فى تحد صارخ للدستور الجديد ومسلسل خروقاته لوعوده وانتهاكه لمؤسسات الدولة التى يرأسها، اخترق مرسى أمس القواعد الدستورية اللازمة لإعلان حالة الطوارئ بعد إعلانها على محافظات القناة دون أخذ رأى الشورى المتمثلة فى الهيئة التشريعية البديلة عن عن مجلس الشعب خلال أسبوع من إعلانه، بما يخالف نص المادة "148" من الدستور الجديد. ونصت المادة "148" من الدستور الجديد على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يُعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
واشترطت المادة "148" إعلان حالة الطوارئ موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
كان الرئيس محمد مرسي قد أعلن مساء الأحد حالة الطوارئ في نطاق محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد لمدة شهر، بدءًا من منتصف ليل الأحد.