أعفت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور هانى الدرديرى وعضوية المستشار أشرف حسن ودكتور أحمد غنيم نائبى رئيس المجلس مقاولى التشييد والبناء من الخضوع للضريبه العامة للمبيعات عن المدة قبل 22 ابريل 2002 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 الذين لم يؤدوا تللك الضريبة إلا أنه لا يجوز استرداد ما تم دفعه من مبالغ كضريبة مبيعات على أعمال مقاولات التشييد والبناء عن مدد سابقة عن هذا التاريخ لعدم اضطراب موازنة الدولة. من ناحية أخرى قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على بخضوع جمعيات رجال الأعمال للضريبة إذا مارست عملا تجاريا بقصد تحقيق الربح استثناء من أصل إعفاء الجمعيات من تلك الضريبة ، وأكدت وجوب قيام رجال الأعمال بدورهم الاجتماعى تجاه الوطن لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر. وقضت المحكمة بعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير المالية الصادر بفرض الضريبة العقارية على العقار المملوك لجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية فرع ايتاى البارود ،ورفض الدعوى التى أقامها محمد بهاء الدين غتورى بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وألزمتها المصروفات.