أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا ألزمت فيه وزير المالية بإعفاء مقاولي أعمال مقاولات التشييد والبناء من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات قبل 22 إبريل 2002. الحكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور هاني الدرديري، وعضوية المستشارين أشرف حسن ودكتور أحمد غنيم نائبي رئيس المجلس، وأعفى مقاولي أعمال مقاولات التشييد والبناء من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات عن المدة قبل 22 إبريل 2002، وهو تاريخ العمل بالقانون رقم رقم 11 لسنة 2002. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات عن نشاط أعمال مقاولات التشييد والبناء، وبالتالي لا يجوز تحصل ضريبة مبيعات بأثر رجعي وفوري عن الفترة السابقة لإصدار القانون. وطالبت المحكمة في نهاية حكمها وزير المالية بعدم مطالبة المقاولون والمتخلفين عن دفع ضريبة التشيد والبناء عن الأعوام السابقة على عام 2002، كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه لا يحق للمقاوين المسددين لهذا الضريبة استردادها مرة أخرى، حتى لا يصيب الموازنة العامة للدولة بخلل في حال رد هذه الضريبة وحتى لا تتضرر الحكومة.