الواقع - أ ش أ - ايات حسني قضت المحكمة الدستورية العليا "الاثنين" برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية قانون خدمة المبيعات؛ وذلك فى الدعوى المقامة أمامها طعنًا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل وبسقوط قرارى وزير المالية الصادرين بهذا الشأن . وجاء نص الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات في القانون الصادر رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله برقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد الفترة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، كما قضت بسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992. وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة (17) المطعون عليها أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يوما) دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقًا بيد القائمين على تنفيذ القانون وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992.. وأضافت المحكمة أنه إذ كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها وليس بأداة أدنى وإلا اعتبر ذلك إعراضًا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن ويكون ما ورد بالنص الطعين قد وقع فى مخالفة نص المادة 119 من دستور 1971 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص الطعين وإنما يتعين الى الاحتكام بشأنه الى ما ورد بدستور 1971 الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه وتم العمل بذلك النص الى أن تم استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور