بعد إعلان الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ في محافظات القناة السويسوالإسماعيلية وبورسعيد، لمدة شهر، تساءل كثيرون عن الإجراءات التي ستتبع لتنفيذ إعلان الرئيس، ووفقا للدستور الجديد، الرئيس محمد مرسي، مُلزم بعرض إعلانه حالة الطوارئ في محافظات القناة «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد» على مجلس الشورى خلال الأيام السبعة التالية للإعلان. ونصت المادة«148» من الدستور الجديد على أن «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة». واشترطت المادة «148» إعلان حالة الطوارئ «موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ». وأعلن الرئيس محمد مرسي، مساء الأحد، حالة الطوارئ في نطاق محافظات السويسوالإسماعيلية وبورسعيد لمدة شهر، بدءًا من منتصف ليل الأحد. وقرر الرئيس مرسي في خطابه للشعب «حظر التجوال في نطاق محافظات بورسعيد والسويسوالإسماعيلية طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالي»، مضيفًا: «أكرر، إذا رأيت الوطن يتعرض لخطر سأضطر لفعل أكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر». وأشار بقوله: «أنا ضد الإجراءات الاستثنائية، ولو اضطررت إلى أن أفعل سأفعل».