يناقش مجلس الشورى فى جلسته المسائية، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013 بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة 30 يوما على مدن القناة. واستند الرئيس فى قراره، حسب تقرير اللجنة المشتركة فى تقريرها، لنص المادة 148 من الدستور التى تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويوجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". وقال التقرير، إن مصر عاشت الأيام الماضية أوقاتاً حرجة سالت فيها دماء مصرية غالية وتعرضت فيها منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التى خرج فيها بعض أبناء مصر معبرين عن رأيهم بسلمية فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن محافظات القناة أخذت بعداً نشازاً عن المألوف عن طبيعة الشعب المصرى وعما عرف عن هذه المحافظة الباسلة وما تحملته من عبء كبير طوال التاريخ دفاعاً عن مصر ما بين هجمات المعتدين وتهجير سكان وحرمانها إلى حد كبير مما تستحقه من رعاية. وأشار التقرير، للكارثة البشعة، على حد وصفه، فى إشارة لحادث استاد بورسعيد، وما ترتب عليه من شهداء ثم أحكاماً قضائية ما زاد الأمر اشتعالاً، مضيفاً "لقد بلغ عدد الضحايا أكثر ما بلغت الأحكام مما أوجب التدخل العاجل من رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على هذا الإقليم بكل محافظاته لمدة شهر".