المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء    21 عامًا على غياب ياسرعرفات ولقاء مع نجوم «واقدساه»    بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك    بتروجت يواجه الجونة وديًا استعدادًا لاستئناف الدوري    وفاة طفلة صدمتها سيارة في قلين بكفر الشيخ    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    القاهرة السينمائي يمنح المخرج محمد عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي    مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة 3 ضباط و 4 أمناء شرطة من تهمة قتل المتظاهرين بدار السلام
نشر في محيط يوم 29 - 11 - 2012

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل اخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير من العام الماضى والمعروفة ب "جمعة الغضب".

ووجهت المحكمة في حيثيات حكمها النقد واللوم الشديد للجهات الأمنية كونها تقاعست عن تقديم الأدلة والتحريات اللازمة للنيابة العامة للتحقق منها.. كما أكدت المحكمة أن شهود الإثبات الذين ناقشتهم المحكمة قالوا إنهم لم يشاهدوا أيا من الضباط المتهمين وهو يطلق النار على المتظاهرين، وأن معلوماتهم بشأن اتهام هؤلاء الضباط جاءت نقلا عن متظاهرين آخرين..

كانت النيابة العامة قد أحالة كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى (أمناء شرطة) لاتهامهم بقتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائي هو اخطر الجزاءات جميعا، يصيب الناس في ارواحهم و اشخاصهم واموالهم وكيانهم الادبي ومن ثم وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول الى اليقين القضائي الاكيد.. وأن هذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو اصل من اصول المحاكمات الجنائية، وهو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام .. لافتة إلى أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن او الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة.

وذكرت المحكمة انها بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة استمعت فيها لشهود الاثبات الرئيسيين وغيرهم، وناقشتهم في مضمون شهاداتهم و اتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين المتحد.. كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات والمتهمين والتي تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى..

وأكد المحكمة أنها شاهدت كافة محتويات تلك الاسطوانات بنفسها، وقد خلصت المحكمة بعض استعراضها لوقائع القضية وما احاط بها من ظروف و ملابسات الى عدم اطمئنانها الى صحة الاتهام القائم فيها ضد المتهمين، بعد ان اختلج وجدانها الشك فيه ..

وأضافت المحكمة انه وإن كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات وتحقيقات النيابة العامة، الا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص ووازت بينها وبين ادلة النفي التي حملتها الاوراق..

وعرضت المحكمة لأسباب البراءة تفصيلا مشيرة إلى انه بينما شهد بعض شهود الاثبات انهم شاهدوا ضباط وامناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وضباط وجنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء والمسجلون، يطلقون اعيرة نارية بكثافة وبصورة عشوائية على المتظاهرين امام ديوان القسم و قال بعضهم انهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين - الا انهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة لاقوالهم انهم لم يبصروا أيا من المتهمين يطلق اعيرة نارية على المتظاهرين و انهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث امام ديوان القسم، وان ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين اخرين لم يسمونهم او يبلغوا المحكمة اسمائهم..

واضافت المحكمة ان باقي شهود الاثبات وعددهم 54 شاهدا والذين ورد ذكرهم بادلة الثبوت، هم في جلهم، لم يشهدوا وقائع القتل او الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم والبعض الاخر من الاطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، فيما جاءت شهادات المجني عليهم والمصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للادانة، اذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية التي احدثت اصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها او الاسلحة التي استخدموها .

واسترسلت المحكمة قائلة إن استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية لم يكشف عن ثمة دليل اثبات او نفي، وكل ما اظهره عرض تلك الاسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة، هو مظاهرة سلمية في النهار وعمليات كر و فر ليلا امام قسم شرطة دار السلام بين فريقين، احدهما يقف امام ديوان القسم تحت اضواء الطريق العام والاخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون القاء اشياء ومواد حارقة وسط اصوات متداخلة..

وذكرت المحكمة أن إطلاق الأعيرة النارية الذي استمعت له المحكمة كان يتدرج بين الكثافة والفردية، دون أن يظهر مطلق تلك الاعيرة، ومن اي اتجاهات اطلقت.. كما لم يظهر من خلاله ايضا اي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث.. كما احتوت المشاهد اثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط و اثار حرائق داخل القسم و خارجه وأشخاصا يحملون متاعا ومنقولات خارجين من ديوان القسم واحتراق احدى سيارات الشرطة.

وأكدت المحكمة انه من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره، وانه لابد من مساءلته ان يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا، لافتة إلى خلو اوراق الدعوى من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة اي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه المنسوبة اليه، سواء كفاعل اصلي بظهوره على مسرح الجريمة واتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا اصليا.. او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي باحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الاجراءت الجنائية وهي التحريض او الاتفاق او المساعدة .

وأشارت المحكمة أيضا إلى أن أوراق القضية قد خلت من اي اعمال تحرى او جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة وتقديمهما لسلطة التحقيق وهي النيابة العامة، وهو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة، والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب وتقديم الادلة الكافية، وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.