محافظ مطروح يفتتح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة    رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة    أكسيوس: حكومة الاحتلال تسعى لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة مدتها 20 عاما    طبقا للتعديلات الجديدة في القانون.. اللجنة الأولمبية تشرف على الاتحادات ولا مساس باختصاصاتها    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بطالب واعتدائه عليه في الشرقية    المسلماني: تطوير شامل ل «النيل الدولية» وتغيير الشعار إلى ENN    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة وقت ذروة خروج طلاب المدارس في جنوب لبنان    إحالة 49 من العاملين بمنشآت مختلفة في الشرقية للتحقيق    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    مصر تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى عام 2040    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لاسدال الستار على سيد قراره...مشروع قانون ينقل الفصل في صحة عضوية البرلمان لمحكمة النقض بدلا من مجلسي الشعب والشورى
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 05 - 2012

انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب من تقريرها النهائي حول مشروع قانون الطعن علي صحة عقوبة أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ الذي تقدمت به الحكومة‏,‏ وذلك تمهيدا لمناقشته وإقراره من قبل المجلس‏. وكانت الحكومة قد تقدمت للمجلس بمشروع قانون يقضي بأن تختص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري, وذلك بدلا من المادة(93) من دستور1971 التي كان فيها يتولي مجلسا الشعب والشوري وفقا للائحة الداخلية لكل منهما الفصل في صحة عضوية أعضائه وفقا لما قررته المادتان(20) و(22) من القانون رقم(38) لسنة1972 بشأن مجلسي الشعب والشوري.
ورأت الحكومة انه بصدور الإعلان الدستوري بتاريخ30 مارس2011 أصبح الاختصاص في شأن صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري منعقدا بموجب المادة(40) من الإعلان الدستوري لمحكمة النقض, حيث تختص بنظر الطعون في نتيجة الانتخابات التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة, ومن ثم استوجب اعداد مشروع قانون يتوافق مع المادة(40) من الإعلان الدستوري.
وقد راعي مشروع القانون عند الطعن اتباع الاجراءات المعتادة لرفع دعاوي مع وضع قواعد خاصة تتفق مع طبيعة محكمة النقض, كما حدد كفالة يجب علي الطاعن ايداعها خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن.
وقد ترك مشروع القانون لمحكمة النقض سلطة تقدير الأسباب القانونية للقضاء بعدم صحة العضوية لأعضاء مجلسي الشعب والشوري, كما خول لها الحق في بيان وجه الحقيقة في احتساب الخطأ المادي ابتغاء الوصول عند إبطال الانتخاب في إحدي الدوائر لمن له الحق في أن يكون انتخابه هو الصحيح وتقضي بذلك هذه الحالة وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
ونص مشروع القانون بعد مناقشته في اللجنة التشريعية وإجراء عملية تعديلات علي أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري.
وحدد القانون ميعاد الطعن30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية.
ونص المشروع علي ان تتولي الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية, كما يحدد رئيس النقض ميعادا لنظر هذه الطعون خلال15 يوما من تاريخ إيداع الطعن ويتبع في نظرة الفصل فيه مايتبع في نظر طعون النقض الجنائي.
ونص القانون أيضا علي أن لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري الي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض وذلك بغرض اذابة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.