7 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها    نوري المالكي يتحدى ترامب: نرفض تدخلك ومستمرون في العمل السياسي بالعراق حتى النهاية    الإسكواش، 3 مصريات في نصف نهائي بطولة الأبطال العالمية    أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة    نهلة عاطف توقع كتابها الجديد في معرض الكتاب (صور)    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    الطفولة والأمومة يدعو إلى تنظيم استخدام الإنترنت للأطفال    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    الكشف على 290 مواطنا خلال قافلة شاملة بالقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة    نائب محافظ طولكرم: إسرائيل هجرت 25 ألف فلسطيني من طولكرم ونور شمس في عام    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيلة إجرائية ل "الشورى" بسبب تأخر الحكومة فى تقديم قانون الانتخابات للتشريعية..المجلس يوافق من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون من نائبى الحرية والعدالة والنور حول تعديل قانون الانتخابات التشريعية
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 01 - 2013

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبين على فتح الباب "حرية وعدالة "وعبدالله بدران "النور"، بتعديل قانون مجلس الشعب.
وقال الدكتور محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إنه ابتداء من أمس الخميس تم إسناد اختصاص لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى اللجنة التشريعية، وبالتالى أصبح لزاما عليها أن تناقش الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب، ووصف الدكتور عبد الدايم نصير تقديم اقتراحات من النائبين بأنها حيلة إجرائية سليمة وصحيحة حتى نبدأ فى مناقشة القانون، خاصة أن الحكومة لم تتقدم به حتى الآن.
فيما شهدت اللجنة اعتراض عدد من الأعضاء على أن ينسب الاقتراح بمشروع قانون إلى النائبين، رغم أنهما نفس المقترح المقدم من لجنة الحوار الوطنى، إلا أن رئيس اللجنة أكد أن مقترح الحوار الوطنى لم يأت إلينا بشكل رسمى.
وقال على فتح الباب: إن ما دفعنا إلى تقديم الاقتراح بمشروع قانون هو أن الحكومة تأخرت فى تقديم مشروع قانونها، وكان يجب أن نبدأ بشكل إجرائى سليم فى مناقشة التعديلات حتى نوفر الوقت.
وتساءل عبد الحميد بركات عضو اللجنة هل اللجنة هل اللجنة ستناقش تعديلات على قانون انتخابات مجلس الشعب كما هو مقدم من النائب على فتح الباب، أم تعديل كامل للقانون كما هو مقدم من النائب طاهر عبد المحسن، وهنا أعلن النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة عن سحبه لمشروعه، وأعلن طوسون رئيس اللجنة أن الحكومة قد تتقدم بمشروع قانون تعديل قانون مجلس الشعب يوم الأحد ومن هنا لابد أن نبدأ بمناقشة القوانين المقدمة من النواب. فيما أعلن مساعد وزير العدل أن الحكومة ستتقدم بالتعديلات أول الأسبوع القادم أو منتصفه إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
وقال الدكتور محمد محيى عضو اللجنة، إن المشروع هو نفس ما انتهت إليه لجنة الحوار الوطنى، ولذلك كنت أتمنى أن يكون هناك اتفاق بين رؤساء اللجان على أن تتقدم بمشروع موحد ما دام هو نفس ما انتهت إليه لجنة الحوار وأكد موافقته على المشروع، وأكد الدكتور رمضان بطيخ أن المشروع يتطابق مع نصوص الدستور وأن عبارة أى الفصلين تتطابق مع أى من الفصلين.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد إن المادة 7 من القانون مخالفة للدستور حيث نصت المادة على "أن العزل يطبق على أعضاء الحزب الوطنى ممن كانوا أعضاء فى مجلسى الشعب أو الشورى فى أى من الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، فى حين أن الدستور نص على أن العزل على من كان عضوا فى الفصلين التشريعين.
وطالبت "ناشد" بتمكين الشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير والأقباط فى العملية الاجتماعية حتى يكون هناك تمثيل لكل فئات المجتمع، فيما شهدت اللجنة مشادة بين نائب حزب الوفد محمد أبو العينين ونائب الحرية والعدالة صبحى صالح بسبب أولوية الكلام لأى منهما، خاصة بعد أن أعطى رئيس اللجنة الكلمة لنائب الوفد فاعترض صبحى صالح على اعتبار أنه طلب الكلمة قبله إلا أن نائب الوفد اعترض على صبحى صالح قائلا له: "أنت بتنظم اللجنة هنا والجلسة تحت"، ورد صالح قائلا هذه إهانة لا أقبلها ثم تحدث نائب الوفد أبو العينين، فتساءل عن السبب فى تقديم الاقتراح بمشروع قانون من الحرية والعدالة والنور، ثم تحدث صالح فأكد أن الاقتراح بمشروع قانون متفق مع الدستور وطالب بالموافقة عليه شكلا وإحالته للجنة التشريعية للنظر فيه.
