قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة فى الدعوى المقامة أمامها طعنا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل وبسقوط قرارى وزير المالية الصادرين بهذا الشأن . وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة (17) المطعون عليها أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يوما) دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ماحدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992 بمد مدة الستين يوما الى سنة ، ثم الى ثلاث سنوات . وأضافت المحكمة : إنه إذ كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولايجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى ، وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن ، ويكون ما ورد بالنص الطعين قد وقع فى حمأة مخالفة نص المادة 119 من دستور 1971 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته . وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لايمكن الاحتكام الى ماورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص الطعين ، وإنما يتعين الى الاحتكام بشأنه الى ماورد بدستور 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص الى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك الدستور .