انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 بالصاغة.. عيار 21 بكام الآن بعد آخر ارتفاع؟    الأمطار تُغرق بورسعيد والمحافظة تواصل جهودها لشفط المياه.. صور    المؤرخ الألماني يورجن تسيمرر ل«آخرساعة»: نفرتيتي ليست ملكًا ل«برلين»| حوار    خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم ببراءة 3 ضباط و 4 امناء شرطة من تهمة قتل المتظاهرين بدار السلام
نشر في الفجر يوم 29 - 11 - 2012

أصدرت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل حكمها في اخر قضايا قتل المتظاهرين بالقاهرة خلال ثورة يناير 2011 ..حيث قضت المحكمة ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3متظاهرين والشروع في قتل اخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضى والمعروفة "جمعة الغضب"، والذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال سماع باقى الشهود ..صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني علاء البيلي رئيسي المحكمة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب..و لم يحضر اي من المتهمين جلسة النطق بالحكم .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائي هو اخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في ارواحهم و اشخاصهم و اموالهم و كيانهم الادبي و من ثما وجب التزام الحرص الشديد و التحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الأكيد ..وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو اصل من اصول المحاكمات الجنائية ..و هو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام ..و ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس على الظن او الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة .

وكانت المحكمة بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية و اتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة استعدت فيها شهود الاثبات الرئيسيين و غيرهم و ناقشتهم في مضمون شهاداتهم و اتاحت ذلك للخصوم في الدعوى و صولا لليقين المتحد ..كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات و المتهمين و تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى و شاهدتها بنفسها و قد خصلت المحكمة بعض استعراضها لوقائع القضية و ما احاط بها من ظروف و ملابسات الى عدم اطمانانها الى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين ..بعد ان اختلج وجدانها الشك فيه ..اية ذلك انه و ان كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات و تحقيقات النيابة العامة الا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق و الفحص و وزازت بينها و بين ادلة النفي التي حملتها الاوراق و ذلك لاسباب حاصلها اولا انه بينما شهد بعض شهود الاثبات انهم شاهدوا ضباط و امناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام و ضباط و جنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء و المسجلين يطلقون اعيرة نارية بكثافة و بصورة عشوائية على المتظاهرين امام ديوان القسم و قال بعضهم انهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين الا انهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة لاقوالهم انهم لم يبصروا اي من المتهمين يطلق اعيرة نارية على المتظاهرين و انهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث امام ديوان القسم و ان ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين اخرين لم يسمونهم او يبلغوا المحكمة اسمائهم .

واضافت المحكمة ثانيا ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بادلة الثبوت هم في جلهم لم يشهدوا وقائع القتل او الشروع فيه فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم و البعض الاخر من الاطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للادانة اذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية التي احدثت اصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها او الاسلحة التي استخدموها .

ثالثا لم يكشف استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات او نفي و كل ما اظهره عرض تلك الاسطوانات و مشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار و عمليات كر و فر ليلا امام قسم شرطة دار السلام بين فريقين احدهما يقف امام ديوان القسم تحت اضواء الطريق العام و الاخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون القاء اشياء و مواد حارقة وسط اصوات متداخلة و اطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة و الفردية لا يظهر مطلق تلك الاعيرة و من اي اتجهات اطلقت .. كما لم يظهر من خلاله ايضا اي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث ..كما احتوت المشاهد اثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب و الحوائط و اثار حرائق داخل القسم و خارجه و اشخاص يحملون متاع و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق احدى سيارات الشرطة .

رابعا و من القواعد المقررة عدم مسالة الشخص جنائيا عن عمل غيره ولابد من مساءلته ان يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا و خلت اوراق الدعوى من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة اي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه المنسوبة اليه سواء كفاعل اصلي بظهوره على مسرح الجريمة و اتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا اصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي باحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الاجراءت الجنائية و هي التحريض او الاتفاق او المساعدة .

خامسا خلت اوراق الدعوى من اي اعمال تحرى او جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة و تقديمهما لسلطة التحقيق و هي النيابة العامة و هو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة و التي كلفها القانون بالبحث و التنقيب و تقديم الادلة الكافية و هو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .


كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، أمناء شرطة، لاتهامهم فى قتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.