وكيل تعليمية قنا يفتح تحقيقا في وقائع جولة اليوم الميدانية    4 ملفات ناقشها رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزى.. تعرف عليها    رفع 40 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة بحى غرب سوهاج    تفاصيل جدول زيارة الرئيس السيسي لبروكسل.. تكشفها القاهرة الإخبارية    وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها القطرية تكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    الجالية المصرية في بروكسل تستقبل الرئيس السيسي بأعلام مصر.. فيديو    بعد رد أمك.. متحدثة ترامب تنشر رسائل صحفي هاف بوست وتصفه بمتسلل يساري    ترامب ل زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا    عدي الدباغ ينتظم فى تدريبات الزمالك عقب الشفاء من الإصابة    إصابة 3 سيدات بجروح متفرقة وسحجات فى مشاجرة بسوهاج    أمن المنوفية يكثف جهوده لسرعة ضبط عاطل قتل طليقته بسبب خلافات    والدة فتاة بورسعيد تطالب بأقصى عقوبة على زوج ابنتها الذى ألقاها من الشرفة    رئيس جامعة طنطا يهنئ فتحية سيد الفرارجى على إيداع مؤلفها بمكتبة فرنسا    رفع قيمة جائزة أفضل ناشر عربى بمعرض القاهرة للكتاب إلى 2000 دولار    الآثار: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة من الحفظ وغير معرضة للانهيار    حسين فهمي يفجر مفاجأة في الجونة: استقلت من الأمم المتحدة بعد مجزرة قانا رفضًا للصمت على العدوان    «موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع    رمضان عبد المعز: جزاء الإحسان مكفول من الله سبحانه وتعالى    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «زنزانة انفرادية وحكم ب 5 سنوات».. الرئيس الفرنسي الأسبق خلف القضبان فكيف سيقضي أيامه؟    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    «الأرقام بعيدة».. شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد    جامعة الإسكندرية توافق على تعديل مسمى قسمين بمعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    ظهور حالات فى مدرسة بالمنوفية.. علامات الجديرى المائى وطرق العلاج    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    اصطدام قطار برصيف محطة مصر.. ولجنة للتحقيق في الحادث    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تؤكد وجود تلاعب في أوراق القضايا المحالة للطب الشرعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 02 - 2015

كشفت دعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعي فجر مفأجأت من العيار الثقيل.
وتمثل فى وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لإستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة الناجزة .
وكشفت الدعوى رقم 508 لسنة56 المنظورة برئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة و سمير السيد عبد الوهابموظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع ستة قضايا قتل .
واوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ علي ختم دار التشريح وما ترتب علي ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ علي القضايا أرقام 201 لسنة 2013 ،233 الدار لسنة 2013 ،456 الدار 2012 ،157 الجيزة لسنة 2013 وذلك علي النحو الموضح بالا وارق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلي فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق.
أما المتهم الثالث أهمل في الحفاظ علي أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم2567 لسنة 2012 إداري الساحل علي النحو الموضح بالأوراق .
وقضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة أليهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه انه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين وانه وان كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتادبيى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من اجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وان كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا انه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مره واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية.
وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء علي ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.
ووردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع علي المخالفين بتشديده حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم ،وتم أخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافي الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن ، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية . وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 ، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا ،وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.
كشفت دعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعي فجر مفأجأت من العيار الثقيل.
وتمثل فى وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لإستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة الناجزة .
وكشفت الدعوى رقم 508 لسنة56 المنظورة برئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة و سمير السيد عبد الوهابموظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع ستة قضايا قتل .
واوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ علي ختم دار التشريح وما ترتب علي ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ علي القضايا أرقام 201 لسنة 2013 ،233 الدار لسنة 2013 ،456 الدار 2012 ،157 الجيزة لسنة 2013 وذلك علي النحو الموضح بالا وارق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلي فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق.
أما المتهم الثالث أهمل في الحفاظ علي أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم2567 لسنة 2012 إداري الساحل علي النحو الموضح بالأوراق .
وقضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة أليهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه انه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين وانه وان كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتادبيى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من اجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وان كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا انه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مره واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية.
وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء علي ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.
ووردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع علي المخالفين بتشديده حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم ،وتم أخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافي الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن ، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية . وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 ، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا ،وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.