المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    تحذيرات من الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم الثلاثاء مع 3 ظواهر تضرب المحافظات    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا لو لم يتم الوصول للمجنى عليه في واقعة هتك عرض «طفل القطار»؟
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2021

لا تزال جريمة هتك العرض لطفل قاصر داخل قطار الصعيد رقم 1008 القادم من القاهرة إلى أسوان، تثير الرأي العام خاصة بعد القبض على المتهم. واستقطب المتهم أحد طفلا من الباعة الجائلين داخل عربة القطار وقام بهتك عرضه، وكشفت التحقيقات أن المتهم متزوج من اثنتين، إضافة إلى كونه مليونيرا وصاحب عقارات ويتاجر في الملابس الجاهزة.
كل هذه المعلومات والبيانات عن المتهم «حسن. م» لم ترحمه بل زادت الأمر غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تم الكشف عن هويته وأنه يبلغ من العمر 58 سنة، ولديه 8 أبناء، «5 ذكور و3 إناث»، اثنين من أبنائه يعملان في الخليج، ولديه شقيقان الأول يعمل موظفا بمستشفى، وآخر يعمل في دولة عربية، ولكن يبقى السؤال من الناحية القانونية.. ماذا لو لم يتم الوصول لطفل القطار الذى تم هتك عرضه فى قطار الصعيد؟
ماذا لو لم يتم الوصول لطفل القطار الذي تم هتك عرضه فى قطار الصعيد؟
يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، اإن ما تم توثيقه بشأن واقعة فيديو القطار، يمثل جريمة هتك عرض طفل بدون قوة، وهي الجريمة المعاقب عليها وفقاً للمادتين 268 و 269 من قانون العقوبات، إذ إن جريمة هتك العرض تمثل اعتداء على حرمة جسد المجني عليه، وهو ما يتحقق بالمساس بأحد عورات المجني عليه، وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، منها جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، وهتك العرض دون قوة أو تهديد، وللجريمة ركن مادي، وركن معنوي، يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه.
وأضاف البدوى: فيما يخص ظهور المجني عليه والاستماع إلي أقواله حول الواقعة من عدمه، فإن الأمر مرهون بمدى ثبوت الواقعة بشكل كامل في حق المتهم من عدمه، وإقامة أدلة سائغة تجاه المتهم، مثال الفيديو المعروض ومدى الإستيثاق من أنه حقيقيى وغير مفبرك، وكذا شهادة شاهد الواقعة الرئيسى وهو الشخص القائم بالتصوير، وكذا تحريات المباحث حول الواقعة، فضلا عما يقدم من إفادات أو اقوال تثبت الواقعة قبل المتهم، وأن تخلص التحقيقات إلى قيام دليل جدى حول صحة الواقعة وهو أمر تنفرد به النيابة العامة بوصفها المباشرة للتحقيقات، واستناداً إلي صحيح نصوص المادتين 63 و 214 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص قواعد الإحالة للمحاكمة عقب إقامة الدليل الجدي قبل المتهم المحال للمحاكمة، ومن ثم فإنه لا يستلزم ظهور الضحية، لأنه اقامة الدليل في هذه الجريمة على وجه التحديد فإنه لا يشترط أن يترك الفعل أثرا ظاهراً ويمكن معاينته على جسم المجني عليه، فيكفي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه ما يعد من العورات، ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
الخبير القانونى محمود البدوى
- شروط إيقاع العقوبة
وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل، أنه يلزم لإيقاع العقوبة أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة، فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضاً، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة، أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب دون قصد في الكشف عن جزء من جسمه.
السند القانوني: تنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة ، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
- هل هناك عقوبة على الشروع في الجريمة؟
أجاب البدوي: العقوبة فى الشروع فى الجريمة هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض، ولابد من البحث عن القصد الجنائى للجاني لبيان ما إذا كان فعله كان بقصد أن يتوغل به إلى الفحش بغرض الإخلال بحياء المجني عليه من عدمه، فإن أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح.
