الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس جامعة المنصورة يشارك في الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية بجامعة صحار العُمانية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    وزيرة الصحة بالبحرين : منظوماتنا الصحية الرقمية تمتد حتى المستشفيات والصيدليات    التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح للتيسير على المواطنين    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ضعف المياه بالمنطقة الشمالية بحى شرق سوهاج الخميس 12 ساعة    أكثر من 1500 مبنى في غزة سُويت بالأرض رغم بنود خطة ترامب للسلام    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    المصري يواصل استعداده للكونفدرالية بمعسكر بورفؤاد    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر و أوزبكستان الودية    البث المباشر لمباراة تونس Tunisia وموريتانيا Mauritania اليوم.. استعداد قوي ل«نسور قرطاج» قبل كأس أمم إفريقيا 2025    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    شوبير يحذر: أزمة مواعيد تهدد مباريات الدوري المصري    «الأرصاد» تحذر من حالة عدم استقرار تبدأ غدا ولمدة 72 ساعة    تأجيل محاكمة 25 متهما ب"خلية القطامية" لجلسة 27 يناير    غلق باب استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائى 15 فبراير    الشركة المتحدة تنظم فعالية "ليلة في المتحف" بالتعاون مع تيك توك    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يرحب بتعزيز التعاون مع الهند في مجال رقمنة الخدمات الصحية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    خالد سليم ينضم إلى «مناعة» أمام هند صبري | رمضان 2026    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «أمن المنافذ»: ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة ضباط دار السلام: المحكمة لم تطمئن لأدلة الاتهامات وأقوال الشهود

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضى، والمعروفة ب"جمعة الغضب"، والذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال، بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى رئيسى المحكمة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه لما كان الجزاء الجنائى هو أخطر الجزاءات جميعاً يصيب الناس فى أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبى، ومن ثم وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين القضائى الأكيد، وهذا اليقين يستمد أساسه من أصل البراءة الذى هو أصل من أصول المحاكمات الجنائية، وهو يضع عبء الإثبات الجنائى على عاتق سلطة الاتهام، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال من الفروض أو الاعتبارات المجردة.
وكانت المحكمة، بما لها من دور إيجابى فى تحقيق الدليل فى الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التى توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة، استدعت فيها شهود الإثبات الرئيسيين وغيرهم، وناقشتهم فى مضمون شهاداتهم، وأتاحت ذلك للخصوم فى الدعوى وصولاً لليقين المتحد، كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الأسطوانات المدمجة التى تقدم بها شهود الإثبات والمتهمين وتحتوى على مشاهد لبعض وقائع الدعوى وشاهدتها بنفسها، وقد خلصت المحكمة بعض استعراضها لوقائع القضية وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين، بعد أن اختلط وجدانها الشك فيه، آية ذلك أنه وإن كانت أوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحقيقات النيابة العامة، إلا أن هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد أن تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص ووازنت بينها وبين أدلة النفى التى حملتها الأوراق، وذلك لأسباب، أولا أنه بينما شهد بعض شهود الإثبات أنهم شاهدوا ضباط وأمناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وضباط وجنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الأشقياء والمسجلين يطلقون أعيرة نارية بكثافة وبصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم، وقال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الأشخاص المتهمين الماثلين، إلا أنهم عادوا وشهدوا بجلسات المحاكمة التى استمعت فيها المحكمة لأقوالهم أنهم لم يبصروا أيا من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، وأنهم لم يعاينوهم بموقع الأحداث أمام ديوان القسم، وأن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلاً عن متظاهرين آخرين لم يسموهم أو يبلغوا المحكمة بأسمائهم.
وأضافت المحكمة، ثانياً أن باقى شهود الإثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوى المجنى عليهم، والبعض الآخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليهم، فيما جاءت شهادات المجنى عليهم والمصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة، إذ قرروا أنهم لم يشاهدوا مطلق الأعيرة النارية التى أحدثت إصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التى استخدموها.
كما لم يكشف استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية عن ثمة دليل إثبات أو نفى، وكل ما أظهره عرض تلك الأسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية فى النهار وعمليات كر وفر ليلاً أمام قسم شرطة دار السلام بين فريقين، أحدهما يقف أمام ديوان القسم تحت أضواء الطريق العام، والآخر يقف بالقرب منه فى منطقة مظلمة، يتبادلان إلقاء أشياء ومواد حارقة وسط أصوات متداخلة وإطلاق الأعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية لا يظهر مطلق تلك الأعيرة ومن أى اتجاه أطلقت، كما لم يظهر من خلاله أيضا أى من المتهمين الماثلين بموقع الأحداث، كما احتوت المشاهد آثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط وآثار حرائق داخل القسم وخارجه وأشخاص يحملون متاعا ومنقولات خارجين من ديوان القسم واحتراق إحدى سيارات الشرطة.
ومن القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره، ولابد من مساءلته أن يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه، فاعلاً أو شريكاً، وخلت أوراق الدعوى من دليل يقينى تطمئن له المحكمة على مساهمة أى من المتهمين فى جرائم القتل أو الشروع فيه المنسوبة إليه، سواء كفاعل أصلى بظهوره على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها، مما يدخله فى نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا أصليا أو كشريك فى الجريمة مع الفاعل الأصلى بإحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية وهى التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
كما خلت أوراق الدعوى من أى أعمال تحرى أو جمع استدلالات بشأن الجرائم موضوع المحاكمة وتقديمها لسلطة التحقيق، وهى النيابة العامة، وهو الأمر المنوط بالجهات الأمنية المختصة بالدولة، والتى كلفها القانون بالبحث والتنقيب وتقديم الأدلة الكافية، وهو ما يعد تقاعساً من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الأدلة للنيابة العامة للتحقق منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.