مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا‏:‏ السلطة الممنوحة لوزير المالية
لتعديل إقرار ضريبة المبيعات‏..‏ غير دستورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 11 - 2011

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس حكما مهما تخلله إرساء مبدأ مهم حيث قضي بعدم دستورية منح وزير المالية سلطة تعديل الإقرار الضريبي المقدم من دافعي الضرائب‏(‏ المحول‏)‏ دون تحديد سقف زمني لإعلان المحول بمجمل الضريبة المربوطة عليه بعد تعديلها. وذلك بعد أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم71 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة5002, فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرار المقدم من المحول, كما قضت المحكمة الدستورية بسقوط قراري وزير المالية رقمي132 لسنة1991, و341 لسنة.2991 أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. قالت المحكمة في أسباب حكمها.. إن الفقرة الثالثة من المادة71 المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية اصدار قرار بمد المدة الزمنية التي أشار اليها النص( لمدة ستين يوما) دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة الممنوحة للوزير بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين علي تنفيذ القانون, وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي132 لسنة341,1991 لسنة2991 بمد مدة الستين يوما إلي سنة, ثم مدها الي ثلاث سنوات.
وأكدت المحكمة في حيثياتها.. أن الميعاد المقرر في القانون يتعلق بقواعد ربط الضريبة وهذا الأمر قاصر تحديده علي السلطة التشريعية دون غيرها, ولا يجوز تنظيمه الا بقانون يصدر منها وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية, وبناء عليه فإن النص المطعون عليه قد خالف نص المادة911 من دستور1791 بما يتعين القضاء بعدم دستوريته.
وقد أرست المحكمة من خلال حكمها مبدأ مهما أكدت فيه أن الحماية الدستورية تنصرف إلي الدستور القائم الذي وقعت المخالفة الدستورية في ظله, وأوضحت أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم9 لسنة5002 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الأخير الصادر بتاريخ03 مارس من العام الحالي, ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الي ما ورد بأحكام الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه, وإنما يتعين الاحتكام الي نصوص دستور1791, الذي صدر القانون المشتمل علي النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه, وقد تم العمل بذلك النص إلي أن تم استبداله بنص آخر خلال مدة سريان دستور.1971


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.