«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على "الرئيس المجرم": مبارك والعادلي لم يتدخلا لإنقاذ المتظاهرين والتحريات لم تكشف العناصر المندسة التي قتلتهم
نشر في البديل يوم 07 - 06 - 2012

أعلنت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها في قضية القرن الصادر بإدانة الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد ، ووزير داخليته حبيب العادلي بذات العقوبة وبراءة ستة من قيادات الداخلية السابقين من تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة تربح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم بالنسبة له ولنجليه جمال وعلاء في جنايتي استعمال النفوذ, وتقديم عطية لمضي المدة المسقطة للدعوي الجنائية, وسطرت الأسباب في120 ورقة.
و تضمنت الرد علي أسباب إدانة الرئيس السابق حيث أكدت المحكمة أنه بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن مبارك والعادلي قد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال ايجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية والمتمثلة في امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين وذلك ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه علي مقاليد الحكم الأمر الذي أدي إلي أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين كما امتنع العادلي عمدا أيضا بصفته وزيرا للداخلية عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح لحماية الوطن والمواطنين ابتغاء استمراره في منصبه وحماية لسلطات ومنصب الأول.
كما تضمنت الأسباب الرد علي الدفوع التي أثارها الدفاع عن المتهمين ومن بينها الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وبطلان إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات لصدور أمر الإحالة من المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وعدم قبول الدعوي الجنائية ضد مبارك لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضده حيث أوضحت المحكمة أن هذه الدفوع مردود عليها فإن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة.
وبالنسبة لما ذكره دفاع المتهم الأول( مبارك) من توافر الصفة العسكرية لديه ردت المحكمة علي هذا الدفع بأنه غير سديد وخارج عن نطاق التصديق القانوني.
ثم أوضحت المحكمة الأسباب التي استندت عليها في براءة ستة من مساعدي وزير الداخلية السابق حيث أشارت إلي أن أوراق الدعوي خلت وما قدم فيها من مضبوطات من أدلة مادية تثبت علي سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه التي وقعت من25 حتي31 يناير هم من ضباط الشرطة, كما أن كل التقارير الطبية المرفقة بأوراق الدعوي لا تصلح دليلا في عقيدة المحكمة التي أدخلت الشك في وجدانها من صحة إسناد الاتهام للمتهمين, وأما عن الاتهام الثاني الموجه لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بقبول مبارك لنفسه ولنجليه عطية عبارة عن خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم, فقالت المحكمة إن أوراق الدعوي ومستنداتها خلت مما يقطع بتزوير عقود هذه الفيلات الأمر الذي تخلص منه أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس هو تاريخ تسجيل عقود شرائها من مالكها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ أخذ المتهم الأول لنفسه ولنجليه العطية من المتهم الثاني( سالم) وهذا هو تاريخ وقوع جناية استعمال النفوذ وهو2000/10/14 ويبدأ من عنده حساب مدة التقادم المسقطة للدعوي الجنائية وردت المحكمة عن التهمة الثالثة الموجه لمبارك بمشاركته بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق علي إسناد بيع وتصدير غاز طبيعي لإسرائيل لحسين سالم فإن المحكمة بما طالعته من أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تطمئن إلي شهادة عاطف عبيد من أن تصدير الغاز لإسرائيل تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول السابق, وكذلك ما شهد به أعضاء لجنة الفحص من أن تصدير الغاز تم بموافقة مجلس الوزراء.
الأسباب بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية‏,‏ والاطلاع علي الأوراق وما شملته من مستندات وتحقيقات والمداولة قانونا‏.‏
ومن حيث إن واقعات التداعي المعروضة حسبما بان للمحكمة واستقر في وجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة, وما ارتاحت إليه عقيدتها ومقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلي صحة وثبات, وإثبات الثابت في أوراق التداعي, وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلمة ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لأمراء فيها ولاشك.
وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة والدقيقة لكشوف المجني عليهم المرفقة أن من بين المتوفين علي سبيل المثال من يدعي معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد منصور وأن من بين المصابين من يدعي محمد عبد الحي حسين الفرماوي حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم28\1/.2011، فقد أورت التقارير الطبية للمجني عليه معاذ السيد محمد كامل أنه أصيب يوم28 يناير2011 بأكثر من خمسين ثقبا أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر للعنق وحولها رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه وأن هذه الاصابات أحدثت تهتكا بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت في تجمع دموي نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي أدي إلي توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وأورد تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت من سلاح ناري أحدث تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نزفية أدت للوفاة.
وأورد التقرير الطبي لمستشفي جامعة القاهرة أن المجني عليه محمد عبدالحي حسين الفرماوي أصيب يوم2011/1/28 بطلق ناري بالفخذ اليسري أدي إلي قطع بالشريان والوريد.
ومن حيث ان المحكمة وقد استعرضت وقائع التداعي حسبما استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث ووفقا لما أدي إليها اقتناعها مستندة في ذلك الاستخلاص إلي المقبول في العقل والمنطق والقانون ولما له أصله الثابت في الأوراق وقد إطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلي أدلة الثبوت في الدعوي وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة أو مطعن.. وقد صح واستقام الاتهام المعزو إلي المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هي واهنة ولا هي ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا واسنادا, ذلك جميعه أخذا من الثابت في أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وكشفت عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من المتهمين محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتحقيقات من علمهما اليقيني بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم2011/1/28 ومن واقع ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء منصور عبدالكريم عيسوي وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق امام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
فقد اقر المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك بالتحقيقات بانه علم بأحداث التظاهرات التي اندلعت يوم25 يناير2011 والتداعيات التي أحاطت بها وما كان من سقوط قتلي ومصابين من بين المتظاهرين يوم28 يناير2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم الثاني و الشاهدان الاول والثاني.
واقر المتهم الثاني حبيب ابراهيم حبيب العادلي بالتحقيقات بعلمه اليقيني والفرض انه وزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من احداث للتظاهر يوم25 يناير2011. وانه حضر اجتماع يوم2011/1/20 لتدارس الموقف ومواجهته, وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الاحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلي ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم2011/1/28 بميدان التحرير بالقاهرة.
وشهد اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق امام المحكمة بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهازالمخابرات العامة رصد الجهاز ان مظاهرات سوف تحدث يوم25 يناير2011, فقام بعرض ذلك الامر علي رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف, وتم اجتماع يوم2011/1/20, برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث, وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه. و اضاف ان بعض العناصر الاجنبية والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعي تلك الاحداث.
وشهد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة امام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الاول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات ومانجم عنها من تداعيات وانه اتصل بعلمه ماوقع يوم28 يناير من سقوط قتلي ومصابين في صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة. ور جح ان تكون عناصر خارجة علي القانون قد تدخلت في الاحداث واضاف ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية و القانونية للمحافظة علي امن وسلامة الوطن, وعلي وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثاني ابلغ الاول بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية المتهم الاول لايعلم بما وقع من احداث باعتبار انه الموكل اليه شئون مصر و الحفاظ علي امنها وسلامتها وسلامة شعبها.
وشهد اللواء منصور عبدالكريم عيسوي وزير الداخلية السابق امام المحكمة بأن علي رئيس الجمهورية المتهم الاول وفق سلطاته الدستورية والقانونية ان يحافظ علي سلامة وامن الوطن, ومن هذا المنطلق عليه ان يصدر مايراه لازما من اوامر او تكليفات في شأن ذلك.
واضاف أن كافة المعلومات عن الاحداث التي جرت فيما بين25 يناير حتي28 يناير2011 تصب في النهاية لدي وزير الداخلية المتهم الثاني بصفته الوظيفية واوضح ان الواقع الفعلي للاحداث علي الطبية كان يقتضي من ذلك المتهم بصفته وزيرا للداخلية ان يتخذ الاجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار او تفاقم الاحداث.
وشهد اللواء محمود وجدي محمد محمود وزير الداخلية الاسبق امام المحكمة ان الاحداث التي وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل واصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضي عارمة شاملة احدثتها عناصر اجرامية عديدة ومتنوعة أدي تراخي اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة في التوقيت المناسب الي وقوع المزيد من القتلي والمصابين في صفوف المتظاهرين السلميين انذاك, فضلا عن ذلك, فإن المتهم الثاني وزير الداخلية الاسبق قد تقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة علي المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.
وثبت من التقارير الطبية للمجني عليه معاذ السيد محمد كامل انه اصيب يوم28 يناير2011 بأكثر من خمسين ثقب اسود اللون نتيجة اصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه, وان هذه الاصابات احدثت تهتكا بالاوعية الدموية وعضلات العنق تسببت في تجمع دموي نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي ادي الي توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وثبت من تقرير الطب الشرعي ان وفاة المجني عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت يوم28 يناير2011 من سلاح ناري احدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية مما احدث صدمة نرفية ادت للوفاة.
وثبت من التقرير الطبي لمستشفي جامعة القاهرة ان المجني عليه محمد عبدالحي حسين الفرماوي اصيب يوم2011/1/28 بطلق ناري بالفخد اليسر ادي الي قطع بالشريان والوريد.
الرد علي الدفوع ومن حيث إن الدفوع التي أثارها الدفاع في مرافعاته الشفوية وما حوته المذكرات المقدمة منه‏,‏ حال المرافعة أو تلك المقدمة تعقيبا عليها التي تري المحكمة أنها تستأهل الرد عليها‏.‏
ومن حيث إنه عن الدفع الأول, وحاصله عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكري.
فإنه مردود عليه بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة, وماهو مقرر من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم عامة, إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولي من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم46 لسنة1972 المعدل في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة, وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الي محاكم خاصة, إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص علي انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو مقتضي قانون خاص.
وأيضا بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة, بأنه لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم25 لسنة1966 المعدل بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص, وإنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين, إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها علي المحاكم العادية, إذ لم يرد فيه, ولا في قانون هيئة الشرطة رقم109 لسنة1971 ولا في أي تشريع آخر نص علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص علي مستوي جميع مراحل الدعوي ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها.
وأيضا, فإنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم25 لسنة1966 بإصدار أحكام قانون الأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه, فجري نصها علي أنه يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد:
1 ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
2 ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.
3 طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية.
4 أسري الحرب.
5 أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6 عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية... الي آخره....
ثم حددت المادة الخامسة منه المستبدلة بالقانون رقم5 لسنة1968, والمعدلة البند( ب) منه بالقانون رقم(82) لسنة1968, والمضافة اليها البندان( ج), و(د) بالقانون رقم138 لسنة2010 علي الجرائم التي تدخل في نطاق تطبيقه, فنصت علي أنه:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحال التي يشغلها العسكريون لمصلحة القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وجميع متعلقاتها.
(ج) الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية.
(د) الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس, وكذا في المادة731 مكرر( أ) من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون وهذه الجرائم هي علي وجه التعاقب الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات, وجنايات وجنح الرشوة, وجنايات وجنح اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر, وجرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها, وجنايات مقاومة الحكم وعدم الامتثال لاوامرهم والاعتداء عليهم بالسب وغيره وجرائم التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل اذا ارتكبها احد العاملين في المصانع الحربية او ارتكبت ضده وكذلك جميع الجرائم التي تقع علي منشآت او الات او معدات او مهمات المصانع الحربية او علي اموالها او المواد الاولية التي تستخدمها او علي وثائقها او اسرارها او اي شئ اخر من متعلقاتها.
ونصت المادة السابعة علي انه تسري أحكام هذا القانون ايضا علي ما يأتي:
1 جميع الجرائم التي ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متي وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم.
2 جميع الجرائم التي ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون
وحيث ان المستفاد من هذه النصوص وفقا للمستقر عليه قضاء ان المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطا بتوافر صفة معينة لدي الجاني وقت ارتكابه الجريمة هي الصفة العسكرية التي تثبت له اصلا او حكما بمقتضي المادة الرابعة من ذلك القانون ولا ينال من وجوب توافر هذا الضابط استناد دفاع المتهم الاول الي نص المادة8 مكررا( أ) من القانون المضافة بالقانون رقم(54) لسنة1102 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ1102/5/01 والتي جري نصها علي انه يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الابواب( الاول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم26 لسنة5791 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لاحكام هذا القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها الا بعد تقاعدهم ويكون للنيابة العسكري جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع وفي جميع الاحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص فاذا تبين لها ان الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية احالتها الي جهة الاختصاص.
ومن ثم وبالبناء علي ما سلف فان الواضح الجلي ان هذه المادة تدل بصريح عبارات النص علي وجوب توافر الصفة العسكرية لدي الجاني وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة المتقدمة.
ومن حيث ان ما نعي به دفاع المتهم الاول من توافر الصفة العسكرية لدي المتهم الاول مستندا في ذلك إلي النصوص الواردة بالقانون رقم53 لسنة9791 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر سنة3791 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم بمقولته ان المتهم الاول يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية الراهنة موضوع المحكمة ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه في ابريل عام5791 نائبا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبري قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية وانه بعد اعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية اعتبارا من11 فبراير1102 فانه يعود اعتبارا من هذا التاريخ الي الخدمة بالقوات المسلحة ويبقي في خدمتها مدي الحياة ومن ثم وفقا لما يري الدفاع انطباق قانون الاحكام العسكرية المشار اليه علي المتهم الاول.
هذا النعي الذي استند اليه دفاع المتهم الاول يضحي نعيا غير سديد خارجا عن نطاق التصديق القانوني هو في جوهره وظاهره غير سديد متعين الرفض والالتفات عنه اية ذلك:
1 انه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة الاولي من القانون المتقدم والتي جرت علي انه يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من اكتوبر3791 في الخدمة بهذه القوات مدي حياتهم وذلك استثناء من احكام المادة21 من القانون رقم09 لسنة5791 المشار اليه والمواد83,83( مكرر),831( فقرة اخيرة) من القانون رقم232 لسنة9591 المشار اليه ونص المادة الثانية منه التي جري علي انه: يقوم الضباط المنصوص عليهم في المادة الاولي منه بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الاهمية الخاصة التي يطلب منهم ابداء الرأي فيها ثم نصت المادة الثالثة منه علي انه اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين احد هؤلاء الضباط في احدي الوظائف المدنية الكبري فانه يعود إلي الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية.... الخ.
2 ان هذا القرار بقانون المار ذكره لم تورد نصوصه عما يفيد إلغاء اي من الاحكام الواردة بقانون الاحكام العسكرية المشار اليه انفا او تقيد من تطبيقها او تتجاوز فيها فالضابط الاساسي الذي يحكم المخاطبين باحكام القانون الاخير ظل كما هو لم يتعدل او يبدل او ينسخ وهو الذي يوجب حتما توافر الصفة العسكرية لدي الجاني وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكري بنظرها فحصا وتحقيقا فصلا وحكما.
فلما كان كل ما تقدم واستنادا عليه وبما وقر في يقين المحكمة ووجدانها اعتبارا واعلاء لحكم القانون وحسن تطبيقه التطبيق القانوني المعبر الصحيح فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الاوراق وعلي النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من اوراق ومستندات التداعي, ان المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وانما كان رئيسا للجمهورية وهي وظيفة ليست بعسكرية او ينطبق عليها ثمة قوانين او قرار له منظمة للوضع الوظيفي لضباط وافراد القوات المسلحة ومن ثم فان صفته المدنية هي التي كانت تحيطه وينتمي اليها حال ارتكابه الجريمة, وتثبيتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع اي من الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية في ارتكابها بل شاركه في ارتكابها المتهم.
وأضافت المحكمة بأنها أسندت الاتهام إلي المتهم الثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي, وباقي المتهمين فيها عن تلك الوقائع دون أن تدخل المتهم الأول المذكور متهما في تلك الوقائع, مما ينبئ بصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضده. ثم عادت النيابة العامة في2011/5/24 وبعد أكثر من شهرين من إصدارها أمر الإحالة في القضية رقم1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل بإصدار أمر بإحالة المتهم الأول المذكور إلي المحاكمة الجنائية في القضية رقم3642 لسنة2011 جنايات قصر النيل تضمن من بين التهم المسندة إليه الاتهام بالقتل والشروع فيه والإصابة عن ذات الوقائع محل أمر الاحالة السابق صدوره في2011/3/23 سالف الإشارة إليه دون تعديل أو تبديل أو إضافة, وهو ما يعني أن النيابة العامة عندما أصدرت بتاريخ2011/3/23 أمر الإحالة في قضية القتل رقم1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل خلوا من اسم المتهم محمد حسني السيد مبارك كمتهم فيها, تكون قد أصدرت في ذات الوقت أمرا ضمنيا بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضده يمنعها من العودة إلي اتهامه بالمشاركة مع أي متهم في القضية الأولي ما دام الأمر بأن لا وجه لا يزال قائما لم يلغه النائب العام طبقا للحق المخول له في المادة211 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أن ما ذهب إليه في شأن تأسيس دفعه آنف الذكر علي النحو المار شرحه هو قول مردود عليه ولا يتفق مع صحيح القانون, ذلك بأن الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوي هو قرار قضائي مسبب يصدر عن سلطة التحقيق بصفة نهائية أو مؤقتة بعد التحقيق ينتهي بمقتضاه التحقيق الابتدائي ويوقف سير الدعوي عند هذه المرحلة بحالتها لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون رفع الدعوي أو إحالتها إلي المحكمة المختصة.
ومن حيث إنه وبالبناء علي ما سلف من مبادئ وأسس وقواعد قانونية وقضائية وبانزال هذه وتلك علي واقعات التداعي, بكل دقة وتأن, فإن المحكمة تؤكد ما استقر عليه رأيها النابع من ضميرها ووجدانها من أن تصرف النيابة العامة وهي بصدد مباشرتها التحقيقات في الوقائع سالفة الذكر بشأن الدعوي رقم1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل واستمرارها فيها لفترة طالت أو قصرت اقتضتها ظروف التحقيقات وحتي وقت إحالتها إلي محكمة الجنايات, لم يكن تصرفها يشير من قريب أو بعيد أو ينبئ علي سبيل القطع واليقين بمالا يخالجه شك أو مراء أو تدل ظروف الحال استنتاجا أن رأيها قد خلص إلي عدم اقامة الدعوي الجنائية في ذات الدعوي قبل المتهم الأول المذكور, ولا يمكن كذلك والحال علي نحو ما سلف وبعمل كل إمكانات اللزوم العقلي القول حقا استنتاج صدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوي علي نحو ما ورد بالدفع المثار من تصرفات أو إجراءات أخري لم تدل عليها الأوراق.
ومن حيث أن من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلي ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
وأنه في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, وفي اغفالها لبعض الوقائع مايفيد ضمنا اطراحها لها واطمئنانها إلي ما اثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
وانه من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وان تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون ان تلتزم بتحديد موضع الدليل من الأوراق مادام له اساس فيها.
ومن حيث انه من المقرر انه لايشترط ان تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبيء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي, إذا كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندةيكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولاينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة, بل يكفي ان تكون الأولي في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ماقصد الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئناتها إلي ما انتهت إليه.
ومن حيث انه من المقرر قضاء ان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوي وادلتها ان تبين الواقعة علي حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وترد الحادث إلي صورته الصحيحة من جماع الادلة المطروحة عليها, وأن العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء علي مايجريه من تحقيق في الدعوي ومن مختلف عناصرها المعروضة علي بساط البحث, ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره إذ أن الأحكام يجب أن تبني علي الأدلة التي يقتنع منها القاضي صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مايجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه, لايشاركه فيه غيره, ولايصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي اقام قضاؤه عليها وبعدم صحتها,حكما لسواه.
أولا‏:‏ لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه في أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير
خلال المدة من2011/1/25 حتي2011/1/31 أو حتي بعد أن عقب تلك الأحداث حتي تتبين المحكمة علي وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدي توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدي أي من الفاعلين الأصليين من عدمه, ومدي صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموما, أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحريضهم أو مساعدتهم تحديدا, ومدي توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم.
ثانيا: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة وشاهدتها من أدلة مادية من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها تثبت علي سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه التي وقعت في أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من2011/1/25 حتي2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة, وأنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث. كذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلي وجه الجزم والقطع واليقين, فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلي مدي علاقتها ونسبتها جزما ويقينا إلي جهاز الشرطة.
ثالثا: خلت أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها علي سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديدا, ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم.
رابعا: خلت أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم, أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي.
خامسا: أن المحكمة لا تطمئن إلي ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في الدعوي وتطرحها جانبا ولا تعول عليها, ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من2011/1/25 حتي2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الإضافة علي نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات, ولا تأخذ بها, ولا ترتاح إليها, ولا تركن إليها, وتطرحها جانبا. هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين.
سادسا: خلت أوراق الدعوي من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة, فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدي نسبتها إلي جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلي توافر علاقة السبب بالمسبب.
سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرققة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة, وإن صح ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة لكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا علي شخص محدثها.
ثامنا: خلت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتي شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة(116 مكرر أ) من قانون العقوبات., فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوبة إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم في الأوراق ثمة ما يدل علي ذلك, وخلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة ما يشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسي في قيام الجريمة.
ومن حيث إنه, وبالبناء علي ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة, فإن أوراق التداعي تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا التي تضيء سبيل الاتهام ضد أي من المتهمين المذكورين.
ومن حيث إنه قد خلت أوراق التداعي من تلك الأدلة, وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلي المتهمين, واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوي من ضعف ووهن لا يقوي علي إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أي من المتهمين المذكورين فيما أسند إليهم من جرائم, ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة المتهمين.
أسباب براءة علاء وجمال مبارك من تهمة استغلال النفوذ
ومن حيث أن النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين:
1 محمد حسني السيد مبارك.
2 حسين كمال الدين ابراهيم سالم.
3 علاء محمد حسني السيد مبارك.
4 جمال محمد حسني السيد مبارك.
أنهم في غضون الفترة من عام0002 وحتي عام0102 بمحافظة جنوب سيناء
المتهم الأول: بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها00595793 جنيه( تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين ابراهيم سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة محافظة جنوب سيناء للحصول علي قرارات تخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد علي مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني: قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها00595793 جنيه) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها يالشهر العقاري إلي المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول نفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص الأراضي المبينة المعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الثالث والرابع: قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها00493041 مليون جنيه( أربعة عشر مليونا وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه) مقابل استعمال والدهما المتهم الأول نفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من الاطلاع علي الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار اليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ01.0002/41 تحت أرقام مسلسل392 492 592 692 792 بمكتب توثيق شهر عقاري جنوب سيناء وثبت من تقرير الخبير الهندسي أن تسجيل تلك الفيلات تم عام0002 وباستجواب المتهمين الأول والثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة اقروا بشرائهم الفيلات الخمس موضوع الدعوي وأنهم قاموا بسداد كامل الثمن الذي حددته الشركة البائعة وتم تسجيل عقود الشراء بالشهر العقاري حسبما ورد بعقود
لم نطمئن لما تم اثباته بدفاتر سلاح الامن المركزى.. وكل التقارير الطبية لا تصلح دليلا لاسناد الاتهام لقيادات الداخلية
التحقيقات لم تتوصل للعناصر المندسة التي قامت بإطلاق مقذوفات نارية و خرطوش ضد المتظاهرين سلميين
أقوال طنطاوي والعيسوي ووجدي وسليمان أكدت معرفة مبارك والعادلي بجرائم القتل.. وعبيد برأه من تصدير الغاز
شهادة عاطف عبيد التي استندت لها المحكمة لتبرئة مبارك في قضية الغاز: التعاقد تم من خلال وزير البترول السابق
مبارك والعادلي كانوا على علم بالأحداث ولم يتدخلا حفاظا على مناصبهما والبقاء في الحكم
العيسوي شهد بان المعلومات عن الأحداث من 25 إلى 28 يناير تذهب في النهاية للعادلي وكان عليه اتخاذ القرار لمنع استمرارها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.