واختتم البدوي قائلاً: أما في حالة ظهور أن الطفل المعتدى عليه بالفيديو اقل من 16 عام فاإنه لا يعتد برضائه عن هذه الممارسة الشاذة، إذ أن الفيديو يظهر أن الفعل تم برضاء تام من الطفل وفقاً للفيديو المتداول وأنه لم يحاول الهروب من الجاني أو الإستغاثة بباقي الركاب بعربة القطار، وهو ما نقدره بأن الفعل تم بالتراضي بين الجاني والمجني عليه، وهنا تظهر أهمية الكشف عن سن المجني عليه، لأنه حال ثبوت أن سنه أقل من 16 عام فإن هذا الرضاء لا يعتد به، وهو ما سيجعلنا بصدد ظرف مشدد لجريمة هتك العرض إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة ، أو أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، وهم أن يكون الجاني من أصول المجني عليه كالجد والأب، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها، سواء بحكم القانون مثل الوصى والقيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل، أو أن يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها أو عند أصولها أو المتولين بتربيتها.
الخبير القانونى محمد ميزار
خبير قانونى أخر يؤكد: لا يوجد رابطة ما بين ثبوت الاتهام ووجود المجني عليه
من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى محمد ميزار إن النيابة العامة هي صاحب الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوي الجنائية وما قبل التطور التكنولوجي كان العامل والفيصل في الوقائع، وما ينسب للمتهم من أفعال يتوقف علي أقوال المجني عليه، ولكن بعد انتشار الكاميرات بالمحمول وفي الشوارع وسهولة الرصد والتصوير، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي أصبح رصد الجريمة والتوصل لمرتكبها أمر سهل وهو الأمر الذي استتبع أن يكون هناك وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام والتي تقوم بدور هام وحيوي في رصد الجرائم المرتكبة والمطالبة بسرعة ضبط الجناة واسباغ الوصف القانوني لتلك الجرائم .
وبحسب "ميزار" في تصريحات خاص - فى هذه الواقعة مازال الطفل المجني عليه مختفيا ولم يتم العثور عليه الآن، لا يمنع من معاقبة المتهم حيث لا يوجد رابطة بين ثبوت الاتهام ووجود المجني عليه، وهو الحال كذلك في قضايا القتل ذات الأدلة اليقينية ضد المتهم وعدم العثور على جثة المجني عليه، وكذلك عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة لا يمنع من معاقبة المتهم طالما توافرت الأدلة اليقينية على الجريمة.
ويضيف الخبير القانوني: ولكن الوضع في هذه الواقعة يختلف نوعا ما من حيث أنها من القضايا ذات الطابع الخاص ، والتى دائما ما تعتمد فيها المحكمة على تقرير الطب الشرعي لبيان عما إذا كان هناك مواقعة جنسيه كاملة أو توقف الأمر عند واقعة التحرش وهتك العرض، ويمكن للمحكمة من خلال اعترافات المتهم بالتحقيقات وشهود الاثبات ومدي اطمئنانها لارتكابه الواقعة تستطيع أن تقضي على المتهم بالعقوبة حتى ولو لم يتم العثور على المجني عليه وفي غيبته.
مبدأ قضائى: الإبلاغ عن جريمة هتك العرض مكفول لكل من علم بها وليس المتضرور فقط
في سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى جون نظمي إن الجريمة تمس المجتمع ولو لم يتم الإبلاغ عنها ستصبح ظاهرة، لذلك المشرع لم يجعلها من الجرائم التي تستلزم الشكوى حيث نصت المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات.
ويضيف "نظمى" في تصريح خاص – سبق لمحكمة النقض أن رسخت محكمة النقض مبدأ قضائى بأن الإبلاغ عن جريمة هتك العرض مكفول لكل من علم بها وليس المضرور فقط، طبقا للطعن رقم 20395 لسنة 86 القضائية حيث إن جريمة هتك العرض تمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه، شأنه شأن جريمة الاغتصاب، ويتحقق ذلك فى أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه، وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، منها جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، وهتك العرض دون قوة أو تهديد، وللجريمة ركن مادي، وركن معنوي، يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه، ولا يشترط أن يترك الفعل أثرا على جسم المجني عليه فيكفي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بالتحرش بصبي داخل قطار الصعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الواقعة، وقرر القاضى الجزئى تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، مع تكليف الأجهزة الأمنية بالبحث عن الطفل المجنى عليه.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه شخص داخل عربة قطار استطالت يده إلى جسد آخر "نائم على رِجله"، وقد تداول بين المشاركين بتلك المواقع اعتداء المذكور على الطفل النائم جنسيًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.