فوز جامعة المنيا بالمركز الأول في نموذج الزراعة والأغذية    محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة.. صور    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي مكثف على العاصمة كييف    بث مباشر يلاااا شوووووت.. مشاهدة مباراة مصر ضد أوزبكستان في بطولة العين الودية اليوم 14 نوفمبر 2025    شاب ينهي حياته غرقاً بمياه ترعة العلمين الجديدة بكفر الدوار بالبحيرة    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    «العمر مجرد رقم».. نانسي عجرم: بعد الأربعين أصبحت أروق وأوعى    بيحبوا الاستقرار.. 5 أبراج تفضل الحياة الزوجية عن العزوبية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    اشتباكات مسلحة ب"الهاون والرشاشات" في 4 بلدات بالسويداء السورية    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    تقرير: خطة برشلونة لتكريم ميسي    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    بعد الفوز على الكاميرون.. الكونغو تصعد لنهائي الملحق الأفريقي لكأس العالم 2026    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    السيطرة على حريق شب في مخزن للمساعدات الإنسانية جنوب العريش    الثلوج تتساقط وأمطار رعدية تضرب الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ.. فيديو    شقيق الشهيد أحمد الشبراوى يخلد ذكراه فى إهداء رسالة الماجيستير    بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل ب"توك توك" بطريق نبروة بالدقهلية    مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق القصير مرسى علم    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    وزارة التعليم تضيف معلمي ثانية إعدادي للفئات المستحقة ل«حافز التطوير»    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    رئيس الناشرين العرب يغادر المستشفى ويعود لمصر السبت بعد عملية ناجحة    ما الذي تغير في نانسي عجرم بعد ال 40؟ الفنانة ترد (فيديو)    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه خلال عطلة البنوك اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز شديدة الاتساخ بمكونات من مطبخك    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    كلية الآداب بجامعة عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إسيكس البريطانية    إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    بث مباشر مباراة العراق والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 – ملحق آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لاسدال الستار على سيد قراره...مشروع قانون ينقل الفصل في صحة عضوية البرلمان لمحكمة النقض بدلا من مجلسي الشعب والشورى
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 05 - 2012

انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب من تقريرها النهائي حول مشروع قانون الطعن علي صحة عقوبة أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ الذي تقدمت به الحكومة‏,‏ وذلك تمهيدا لمناقشته وإقراره من قبل المجلس‏. وكانت الحكومة قد تقدمت للمجلس بمشروع قانون يقضي بأن تختص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري, وذلك بدلا من المادة(93) من دستور1971 التي كان فيها يتولي مجلسا الشعب والشوري وفقا للائحة الداخلية لكل منهما الفصل في صحة عضوية أعضائه وفقا لما قررته المادتان(20) و(22) من القانون رقم(38) لسنة1972 بشأن مجلسي الشعب والشوري.
ورأت الحكومة انه بصدور الإعلان الدستوري بتاريخ30 مارس2011 أصبح الاختصاص في شأن صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري منعقدا بموجب المادة(40) من الإعلان الدستوري لمحكمة النقض, حيث تختص بنظر الطعون في نتيجة الانتخابات التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة, ومن ثم استوجب اعداد مشروع قانون يتوافق مع المادة(40) من الإعلان الدستوري.
وقد راعي مشروع القانون عند الطعن اتباع الاجراءات المعتادة لرفع دعاوي مع وضع قواعد خاصة تتفق مع طبيعة محكمة النقض, كما حدد كفالة يجب علي الطاعن ايداعها خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن.
وقد ترك مشروع القانون لمحكمة النقض سلطة تقدير الأسباب القانونية للقضاء بعدم صحة العضوية لأعضاء مجلسي الشعب والشوري, كما خول لها الحق في بيان وجه الحقيقة في احتساب الخطأ المادي ابتغاء الوصول عند إبطال الانتخاب في إحدي الدوائر لمن له الحق في أن يكون انتخابه هو الصحيح وتقضي بذلك هذه الحالة وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
ونص مشروع القانون بعد مناقشته في اللجنة التشريعية وإجراء عملية تعديلات علي أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري.
وحدد القانون ميعاد الطعن30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية.
ونص المشروع علي ان تتولي الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية, كما يحدد رئيس النقض ميعادا لنظر هذه الطعون خلال15 يوما من تاريخ إيداع الطعن ويتبع في نظرة الفصل فيه مايتبع في نظر طعون النقض الجنائي.
ونص القانون أيضا علي أن لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري الي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض وذلك بغرض اذابة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.