وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن أداء فريضة الحج 2025    بيان رسمي من محافظة البحيرة بشأن الزلزال: توجيه عاجل لمركز السيطرة    "صناع الخير" تكرّم البنك الأهلي المصري لدوره الرائد في تنمية المجتمع    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    هزة خفيفة.. ماذا قال سكان السويس عن زلزال نصف الليل؟    الليرة تقفز 24.7% بعد إعلان ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    في الرياض.. الرئيس الأمريكي ترامب يلتقي نظيره السوري أحمد الشرع    مواعيد مباريات الأربعاء 14 مايو - ريال مدريد ضد مايوركا.. ونهائي كأس إيطاليا    حقيقة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال تأدية امتحان نهاية العام الدراسي    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    31 مايو.. محاكمة عاطل في سرقة المواطنين بالأزبكية    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بداية من الجمعة    انطلاق امتحانات الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (اعرف جدولك)    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    وزير الثقافة للنواب: لن يتم غلق قصور ثقافة تقام بها أنشطة فعلية    محافظ الدقهلية يتفقد التأمين الصحى بجديلة لليوم الثالث على التوالى    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فتحي عبد الوهاب: لم أندم على أي دور ولم أتأثر بالضغوط المادية    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طمحت به الشهوات.. ماذا ذكرت حيثيات الحكم في قضية هتك عرض طفل البحيرة؟
نشر في مصراوي يوم 12 - 05 - 2025

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد على المدعو "ص.ك"، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بهتك عرض الطالب "ياسين" 7سنوات، المعروف إعلاميا بطفل البحيرة، وذلك داخل أسوار مدرسته.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة أن "المتهم طمحت به الشهواته وغلبته، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وعلى أطفالها. فصفته هذه كانت تفرض عليه واجبات محددة تجاه هؤلاء الأطفال وحماية أعراضهم من أي اعتداء من الغير، إلا أنه أهمل هذه الواجبات وخان الثقة التي وضعت فيه".
وأضافت الحيثيات أن "المتهم استغل وجوده المتكرر بين الفصول واختلاطه بالأطفال، وكذلك ما نشأ بينهم من مودة وألفة بحكم عمله الفعلي في المدرسة، الأمر الذي جعل الأطفال لا يشعرون تجاهه بالخشية أو الحذر. وقد منحه هذا الوضع سلطة على المكان وعلى الأطفال بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، حيث انتهز فرصة تواجد الطفل المجني عليه، وهو في مرحلة رياض الأطفال (kg1) بالمدرسة".
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "المتهم قام بالانفراد بالطفل المجني عليه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الذي انتهى في عام 2023، وذلك داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدًا عن أعين الآخرين، وهناك، عمدًا وبالقوة، قام بهتك عرضه، حيث أمسك به وشل حركته وكمم فمه، ثم حسر عنه سرواله كاشفًا عن عوراته، وأخرج عضوه الذكري وعاث به في دبر الطفل وصولًا إلى إشباع رغبته الجنسية الدنيئة.
ووفقا لحيثيات الحكم، فإن المتهم كرر فعلته أكثر من مرة مستغلًا صغر سن الطفل، وخارجًا بفعله هذا عن الطبيعة البشرية السليمة، وقام بجريمته هذه باغتيال طفولة المجني عليه وانتهاك عرضه عمدًا بجرأة غير مسبوقة تنطوي على تعدٍ على الشرائع السماوية وتجاوز لقوانين الأرض، وذلك على النحو المفصل في أوراق القضية وتقرير الطب الشرعي المرفق. ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه في التخلص منه أو منعه، فخضع لسلطته وقهره".
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه "بناءً على ما أتاه المتهم وما وقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال، فإن أركان جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تنص على أن 'كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد'، قد تحققت قانونًا".
وأشارت الحيثيات إلى أنه "لما كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، فإن العقوبة المقررة هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا، كما هو الحال في هذه القضية، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد".
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه "تم تعديل تاريخ الواقعة ومواد قيد الاتهام لتصبح جناية بالمادة 268 من قانون العقوبات والمواد 1/2، 1/96 بند 1، 6، 116 مكرر/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل، وذلك نظرًا لكون المجني عليه طفلًا، وهو ما يخوله نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة".
وفي ختام حيثياتها، ذكرت المحكمة أنه "إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، وتكامل الأدلة القولية والفنية التي وثقت بها على النحو الموضح سابقًا، فإن المحكمة تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة، خاصة بعد اطمئنانها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال إجراءات العرض القانوني، وصدق رواية شهود الإثبات، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وقد رفضت المحكمة إنكار المتهم للاتهام، معتبرة إياه مجرد وسيلة ضعيفة وبائسة للتملص من التهمة المنسوبة إليه، حيث أن هدفه الوحيد من ذلك هو التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب، وهو ما تأباه وترفضه عدالة المحكمة".
اقرأ أيضًا:
"حق ياسين لازم يرجع".. حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة- صور
بطولة جديدة.. تفاصيل كلمة أم الضحية أمام المحكمة في قضية طفل البحيرة
من أول جلسة.. السجن المؤبد للمتهم بهتك عرض طفل البحيرة
"أنا سبايدر مان .. أنا حبسته".. أول رد فعل من طفل البحيرة بعد علمه بسجن المعتدي عليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.