السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    القاهرة والقليوبية تطلقان تجربة لإدارة المركبات المُهملة    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    فوز كبير ل «قائمة السودانى» فى انتخابات العراق    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    بطولة العالم للكاراتيه تعود إلى أرض مصر بعد غياب 40 عامًا    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    ديانج يدرس الاستمرار مع الأهلي رغم عرض سعودي مغري    مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    مستشفى العجمي ينقذ شابا علقت يده في مفرمة لحوم    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلو الدليل وعدم يقين المحكمة.. أبرز حيثيات براءة قضية ''متظاهري دار السلام''
نشر في مصراوي يوم 29 - 11 - 2012


أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم في أحداث 28 يناير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا ب ''جمعة الغضب''، والحاصلون على البراءة هم الرائد بهاء الدين على، والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين .
وقالت المحكمة أنه لما كان الجزاء الجنائي، هو أخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في أرواحهم و أشخاصهم و أموالهم و كيانهم الادبي، ومن سما وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الاكيد، وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو أصل من اصول المحاكمات الجنائية، و هو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام، وأن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة .
المحكمة لم تطمئن
وكانت المحكمة بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية، واتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة، استعدت فيها شهود الاثبات الرئيسيين وغيرهم، و ناقشتهم في مضمون شهاداتهم، وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين المتحد، كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات و المتهمين، و تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى، و شاهدتها بنفسها.
وقد خصلت المحكمة بعد استعراضها لوقائع القضية، وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين ، بعد أن اختلج وجدانها الشك فيه، وآية ذلك أنه و ان كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات، وتحقيقات النيابة العامة، إلا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت، بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص ووقارنت بينها و بين ادلة النفي التي حملتها الاوراق، و ذلك لأسباب حاصلها أولا، أنه بينما شهد بعض شهود الاثبات أنهم شاهدوا ضباط و امناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، و ضباط و جنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء و المسجلين، يطلقون أعيرة نارية بكثافة و بصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم،
شهادات سماعية
وقال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين، إلا أنهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة، التي استمعت فيها المحكمة لأقوالهم، أنهم لم يبصروا أي من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، وأنهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث أمام ديوان القسم، وأن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين آخرين لم يسمونهم أو يبلغوا المحكمة اسمائهم .
وأضافت المحكمة ثانيا ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت، هم في جلهم لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم، والبعض الاخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة، عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة، إذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية، التي أحدثت إصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التي استخدموها.
الأسطوانات لم تكشف عن المتهمين
ثالثا لم يكشف استعراض المحكمة، لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات أو نفي، وكل ما أظهره عرض تلك الاسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار، وعمليات كر و فر ليلا أمام قسم شرطة دار السلام، بين فريقين أحدهما يقف أمام ديوان القسم تحت أضواء الطريق العام، والآخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون إلقاء أشياء و مواد حارقة، وسط اصوات متداخلة، وإطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية، لا يظهر مطلق تلك الاعيرة و من أي اتجاهات اطلقت.
كما لم يظهر من خلاله أيضا أي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث ، كما احتوت المشاهد أثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط و آثار حرائق داخل القسم و خارجه، وأشخاص يحملون متاع و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق احدى سيارات الشرطة .
خلو القضية من الدليل
رابعا و من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره، ولابد من مساءلته أن يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا، و خلت اوراق الدعوى من دليل يقيني، تطمئن له المحكمة على مساهمة أي من المتهمين في جرائم القتل أو الشروع فيه المنسوبة اليه، سواء كفاعل أصلي بظهوره على مسرح الجريمة، و إتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات، بجعله فاعلا أصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي، بإحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية و هي التحريض أو الاتفاق او المساعدة .
تقاعس الشرطة عن تقديم التحريات
خامسا خلت أوراق الدعوى من أي اعمال تحرى أو جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة، و تقديمهما لسلطة التحقيق، وهي النيابة العامة وهو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب و تقديم الأدلة الكافية، وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.