سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 18 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    ترامب يحث المحكمة العليا على السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو    الأهلي يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيجل نوار اليوم    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    ملحق المونديال يحسم ملامح معسكر الفراعنة    نشرة أخبار الطقس اليوم| الأرصاد تعلن عودة مؤقتة لفصل الصيف "تحذير هام"    من صفحات التواصل للتخشيبة.. سقوط ضباط السوشيال في قبضة الداخلية    «القاهرة السينمائي» يستقبل عامه ال 46 محتفلا بالإنسان    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى «الخصوص»    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    انطلاق أول تجربة بنظام التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا لو لم يتم الوصول للمجنى عليه في واقعة هتك عرض «طفل القطار»؟
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2021

لا تزال جريمة هتك العرض لطفل قاصر داخل قطار الصعيد رقم 1008 القادم من القاهرة إلى أسوان، تثير الرأي العام خاصة بعد القبض على المتهم. واستقطب المتهم أحد طفلا من الباعة الجائلين داخل عربة القطار وقام بهتك عرضه، وكشفت التحقيقات أن المتهم متزوج من اثنتين، إضافة إلى كونه مليونيرا وصاحب عقارات ويتاجر في الملابس الجاهزة.
كل هذه المعلومات والبيانات عن المتهم «حسن. م» لم ترحمه بل زادت الأمر غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تم الكشف عن هويته وأنه يبلغ من العمر 58 سنة، ولديه 8 أبناء، «5 ذكور و3 إناث»، اثنين من أبنائه يعملان في الخليج، ولديه شقيقان الأول يعمل موظفا بمستشفى، وآخر يعمل في دولة عربية، ولكن يبقى السؤال من الناحية القانونية.. ماذا لو لم يتم الوصول لطفل القطار الذى تم هتك عرضه فى قطار الصعيد؟
ماذا لو لم يتم الوصول لطفل القطار الذي تم هتك عرضه فى قطار الصعيد؟
يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، اإن ما تم توثيقه بشأن واقعة فيديو القطار، يمثل جريمة هتك عرض طفل بدون قوة، وهي الجريمة المعاقب عليها وفقاً للمادتين 268 و 269 من قانون العقوبات، إذ إن جريمة هتك العرض تمثل اعتداء على حرمة جسد المجني عليه، وهو ما يتحقق بالمساس بأحد عورات المجني عليه، وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، منها جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، وهتك العرض دون قوة أو تهديد، وللجريمة ركن مادي، وركن معنوي، يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه.
وأضاف البدوى: فيما يخص ظهور المجني عليه والاستماع إلي أقواله حول الواقعة من عدمه، فإن الأمر مرهون بمدى ثبوت الواقعة بشكل كامل في حق المتهم من عدمه، وإقامة أدلة سائغة تجاه المتهم، مثال الفيديو المعروض ومدى الإستيثاق من أنه حقيقيى وغير مفبرك، وكذا شهادة شاهد الواقعة الرئيسى وهو الشخص القائم بالتصوير، وكذا تحريات المباحث حول الواقعة، فضلا عما يقدم من إفادات أو اقوال تثبت الواقعة قبل المتهم، وأن تخلص التحقيقات إلى قيام دليل جدى حول صحة الواقعة وهو أمر تنفرد به النيابة العامة بوصفها المباشرة للتحقيقات، واستناداً إلي صحيح نصوص المادتين 63 و 214 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص قواعد الإحالة للمحاكمة عقب إقامة الدليل الجدي قبل المتهم المحال للمحاكمة، ومن ثم فإنه لا يستلزم ظهور الضحية، لأنه اقامة الدليل في هذه الجريمة على وجه التحديد فإنه لا يشترط أن يترك الفعل أثرا ظاهراً ويمكن معاينته على جسم المجني عليه، فيكفي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه ما يعد من العورات، ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
الخبير القانونى محمود البدوى
- شروط إيقاع العقوبة
وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل، أنه يلزم لإيقاع العقوبة أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة، فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضاً، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة، أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب دون قصد في الكشف عن جزء من جسمه.
السند القانوني: تنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة ، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
- هل هناك عقوبة على الشروع في الجريمة؟
أجاب البدوي: العقوبة فى الشروع فى الجريمة هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض، ولابد من البحث عن القصد الجنائى للجاني لبيان ما إذا كان فعله كان بقصد أن يتوغل به إلى الفحش بغرض الإخلال بحياء المجني عليه من عدمه، فإن أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح.
