النتيجة الكاملة لجولة الإعادة والدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (صور)    وزارة التعليم توافق على فتح أكاديميات تعليمية ورياضية بالمدارس الخاصة    رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "بلومبرج جرين"لبحث فرص التعاون المشترك    سعر طن الحديد الخميس 11 ديسمبر 2025 في مصر    دبلوماسى أمريكى سابق: إسرائيل تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة    بوتين يعد الروسيين ب هدايا الجبهة الأوكرانية.. اعرف ماذا قال؟    كأس العرب - السكتيوي: عرفنا كيف نفوز على سوريا.. ونتحسن خلال مشوارنا في البطولة    تشكيل مباراة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب    الشيخ يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو    القبض على سائق محافظ الدقهلية وبحوزته مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه    أروى جودة وزوجها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسي لرعايته كبار الفنانين والتكفل بعلاجهم    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    خالد زكى: الناس فاكرين دورى فى طباخ الريس لحد النهارده    دبلوماسى أمريكى سابق: إسرائيل تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة    رئيس الوزراء يستعرض مشروع المنظومة القومية لتتبع المستحضرات الدوائية    تحذيرات عالمية من خطر هذا الشتاء.. ما هى سلالة أنفلونزا H3N2    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    تعيين الدكتور طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها    وثيقة سرية تكشف محاولات أمريكية لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    الإعدام ل3 متهمين.. جريمة ثأر عائلي تنتهي بحبل المشنقة بشبرا الخيمة    الخط الرابع للمترو يستقبل طلاب هندسة طنطا للتعرف على أحدث أساليب حفر الأنفاق    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    محمد سيحا يستعد لقيادة حراسة الأهلي في أول ظهور رسمي مع الفريق    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بقضية الطفل ياسين: المتهم قيد حركته وخرج عن الفطرة البشرية
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 05 - 2025

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "الطفل ياسين" علي النحو المبين بالتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى.
حيثيات حكم جناية هتك العرض: المحكمة تؤكد توافر عناصر الجريمة وثبوتها من الأدلة

وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة طفلا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسة بجسم المجني عليه فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع علي جسم المجني عليه ويستطيل جسمه ويمس عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ويمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية في كل حالة من حسبما يستفاد وقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده ومتي اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وأضافت المحكمة، حيث إنه متي كان ما تقدم في حيثيات الحكم وكانت الواقعة حسبما اطمأنت إليه المحكمة أخذ ما تحصلت من ظروف الدعوي وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصا من خلال رواية الطفل للمجني عليه وشهادة والديه وشهادة شهود الإثبات الثالثة وشهادة الطبيب الشرعي وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شهادة الإثبات الثالثة بجلسة المحكمة وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبا ماليا بالمدرسة انفه البيان منذ عام 2015 وتخصص له مكتبا إداريا بالمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع طمحت به الشهوات وغلبته متناسيا أنه من العاملين والأمناء علي المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمل واجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم وحمايتهما من اعتداء الغير إلا أنه اهد تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه كونه من العاملين بالمدرسة، وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم من العاملين وجعلتهم لا يخشون ولا يحتاطون إزاءه وجعلت له سلطة علي المكان وأطفاله بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 منتهزا فرصة وجود المجني عليه بمرحلة رياض الأطفال داخل إحدي دورات المياه المدرسية بعيدا عن الأعين والتعدي عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه والتعدي عليه أكثر من مرة مستغلا حداثة سن الطفل خارجا بفعلته عن الفطرة البشرية، فإن ما أتاه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمته هتك عرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 286 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي جري نصها علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.
السجن المؤبد لموظف أدين بهتك عرض طفل.. والمحكمة تحيل التعويض للمدني

وتابعت المحكمة، إذ كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبيها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذ اجتمع هذان الطرفان معا يعاقب بالسجن المؤبد وأن المتهم عرض أخلاق وسلامة الطفل المجني عليه للخطر مما هدد التنشئة السليمة الواجب توافرها له بما أتاه من أفعال موضوع الاتهام السابق، حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيب بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة وعاصم وراد لكل عدوان ممن يتجاوزن الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء علي أعراض وحرمة العباد ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستمدة من القانون الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبة بموجب المادة 268 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 1/96، 1، 6 ، 116 مكرر 1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 136 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون الطفل.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: حيث إنه عن الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه قبل المتهم ولما كان الفصل في موضعها كتعويض يستلزم إجراء تحقيقات خاصة لم تر المحكمة إجرائها خشية تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية ومن فإن المحكمة تحيلها إلي المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 2/309 إجراءات جنائية، وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.