وقال إن نفس المقترح المقدم من النائب على فتح الباب هو نفس المقترح الذى تقدم من لجنة الحوار ورد رئيس اللجنة التشريعية قائلا، إن مقترح لجنة الحوار لم يأت بشكل رسمى.
وطالبت الدكتورة منى مكرم عبيد بأن ينص فى القانون على رقابة المجتمع المدنى ومنظماته للانتخابات وليس حضورها فقط كما يقول القانون، وطالبت بتنظيم الدعاية الانتخابية ووضع عقوبات قصوى لمن يخالفها وإضافة ضوابط محددة تمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية وأن يكون تمثيل المرأة فى الثلث الأول من القائمة.
وقال على فتح الباب إنه ليس هناك مصلحة للوطن أو حزب الأغلبية أن يمارس السياسة بمفرده، ومن مصلحتنا أن نمارس حياة حزبية قوية وهى لن تقوى بمجرد أن نعمل قانون مضيفا لا يوجد وقت لكى نضيعه، والمقترح الذى تقدمت به مع النائب عبد الله بدران لن يخرج بعيدا عما أثير فى لجنة الحوار وما يقدم الآن ليس رؤية حزب وإنما رؤية نائب حتى نستفيد وعندما يأتى قانون الحكومة سيكون هو الرئيسى.
وبدأ النائب على فتح الباب فى عرض اقتراحه وهو يشبه تماما المقترح المقدم من لجنة الحوار الوطنى حول تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وجاء نصه كما يلى:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب
= المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الأولى والخامسة والسادسة والخامسة بندى 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين أولى ورابعة والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشر فقرة ثانية، والخامسة عشر فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشر فقرتين أولى وثالثة والسابعة عشر فقرة رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلالثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية
= "المادة الثانية"
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة
=المادة الثالثة
- الفقرة الأولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى لنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذ غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.
- الفقرة الخامسة
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة فى نصفها الأول مرشحا من النساء على الأقل على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة.
-الفقرة السادسة
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غى منتمين لأحزاب أو بالمزج بينهم.
=المادة الخامسة "بند4":
3 - أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح.
4- أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرائه من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة واعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
ا:انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال إسقاط عضويته
ب :صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلالثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدؤ خلاله قرار إسقاط عضويته.
ج:صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ويصد قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
= المادة السادسة "فقرة رابعة "
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم المغلقة على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل لمرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات يجب أن يودع مبلغ الألف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
= المادة التاسعة "الفقرتان الأولى والرابعة"
الفقرة الأولى: مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان أولهما لمرشحى القوائم ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أم التالية.
-الفقرة الرابعة ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
= المادة العاشرة:
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثلا لقائمة مستقلة بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
= المادة الثانية عشر "فقرة ثانية"
"كما لايجوز أن يرشح نفسه فى قائمة انتخابية وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابية أو أية دائرة أخرى فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
= المادة الثالثة عشر "فقرة ثانية"
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما. على الأقل
= المادة الخامسة عشر "فقرة رابعة":
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليه مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
ولا تمثل القائمة التى لاتحصل على 5% على الأقل من الأصوات الصحيحة فى الدائرة التى خاضت الانتخابات.
= المادة السادسة عشر: الفقرتات الأولى والثالثة:
الفقرة الأولى: إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة "مكرر" الاعتراض على ترشحه التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقله بحسب الأحوال بترشيح آخر بذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
-الفقرة الثالثة: وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصه بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم.
=المادة السابعة عشر (فقرة رابعة):
وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة إذا حصلت على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
= المادة الثامنة عشرة"
تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشين ويسلم مندوبو المرشحين الفرديين ومندوبى القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها.
ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة العشرون "فقرة ثانية":
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
المادة الثانية والعشرون:
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
= المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(المادة الثانية)
يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصيها الآتيين:
المادة الخامسة "بند 7"
ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان فى تاريخ 25 يناير 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وذلك لمدة 10 سنوات.
= المادة السادسة "فقرة الخامسة"
ويجب أن يكون لكل من قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولايجوز أن يتطابق الاسم أو يتشابه من اسم أى من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء تلك القوائم.
= المادة الثانية عشر
- الفقرة الثانية
-المادة "الثالثة: تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة الخامسه عشر والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
- المادة الرابعة: تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة القوائم المغلقة بعبارة القوائم الحزبية المغلقة وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبيه"، وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية" أينما وردت فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب.
. المادة الخامسة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.