حماة الوطن يُهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    الإعلان عن المرشحين من جامعة عين شمس لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم    وزير التعليم: القيادة السياسية تدعم "التعليم المنتج للإبداع والابتكار"    إنفوجراف| أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الأربعاء 24 أبريل    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة    «الغرف التجارية»: 9.9 مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء خلال 5 سنوات    ؤالبنك المركزي: سداد مستحقات ديون خارجية ب8.16 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023- 2024    نائب وزير الإسكان يفتتح معرض إدارة الأصول    «النقل» تتعاقد على بناء سفينتين جديدتين مع ترسانة هانتونج الصينية    وكيل «خطة النواب»: 90 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة 2024/ 2025    مقتل فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية قرب الخليل    تقرير: ضباط إسرائيليون كبار يعتزمون الاستقالة    حظر سفر وعقوبات.. كيف تعاملت دول العالم مع إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية؟    الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق بشأن مقابر جماعية بغزة داهمها الاحتلال    صور الأقمار الصناعية تكشف الاستعدادات لعملية رفح    موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    محمد الشناوي يدخل قائمة الأهلي أمام مازيمبي    مفاجأة تنتظر المصريين بعد انتهاء الموجة الحارة.. أمطار لمدة 5 أيام    ننشر محظورات امتحانات الثانوية العامة 2024 وعقوباتها    «الشيوخ الأمريكي» يوافق على مشروع قانون لفرض قيود على «تيك توك»    قصة حب انتهت بالزواج ثم القتل لسبب صادم.. جريمة تهز المحلة    DMC تعرض تقريرا عن الفنان الراحل محمود مرسي في ذكرى رحيله    مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية    مستشفيات جامعة المنيا تستقبل الدفعة الأولى من مصابى غزة (صور)    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    رئيس جامعة القاهرة يشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية    تفاصيل الحالة المرورية بالمحاور والميادين صباح الأربعاء 24 أبريل    اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين باستدراج طبيب وقتله بالتجمع الخامس    بسبب الحرب على غزة.. كل ما تحتاج معرفته عن احتجاجات الجامعات الأمريكية    «خيال الظل» يواجه تغيرات «الهوية»    طرح فيلم ANYONE BUT YOU على منصة نتفليكس    بعد عودة الشناوي.. تعرف على الحارس الأقرب لعرين الأهلي الفترة المقبلة    دعاء الحر الشديد.. 5 كلمات تعتقك من نار جهنم وتدخلك الجنة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2024 والقنوات الناقلة    "لا يرتقي للحدث".. أحمد حسام ميدو ينتقد حكام نهائي دوري أبطال آسيا    تقديم خدمات طبية لأكثر من 600 مواطن بمختلف التخصصات خلال قافلتين بالبحيرة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة للارتقاء بمهارات الكوادر من العناصر البشرية    رئيس «المستشفيات التعليمية»: الهيئة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال زراعة الكبد    8 مليارات دولار قيمة سلع مفرج عنها في 3 أسابيع من أبريل 2024.. رئيس الوزراء يؤكد العمل لاحتياط استراتيجي سلعي يسمح بتدخل الدولة في أي وقت    تاريخ مميز 24-4-2024.. تعرف على حظك اليوم والأبراج الأكثر ربحًا للمال    متحدث "البنتاجون": سنباشر قريبا بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة    دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة    الذكرى ال117 لتأسيس النادي الأهلي.. يا نسر عالي في الملاعب    تعرف على مدرب ورشة فن الإلقاء في الدورة ال17 للمهرجان القومي للمسرح؟    نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"    بعد وصفه بالزعيم الصغير .. من هم أحفاد عادل إمام؟ (تفاصيل)    بقيادة عمرو سلامة.. المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة (تفاصيل)    رئيس البنك الأهلي: «الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان»    إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا    تعيين أحمد بدرة مساعدًا لرئيس حزب العدل لتنمية الصعيد    تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية    فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطني ساهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة ضباط دار السلام: المحكمة لم تطمئن لأدلة الاتهامات وأقوال الشهود

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضى، والمعروفة ب"جمعة الغضب"، والذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال، بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى رئيسى المحكمة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه لما كان الجزاء الجنائى هو أخطر الجزاءات جميعاً يصيب الناس فى أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبى، ومن ثم وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين القضائى الأكيد، وهذا اليقين يستمد أساسه من أصل البراءة الذى هو أصل من أصول المحاكمات الجنائية، وهو يضع عبء الإثبات الجنائى على عاتق سلطة الاتهام، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال من الفروض أو الاعتبارات المجردة.
