألمانيا    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    الدفع ب 5 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن نادي الترسانة في إمبابة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    أليو ديانج يقود قائمة منتخب مالى الرسمية استعدادا لأمم أفريقيا 2025    مدير الصحة العالمية: رصدنا سلالة جديدة من كورونا نراقبها    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير العمل يشهد تسليم 405 عقود عمل لذوي همم في 27 محافظة في وقت واحد    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تكشف تلاعبًا بأوراق قضايا محالة للطب الشرعى قبل عرضها على النيابة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 02 - 2015

كشفت دعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعى فجر مفاجآت من العيار الثقيل تمثل وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق 6 قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لاستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة.
فقد كشفت الدعوى رقم 508 لسنة 56 المنظورة برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجى وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر، مدير إدارى بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعى بالدرجة الوظيفية الثانية، ومحمود محمد لطفى عبد اللطيف، مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعى بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية بالدرجة الوظيفية الثالثة، وسمير السيد عبد الوهاب، موظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة بالدرجة الوظيفية الثانية، فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع أوراق ست قضايا قتل.
وأوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت فى الحفاظ على ختم دار التشريح وما ترتب على ذلك من آثار، والمتهم الثانى أهمل فى الحفاظ على القضايا أرقام 201 لسنة 2013، 233 الدار لسنة 2013، 456 الدار 2012، 157 الجيزة لسنة 2013 وذلك على النحو الموضح بالأوراق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدى إلى فقدها وعلى النحو الموضح بالأوراق، والمتهم الثالث أهمل فى الحفاظ على أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعى الدار، وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم 2567 لسنة 2012 إدارى الساحل على النحو الموضح بالأوراق.
وقد قضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيًا عن ذات المخالفة المنسوبة إليهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين، وأنه وإن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية فى نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا فى كل من المجالين الجنائى والتأديبى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التى تستهدف من أجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وإن كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا أنه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبى ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبى عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذى سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التى وقعت الجزاء التأديبى ابتداء هى السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثلة فى المحاكم التأديبية.
وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة 2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء على ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.
وقد وردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 اعترض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر فى الجزاء الموقع على المخالفين بتشديده حيث إنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة إليهم والثابتة فى حقهم، وتم إخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافِ الجهاز بما اتخذته فى ذلك الشأن، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية. وبتاريخ 21/8/2014 وردت أوراق الجهاز المركزى للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثون يومًا من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصداره قانونا الأمر الذى يتعين معه قبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.