مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    محمد رمضان يشارك جمهوره بأقوال والده الراحل: ما تمسحش دمعة عينك غير إيدك    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    الحمصاني: المواطن المصري محور التنمية.. واستثمارات كبيرة في الرعاية الصحية    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلو الدليل وعدم يقين المحكمة.. أبرز حيثيات براءة قضية ''متظاهري دار السلام''
نشر في مصراوي يوم 29 - 11 - 2012


أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم في أحداث 28 يناير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا ب ''جمعة الغضب''، والحاصلون على البراءة هم الرائد بهاء الدين على، والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين .
وقالت المحكمة أنه لما كان الجزاء الجنائي، هو أخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في أرواحهم و أشخاصهم و أموالهم و كيانهم الادبي، ومن سما وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الاكيد، وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو أصل من اصول المحاكمات الجنائية، و هو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام، وأن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة .
المحكمة لم تطمئن
وكانت المحكمة بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية، واتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة، استعدت فيها شهود الاثبات الرئيسيين وغيرهم، و ناقشتهم في مضمون شهاداتهم، وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين المتحد، كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات و المتهمين، و تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى، و شاهدتها بنفسها.
وقد خصلت المحكمة بعد استعراضها لوقائع القضية، وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين ، بعد أن اختلج وجدانها الشك فيه، وآية ذلك أنه و ان كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات، وتحقيقات النيابة العامة، إلا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت، بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص ووقارنت بينها و بين ادلة النفي التي حملتها الاوراق، و ذلك لأسباب حاصلها أولا، أنه بينما شهد بعض شهود الاثبات أنهم شاهدوا ضباط و امناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، و ضباط و جنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء و المسجلين، يطلقون أعيرة نارية بكثافة و بصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم،
شهادات سماعية
وقال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين، إلا أنهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة، التي استمعت فيها المحكمة لأقوالهم، أنهم لم يبصروا أي من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، وأنهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث أمام ديوان القسم، وأن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين آخرين لم يسمونهم أو يبلغوا المحكمة اسمائهم .
وأضافت المحكمة ثانيا ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت، هم في جلهم لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم، والبعض الاخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة، عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة، إذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية، التي أحدثت إصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التي استخدموها.
الأسطوانات لم تكشف عن المتهمين
ثالثا لم يكشف استعراض المحكمة، لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات أو نفي، وكل ما أظهره عرض تلك الاسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار، وعمليات كر و فر ليلا أمام قسم شرطة دار السلام، بين فريقين أحدهما يقف أمام ديوان القسم تحت أضواء الطريق العام، والآخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون إلقاء أشياء و مواد حارقة، وسط اصوات متداخلة، وإطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية، لا يظهر مطلق تلك الاعيرة و من أي اتجاهات اطلقت.
كما لم يظهر من خلاله أيضا أي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث ، كما احتوت المشاهد أثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط و آثار حرائق داخل القسم و خارجه، وأشخاص يحملون متاع و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق احدى سيارات الشرطة .
خلو القضية من الدليل
رابعا و من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره، ولابد من مساءلته أن يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا، و خلت اوراق الدعوى من دليل يقيني، تطمئن له المحكمة على مساهمة أي من المتهمين في جرائم القتل أو الشروع فيه المنسوبة اليه، سواء كفاعل أصلي بظهوره على مسرح الجريمة، و إتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات، بجعله فاعلا أصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي، بإحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية و هي التحريض أو الاتفاق او المساعدة .
تقاعس الشرطة عن تقديم التحريات
خامسا خلت أوراق الدعوى من أي اعمال تحرى أو جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة، و تقديمهما لسلطة التحقيق، وهي النيابة العامة وهو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب و تقديم الأدلة الكافية، وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.