وكانت المحكمة، بما لها من دور إيجابى فى تحقيق الدليل فى الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التى توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة، استدعت فيها شهود الإثبات الرئيسيين وغيرهم، وناقشتهم فى مضمون شهاداتهم، وأتاحت ذلك للخصوم فى الدعوى وصولاً لليقين المتحد، كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الأسطوانات المدمجة التى تقدم بها شهود الإثبات والمتهمين وتحتوى على مشاهد لبعض وقائع الدعوى وشاهدتها بنفسها، وقد خلصت المحكمة بعض استعراضها لوقائع القضية وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين، بعد أن اختلط وجدانها الشك فيه، آية ذلك أنه وإن كانت أوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحقيقات النيابة العامة، إلا أن هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد أن تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص ووازنت بينها وبين أدلة النفى التى حملتها الأوراق، وذلك لأسباب، أولا أنه بينما شهد بعض شهود الإثبات أنهم شاهدوا ضباط وأمناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وضباط وجنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الأشقياء والمسجلين يطلقون أعيرة نارية بكثافة وبصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم، وقال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الأشخاص المتهمين الماثلين، إلا أنهم عادوا وشهدوا بجلسات المحاكمة التى استمعت فيها المحكمة لأقوالهم أنهم لم يبصروا أيا من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، وأنهم لم يعاينوهم بموقع الأحداث أمام ديوان القسم، وأن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلاً عن متظاهرين آخرين لم يسموهم أو يبلغوا المحكمة بأسمائهم.
وأضافت المحكمة، ثانياً أن باقى شهود الإثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوى المجنى عليهم، والبعض الآخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليهم، فيما جاءت شهادات المجنى عليهم والمصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة، إذ قرروا أنهم لم يشاهدوا مطلق الأعيرة النارية التى أحدثت إصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التى استخدموها.
كما لم يكشف استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية عن ثمة دليل إثبات أو نفى، وكل ما أظهره عرض تلك الأسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية فى النهار وعمليات كر وفر ليلاً أمام قسم شرطة دار السلام بين فريقين، أحدهما يقف أمام ديوان القسم تحت أضواء الطريق العام، والآخر يقف بالقرب منه فى منطقة مظلمة، يتبادلان إلقاء أشياء ومواد حارقة وسط أصوات متداخلة وإطلاق الأعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية لا يظهر مطلق تلك الأعيرة ومن أى اتجاه أطلقت، كما لم يظهر من خلاله أيضا أى من المتهمين الماثلين بموقع الأحداث، كما احتوت المشاهد آثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط وآثار حرائق داخل القسم وخارجه وأشخاص يحملون متاعا ومنقولات خارجين من ديوان القسم واحتراق إحدى سيارات الشرطة.
ومن القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره، ولابد من مساءلته أن يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه، فاعلاً أو شريكاً، وخلت أوراق الدعوى من دليل يقينى تطمئن له المحكمة على مساهمة أى من المتهمين فى جرائم القتل أو الشروع فيه المنسوبة إليه، سواء كفاعل أصلى بظهوره على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها، مما يدخله فى نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا أصليا أو كشريك فى الجريمة مع الفاعل الأصلى بإحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية وهى التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
كما خلت أوراق الدعوى من أى أعمال تحرى أو جمع استدلالات بشأن الجرائم موضوع المحاكمة وتقديمها لسلطة التحقيق، وهى النيابة العامة، وهو الأمر المنوط بالجهات الأمنية المختصة بالدولة، والتى كلفها القانون بالبحث والتنقيب وتقديم الأدلة الكافية، وهو ما يعد تقاعساً من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الأدلة للنيابة العامة للتحقق منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.