مجلس جامعة كولومبيا يصوت على قرار للتحقيق مع الإدارة بعد استدعاء الشرطة لطلبة متضامنين مع غزة    قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة خلال اقتحام مدينة طولكرم    الجيش الأمريكي: الحوثيون ألقوا صواريخ باليستية على سفينتين بالبحر الأحمر وأصابوا إحداهما    أحمد فهمي يحتفي بصعود الأهلي لنهائي إفريقيا    الأرصاد تحذر المصريين من طقس اليوم: الأمطار الرعدية والسيول تضرب هذه المناطق    4 أيام متواصلة.. تعرف على عطلة شم النسيم وعيد العمال والإجازات الرسمية حتى نهاية 2024    اليوم.. جلسة محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب    للحماية من حرارة الصيف.. 5 نصائح مهمة من وزارة الصحة    تحذير دولي من خطورة الإصابة بالملاريا.. بلغت أعلى مستوياتها    نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا.. عبد الجابر رئيسًا    "اتهاجمت أكثر مما أخفى الكرات ضد الزمالك".. خالد بيبو يرد على الانتقادات    كولر: مازيمبي لم يشكل أي خطورة علينا.. وسنحتفل اليوم بالتأهل    د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: الطلاب الوافدون وأبناؤنا فى الخارج    د. هشام عبدالحكم يكتب: جامعة وصحة ومحليات    «المركزية الأمريكية»: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر    واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير.. بوست على الفيسبوك أثار الجدل    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 إبريل بعد الانخفاض الآخير بالبنوك    وزير الرياضة يُهنئ الأهلي لصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ال17 في تاريخه    قبل مواجهة دريمز.. إداراة الزمالك تطمئن على اللاعبين في غانا    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يعزز رقمه الإفريقي.. ويعادل رقمًا قياسيًّا لريال مدريد    محمد هلب: السيارات الكهربائية بمثابة مشروع قومى لمصر    شعبة البن تفجر مفاجأة مدوية عن أسعاره المثيرة للجدل    والد ضحية شبرا يروي تفاصيل مرعبة عن الج ريمة البشعة    رسالة هامة من الداخلية لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع    بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟    أستاذ علاقات دولية: الجهد المصري خلق مساحة مشتركة بين حماس وإسرائيل.. فيديو    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    دينا فؤاد: الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة على "الحرة" وقال "وشها حلو"    بشرى في العرض الخاص لفيلم "أنف وثلاث عيون" بمهرجان مالمو للسينما العربية    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    3 وظائف شاغرة.. القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    الأمن العام يضبط المتهم بقتل مزارع في أسيوط    العراق.. تفاصيل مقتل تيك توكر شهيرة بالرصاص أمام منزلها    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    الرجوب يطالب مصر بالدعوة لإجراء حوار فلسطيني بين حماس وفتح    موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    في سهرة كاملة العدد.. الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء (صور)    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلو الدليل وعدم يقين المحكمة.. أبرز حيثيات براءة قضية ''متظاهري دار السلام''
نشر في مصراوي يوم 29 - 11 - 2012


أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم في أحداث 28 يناير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا ب ''جمعة الغضب''، والحاصلون على البراءة هم الرائد بهاء الدين على، والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين .
وقالت المحكمة أنه لما كان الجزاء الجنائي، هو أخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في أرواحهم و أشخاصهم و أموالهم و كيانهم الادبي، ومن سما وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الاكيد، وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو أصل من اصول المحاكمات الجنائية، و هو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام، وأن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة .
المحكمة لم تطمئن
وكانت المحكمة بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية، واتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة، استعدت فيها شهود الاثبات الرئيسيين وغيرهم، و ناقشتهم في مضمون شهاداتهم، وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين المتحد، كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات و المتهمين، و تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى، و شاهدتها بنفسها.
وقد خصلت المحكمة بعد استعراضها لوقائع القضية، وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين ، بعد أن اختلج وجدانها الشك فيه، وآية ذلك أنه و ان كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات، وتحقيقات النيابة العامة، إلا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت، بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص ووقارنت بينها و بين ادلة النفي التي حملتها الاوراق، و ذلك لأسباب حاصلها أولا، أنه بينما شهد بعض شهود الاثبات أنهم شاهدوا ضباط و امناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، و ضباط و جنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء و المسجلين، يطلقون أعيرة نارية بكثافة و بصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم،
شهادات سماعية
وقال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين، إلا أنهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة، التي استمعت فيها المحكمة لأقوالهم، أنهم لم يبصروا أي من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، وأنهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث أمام ديوان القسم، وأن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين آخرين لم يسمونهم أو يبلغوا المحكمة اسمائهم .
وأضافت المحكمة ثانيا ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت، هم في جلهم لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم، والبعض الاخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة، عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة، إذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية، التي أحدثت إصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التي استخدموها.
الأسطوانات لم تكشف عن المتهمين
ثالثا لم يكشف استعراض المحكمة، لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات أو نفي، وكل ما أظهره عرض تلك الاسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار، وعمليات كر و فر ليلا أمام قسم شرطة دار السلام، بين فريقين أحدهما يقف أمام ديوان القسم تحت أضواء الطريق العام، والآخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون إلقاء أشياء و مواد حارقة، وسط اصوات متداخلة، وإطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية، لا يظهر مطلق تلك الاعيرة و من أي اتجاهات اطلقت.
كما لم يظهر من خلاله أيضا أي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث ، كما احتوت المشاهد أثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط و آثار حرائق داخل القسم و خارجه، وأشخاص يحملون متاع و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق احدى سيارات الشرطة .
خلو القضية من الدليل
رابعا و من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره، ولابد من مساءلته أن يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا، و خلت اوراق الدعوى من دليل يقيني، تطمئن له المحكمة على مساهمة أي من المتهمين في جرائم القتل أو الشروع فيه المنسوبة اليه، سواء كفاعل أصلي بظهوره على مسرح الجريمة، و إتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات، بجعله فاعلا أصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي، بإحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية و هي التحريض أو الاتفاق او المساعدة .
تقاعس الشرطة عن تقديم التحريات
خامسا خلت أوراق الدعوى من أي اعمال تحرى أو جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة، و تقديمهما لسلطة التحقيق، وهي النيابة العامة وهو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب و تقديم الأدلة الكافية، وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.