قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل اخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير من العام الماضى والمعروفة ب "جمعة الغضب". ووجهت المحكمة في حيثيات حكمها النقد واللوم الشديد للجهات الأمنية كونها تقاعست عن تقديم الأدلة والتحريات اللازمة للنيابة العامة للتحقق منها.. كما أكدت المحكمة أن شهود الإثبات الذين ناقشتهم المحكمة قالوا إنهم لم يشاهدوا أيا من الضباط المتهمين وهو يطلق النار على المتظاهرين، وأن معلوماتهم بشأن اتهام هؤلاء الضباط جاءت نقلا عن متظاهرين آخرين..
كانت النيابة العامة قد أحالة كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى (أمناء شرطة) لاتهامهم بقتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائي هو اخطر الجزاءات جميعا، يصيب الناس في ارواحهم و اشخاصهم واموالهم وكيانهم الادبي ومن ثم وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول الى اليقين القضائي الاكيد.. وأن هذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو اصل من اصول المحاكمات الجنائية، وهو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام .. لافتة إلى أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن او الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة.
وذكرت المحكمة انها بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة استمعت فيها لشهود الاثبات الرئيسيين وغيرهم، وناقشتهم في مضمون شهاداتهم و اتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين المتحد.. كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات والمتهمين والتي تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى..
وأكد المحكمة أنها شاهدت كافة محتويات تلك الاسطوانات بنفسها، وقد خلصت المحكمة بعض استعراضها لوقائع القضية وما احاط بها من ظروف و ملابسات الى عدم اطمئنانها الى صحة الاتهام القائم فيها ضد المتهمين، بعد ان اختلج وجدانها الشك فيه ..
وأضافت المحكمة انه وإن كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات وتحقيقات النيابة العامة، الا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص ووازت بينها وبين ادلة النفي التي حملتها الاوراق..
وعرضت المحكمة لأسباب البراءة تفصيلا مشيرة إلى انه بينما شهد بعض شهود الاثبات انهم شاهدوا ضباط وامناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وضباط وجنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء والمسجلون، يطلقون اعيرة نارية بكثافة وبصورة عشوائية على المتظاهرين امام ديوان القسم و قال بعضهم انهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين - الا انهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة لاقوالهم انهم لم يبصروا أيا من المتهمين يطلق اعيرة نارية على المتظاهرين و انهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث امام ديوان القسم، وان ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين اخرين لم يسمونهم او يبلغوا المحكمة اسمائهم..
واضافت المحكمة ان باقي شهود الاثبات وعددهم 54 شاهدا والذين ورد ذكرهم بادلة الثبوت، هم في جلهم، لم يشهدوا وقائع القتل او الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم والبعض الاخر من الاطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، فيما جاءت شهادات المجني عليهم والمصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للادانة، اذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية التي احدثت اصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها او الاسلحة التي استخدموها .
واسترسلت المحكمة قائلة إن استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية لم يكشف عن ثمة دليل اثبات او نفي، وكل ما اظهره عرض تلك الاسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة، هو مظاهرة سلمية في النهار وعمليات كر و فر ليلا امام قسم شرطة دار السلام بين فريقين، احدهما يقف امام ديوان القسم تحت اضواء الطريق العام والاخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون القاء اشياء ومواد حارقة وسط اصوات متداخلة..
وذكرت المحكمة أن إطلاق الأعيرة النارية الذي استمعت له المحكمة كان يتدرج بين الكثافة والفردية، دون أن يظهر مطلق تلك الاعيرة، ومن اي اتجاهات اطلقت.. كما لم يظهر من خلاله ايضا اي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث.. كما احتوت المشاهد اثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط و اثار حرائق داخل القسم و خارجه وأشخاصا يحملون متاعا ومنقولات خارجين من ديوان القسم واحتراق احدى سيارات الشرطة.
وأكدت المحكمة انه من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره، وانه لابد من مساءلته ان يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا، لافتة إلى خلو اوراق الدعوى من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة اي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه المنسوبة اليه، سواء كفاعل اصلي بظهوره على مسرح الجريمة واتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا اصليا.. او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي باحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الاجراءت الجنائية وهي التحريض او الاتفاق او المساعدة .
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن أوراق القضية قد خلت من اي اعمال تحرى او جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة وتقديمهما لسلطة التحقيق وهي النيابة العامة، وهو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة، والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب وتقديم الادلة الكافية، وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .