* ثبت من الأوراق والمشاهد المصورة أن هناك نية مبيتة للهجوم علي أقسام الشرطة ومنها قسم السيدة زينب والفتك بجميع العاملين به * المتظاهرون ضموا مندسين ومخربين.. وشهود الإثبات سعوا لإلصاق التهم بالمتهمين.. والمحكمة أطمئنت لشهود النفي * المحكمة ساورها الشك في الأسانيد والأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة في توجيه الاتهام * شباب الثورة خرجوا لتغيير الأنظمة الفاسدة وإرساء العدل والمساواة وكان سبيلهم التظاهر في الميادين العامة * أحد المجني عليهم أكد إطلاق ضابط النار عليه.. والنيابة لم تقدم دليلا يؤكد اتهامه .. وشهود النفي أكدوا نقله من القسم * المحكمة ثبت لديها عدم تواجد 3 متهمين يوم 28يناير و المصابون حاولوا إلصاق التهم بالمتهمين كتب- السيد سالمان : قالت محكمة جنيات القاهرة في حيثيات حكمها ببراءة خمس ضباط بقسم السيدة زينب والمتهمين بقتل 5متظاهرين والشروع في قتل 3اخرين ، انه ثبت لديها إن الضباط كانوا في حالة الدفاع الشرعي عن أنفسهم بعد أن تعرضوا لهجوم شديد من متظاهرين ضموا مندسين وعناصر تخريبية سعوا إلى إشعال قسم الشرطة وسرقة محتوياته وإخراج العناصر الإجرامية منه. وقالت المحكمة انه ثبت لديها أيضا عدم تواجد ثلاث متهمين أمام القسم يوم الواقعة 28يناير الماضي وان أقوال شهود الإثبات من المصابين جاءت على السمع فقط وقصدوا منها إلصاق التهم بالمتهمين .. في حين قدم شهود الإثبات أدله ومستندات تؤكد أقوالهم والتي تحرت عنها المحكمة وثبت صحته وأضافت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين في حيثيات حكمها والتي جاءت في 35 صفحة، أنه رغم ما تضمنته أوراق الدعوي من أسانيد وأدلة اعتمدت عليها النيابة العامة في توجيه الاتهام للمتهمين فإن المحكمة ساورها الشك في صحة هذه الأدلة ورأت أن الدعوي خلت من الدليل اليقيني المطمئن لها لإدانة المتهمين، ولا يطمئن وجدانها إلي صحة روايات شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة. وقالت المحكمة أنه بالنسبة للأدلة التي ذكرتها النيابة العامة سندا لإدانة المتهمين الثالث والرابع والخامس وهم النقيب عمرو الخراط، والعقيد هشام لطفي، وأمين الشرطة محمد شعبان، فرأت المحكمة أنه بالنسبة للمتهم الأول فإن أقوال شاهد الإثبات الأول في القضية بتحقيقات النيابة أكدت علي تواجد المتهم أمام مسرح الإحداث يطلق النار من سطح القسم بسلاح آلي مما أصاب المجني عليه ولم تقدم النيابة أي دليل يدعم قول الشاهد، في حين أكد أحد الشهود النفي بأن المتهم عمرو حمدي لم يكن متواجدا بمسرح الحدث وانه صدر قرار بنقله إلي قطاع غرب قبل الواقعة.. وأيد ذلك أقوال شهود النفي الثاني والثالث. وأضافت المحكمة أن هناك شاهد نفي آخر أكد أن المتهم اتصل به تليفونيا يوم الواقعة الساعة الثالثة والنصف وأبلغه أنه كان متواجدا بمكتبه بقطاع غرب بالمعادي وأنه ترك سلاحه المبري بمنزله وطلب منه إحضاره له ونظرا لظروف الطريق لم يتمكن من الوصول لمنزل المتهم بشارع فيصل بالجيزة. وأشارت المحكمة إلي أنها اطمأنت لأقوال شهود النفي الذين دعموا أقوالهم بالمستندات والأدلة الثابتة عند جهات العمل الرسمية، وتشككت المحكمة في صحة رواية شاهد الإثبات الأول والتي كان القصد منها إلصاق الاتهام، وبالنسبة للمتهم الرابع هشام لطفي فإن أقوال شاهد الإثبات التاسع والعشرون جاءت متناقضة حيث ذكر أمام المحكمة بأنه شاهد المتهم يطلق النار علي المتظاهرين أمام القسم إلا أنه ذكر في تحقيقات النيابة بأن المتهم لم يكن متواجدا بمكان الواقعة وقت حدوثها وأنه علم بأسماء المتهمين من المتواجدين وأنه حدد المتهم الرابع من خلال حديث مع محاميه. وقالت المحكمة انه في جميع الحالات التي واجهت المحكمة فيها شهود الإثبات والنفي مع المتهمين تبين أن شهود النفي أسندوا أدلتهم إلي السمع سواء من أشخاص عاديين أو محاميهم دون أن يقدموا دليلا أو مستندا يدعم أقوالهم. وأوضحت المحكمة أنه من حقها وفق للقانون أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة ما يريح ضميرها من الوصول للصورة الحقيقية للواقعة، فالمحكمة أحاطت بأن أحداث القضية قد صاحبت وقائع ثورة 25 يناير التي قام بها شباب الثورة لتغيير الأنظمة الحاكمة الفاسدة وإرساء نظم العدل والمساواة ودفع الظلم عن جموع الشعب، وكان سبيله إلي ذلك التظاهر السلمي في الميادين العامة للتعبير عن مطالبهم المشروعة التي تبعد عن أعمال البلطجة والاعتداء علي الأموال العامة والخاصة، ورأت المحكمة في هذه الواقعة شيء مختلف تماما حيث ثبت من الأوراق والمشاهد المصورة أن هناك نية مبيتة بالهجوم علي أقسام الشرطة ومنها قسم السيدة زينب، والفتك بجميع العاملين به من ضباط وأمناء شرطة وجنود والاستيلاء علي أسلحتهم والذخائر الموجودة بمخازن القسم، والاستيلاء أيضا علي محتويات الأقسام وإحراقها وقد عزموا علي تنفيذ ذلك وشاركهم بعض أهالي المناطق المحيطة وكان ذلك يوم جمعة الغضب 28 يناير، وتبين كذلك من شرائط الفيديو وجود أصوات تحريضية مسموعة تدعوا المتظاهرين إلي إشعال النيران في القسم ونزع نوافذه وإخراج المسجونين منه وذلك باستخدام زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والحجارة ونجحوا في إحراق الدور الأول فاضطر ضباط وأمناء الشرطة إلي الصعود علي سطح القسم للهروب من النيران وبالتالي وسط هذا الهجوم العدواني الذي استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة كان لزاما علي ضباط الشرطة أن يدافعوا عن أنفسهم باستعمال الأسلحة العادية التي مصرح بها لهم جميعا وقاموا بالفعل بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإبعاد المهاجمين عن القسم حيث أطلقت هذه الأعيرة بحسن نية بغرض رد الاعتداء والتمكن من الفرار والهرب فأصيب من أصيب وقتل من قتل. وأكدت المحكمة انه تبين لديها عدم توافر القصد الخاص لدي رجال قسم شرطة السيدة زينب بإطلاقهم الأعيرة النارية لقتل وإزهاق أرواح المواطنين ولكن للدفاع الشرعي عن النفس ومنشآت الدولة. وقالت المحكمة انه ثبت لديها علي وجه قاطع وحازم أن المتهمين الثالث والرابع والخامس لم يكن أحد منهم متواجد بمكان الواقعة وقت الأحداث وفق لأقوال شهود النفي والمستندات التي أيدتها، ومن ثم يصبح الاتهام المسند إلي كل منهم بلا دليل يمكن الاعتداد به والحكم بإدانتهم كما ثبت للمحكمة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني عدم ثبوت الاتهام المنسوب لكل منهم بعد أن تأكدت المحكمة بصحة ما ورد بأقوال شهود الإثبات والأدلة المقدمة في الدعوي وعدم الاطمئنان إليها لقصورها وعدم بلوغها لحد الكفاية لإدانتهم بالجرائم المنسوبة إليهم بما يتعين علي المحكمة القضاء ببراءة كل المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة. حيث أنه لما كان من المقرر قانونا وفق لنص المادة 245 من قانون العقوبات”أنه لا عقوبة مطلقا علي من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضرب أثناء استعماله حق الدفاع عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله” علي اعتبار أن حق الدفاع الشرعي مضمون بحكم المبادئ القانونية العامة