تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 16 أغسطس 2025    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار| صور    زيلينسكي: روسيا قصفت عدة مناطق في يوم المفاوضات ويجب أن تنهي الحرب التي بدأت بها    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003    قمة ألاسكا.. ماذا قال البيت الأبيض عن لقاء ترامب وبوتين؟    ألاسكا تكشف الفرق الكبير بين استقبال بوتين وزيلينسكي    بعد تسجيله هدفًا.. تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد بورنموث ب الدوري الإنجليزي    ماذا قال ريبيرو بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية ؟    محمد شريف: تسجيل الأهداف عمل جماعي في الأهلي    ضم عمرو ناصر واستبعاد المهدى سليمان وبانزا من قائمة الزمالك أمام المقاولون    «امتلك 3 حراس».. تعليق مفاجئ من ريبيرو بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم في إحدى قرى المنيا    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    نجما الراب شهاب وليجي سي يتألقان فى حفل رائع بمهرجان العلمين    القلعة تتلألأ بالموسيقى.. وزير الثقافة يطلق الدورة ال33 ويعلن اليوم الوطني للموسيقى (صور)    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه التلفزيوني مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    عبيدة عروسة في "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994    3 أبراج «لا يُقهرون» اليوم: يهتمون بالأمور الصغيرة ويحققون إنجازات عظيمة    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    دول حوض النيل فى قلب مصر    احتياطيات النقد الأجنبي بالهند تسجل 693.62 مليار دولار    وزير الخارجية: لابد من إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    تفاصيل ضبط راقصة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء بالهرم    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو برباعية    مدرب فاركو بعد الهزيمة من الأهلي: التغييرات الكبيرة في صفوف الفريق أثرت على الأداء    أول تعليق من ريبيرو بعد فوز الأهلي أمام فاركو بالدوري    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    غدًا على "إكسترا نيوز".. سامح عاشور في حوار خاص في "ستوديو إكسترا" حول مخطط "إسرائيل الكبرى"    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى السبت 16 أغسطس 2025    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تؤكد وجود تلاعب في أوراق القضايا المحالة للطب الشرعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 02 - 2015

كشفت دعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعي فجر مفأجأت من العيار الثقيل.
وتمثل فى وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لإستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة الناجزة .
وكشفت الدعوى رقم 508 لسنة56 المنظورة برئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة و سمير السيد عبد الوهابموظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع ستة قضايا قتل .
واوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ علي ختم دار التشريح وما ترتب علي ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ علي القضايا أرقام 201 لسنة 2013 ،233 الدار لسنة 2013 ،456 الدار 2012 ،157 الجيزة لسنة 2013 وذلك علي النحو الموضح بالا وارق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلي فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق.
أما المتهم الثالث أهمل في الحفاظ علي أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم2567 لسنة 2012 إداري الساحل علي النحو الموضح بالأوراق .
وقضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة أليهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه انه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين وانه وان كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتادبيى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من اجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وان كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا انه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مره واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية.
وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء علي ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.
ووردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع علي المخالفين بتشديده حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم ،وتم أخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافي الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن ، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية . وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 ، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا ،وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.
كشفت دعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعي فجر مفأجأت من العيار الثقيل.
وتمثل فى وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لإستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة الناجزة .
وكشفت الدعوى رقم 508 لسنة56 المنظورة برئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة و سمير السيد عبد الوهابموظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع ستة قضايا قتل .
واوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ علي ختم دار التشريح وما ترتب علي ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ علي القضايا أرقام 201 لسنة 2013 ،233 الدار لسنة 2013 ،456 الدار 2012 ،157 الجيزة لسنة 2013 وذلك علي النحو الموضح بالا وارق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلي فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق.
أما المتهم الثالث أهمل في الحفاظ علي أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم2567 لسنة 2012 إداري الساحل علي النحو الموضح بالأوراق .
وقضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة أليهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه انه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين وانه وان كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتادبيى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من اجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وان كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا انه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مره واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية.
وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء علي ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.
ووردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع علي المخالفين بتشديده حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم ،وتم أخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافي الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن ، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية . وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 ، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا ،وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.