واختتم البدوي قائلاً: أما في حالة ظهور أن الطفل المعتدى عليه بالفيديو اقل من 16 عام فاإنه لا يعتد برضائه عن هذه الممارسة الشاذة، إذ أن الفيديو يظهر أن الفعل تم برضاء تام من الطفل وفقاً للفيديو المتداول وأنه لم يحاول الهروب من الجاني أو الإستغاثة بباقي الركاب بعربة القطار، وهو ما نقدره بأن الفعل تم بالتراضي بين الجاني والمجني عليه، وهنا تظهر أهمية الكشف عن سن المجني عليه، لأنه حال ثبوت أن سنه أقل من 16 عام فإن هذا الرضاء لا يعتد به، وهو ما سيجعلنا بصدد ظرف مشدد لجريمة هتك العرض إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة ، أو أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، وهم أن يكون الجاني من أصول المجني عليه كالجد والأب، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها، سواء بحكم القانون مثل الوصى والقيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل، أو أن يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها أو عند أصولها أو المتولين بتربيتها.
الخبير القانونى محمد ميزار
خبير قانونى أخر يؤكد: لا يوجد رابطة ما بين ثبوت الاتهام ووجود المجني عليه
من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى محمد ميزار إن النيابة العامة هي صاحب الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوي الجنائية وما قبل التطور التكنولوجي كان العامل والفيصل في الوقائع، وما ينسب للمتهم من أفعال يتوقف علي أقوال المجني عليه، ولكن بعد انتشار الكاميرات بالمحمول وفي الشوارع وسهولة الرصد والتصوير، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي أصبح رصد الجريمة والتوصل لمرتكبها أمر سهل وهو الأمر الذي استتبع أن يكون هناك وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام والتي تقوم بدور هام وحيوي في رصد الجرائم المرتكبة والمطالبة بسرعة ضبط الجناة واسباغ الوصف القانوني لتلك الجرائم .
وبحسب "ميزار" في تصريحات خاص - فى هذه الواقعة مازال الطفل المجني عليه مختفيا ولم يتم العثور عليه الآن، لا يمنع من معاقبة المتهم حيث لا يوجد رابطة بين ثبوت الاتهام ووجود المجني عليه، وهو الحال كذلك في قضايا القتل ذات الأدلة اليقينية ضد المتهم وعدم العثور على جثة المجني عليه، وكذلك عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة لا يمنع من معاقبة المتهم طالما توافرت الأدلة اليقينية على الجريمة.
ويضيف الخبير القانوني: ولكن الوضع في هذه الواقعة يختلف نوعا ما من حيث أنها من القضايا ذات الطابع الخاص ، والتى دائما ما تعتمد فيها المحكمة على تقرير الطب الشرعي لبيان عما إذا كان هناك مواقعة جنسيه كاملة أو توقف الأمر عند واقعة التحرش وهتك العرض، ويمكن للمحكمة من خلال اعترافات المتهم بالتحقيقات وشهود الاثبات ومدي اطمئنانها لارتكابه الواقعة تستطيع أن تقضي على المتهم بالعقوبة حتى ولو لم يتم العثور على المجني عليه وفي غيبته.
مبدأ قضائى: الإبلاغ عن جريمة هتك العرض مكفول لكل من علم بها وليس المتضرور فقط
في سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى جون نظمي إن الجريمة تمس المجتمع ولو لم يتم الإبلاغ عنها ستصبح ظاهرة، لذلك المشرع لم يجعلها من الجرائم التي تستلزم الشكوى حيث نصت المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات.
ويضيف "نظمى" في تصريح خاص – سبق لمحكمة النقض أن رسخت محكمة النقض مبدأ قضائى بأن الإبلاغ عن جريمة هتك العرض مكفول لكل من علم بها وليس المضرور فقط، طبقا للطعن رقم 20395 لسنة 86 القضائية حيث إن جريمة هتك العرض تمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه، شأنه شأن جريمة الاغتصاب، ويتحقق ذلك فى أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه، وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، منها جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، وهتك العرض دون قوة أو تهديد، وللجريمة ركن مادي، وركن معنوي، يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه، ولا يشترط أن يترك الفعل أثرا على جسم المجني عليه فيكفي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بالتحرش بصبي داخل قطار الصعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الواقعة، وقرر القاضى الجزئى تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، مع تكليف الأجهزة الأمنية بالبحث عن الطفل المجنى عليه.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه شخص داخل عربة قطار استطالت يده إلى جسد آخر "نائم على رِجله"، وقد تداول بين المشاركين بتلك المواقع اعتداء المذكور على الطفل النائم جنسيًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.