وهم الحداثة وحقيقة الأزمة    وزير العدل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    ستاندرد بنك: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع دول جنوب الصحراء الأفريقية سنوياً    السلام.. خيار استراتيجى    استعدادا لأمم أفريقيا.. منتخب مصر 2009 يواجه الأردن غدًا    بمشاركة بن رمضان ومعلول.. التعادل يحسم نتيجة مباراة تونس ضد موريتانيا    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    ناشئات يد الأهلى يتأهلن إلى دور ال16 بكأس مصر 2008 على حساب الزمالك    إحباط تهريب سكر ومكرونة تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية    انطلاق فعاليات حفل مهرجان القاهرة السينمائي ال 46    عودة الآثار    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوى المواطنين.. ويوجه بحلول عاجلة لعدد من المشكلات الخدمية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية.. والقنوات الناقلة    بدء استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثالثة دورة المخرج يوسف شاهين    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات براءة ضباط دار السلام
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2012

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين في آخر قضايا قتل المتظاهرين بدار السلام أنه لما كان الجزاء الجنائي هو أخطر الجزاءات جميعا لأنه يصيب الناس في أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبي لذلك وجب التزام لحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين القضائي الأكيد .
وهذا اليقين يستمد أساسه من أصل البراءة الذي هو أصل من أصول المحاكمات الجنائية .. وهو يضع عبء الإثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام .. وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال من الفروض أو الاعتبارات المجردة .
وكانت المحكمة بما لها من دور إيجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة، قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة استعادت فيها شهود الإثبات الرئيسيين وغيرهم وناقشتهم في مضمون شهاداتهم وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين المتحد .. كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الأسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الإثبات والمتهمون وتحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى وشاهدتها بنفسها.
وقد خلصت المحكمة باستعراضها لبعض وقائع القضية وما أحاط بها من ظروف وملابسات إلى عدم طمأنتها إلى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين .. بعد أن اختلج وجدانها الشك فيه .. وآية ذلك أنه وإن كانت أوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من أقوال شهود الاثبات وتحقيقات النيابة العامة إلا أن هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد أن تناولتها المحكمة بالتحقيق والفحص وذلك لأسباب:
أولا: أنه بينما شهد بعض شهود الإثبات بأنهم شاهدوا ضباطا وأمناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وضباطا وجنودا من قوة القسم يؤازرهم بعض الأشقياء والمسجلون يطلقون أعيرة نارية بكثافة وبصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم، قال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الأشخاص، المتهمين الماثلين إلا أنهم عادوا وشهدوا بجلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة لأقوالهم بأنهم لم يبصروا أيا من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين وأنهم لم يعاينوهم بموقع الأحداث أمام ديوان القسم، وأن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين آخرين لم يسمونهم أو يبلغوا المحكمة عن أسمائهم .
ثانيا: أن باقي شهود الإثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم والبعض الآخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم فيما جاءت شهادات المجني عليهم والمصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للإدانة إذ قرروا إنهم لم يشاهدوا مطلق الأعيرة النارية التي أحدثت إصابتهم ولا يعلمون من أطلقها أو الأسلحة التي استخدموها .
ثالثا: لم يكشف استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل إثبات أو نفي وكل ما أظهره عرض تلك الأسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار وعمليات كر وفر ليلا أمام قسم شرطة دار السلام بين فريقين، أحدهما يقف أمام ديوان القسم تحت أضواء الطريق العام، والآخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة حيث يتبادلان إلقاء المواد الحارقة وسط أصوات متداخلة وإطلاق الأعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية ولم يظهر مطلق تلك الأعيرة ومن أي اتجاه أطلقت .. كما لم يظهر من خلاله أيضا أي من المتهمين الماثلين.. كما احتوت المشاهد آثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط وآثار حرائق داخل القسم وخارجه وأشخاصا يحملون متاعا ومنقولات خارجين من ديوان القسم واحتراق إحدى سيارات الشرطة .
رابعًا: ومن القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره ولابد من مساءلته على إذا كان قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا، كما خلت أوراق الدعوى من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة أي من المتهمين في جرائم القتل أو الشروع فيه المنسوبة اليه سواء كفاعل أصلي بظهوره على مسرح الجريمة وإتيانه عملا من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة مع الفاعل الأصلي بإحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية وهي التحريض أو الاتفاق أو المساعدة .
خامسا: خلت أوراق الدعوى من أي أعمال تحرى أو جمع استدلالات بشأن الجرائم موضوع المحاكمة وتقديمهما لسلطة التحقيق وهي النيابة العامة وهو الأمر المنوط بالجهات الأمنية المختصة بالدولة والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب وتقديم الأدلة الكافية وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الأدلة للنيابة العامة للتحقق منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.